الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023

الطعن 11 لسنة 34 ق جلسة 25 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 23 ص 148

جلسة 25 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي.

-----------------

(23)
الطعن رقم 11 لسنة 34 القضائية

نقض "إعلان الطعن". "إيداع أصل ورقة الإعلان". بطلان. نظام عام.
عدم قيام الطعن بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم، في ميعاد الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن. خلو أوراق الطعن مما يثبت قيام الطاعن بهذا الإعلان خلال هذا الميعاد حتى انقضاء الميعاد الذي منحه القانون رقم 4 لسنة 1967. بطلان الطعن. لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها. لا يمنع من ذلك إيداع المطعون ضده مذكرة بدفاعه. عدم إيداع الطاعن أصل ورقة إعلان الطعن لإثبات أن الإعلان قد تم في الميعاد. وجوب الحكم ببطلان الطعن.
(م 431 و432 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955).

------------------
أوجبت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون، على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه فإذا خلت أوراق الطعن مما يثبت قيام الطاعن بهذا الإعلان خلال هذا الميعاد وحتى انقضى الميعاد الذي منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات السالف الإشارة إليها والقضاء ببطلان الطعن ولا يمنع من إعمال هذا الجزاء أن يودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه إذ يجب على محكمة النقض - طبقاً للمادة 431 مرافعات - أن تتحقق من أن إعلان المطعون ضده بالطعن قد تم في الميعاد القانوني وأن تحكم من تلقاء نفسها ببطلانه إذا تبين لها إجراء هذا الإعلان بعد فوات ذلك الميعاد فإذا لم يودع الطاعن أصل ورقة إعلان الطعن وفقاً لما توجبه عليه المادة 432 مرافعات وذلك لإثبات أن الإعلان قد تم في الميعاد فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 769 لسنة 1960 مدني كلي القاهرة على الطاعن الثاني والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بتمكينه من سكنى الدور الأول بالمنزل المبين بصحيفتها وطرد الطاعن الثاني منه وذلك في مواجهة المطعون ضده الثاني - وبتاريخ 13 يناير سنة 1962 حكمت المحكمة بقبول الطاعن الأول خصماً في الدعوى وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما ورد بمنطوق حكمها وتنفذ هذا الحكم بسماع الشهود - وفي 28 إبريل سنة 1962 حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضده الأول. فاستأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 880 سنة 79 ق - وبتاريخ 12/ 11/ 1963 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - فطعن الطاعنان في قضائها بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرتين دفعت في الأخيرة منهما بعدم قبول الطعن.
وحيث إن مبنى هذا الدفع أن الطاعنين لم يودعا أصل ورقة إعلان الطعن في الميعاد المنصوص عليه في المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون 401 لسنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون وبذلك خلت الأوراق مما يثبت إعلان الطعن للمطعون ضدهما في الميعاد القانوني.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أن الطعن رفع في 6 يناير سنة 1964 وقد أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون، ولما كانت المادة الثالثة من هذا القانون الذي عمل به من تاريخ نشره في 22 يوليه سنة 1965 قد نصت في فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون وكانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وإذ كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بهذا الإعلان خلال هذا الميعاد وحتى انقضى الميعاد الذي منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات السالف الإشارة إليها والقضاء ببطلان الطعن، ولا يمنع من إعمال هذا الجزاء أن المطعون ضده الأول قد أودع مذكرة بدفاعه إذ يجب على هذه المحكمة طبقاً للمادة 431 مرافعات السالف الإشارة إليها أن تتحقق من أن إعلان هذا المطعون ضده بالطعن قد تم في الميعاد القانوني وأن تحكم من تلقاء نفسها ببطلانه إذا تبين لها إجراء هذا الإعلان بعد فوات ذلك الميعاد، وإذ كان الطاعن لم يودع أصل ورقة إعلان الطعن وفقاً لما توجبه عليه المادة 432 مرافعات وذلك لإثبات أن هذا الإجراء قد تم في الميعاد القانوني فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق