الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 يوليو 2023

الطعن 36 لسنة 35 ق جلسة 6 / 3 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 78 ص 522

جلسة 6 من مارس سنة 1968

برياسة السيد المستشار حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود، ومحمد أبو حمزة مندور.

-----------------

(78)
الطعن رقم 36 لسنة 35 القضائية

(أ) أحوال شخصية. "دعوى الأحوال الشخصية". "تدخل النيابة في الدعوى". "إبداء الرأي".
تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية. إبداء الرأي فيها. مثال.
(ب) أحوال شخصية. "نسب". "الإقرار بالنسب". "وصية". بطلان.
الوصية والإقرار بالنسب. كل منهما تصرف مستقل. بطلان أحدهما لا يستتبع حتماً بطلان الآخر.
(ج) دعوى. "وقف السير في الدعوى". اختصاص.
الحكم بوقف السير في الدعوى. المادة 14 من القانون 56 لسنة 1959 والمادة 293 مرافعات. مناطه. خروج المسألة المتوقف عليها الحكم عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي.

------------------
1 - متى كانت النيابة العامة قد قدمت مذكرة بالرأي موقعاً عليها من ممثلها انتهت فيها إلى أنها ترى إرجاء رأيها في الاستئناف حتى يفصل في دعوى أقامها المطعون ضده، فإنها تكون قد أبدت رأيها بتعليق الحكم في الدعوى على الحكم الذي يصدر في الدعوى الأخرى، وهو ما يتحقق به غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة وإبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية.
2 - الوصية والإقرار بالنسب، كل منهما تصرف مستقل، أحدهما بالإيصاء وثانيهما بالإقرار بالنسب، وبطلان أحدهما لا يستتبع حتماً بطلان الآخر.
3 - مناط الحكم بوقف السير في الدعوى طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية والمادة 293 من قانون المرافعات، إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، أن تكون هذه المسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن إمام وعزيزة ونبوية حسين محمد البنداري أقاموا الدعوى رقم 514 لسنة 1961 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد عبد العزيز محمد مصطفى بطلب الحكم لهم عليه بوفاة المرحومة "زينب إسماعيل حسن" واستحقاقهم لنصف تركتها وأمره بتسليم هذا النصيب، وقالوا شرحاً لدعواهم أن المرحومة زينب إسماعيل حسن توفيت بتاريخ 14/ 2/ 1960 عن المنزل رقم 7 شارع القلعة قسم الخليفة وعن المنقولات المنزلية الموجودة فيه وانحصر ميراثها فيهم باعتبارهم أولاد أختها الشقيقة فاطمة إسماعيل حسن سليمان وفي زوجها المدعى عليه ويخصهم في تركتها النصف للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ويخص المدعى عليه النصف الباقي فرضاً ولا يرد عليه لوجود ذوي الأرحام وإذ وضع المدعى عليه اليد على كامل التركة وامتنع عن تسليمهم نصيبهم الشرعي فيها فقد انتهوا إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم. ودفع المدعى عليه بعدم سماع الدعوى لانحصار إرث المتوفاة فيه وفي ابنها منه" محمود" وبتاريخ 20/ 5/ 1962 حكمت المحكمة بضم الدفع للموضوع وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعون بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أنهم من ورثة المرحومة زينب إسماعيل حسن باعتبارهم أولاد أختها الشقيقة وأن المدعى عليه يضع اليد على تركتها المبينة بعريضة الدعوى وممتنع عن تسليمهم نصيبهم فيها من غير حق وصرحت للمدعى عليه بالنفي بذات الطرق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، عادت وبتاريخ 5/ 1/ 1964 فحكمت حضورياً بإثبات وفاة المرحومة زينب إسماعيل حسن واستحقاق المدعين لنصف تركتها المبينة بصحيفة الدعوى للذكر مثل حظ الأنثيين وأمرت المدعى عليه بتسليمهم هذا النصيب وعدم التعرض لهم فيه وألزمته بالمصاريف وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنف عبد العزيز محمد مصطفى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم بعدم سماع الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 14 سنة 81 قضائية وبجلسة 10/ 10/ 1964 تدخل محمود عبد العزيز محمد مصطفى في الاستئناف منضماً إلى المستأنف وطلب الحكم - أصلياً - بوقف السير في الاستئناف حتى يفصل في الدعوى رقم 668 سنة 1964 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية التي أقامها ضد المستأنف عليهم بطلب الحكم بانحصار إرث المتوفاة فيه باعتباره ابنها وفي زوجها عبد العزيز محمد مصطفى واحتياطياً بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. ولانقطاع سير الخصومة في الاستئناف بوفاة عبد العزيز محمد مصطفى فقد عجل المستأنف عليهم السير فيه بتكليف بالحضور أعلنوه لزوجته السيدة/ نفيسة أحمد إبراهيم باعتباره وارثة له وبتاريخ 27/ 6/ 1965 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) بقبول الاستئناف شكلاً (ثانياً) بقبول محمود عبد العزيز محمد خصماً ثالثاً منضماً للمستأنفة (ثالثاً) بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف عليهم بالمصروفات عن الدرجتين وبمبلغ 10 ج مقابل أتعاب المحاماة للمستأنفة وللخصم الثالث مناصفة بينهما وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهما رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه باطل لعدم إبداء النيابة العامة رأيها في موضوع الدعوى، إذ أن النيابة كانت قد طلبت من محكمة الاستئناف في مذكرتها الأخيرة المؤرخة 9/ 6/ 1965 إرجاء هذا الرأي حتى يفصل في الدعوى رقم 668 سنة 1964 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية التي أقامها طالب التدخل - محمود عبد العزيز محمد مصطفى - مدعياً انحصار إرث المتوفاة فيه وفي زوجها عبد العزيز محمد مصطفى، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر رغم ذلك وقبل أن تبدي رأيها في الموضوع فإنه يكون باطلاً لخلوه من رأي النيابة العامة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أن النيابة العامة قدمت مذكرة بالرأي مؤرخة 9/ 6/ 1965 موقعاً عليها من ممثلها السيد الأستاذ محمود الأزرق انتهت فيها إلى أنها وترى إرجاء رأيها في الاستئناف حتى يفصل في دعوى محمود الذي يدعى أنه ابن المتوفاة وهي بذلك تكون قد أبدت رأيها بتعليق الحكم في الدعوى على الحكم الذي يصدر في القضية رقم 668 سنة 1964 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية وهو ما يتحقق به غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة وإبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى مستنداً في ذلك إلى بنوة المتدخل في الاستئناف من المتوفاة ثابتة منذ زمن بعيد وأن المتوفاة وزوجها ظلا يقران به حتى الوفاة، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون وللنصوص الشرعية والفقهية لأن المتدخل من مواليد سنة 1925 ولم يقيد في دفاتر المواليد إلا بتاريخ 9/ 5/ 1937 وبناء على طلب عبد العزيز محمد مصطفى الذي يعلم حقاً أن الولد ليس ابناً له ولا لزوجته لأنها كانت عاقراً، وقد شهد شاهداً الطاعنين بذلك وهما من أقرباء المتوفاة واطمأنت محكمة أول درجة لشهادتهما.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن ما يثيره الطاعنون جدل في تقدير الدليل وتقدير الأدلة التي يدلي بها الخصوم في الدعوى والموازنة بينها هو من عمل قاضي الموضوع وحده فلا تجوز إثارة الجدل فيه أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببنوة المطعون عليه الثاني للمتوفاة "زينب إسماعيل حسن" على إقرارها ببنوته في وصيتها المؤرخة 2/ 12/ 1960، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون من وجهين (أولهما) أن الحكم بعد أن قرر أن الوصية المسندة إلى المتوفاة والتي تتضمن إيصاءها بنصف أملاكها إلى أولاد ابنها "محمود عبد العزيز محمد" وصية باطلة لأنها لم تستوف الشروط المنصوص عليها في قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عاد وأخذ بما تضمنه من إقرار الوصية بنسب الولد محمود" إليها، وهو خطأ ومخالفة للقانون لأنه ما دامت الوصية باطلة لعدم التصديق على ختم الموصية فإن هذا البطلان يمتد فيشمل ما تضمنه من إقرار بالنسب (وثانيها) أن المتوفاة لم توقع على الوصية المسندة إليها إذ كانت في تاريخ تحريرها مصابة بشلل يعجزها عن الانتقال إلى الشهر العقاري، وما حدث هو أن زوجها المرحوم عبد العزيز محمد مصطفى اصطحب سيدة مجهولة إلى مصلحة الشهر العقاري انتحلت شخصيتها ووقعت باسمها على الوصية، يؤيد ذلك أنه قد صدرت من هذا الزوج بعد وفاة زوجته تصرفات على غير مقتضى الوصية مما يدل على عدم وجودها، وأن الطاعنين يطعنون على التوقيع الموجود على الوصية بالتزوير.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه الأول منه بأن الوصية والإقرار بالنسب كل منهما تصرف مستقل أحدهما بالإيصاء وثانيهما بالإقرار بالنسب وبطلان أحدهما لا يستتبع حتماً بطلان الآخر. ومردود في الوجه الثاني بما سبق الرد به على السبب الأول، ذلك أن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه جدل في تقدير الدليل ومما تستقل به محكمة الموضوع.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه رفض طلب وقف السير في الاستئناف حتى يفصل في دعوى الابن مستنداً في ذلك إلى أنه طلب لا محل له من القانون وأنه لا يصح أن يوقف الاستئناف حتى يفصل في الدعوى المذكورة، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن المتدخل يدعى نسباً رفع به دعوى مستقلة وهو ما كان يتعين معه على المحكمة أن تتريث حتى يقضي في النسب فتقيم حكمها على أساس صحيح، كما أن المتدخل لم يكن ممثلاً أمام محكمة أول درجة ولكن سخر في الاستئناف لخدمة الدعوى.
وحيث إن هذا السبب في غير محله، ذلك أن مناط الحكم بوقف السير في الدعوى - طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية والمادة 293 من قانون المرافعات - إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم أن تكون هذه المسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب وقف السير في الاستئناف على أن الدعوى الحالية لم تدفع بدفع يثير نزاعاً الفصل فيه يدخل في ولاية جهة قضائية أخرى حتى كان يجب على المحكمة أن توقف السير في الدعوى حتى يستصدر فيه الخصم حكماً نهائياً من الجهة المختصة" وأن "الفصل في هذا الاستئناف لا يتوقف على الفصل في الدعوى رقم 668 سنة 1964 أحوال شخصية حتى كان يجوز لهذه المحكمة أن تأمر بوقف هذا الاستئناف عملاً بالمادة 293 مرافعات لأن النزاع في الدعوى رقم 668 سنة 1964 كلي أحوال شخصية القاهرة هو بذاته النزاع في الاستئناف الحالي إذ هو النزاع حول تركة المرحومة زينب إسماعيل حسن ومن المستحق لها شرعاً والخصوم في الدعوى 668 لسنة 1964 هم ذات الخصوم في الاستئناف الحالي بعد أن قررت المحكمة قبول تدخل محمود عبد العزيز محمد مصطفى خصماً ثالثاً منضماً للمستأنف في طلباتها" إذ كان ذلك وكان الطاعنون لم يجادلوا في أن موضوع الدعوى 668 سنة 1964 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية مما يدخل في اختصاص المحكمة المتعلق بالوظيفة أو بالنوع ورفض الحكم المطعون فيه وقف السير في الاستئناف لحين الفصل فيه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق