جلسة 18 من يناير سنة 1969
برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عزيز زخاري وعبد الستار عبد الباقي آدم ومحمد طاهر عبد الحميد ومحمد صلاح الدين محمد السعيد المستشارين.
-----------------
(33)
القضية رقم 762 لسنة 11 القضائية
عامل. عامل اليومية الدائم "فصله بغير الطريق التأديبي"
- قرار مجلس الوزراء في 8 من مايو سنة 1922 - نصه على ألا يكون لعامل اليومية الدائم الحق في أية مكافأة إذا فصل بسبب الإهمال أو سوء السلوك أو عدم الكفاءة ما لم تقرر السلطة التأديبية خلاف ذلك - مؤدى ذلك أن رئيس المصلحة أو وكيل الوزارة حسب الأحوال هو صاحب الولاية في فصله بغير الطريق التأديبي - أساس ذلك - القانون رقم 210 لسنة 1951 لا ينطبق في هذه الحالة - القانون رقم 117 لسنة 1958 في شأن النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية لا يستلزم قراراً جمهورياً لفصل العمال بغير الطريق التأديبي.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل على ما بين من الأوراق في أن المدعية (المطعون ضدها) أقامت الدعوى رقم 41 لسنة 12 القضائية أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية في 4 من نوفمبر سنة 1964 ضد السيد محافظ الإسكندرية والسيد مدير المنطقة الطبية الغربية بالإسكندرية طالبة الحكم بإلغاء القرار الصادر من مدير القسم الطبي العلاجي بتاريخ 10 من يونيه سنة 1964 وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية مع إلزام الحكومة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت شرحاً لدعواها إنها كانت تعمل ممرضة بمستشفى دار إسماعيل للولادة حيث تقرر فصلها اعتباراً من 10 من يونيه سنة 1964 بناء على اتهامات باطلة كيدية ودون تحقيق وقد تظلمت من هذا القرار في أول أغسطس سنة 1964، وأبلغت في 4 من أغسطس سنة 1964 برفض تظلمها فلجأت إلى لجنة المساعدة القضائية وتقرر في 20 من أكتوبر سنة 1964 إعفاؤها من رسوم الدعوى فأقامت هذه الدعوى طالبة إلغاء القرار المطعون فيه لابتنائه على غير أساس سليم من القانون واتسامه بالانحراف في استعمال السلطة.
وأجاب الدفاع عن الحكومة بأن المدعية التحقت بخدمة مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية في 25 من سبتمبر سنة 1962 باليومية الدائمة ولها مدة خدمة سابقة بالمستشفيات الجامعية وقد حفلت خدمتها السابقة والأخيرة بالجزاءات المتعددة ولما يئست الإدارة من استقامتها وإصلاح حالها ولم تفلح معها الجزاءات التأديبية مهما بلغت قسوتها عرضت المنطقة الطبية أمرها على لجنة شئون العمال بمذكرة استعرضت فيها الجزاءات العديدة التي وقعت عليها خلال خدمتها القصيرة، وانتهت فيها إلى أن المدعية قد فقدت مقومات الممرضة الصالحة فما عملت في وحدة إلا وخرجت منها بتحقيقات كما وقعت عليها جزاءات عديدة تتناول كفاءتها وانتظامها في العمل. وتخدش السمعة والأمانة علاوة على إثارتها المتاعب وتقديم الشكاوى وكان طابعها الاستهتار في جميع تصرفاتها، وأصبح بذلك بقاؤها بالخدمة على هذا النحو إساءة بالغة للمستشفيات، وناشدت المنطقة اللجنة وضع حد لعبث هذه الممرضة واستهتارها بالقيم الأخلاقية وصالح العمل بإصدار قرار بفصلها وقد وافقت لجنة شئون العمل على فصلها واعتمد السيد وكيل الوزارة قرارها في 4 من يونيه سنة 1964، ثم أصدر السيد مدير عام المنطقة الطبية بالإسكندرية القرار رقم 622 في 10 من يونيه سنة 1964 بإنهاء خدمتها اعتباراً من تاريخ صدوره، وتظلمت المدعية منه في 15 من يوليه سنة 1964 ثم تقدمت في 13 من أغسطس سنة 1964 بطلب المساعدة القضائية الذي حاز القبول في 20 من أكتوبر سنة 1964. وخلص الدفاع إلى أن فصل المدعية من الخدمة بموجب هذا القرار ليس جزاء تأديبياً وإنما هو فصل بغير الطريق التأديبي لعدم صلاحيتها للبقاء بالخدمة وبالتالي لم يكن ثمة إلزام على الإدارة بأن تجري تحقيقاً معها، ويكون القرار بذلك قد صدر سليماً ومطابقاً للقانون ومستمداً من أصول صحيحة وثابتة بملف خدمة المدعية. وانتهى الدفاع إلى طلب الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 3 من مايو سنة 1965 قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر من مدير عام منطقة الإسكندرية في 10 من يونيه سنة 1964 بإنهاء خدمة المدعية اعتباراً من تاريخ صدوره وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة مصروفات الدعوى ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. وأقامت المحكمة قضاءها على أن فصل العامل الدائم من الخدمة عن غير الطريق التأديبي في ظل أحكام كادر العمال يجب أن يصدر به قرار من رئيس الجمهورية، ذلك أن المادة 16 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تجيز لمدير عام النيابة الإدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي ويكون الفصل في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية وهذا النص يسري على العمال كما يسري على الموظفين حيث لم يخرج القانون العمال من نطاق تطبيق المادة 16 المذكورة مثلما أخرجهم من نطاق سريان أحكام المواد 11، 12، 13، 14 بمقتضى المادة 15 منه، ومتى كان الأمر كذلك وكانت المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة تقضي لإنهاء خدمة الموظف بغير الطريق التأديبي صدور قرار جمهوري، فإنه كان يتعين لفصل المدعية بغير الطريق التأديبي صدور قرار جمهوري، وإذ صدر بأداة أدنى فإنه يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص حقيقاً بالإلغاء.
وفي 23 من يونيه سنة 1965 طعنت الحكومة في هذا الحكم وبنت طعنها على أن المشرع عمد في كل التشريعات التي أصدرها قبل العمل بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى الفصل بين النظام القانوني للعمال والنظام القانوني للموظفين، ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر قبل العمل بالقانون المذكور فما كان يجوز إخضاع المدعية وهي من العمال الدائمين للنظام القانوني للموظفين في شأن فصلها بغير الطريق التأديبي، وإذ صدر الحكم على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. وأضاف الطعن أن وكيل الوزارة هو صاحب الاختصاص في إنهاء خدمة العمال بغير الطريق التأديبي، ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر بموافقة اللجنة الفنية واعتماد وكيل الوزارة فإنه يكون قد صدر صحيحاً، أما قرار السيد المدير العام فلا يعدو أن يكون قراراً تنفيذياً للقرار الصادر من وكيل الوزارة، وقد قام هذا القرار على أسباب صحيحة مبررة له مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضدها مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين ومع حفظ كافة حقوق جهة الإدارة أياً كان نوعها أو سببها.
ومن حيث إنه ليس ثمة خلاف في أن قرار إنهاء خدمة المدعية مثار المنازعة قرار فصل بغير الطريق التأديبي على ما يتمخض عنه استقراء المذكرة التي عرضها السيد مدير عام منطقة غرب الإسكندرية الطبية في 12 من مارس سنة 1964 على لجنة شئون العمال والتي صدر بناء عليها القرار المطعون فيه، فقد استعرضت هذه المذكرة الجزاءات التي وقعت على المدعية خلال فترة خدمتها، وخلصت إلى أن المدعية فقدت مقومات الممرضة الصالحة فما عملت في وحدة إلا وخرجت منها بتحقيقات كما توقع عليها جزاءات تتناول كفاءتها وانتظامها في العمل وتخدش السمعة والأمانة علاوة على إثارتها المتاعب وتقديم الشكاوى والاستهتار في تصرفاتها وأشارت المنطقة إلى أنها استنفدت مع المدعية كل وسائل الإصلاح ولم تردعها الجزاءات، وأصبح بقاؤها بالخدمة ينطوي على إساءة بالغة للمستشفيات. وحاصل هذه المذكرة أنه لم ينسب إلى المدعية مخالفة إدارية أو مالية تكون في ذاتها ذنباً إدارياً يستوجب مساءلتها عنه تأديبياً وإنما استهدفت المذكرة من واقع حياة المدعية الوظيفية استظهار سوء سلوكها وعدم صلاحيتها وتعذر تقويمها للبقاء في خدمة الحكومة، وإذ صدر القرار المطعون فيه بفصل المدعية وقوامه هذه الأسباب فإنه يكون فصلاً بغير الطريق التأديبي. ولا ينال من هذا أن القرار المطعون فيه استند إلى نص المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 634 لسنة 1960 بشأن قواعد تأديب عمال اليومية الحكوميين لأنه ليس من مقتضى ذلك أن يغير من كنة القرار أو يؤثر في تكييفه القانوني.
ومن حيث إن النظام القانوني الذي وقعت في ظله المنازعة المثارة يبيح لجهة الإدارة ضماناً لحسن تسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام، فصل عامل اليومية الدائم متى أصبح غير صالح للبقاء في الخدمة وذلك بغير الطريق التأديبي. وفي ذلك تنص المادة 15 من تعليمات المالية رقم 9 الصادرة في أول يوليه سنة 1912 ومنشور المالية رقم 9 لسنة 1942 ملف 234 - 6/ 2 على فصل العامل لعدم الكفاءة ولعدم الرضا عن عمله، كما تقضي المادة 20 من قرار مجلس الوزارة الصادر في 8 من مايو سنة 1922 على ألا يكون لعامل اليومية الدائم الحق في أية مكافأة إذا فصل من الخدمة بسبب الإهمال أو سوء السلوك أو عدم الكفاءة ما لم تقرر خلاف ذلك السلطة التأديبية التي يكون خاضعاً لها.
ومن حيث إن المادة 20 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من مايو سنة 1922 سالفة الذكر إذ ناطت بالسلطة التأديبية الاختصاص في تقرير أحقية عامل اليومية الدائم الذي يفصل بسبب غير تأديبي لإهماله أو سلوكه أو عدم كفاءته في المكافأة، فإن دلالة هذا النص أن السلطة الرئاسية لهذا العامل متمثلة في رئيس المصلحة أو وكيل الوزارة حسب الأحوال هي صاحبة الولاية في فصل عامل اليومية الدائم بغير الطريق التأديبي دون السلطة التأديبية، وإذا كان كادر العمال وقرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 بشأن قواعد تأديب عمال اليومية الحكوميين قد خولا وكيل الوزارة بعد أخذ رأي اللجنة الفنية للعمال سلطة فصل عامل اليومية تأديبياً ولم يضعا نظاماً جديداً للفصل غير التأديبي، فإن مؤدى ذلك استبقاء سلطة وكيل الوزارة في فصل عمال اليومية بغير الطريق التأديبي.
ومن حيث إنه لا يسوغ استعارة القواعد المنظمة للفصل غير التأديبي للموظفين المعاملين بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة والتي تتطلب صدور قرار جمهوري بذلك، وتطبيقها في شأن عمال اليومية، وذلك لاستقلال كل من الطائفتين وتفردها بقواعد قانونية خاصة تنظم أمر فصلهم بالطريق غير التأديبي يؤكد سداد هذا النظر أن المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية قد نصت على أن يكون التصرف في التحقيق بالقياس إلى العمال من اختصاص الجهة التي يتبعونها وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أنه مما يتعلق بسلطات النيابة الإدارية في التصرف في التحقيق ما نص عليه في المادة السادسة عشرة من القانون المشار إليه من تخويل مدير عام النيابة الإدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة، ومؤدى ذلك بطريق اللزوم أن اقتراح فصل العامل بغير الطريق التأديبي إنما هو من قبيل التصرف في التحقيق فإذا لوحظ أن المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 117 لسنة 1958 تنص صراحة على أن يترك أمر الفصل في التحقيق للجهة التي يتبعها العامل ولم تتطلب استصدار قرار جمهوري بفصله بغير الطريق التأديبي، فإن مؤدى ذلك أن روح التشريع يجعل للسلطة الإدارية التي يتبعها العامل اختصاصاً لا تشاركها فيه جهة أخرى بالتصرف في التحقيق، وإذا كانت المادة الخامسة عشرة سالفة الذكر قد قضت بعدم سريان أحكام بعض مواد القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه على العمال وليس من بينها المادة 16 فإن ذلك لا يستفاد منه كما فهم الحكم المطعون فيه أن المشرع أراد إنفاذ حكم المادة السادسة عشرة على العمال وأنه بذلك سوى بينهم وبين الموظفين من قبيل إيجاب فصلهم بغير الطريق التأديبي بقرار من رئيس الجمهورية، ذلك أن صريح نص المادة 16 المذكورة ناطق بأنها لا تنطبق إلا على الموظفين وحدهم دون العمال وإذن فلا يبقى سوى أن تقرر الجهة التي يتبعها العمال وحدها ولاية فصلهم بغير الطريق التأديبي باعتبار أن هذا الفصل هو وجه من وجوه التصرف في التحقيق. ومقتض ذلك أنه ليس بلازم لفصل العمال بغير الطريق التأديبي أن يتم هذا الفصل بأداة القرار الجمهوري وإنما يكتفي فيه بالقرار الصادر من وكيل الوزارة وغني عن البيان أن هذا القرار لا يستوجب لصحته أن يسبقه تحقيق ولا عرض أمر العامل المقترح فصله على اللجنة الفنية المختصة.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المدعية، باعتبارها عاملة باليومية في الدرجة 300 - 500 مليم، لعدم صلاحيتها للبقاء في الخدمة، وقد صدر بعد موافقة وكيل الوزارة فضلاً عن موافقة اللجنة الفنية لشئون العمال - وهو غير لازم - فإنه يكون قد صدر ممن يملك ذلك قانوناً، ومن ثم فإن النعي عليه بأنه قد شابه عيب عدم الاختصاص لا يستند إلى أساس من القانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية تخرجت في مدرسة التمريض في أول يناير سنة 1961 والتحقت بالعمل في المستشفيات الجامعية وظلت بها إلى أن استقالت في 22 من أغسطس سنة 1962 بعد وقفها عن العمل وقد جوزيت خلال هذه الفترة الوجيزة عدة مرات وبلغ مجموع أيام الخصم من أجرها أربعة وخمسين يوماً، ثم عينت بخدمة مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية في 25 من سبتمبر سنة 1962 وعينت بمستشفى الطلبة ومكثت بها إلى تاريخ نقلها إلى مستشفى رأس التين في 29 من نوفمبر سنة 1962 وقد نسب إليها في هذه الفترة الحصول على نقود وحلي إحدى المريضات ولم تعدها إليها وجوزيت بسبب ذلك بخصم سبعة أيام من أجرها كما حصلت على نقود وحلي مريضتين آخريين وتراخت في إعادتها إليهما وجوزيت أيضاً بخصم سبعة أيام من أجرها. وارتكبت في مستشفى رأس التين عدة مخالفات وجوزيت بالخصم من أجرها سبع مرات بترك عملها وتواجدها مع بعض المرضى الرجال مما أثار استياء المرضى وإهمالها في عملها وسبها نائب المستشفى وتقديم شكاوى كيدية وما إلى ذلك. ونقلت بعد ذلك إلى مستوصف الجمرك حيث دأبت على ترك عملها في أوقات العمل وكانت تتردد على مكاتب الموظفين دون مبرر. ثم نقلت إلى مستشفى الولادة في 20 من يناير سنة 1964 وقد رأت الإدارة أنها فقدت مقومات الممرضة الصالحة لكثرة ما ارتكبته من مخالفات تتناول كفاءتها وانتظامها في العمل وتخدش سمعتها وأمانتها، وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن حياة المدعية الوظيفية على الرغم من قصر أمدها قد حفلت بالعديد من الفرطات التي تمس النزاهة والشرف والخلق الكريم وتتنافى مع مقتضيات الوظيفة وحسن سير العمل وخاصة في المستشفيات التي تتطلب في العاملين فيها أن يكونوا على درجة عالية من السلوك الوظيفي القويم والحرص على أداء الواجب، فمن ثم يكون ما استندت إليه الإدارة من أن المدعية افتقدت مقومات الممرضة الصالحة قد قام على سبب جدي مستخلص من الأوراق استخلاصاً سائغاً يبرر إصدار القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المدعية لعدم صلاحيتها ولا شبهة في أن هذا القرار قد استهدف الصالح العام دون ما انحراف يصح نسبته إليه. ولم يكن هناك والحال هذه مقتضى قانوني بإجراء تحقيق سابق لعدم لزومه في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه وقد صدر من السلطة المختصة قانوناً بإصداره وقام على أسباب صحيحة تبرره في الواقع والقانون فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغائه يكون قد جانب وجه الصواب ويتعين من ثم إلغاؤه والحكم برفض دعوى المدعية مع إلزامها بالمصروفات.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق