جلسة 12 من فبراير سنة 1959
برياسة السيد المستشار محمود عياد، وبحضور السادة: عثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، والحسيني العوضي، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
----------------
(23)
الطعن رقم 416 سنة 24 ق
ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".
الربح الذي يخضع للضريبة. هو الربح الصافي الذي تحققه المنشأة من جميع العمليات التي تباشرها المتصلة بنشاطها أو نتيجة التنازل عن أي عنصر من عناصر أصولها. لا عبرة أن تكون قد استعاضت عن هذا العنصر بآخر ذي كفاية إنتاجية أكبر. م 39 من ق 14 لسنة 1939.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن لجنة تقدير ضرائب المنصورة قدرت بتاريخ 27 يونيه سنة 1949 أرباح المطعون عليه. وهو صاحب مراكب شراعية ويباشر أعمال النقل البحري إلى الأقطار المجاورة - في السنوات من سنة 1939 إلى سنة 1947 بمبالغ معينة يتصل فيها بالطعن الحالي تقدير الأرباح في سنتي 1942، سنة 1944 فقد قدرت اللجنة أرباحه في سنة 1942 بمبلغ 2215 جنيهاً منه مبلغ 1727 جنيهاً و326 مليماً ربحاً رأسمالياً حققه الممول من بيعه للمركب مبروك - وقدرت أرباحه في سنة 1944 بمبلغ 1970 جنيهاً منه مبلغ 1178 جنيهاً و800 مليم ربحاً رأسمالياً حققه الممول من بيع المركب التوفيقية - فطعن الممول في هذا القرار أمام محكمة المنصورة الابتدائية بالدعوى رقم 1218 لسنة 1949 تجاري (ضرائب) طالباً إلغاءه وبراءة ذمته من أية مطالبة قبل مصلحة الضرائب - وبتاريخ 29 إبريل سنة 1950 قضت محكمة أول درجة برفض الطلب وتأييد القرار المطعون فيه. فاستأنف الممول هذا الحكم إلى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 123 لسنة 2 ق - طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته الابتدائية وبتاريخ 28 يناير سنة 1952 حكمت محكمة الاستئناف بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتقدير أرباح الممول على الأسس التي يراها صالحة وذلك للوصول لمعرفة حقيقة أرباحه من تسيير المراكب التي كان يستغلها في سنى النزاع سواء كانت باقية في ملكه أو تصرف فيها بالبيع... إلخ. وبتاريخ 28 يونيه سنة 1954 حكمت محكمة الاستئناف - بتعديل الحكم المستأنف واعتبار أرباح الممول في سنة 1942 مبلغ 166 جنيهاً و260 مليماً وفي سنة 1944 مبلغ 277 جنيهاً و400 مليم واستبعدت في قضائها الأرباح الرأسمالية - آخذة في ذلك بوجهة نظر الممول. وبتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1954 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض - وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها التقرير بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية لأن الحكم المطعون فيه مرجح نقضه. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 9 ديسمبر سنة 1958 وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها وطلبت الإحالة. وقررت دائرة الفحص إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 22 من يناير سنة 1959 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق ذكره.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وفي ذلك ذكرت أن استبعاد الحكم المطعون فيه للأرباح الرأسمالية - الناتجة من بيع المركب "مبروك" من أرباح سنة 1942 - والناتجة من بيع المركب التوفيقية من أرباح سنة 1944 - مخالف لمفهوم المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939. الذي يتأدى منه أن ما تحققه المنشأة من ربح نتيجة لبيع أي شيء من ممتلكاتها يدخل في تقدير صافي الربح الذي تقدر على أساسه الضريبة على الأرباح التجارية ويتعين لذلك احتساب الربح الرأسمالي الناتج عن بيع هذين المركبين ضمن الأرباح المقدرة في السنتين المشار إليهما. وذلك بصرف النظر عن كيفية استعمال الممول لهذا الربح الرأسمالي - ويستوي في ذلك أن يكون قد بدده أو تصرف فيه على وجه أو آخر أو أضافه إلى رأس المال ذلك أن الأرباح التجارية التي تخضع للضريبة كما تشمل أرباح المتاجرة والاستغلال فهي كذلك تشمل الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول المنشأة والأرباح العرضية المتعلقة بمفردات وعناصر المنشأة سواء في ذلك استعاضت المنشأة عن هذه الأصول بأصول أخرى أو لم تستعض عنها بشيء.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه في هذا الخصوص ما يلي: "وحيث إن الخبير أورد بتقريره أن مصلحة الضرائب قدرت للمستأنف (المطعون عليه) ما سمته بالأرباح الرأسمالية بسبب بيعه مركبه في سنتين وشراء مركب غيره كل مرة بثمن أكبر وأنه طبقاً لنصوص القانون فإنه لا مطعن على ذلك إلا أنه من الناحية الضرائبية يرى أن المستأنف كان يبيع مركبه ويشتري غيرها بقصد الاستمرار في الاستغلال وحتى لا يتعطل عمله فيبيع المركب القديمة ويشتري المركب الجديد ومن رأيه أن هذا لا يعد مصدر اغتناء. وحيث إن الخبير انتهى بعد العملية الحسابية التي أجراها مستنداً إلى النتيجة التي وصل إليها على الوجه سالف البيان إلى القول بأن صافي الأرباح الفعلية للمستأنف والأرباح الرأسمالية في سنى النزاع كالآتي ..." وحيث إن المستأنف (المطعون عليه) أخذ على الخبير أنه أضاف الأرباح الرأسمالية في سنتي 1942 و1944 وترى المحكمة أنه على حق في هذا الدفاع استناداً إلى ما تبينه الخبير بتقريره خاصاً بهذا الاعتراض. وحيث إن المستأنف لم يعد يتمسك باعتراضاته التي سلف بيانها كلها لأنه اقتنع على ما يظهر بما ذكره الخبير بتقريره عن بعضها ولأن الخبير أخذ بوجهة نظره في بعض آخر إلا أنه ظل متمسكاً باعتراضيه الثالث والرابع كما اعترض على إضافة الأرباح الرأسمالية - وحيث إن المحكمة ترى أن اعتراضه الخاص بالأرباح الرأسمالية اعتراض أيده الخبير بما ذكره بتقريره وترى المحكمة استبعاد هذه الأرباح الرأسمالية في سنتي 1942، 1944" - وهذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه مخالف للقانون ذلك أن المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص في فقرتها الأولى على أن "يكون تقدير صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة ويدخل في ذلك ما ينتج من بيع أي شيء من الممتلكات سواء في أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها..." ومؤدى ذلك أن تخضع للضريبة الأرباح الصافية التي تحققها المنشأة من جميع العمليات التي تباشرها - سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة للتنازل من أي عنصر من عناصر أصولها أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها - ولا عبرة في هذا الخصوص بأن تكون المنشأة قد استعاضت عن هذا العنصر بآخر ذي كفاية إنتاجية أكبر فإن ذلك إنما يكون استعمالاً للربح بعد تحققه فعلاً وخضوعه للضريبة - وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخالفاً للقانون ويتعين لذلك نقضه بالنسبة لما قضى به من استبعاد الأرباح الرأسمالية في سنتي 1942، 1944.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه - ويتعين لما سبق بيانه تعديل الحكم المستأنف على هذا الأساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق