جلسة 6 من مارس سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود، ومحمد أبو حمزة مندور.
----------------
(77)
الطعن رقم 448 لسنة 31 القضائية
ضرائب. "ضريبة التركات ورسم الأيلولة على التركات". "وعاء الضريبة". "الضريبة العامة على الإيراد". "وعاء الضريبة".
إيراد الهبات بين الأصول والفروع التي تمت في السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة. من سنة 1951. عدم دخولها في وعاء الضريبة العامة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية قدرت وعاء الضريبة العامة على إيراد جورج باتي - الشريك المتضامن لشركة ل باتي وشركاه عن سنة 1951 بمبلغ 211922 ج و896 م وإذ اعترض وأحيل الخلاف على لجنة الطعن وبتاريخ 31/ 3/ 1958 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتأييد تحديد المأمورية لإيراد الطاعن الخاضع للضريبة العامة على الإيراد عن سنة 1951 فقد أقام الدعوى رقم 391 سنة 1958 إسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه وإلزام المصلحة بتعديل الربط بعد استبعاد إيراد الأوراق المالية التي تصرف فيها إلى ابنه وزوجته في سنة 1949 والبالغ قدره 7521 ج و76 م وتحديد وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية الداخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد بعد تطبيق المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 مع إلزام المصلحة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ودفعت المصلحة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبتاريخ 26/ 2/ 1959 حكمت المحكمة (أولاً) بقبول الطعن شكلاً (ثانياً) برفض الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة وبقبوله (ثالثاً) بتعديل القرار المطعون فيه وتحديد وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية الداخل في وعاء ضريبة الإيراد العام بعد تطبيق المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 (رابعاً) بإلزام كل من الطرفين مصاريف ما خسره من طلبات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة (خامساً) برفض ما عدا ذلك من الطلبات واستأنف جورج باتي هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً تعديله والحكم له بباقي طلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 56 سنة 16 قضائية كما استأنفته مصلحة الضرائب طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 58 سنة 16 قضائية وقررت المحكمة ضم الاستئنافين وبتاريخ 27/ 11/ 1961 حكمت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام كل مستأنف بمصروفات طعنه وأمرت بإجراء المقاصة في أتعاب المحاماة بينهما. وطعن جورج باتي في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعن ولم يبد دفاعاً وطالبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن إن الحكم المطعون فيه أضاف إيرادات الأوراق المالية التي تنازل عنها الطاعن لزوجته وابنه في سنة 1949 إلى وعاء الضريبة العامة على الإيراد عن سنة 1951 مستنداً في ذلك إلى ما نصت عليه المادة 24 مكررة المضافة لقانون الضريبة العامة على الإيراد بالقانون رقم 218 لسنة 1951 من عدم جواز الاحتجاج على مصلحة الضرائب بمثل هذه التصرفات في مقام الضريبة العامة على الإيراد متى كانت صادرة في السنوات الخمس السابقة على السنة المربوطة ضريبتها، وإلى أن ذلك تطبيق للأثر الفوري المباشر لهذا القانون وليس انسحاباً لأثره على الماضي، وهو مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله لأن تصرف الطاعن صدر صحيحاً في سنة 1949 في ظل القانون رقم 99 لسنة 1949 ولم تعترض عليه مصلحة الضرائب في سنتي 1949 و1950 لكنها نازعت فيه لأول مرة سنة 1951، ولا يتصور أن يكون ذات التصرف محل اعتبار خلال سنتين متعاقدين ويستبعد أثره في سنة تالية، وإذ كان المشرع قد أضاف بالقانون رقم 218 سنة 1951 فقرة رابعة إلى المادة 24 من القانون رقم 99 لسنة 1949 ونص فيها على ألا تسري على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة الهبات والتصرفات التي تتم بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال الخمس سنوات السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة إلا أنه نص أيضاً على أن يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في 5/ 11/ 1951 وأوضحت مذكرته الإيضاحية أن ذلك يسري من أول يناير سنة 1952 عن إيرادات سنة 1951 فلا يتناول التصرفات والهبات التي تمت قبل العمل بأحكام المادة 24 فقرة 4 ولا يسري إلا بالنسبة لسنة 1951 والسنوات التي تليها في حالة صدور التصرف قبل أول يناير سنة 1952 وبعد نشر القانون ومتى كان التصرف يعتبر نافذاً طبقاً لأحكام القانون المدني فإنه يعتبر نافذاً قبل الكافة ومنها مصلحة الضرائب باعتبارها من الغير.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى نص المادتين 24 مكرراً و4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 و4 من القانون رقم 218 لسنة 1951 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ابتداء من سنة 1951 لا يدخل في وعاء الضريبة العامة للمتصرف إليه إيرادات الهبات بين الأصول والفروع التي تمت في السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة وتبقى في وعاء الضريبة العامة للمتصرف وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن "نص المادة 24 مكررة المضافة لقانون الضريبة العامة على الإيراد بالقانون رقم 288 لسنة 1951 وإن كان قد تضمن حكماً مستحدثاً إلا أن المشرع في هذا القانون الجديد نص على إعمال حكم التعديل المشار إليه اعتباراً من أول يناير سنة 1952 وعلى إيرادات سنة 1951" وأن مؤدى هذا "أن إدراج إيرادات الأوراق المالية المتنازل عنها للزوجة وللولد في سنة 1949 إنما يكون تطبيقاً للأثر الفوري المباشر للقانون الجديد متى كانت التصرفات صادرة في خلال السنوات الخمس السابقة على سنة 1951" ولا يعتبر هذا "انسحاباً لأثر القانون الجديد للماضي لأن رجعيته للماضي إنما تكون حيث يدرج إيرادات تلك التصرفات في وعاء الضريبة العامة الخاصة بالسنوات التي تسبق سنة 1951 وبمعنى أوضح إدراجها في أوعية السنوات من 1946 إلى 1950" فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
(1) نقض 25/ 5/ 1966 - الطعن رقم 427 لسنة 30 ق - السنة 17 ص 1231.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق