الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يوليو 2023

الطعن 170 لسنة 31 ق جلسة 28 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 58 ص 390

جلسة 28 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

------------------

(58)
الطعن رقم 170 لسنة 31 القضائية

(أ) حكم. "تسبيب الحكم". "تسبيب كاف". استئناف. "تسبيب الحكم".
محكمة الاستئناف. تأييد الحكم المستأنف. الإحالة على ما جاء فيه من بيان وقائع الدعوى والأسباب التي أقيم عليها. جوازي. مناطه.
(ب) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". نقض.
طلب ضم أوراق أمام محكمة الموضوع. عدم إجابته. الطعن على الحكم. عدم بيان وجه المصلحة في الأوراق ومدى تأثير إغفال الحكم لهذا الطلب على ما قضى به. الطعن غير منتج.
(ج) ضرائب. "دعوى الضرائب". نيابة عامة.
وجوب تمثيل النيابة العامة في دعاوى الضرائب. عدم لزوم إبداء رأيها في النزاع.

-------------------
1 - لمحكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إذ تؤيد الحكم الابتدائي أن تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة (1).
2 - متى كان الطاعن لم يبين وجه المصلحة في الأوراق التي طلب من محكمة أول درجة ضمها ومدى تأثير إغفال هذا الطلب على جوهر ما قضى به الحكم، فإن النعي بعدم إجابة المحكمة طلبه ضم تلك الأوراق وإغفال بحث دفاعه يضحى غير منتج.
3 - وإن أوجب القانون أن تكون النيابة العامة ممثلة في دعاوى الضرائب، إلا أنه لم يستلزم إبداء رأيها في النزاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة أولاد فيليب فرانجودس بالإسكندرية قدمت لمأمورية ضرائب اللبان إقرارات عن أرباحها في المدة من أول سبتمبر سنة 1938 إلى آخر ديسمبر سنة 1939 والسنوات من 1940 إلى 1942 ولم تأخذ المأمورية بهذه الإقرارات وقدرت الأرباح بالمبالغ 1925 ج 707 م، 2816 ج 686 م، 1981 ج 541 م، 18310 ج 350 م على التوالي ووافقت الشركة على هذه التقديرات وتم ربط الضريبة، كما قامت الشركة باختيار أرباح سنة 1939 رقماً للمقارنة وربطت عليها المأمورية ضريبة الأرباح الاستثنائية طبقاً لهذا الاختيار، ثم قدمت الشركة إقراراً عن أرباحها في سنة 1943 وقدرتها بمبلغ 14026 ج و630 م وقامت المأمورية بتعديله إلى 14818 ج و423 م وعقب ذلك وردت شكاوى لمصلحة الضرائب تتضمن اتهام الشركة بالتلاعب في بيان أجور العمال وقيدها في الدفاتر بأكثر من قيمتها وإسقاط بعض العمليات وإثبات مصروفات غير حقيقية ودفع رشاوى لبعض موظفي المصلحة، وقامت النيابة العامة بتحقيق هذه الوقائع وأصدرت قراراً بتشكيل لجنة لفحص دفاتر الشركة ومستنداتها وباشرت اللجنة مأموريتها وقدمت عنها تقريراً وعلى ضوء هذا التقرير عادت المصلحة ففحصت حسابات الشركة عن السنوات من 1940 إلى 1943 وأعادت ربط الضريبة عليها في السنوات من 1940 إلى 1942 كما ربطت ضريبة سنة 1943 وهذا كله بعد أن أقر كوستافرا بخودس مدير الشركة بصحة النتائج التي انتهت إليها أعمال اللجنة وإذ لم يوافق الشركاء على هذه الإجراءات فقد أقاموا الدعوى رقم 754 سنة 1949 تجاري الإسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب يطلبون الحكم (أولاً) بعدم جواز إعادة التقدير عن السنوات من سنة 1941 إلى سنة 1942 وبطلان تقديرات لجنة الفحص عن هذه السنوات والأوراد والتنبيهات الصادرة على أساسها وما رتب عليها من آثار. (ثانياً) بطلان تقدير لجنة الفحص عن سنة 1943 والأوراد والتنبيهات الصادرة على أساسه وما بني عليها من آثار. (ثالثاً) بطلان ربط الضريبة على الأرباح الاستثنائية الذي تم بناء على تسوية لجنة الفحص وكل ما ترتب عليه ومن باب الاحتياط ندب خبير لمراجعة التعديلات التي أجرتها لجنة الفحص وتحقيق دفاع المدعين بشأنها وهل تعتبر تلاعباً يبرر إعادة التقدير من عدمه مع إلزام المصلحة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 26/ 4/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوى وألزمت المدعين بالمصروفات ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة واستأنف المدعون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم وقيد هذا الاستئناف برقم 203 سنة 16 تجاري قضائية. وبتاريخ 23/ 2/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصروفات ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة الأولى على طلب نقض الحكم ولم يحضر الطاعن الثاني ولم يبد دفاعاً وطلبت المطعون عليها الأولى رفض الطعن ولم يحضر باقي المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الطاعنين استندا في استئنافهما إلى سبعة أسباب مدونة تفصيلاً في مذكرتهما الختامية المقدمة لمحكمة الاستئناف وأغفل الحكم المطعون فيه ذكر هذه الأسباب والرد عليها كما أغفل ذكر رأي النيابة واكتفى بقوله إن واقعة النزاع قد فصلها الحكم المستأنف فلا محل لترديدها، وهو عيب في الصياغة ومخالفة للقانون وقصور، إذ توجب المادة 349 من قانون المرافعات أن يبين في الحكم نص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ومراحل الدعوى ورأي النيابة، كما توجب المادة 405 مرافعات على المستأنف أن يوضح أسباب استئنافه مما يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تعرض لهذه الأسباب وتذكرها تفصيلاً وأن ترد عليها بالقبول أو الرفض حتى يتيسر لمحكمة النقض أن تهيمن على الحكم باعتباره وثيقة كاملة لوقائع الدعوى وأدلتها، ولأن اكتفاء قانون النقض بتقديم صورة من الحكم المطعون فيه يقوم على افتراض أن في صياغته طبقاً للمادة 349 ما يغني عن ملف الدعوى وسائر أوراقها، ولا يغير من ذلك قول الحكم إن المستأنفين يرددون في صحيفة استئنافهم ومذكراتهم نفس الدفاع الذي أبدوه أمام محكمة أول درجة إذ كان من اللازم عليه أن يستظهر الأسباب التي استند إليها المستأنفون ويقارنها بدفاعهم أمام محكمة أول درجة حتى تتبين محكمة النقض أنهم لم يأتوا بجديد لا أن يكتفي بوصفها بأنها ترديد للدفاع السابق دون أن يقيم الدليل على ذلك هذا بالإضافة إلى أنه قول لا يطابق الواقع إذ تمسك المستأنفون باعتراضات لا تعتبر ترديداً لدفاعهم في المرحلة الابتدائية من ذلك نعيهم على الحكم المستأنف عدم إجابة طلبهم الخاص بضم قرار النيابة بتشكيل لجنة الفحص ومحاضر جلسات محكمة الجنايات التي نفى فيها رئيس اللجنة حصول تلاعب في الدفاتر وضم ملف الأرباح الاستثنائية، ومنها إغفاله بحث دفاعهم المؤسس على أن لجنة الفحص لم تكشف حصول غش أو تلاعب في حسابات الشركة وأن فروق الأرباح إنما نشأت من اختلاف وجهات النظر في بعض وجوه الصرف.
وحيث إن هذا النعي مردود (أولاً) بأن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن لمحكمة الاستئناف - إذ هي تؤيد الحكم الابتدائي - أن تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة، وإذ كان يبين من الحكم الابتدائي أنه تضمن بياناً كافياً لوقائع الدعوى وأدلتها وطلبات الخصوم فيها وعرض لأوجه دفاع الطاعنين ورد عليها كما عرض لدفاعهما المشار إليه في سبب الطعن ورد عليه بقوله إن المدعيين "قد أفاضوا في بيان أن لجنة الفحص التي أصدرت النيابة قراراً بتشكيلها لم تجد أي تلاعب في دفاتر الشركة أو مستنداتها وأن كل ما أجرته لا يعدو مجرد تعديلات مردها اختلاف وجهات النظر؛ وطلبوا لإثبات ذلك وأنه ليس هناك تلاعب من جانب الشركة يبرر إعادة التقدير ندب خبير؛ إلا أن المحكمة لا ترى محلاً لإجابة هذا الطلب بعد أن ثبت من تحقيقات لجنة الفحص أن تلاعباً حصل في مستندات الملف الذي تودع به الشركة الخطابات والأوراق الخاصة بالضرائب وأنها استبدلت بمستندات أخرى بالاتفاق مع مأمور الضرائب المختص بعد حصوله على رشوة بقصد التهرب من جزء كبير من الضريبة المستحقة عن السنوات من سنة 1940 إلى سنة 1943 وقد أقر بذلك مدير الشركة ورئيس حساباتها" وهي أسباب سائغة وكافية للرد على دفاع الطاعنين في هذا الخصوص. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في بيان الوقائع وأيده لأسبابه ولما أضافه إليه من أسباب أخرى فإنه لا يكون مشوباً بعيب في الصياغة ولم يخالف القانون ومردود (ثانياً) بأن الطاعنين لم يبينا وجه المصلحة في الأوراق التي طلبوا من محكمة أول درجة ضمها ومدى تأثير إغفال هذا الطلب على جوهر ما قضى به الحكم خصوصاً بعد أن قطع في أسبابه بحصول غش في حسابات الشركة وأن بعض أوراق الملف الفردي استبدلت بها غيرها. ومردود (ثالثاً) بأن القانون وإن أوجب أن تكون النيابة العامة ممثلة في دعاوى الضرائب إلا أنه لم يستلزم إبداء رأيها في النزاع.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما بأنه كان على مصلحة الضرائب قبل إعادة الربط أن تخطر الشركاء بإقرار مدير الشركة المخالف للأرقام الثابتة في الدفاتر والتي على أساسها قبضوا أنصبتهم في الأرباح وأن تجرى محاسبتهم بمقتضى نماذج جديدة، ورد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بأن المصلحة غير ملزمة بإعادة إجراءات التقدير والربط بعد أن أقر مدير الشركة بما شاب الحسابات من عيوب ووافق نيابةً عن الشركة والشركاء على جميع النتائج التي انتهت إليها لجنة الفحص وأن توقيعه بقبول الربط الجديد يعتبر حجة عليهم بمقتضى السلطة المخولة له في عقد الشركة، وأضاف الحكم المطعون فيه أن أساس التزام الشركاء بالربط الجديد ليس تقدير لجنة الفحص بل الاتفاق الذي تم بين الشركة والمصلحة على الأرباح الحقيقية فلا وجه لإعادة توجيه النماذج، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون من وجوه (أولها) أن قضاءه يقوم على أن الشركة هي الملزمة بدفع الضريبة يدل على ذلك قوله إن تحديد الأرباح تم بمقتضى الاتفاق المبرم بينها وبين المصلحة واعتبر هذا الاتفاق ملزماً للشركاء، في حين أن الشريك المتضامن وفقاً للمادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو المسئول شخصياً عن الضريبة ومسئوليته قاصرة على مقدار ما قبضه من الأرباح طبقاً لحسابات الشركة المدونة في دفاترها ولا يملك المدير التلاعب في هذه الحسابات أو إدخال تعديلات عليها خصوصاً بعد أن اعتمدتها المصلحة واتخذتها أساساً لربط الضريبة في سنوات النزاع وعلى أساسها أيضاً تسلم الشركاء أنصبتهم في الأرباح، وهو إذ أقر بما يخالف الأرقام الثابتة فيها دون علم الشركاء ورضائهم فإنما فعل ذلك تحت تأثير الخوف من المحاكمة أو بقصد التهرب من المسئولية على حساب الآخرين، وكان يتعين على المصلحة قبل إعادة الربط أن تخطر الشركاء بنقض الربط السابق وأن تتخذ قبلهم إجراءات جديدة ليتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم إزاء تصرف المدير حتى ولو كان مبنى تصرفه هذا أنه خان الأمانة وبدد بعض أرباح الشركة لأن الضريبة شخصية وتحدد على أساس ما يصل فعلاً ليد الشريك من الأرباح (وثانيها) أنه استند إلى المادة 22 من قانون التجارة في اعتبار توقيع مدير الشركة بشأن تسوية الضريبة حجة على باقي الشركاء بينما تشترط هذه المادة لمسئوليتهم أن يكون التعهد من تعهدات الشركة ومن المقرر أن دين الضريبة مفروض على كل شريك شخصياً وليس على الشخص المعنوي فلا يسري عليه توقيع المدير (وثالثها) أنه كان من شأن الصلح الذي عقده مدير الشركة مع المصلحة إلغاء الربط النهائي لضرائب تم سدادها والاتفاق على ربط جديد لا يستند إلى حسابات الشركة المدونة في دفاترها وألزم الشركاء بهذا الصلح دون أن يكون بيد المدير توكيل خاص يخوله الإقرار بالحقوق والتنازل عنها طبقاً للمادة 702 من القانون المدني.
وحيث إن هذا السبب مردود في جملته بأن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في الدعوى على أنه يتضح من محاضر تحقيق لجنة الفحص التي شكلت بأمر صادر من رئيس نيابة الإسكندرية في 10 مارس سنة 1945 "أن مدير الشركة كوستا فرانجورس ورئيس حساباتها يوتينوس وبنيس أقرا صراحة بأنه حصل تغيير كبير في مستندات الملف الذي تودع به الشركة الخطابات والأوراق الخاصة بالضرائب وأنه قد استبدلت صورة الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر الخاصين بسنة 1942 والسابق إرسالهما إلى مأمورية الضرائب المختصة وكذا صورة إخطار الشركة باختيارها 12% من رأس المال كأساس للمقارنة وصورة كشوف الأرباح الاستثنائية التي أجريت على الأساس المذكور ووضع مكانها أوراق أخرى أهمها صورة خطاب مرسل من الشركة إلى مأمورية الضرائب ببيان التي حلت برأس المال تسويتان عن الضريبة الاستثنائية أحدهما على أساس 12% من رأس المال والأخرى على أساس أرباح سنة 1939 والميزانية الجديدة التي عملت عن سنة 1942 والتسوية الخاصة بها وذكر مدير الشركة أن هذه التغييرات تمت كلها بالاتفاق مع مأمور الضرائب المختص بعد أن دفع له مبلغاً كبيراً كرشوة وبعد مساومات ومحاولات بذلت في هذا الشأن وإن حاول مدير الشركة أن يصور نفسه بأنه كان حسن النية وضحية لألاعيب بعض رجال مصلحة الضرائب وكان مدير الشركة يحاول تدعيم إقراراته أمام اللجنة بشتى السبل وقدم لها مستندات خلاف تلك التي ضبطتها النيابة العامة عند تفتيشها لمكاتب الشركة وقد بدأ التحقيق مع مدير الشركة في 16/ 3/ 1945 وحرر إقراراً بخط يده في 22/ 2/ 1945 بموافقته على التسوية الخاصة بالأرباح الخاضعة للضريبة عن سنة 1943 عن نفسه وعن باقي الشركاء وأن موافقته هذه صادرة منه بإرادته الحرة وبمطلق اختياره ثم قام بعض أعضاء اللجنة وهم من رجال مصلحة الضرائب بتقدير الأرباح الحقيقية للشركة في كافة سنوات النزاع ووافق مدير الشركة عن نفسه وعن باقي الشركاء على هذا التقدير في 5/ 6/ 1945 وتضمنت الموافقة قيمة الضرائب العادية والاستثنائية المستحقة على شركة أنجال فرانجورس عن السنوات سالفة الذكر ودفع مدير الشركة مبلغ 10434 ج و655 م من قيمة الضرائب المستحقة" وأنه "عما أثاره المدعون بشأن عدم جواز إعادة التقدير عن السنوات من سنة 1940 إلى سنة 1942 وبطلان التقدير عن سنة 1943 فإن الثابت مما تقدم ومن إقرار مدير الشركة نفسه بأن الربط عن السنوات الثلاثة الأولى كان مبنياً على الغش والتدليس وبعد إخفاء جانب كبير من أرباح الشركة فلما اكتشفت هذه الأمور وأحيل من ارتشى من موظفي مصلحة الضرائب إلى المحاكمة الجنائية عقد اتفاق صحيح بين مدير الشركة وبين مصلحة الضرائب أقر فيه الأول عن نفسه وعن باقي الشركاء بسلامة تقديرات المصلحة لأرباح الشركة في السنوات من سنة 1940 إلى سنة 1943 وأبدى موافقته على قدر الضريبة المستحقة عن هذه السنوات والأصل أن تحاول مصلحة الضرائب الاتفاق مع الممول على تقدير أرباحه قبل إحالة مسألته على لجنة التقدير فإذا قبل الممول تقدير المصلحة لأرباحه فإنه يكون بذلك قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة على وجه صحيح قانوناً وهو اتفاق ملزم للطرفين ومانع من العودة إلى مناقشة موضوعه" وأن "الاحتجاج بصيرورة الربط عن السنوات من 1940 إلى 1942 نهائياً مردود عليه بأنه وقد ثبت يقيناً أن هذا الربط كان مشوباً بالتدليس ومبني على الغش وأن مدير الشركة قد أقر صراحةً بذلك فإنه يجوز قانوناً لمصلحة الضرائب أن تعيد التقدير في تلك الحالة" والقول بأن الربط عن سنة 1943 "لم يكن قد تم وإن السبيل إلى إتمامه هو اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون ولائحته التنفيذية من إخطار كل شريك على حدة بمعرفة المأمورية المختصة ثم إحالة الأمر إلى لجنة التقدير في غير محله إذ أنه لا يحال على لجان التقدير إلا المسائل التي لم يتم الاتفاق ليها بين مصلحة الضرائب والممول والثابت في هذه الدعوى أن اتفاقا عقد بين مدير الشركة عن نفسه وعن باقي الشركاء وبين مصلحة الضرائب تحددت بمقتضاه أرباح سنة 1943 والضريبة المستحقة عن هذه السنة فلا يوجد ثمة محل لاتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون رقم 14 لسنة 1939 ولائحته التنفيذية" وما يقال بالنسبة للضريبة العادية "يقال أيضاً بالنسبة للضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية فقد نصت المادة 11 من القانون رقم 60 لسنة 1941 على أن تحصل الضريبة الخاصة بذات الطرق الموضوعة لتحصيل الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كما أن جميع أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 المتعلقة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تسري على الضريبة الخاصة ونصت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1941 على أن تسري على الضريبة الخاصة جميع أحكام اللوائح والقرارات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة أو المكملة له" وأنه عما أثير بصدد عدم تمثيل مدير الشركة لباقي الشركاء لأنه ليس مفوضاً من قبلهم ولا هو وكيل عنهم بتوكيل خاص يجيز له تمثيلهم أمام مصلحة الضرائب "فإن المادة 20 من القانون التجاري تعرف شركة التضامن بأنها تلك التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بعنوان مخصوص يكون أسماً لها وتنص المادة 21 تجاري على أن اسم واحد من بين الشركاء أو أكثر يكون عنواناً للشركة ولا يجوز أن يضم عنوان الشركة إلا أسماء الشركاء وتقضي المادة 32 بأن الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وضع الإمضاء عليها إلا من أحدهم إنما يشترط أن يكون هذا الإمضاء بعنوان الشركة ومن المسلم به أن شركة التضامن كشخص معنوي لا تستطيع القيام بالأعمال القانونية التي تدخل في حدود غرضها إلا بواسطة شخص طبيعي هو المدير... وأن الثابت "بأوراق هذه الدعوى أن عقد هذه الشركة نص صراحة على أن الإدارة والتوقيع عن الشركة من حق الشريك كوستا فرانجودس وأنه الوحيد الذي له حق التعاقد وإبراء الذمة عن الشركة وأن الخطابات والمراسلات المتعلقة بالشركة يقوم بها هذا المدير" وثابت أيضاً "إن كافة الإقرارات المقدمة من الشركة بأرباحها وميزانيات الأرباح والمصروفات موقع عليها من كوستا فرانجوس مدير الشركة وفي حالة ما إذا أدخلت المأمورية تعديلات على الإقرارات المقدمة فإن الموافقة على هذه التعديلات تكون صادرة من المدير المذكور" وإن كوستا فرانجودس قرر "عند سؤاله أمام لجنة الفحص في 16/ 3/ 1945 بأن عقد الشركة يخوله الإدارة وأن كل التصرفات التي يقوم بها ملزمة للشركاء جميعاً بما في ذلك إعطاء الإقرارات والإدلاء بالأقوال، وظاهر من كل هذا إنه طبقاً للقانون ولعقد الشركة فإن للشريك كوستا فرانجودس المعين بنص العقد مديراً للشركة اتخاذ كافة التصرفات اللازمة لسير العمل والتي تمكن من تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة وله الاتصال بالهيئات الحكومية وتنفيذ القوانين بما فيها تشريعات الضرائب وما تحتمه من تقديم الإقرارات والحسابات وخلافها والاتفاق مع مصلحة الضرائب على مقدار الأرباح الحقيقية وقدر الضرائب المستحقة عن هذه الأرباح ومثل هذا الاتفاق صحيح قانوناً ويدخل في صميم اختصاص المدير الشريك خاصة وأن كوستا فرانجودس كان يوقع عن نفسه وعن باقي الشركاء، يضاف إلى ذلك أن هذا المدير عن نفسه وعن باقي الشركاء تقدم في 27/ 5/ 1945 بطلب إلى مدير إدارة ضرائب الإسكندرية جاء به أنه سبق له بصفته المذكورة أن وافق على ما أظهرته لجنة الفحص بشأن تحديد الأرباح عن السنوات من سنة 1940 إلى سنة 1943 وعلى قدر الضرائب المستحقة وأنه طبقاً للمادة 48 من اللائحة التنفيذية يحق له أن يطلب تقسيط باقي الضرائب المستحقة نظراً لجسامتها ولوجود ظروف يتعذر معها السداد الفوري وذلك مع ضريبة سنة 1944 في خلال أربعة أعوام على الأكثر وأشار مدير الشركة في طلبه إلى أنه قام بسداد مبلغ عشرة آلاف جنيه من ضمن المطلوب وقد تسدد من أنجال فيليب فرانجودس بتاريخ 18/ 6/ 1945 مبلغ 1043.655 ج بشيك رقم 558318 على بنك أثينا فلا يستساغ القول بعدئذ بأن الاتفاق مع مصلحة الضرائب على قدر الأرباح والضرائب المستحقة وأن سداد جزء من هذه الضرائب وطلب تقسيط الباقي ليس من صميم اختصاص مدير الشركة كوستا فرانجودس ولا يسري على الشركة والشركاء المتضامنين فيها" وهي تقريرات موضوعية سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم ولا مخالفة فيها للقانون.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما ببطلان إعادة ربط الضريبة على الأرباح الاستثنائية في سنوات النزاع والتفت الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع مستنداً في ذلك إلى الاتفاق الحاصل بين الشركة والمصلحة وهذا منه خطأ ومخالفة للقانون، إذ أن المنشأة سبق أن اختارت أرباح سنة 1929 رقماً للمقارنة وتم الربط على هذا الأساس وأصبحت الضريبة نهائياً وقام الطاعنان بسدادها فلا يصح نقضها إلا بثبوت الغش والتدليس وهو ما لم يقع، وبفرض جواز نقض التقدير والربط السابقين فقد كان من اللازم على المصلحة أن تعيد ربط الضريبة على الأرباح الاستثنائية على أساس أرباح 1939 لأن ضريبة هذه السنة لم تنقض، ولكن المصلحة استندت إلى تقرير لجنة الفحص وأعادت ربط الضريبة الاستثنائية بعد أن استكتب مدير الشركة إقراراً بقبول المعاملة على أساس جعل رقم المقارنة 12% من الأرباح وهو أساس جديد يخالف الأساس النهائي السابق تقريره وأن قرار المدير في هذا الشأن لا يلزمهم ومن ثم فقد جاء الحكم معيباً بالنسبة لهذا الشطر أيضاً لنفس الاعتراضات المبينة في السبب الثاني.
وحيث إن هذا السبب مردود بما أورده الحكم الابتدائي من أنه "حصل تغيير كبير في مستندات الملف الذي تودع به الشركة الخطابات والأوراق الخاصة بالضرائب وأنه قد استبدلت صورة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر الخاصين بسنة 1942 والسابق إرسالهما إلى مأمورية الضرائب المختصة وكذا صورة إخطار الشركة باختيارها 12% من رأس المال كأساس للمقارنة وصورة كشوف الأرباح الاستثنائية التي أجريت على الأساس المذكور ووضع مكانها أوراق أخرى أهمها صورة خطاب مرسل من الشركة إلى مأمورية الضرائب ببيان الزيادات التي حلت برأس المال وتسويتان عن الضريبة الاستثنائية أحدهما على أساس 12% من رأس المال والأخرى على أساس أرباح سنة 1939" وقد أغفل الطاعنان هذه الدعامة من دعامات الحكم وهي تكفي لحمله وفيها الرد الكافي على ما ادعاه الطاعنان من نفي الغش مما يسع المصلحة معه إعادة الربط على أساس رقم المقارنة الجديد الذي ارتضاه مدير الشركة وفي نطاق سلطته على ما سبق بيانه في سياق الرد على السبب الثاني.


(1) نقض 5/ 5/ 1960 الطعن رقم 2 لسنة 28 ق، س 11 ص 383.
ونقض 28/ 6/ 1956 الطعنان رقما 379 و382 لسنة 22 ق، س 7 ص 767.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق