الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023

الطعن 199 لسنة 34 ق جلسة 25 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 24 ص 151

جلسة 25 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي.

---------------

(24)
الطعن رقم 199 لسنة 34 القضائية

(أ) استئناف. "الأثر الناقل للاستئناف". "نطاقه".
الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها ولا تسئ إلى مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه.
(ب) حكم. "قصور. ما يعد كذلك".
تقدير مقابل الانتفاع بأطيان الحكومة المستصلحة حديثاً. إغفال الحكم درجة الخصوبة وتقديره الريع على أساس ثبات الظروف الاقتصادية. قصور.

--------------
1 - الاستئناف وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها وأن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه.
2 - ثبات الظروف الاقتصادية لا يكفي وحده للقول بعدم تغير مقابل الانتفاع بأطيان الحكومة المستصلحة حديثاً من سنة لأخرى، ذلك بأن هذا المقابل لا يتوقف تقديره على الظروف الاقتصادية وحدها بل هناك من الظروف الأخرى ما يجب إدخاله في الحساب عند تقدير هذا الريع كدرجة خصوبة تربة الأرض وما يكون قد طرأ عليها من تحسين ورغبات الناس فيها، فإذا أغفل الحكم هذه العناصر وبنى تقديره للريع على ثبات الظروف الاقتصادية وحدها فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله ويستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1771 سنة 1951 كلي القاهرة على الطاعنين وانتهوا فيها إلى طلب الحكم (أولاً) ببراءة ذمتهم من مبلغ 1373 ج و578 م وبطلان الحجزين الموقعين في 24 مارس و14 يوليه سنة 1951 (ثانياً) بإلزام مصلحة الأموال المقررة برد مبلغ 106 ج حصلته منهم بغير وجه حق (ثالثاً) بإلزام المصلحة المذكورة بأن تدفع لهم مبلغ 194 ج بصفة تعويض مقابل ما ترتب على الحجز على محصولاتهم من ضرر لهم بسبب تلفها وبيعها بثمن بخس وقالوا شرحاً للدعوى إنهم ردموا مستنقعاً مملوكاً للحكومة مساحته 31 ف و13 ط وجعلوه أرضاً صالحة للزراعة وغرسوا فيها أشجاراً وأخذوا ينتفعون بها وقد ربطت الحكومة عليهم إيجاراً لهذه الأرض بواقع خمسة جنيهات سنوياً للفدان الواحد وحدث أن رفعت الحكومة هذا المقابل إلى مبلغ 9 ج سنوياً فتظلموا من هذا التقدير وقبل تظلمهم وأعيد ربطها عليهم بمبلغ 5 ج سنوياً وأنهم ظلوا يضعون اليد على هذه الأرض ويدفعون أجرتها على هذا الأساس إلى أن تقدم خصوم لهم بشكاوى كيدية لمصلحة الأموال المقررة ادعوا فيها بغير حق أن الأجرة التي يدفعونها لها عن هذه الأرض تقل عن أجرة المثل. وبعد أن أوفوا بأجرة سنتي 1949 - 1950 و1950 - 1951 الزراعتين على الأساس المتقدم ذكره وعلى أثر تلك الشكاوى الكيدية طلبت مصلحة الأموال المقررة إلى مديرية الشرقية إشهار مزاد تأجير تلك الأرض ولكن المديرية لم تفعل وتركتها في وضع يدهم وفي 24 مارس سنة 1951 أوقعت مصلحة الأموال المقررة حجزاً إدارياً على زراعتهم القائمة بالأرض المذكورة وفاء لمبلغ 1373 ج و578 م زعماً منها بأنه المبلغ المتأخر عليهم من أجرتها حتى تاريخ توقيع الحجز باعتبار أن أجرة الفدان الواحد عشرون جنيهاً في سنة 1949/ 1950 الزراعية، 35 ج في سنة 1950/ 1951 وإذ كانوا قد سددوا أجرة هاتين السنتين بواقع 5 ج للفدان الواحد دون اعتراض من مصلحة الأموال المقررة ودون أن تخطرهم بعزمها على زيادة الأجرة إلا بعد فوات نصف سنة 1950/ 1951 الزراعية فإن المصلحة المذكورة لا تكون محقة في مطالبتهم بهذا المبلغ الزائد لأنه إذا اعتبرت العلاقة بينها وبينهم علاقة إيجارية فإن الأجرة تكون قد حددت ولم يتم الاتفاق على زيادتها وإذا اعتبرت العلاقة ناشئة عن ترخيص بالانتفاع فإن مقابل هذا الانتفاع يكون قد جرى الاتفاق عليه في سنة 1949/ 1950 وانتهى أمره بتحصيل المصلحة له منهم وانقضاء السنة الزراعية أما بالنسبة لسنة 1950 - 1951 فقد عمدت مصلحة الأموال المقررة إلى زيادة مقابل الانتفاع زيادة تحكمية لا تمثل أجرة المثل بقصد الإضرار بهم - وفي 24 مارس سنة 1956 قضت المحكمة بندب خبير حسابي للانتقال إلى مصلحة الأموال المقررة ومديرية الشرقية وتفتيش ري الإسماعيلية للاطلاع على الأوراق الخاصة بالأطيان موضوع النزاع لتحديد السنوات التي قام المطعون ضدهم خلالها بزراعتها ومساحة ما زرع في كل سنة والفئات التي قدرت مقابل الانتفاع بها ومجموع المبالغ المستحقة عن المدة كلها وقيمة ما دفعه المطعون ضدهم منها وما نتج من الحاصلات المحجوز عليها وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 19 إبريل سنة 1960 برفض الدعوى وأقامت قضاءها على أن المطعون ضدهم قد سددوا الأجرة حتى آخر سنة 1949 - 1950 الزراعية على ما ثبت من تقرير الخبير وأن ما دفعوه بعد ذلك من مبالغ اعتبر من أجرة سنة 1950 - 1951 الزراعية وأنه بالنسبة لهذه السنة فقد وافق وزير المالية على تأجير الأرض للمطعون ضدهم بواقع 25 ج للفدان وأنه مقيد بهذا الإيجاب الذي لم يحدد مدة لقبوله وبذلك تكون أجرة سنة 1950/ 1951 على هذا الأساس 741 ج و884 م يخصم منه مبلغ 165 ج الذي سدده المطعون ضدهم ويكون ما زال باقياً في ذمتهم من أجرة تلك السنة مبلغ 577 ج و358 م، فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1649 سنة 77 ق طالبين إلغاءه والحكم ببراءة ذمتهم من أي دين يدعيه الطاعنان عن مقابل الانتفاع بالنسبة لسنة 1950/ 1951 وإلزام الطاعنين بأن يدفعا لهم مبلغ 106 ج قيمة ما حصلاه منهم بغير حق زيادة على هذا المقابل وتمسك الطاعنان أمام محكمة الاستئناف بأن الأرض من الأملاك العامة وأنه لا رابطة عقدية تربطهما بالمطعون ضدهم وأن ما تستأديه الحكومة منهم هو مقابل الانتفاع بالمال العام الذي يقدر بمعرفة لجنة المساحة التي تقوم سنوياً بحصر ما تجده منزرعاً منها باسم واضع اليد عليه وتقدر مقابلاً لانتفاعه بها وتقوم بمراجعة عمل هذه اللجنة لجنة أخرى تسمى لجنة الجاشي وأنه لذلك فلا محل لتطبيق أحكام عقد الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني. وفي 29 يناير سنة 1964 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة المطعون ضدهم من مقابل الانتفاع بالأرض موضوع الدعوى حتى آخر سنة 1951 وبإلزام الطاعنين بدفع مبلغ 106 ج والمصروفات عن الدرجتين - وبتقرير تاريخه 29 مارس سنة 1964 طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدها نبيهة أحمد محمد نجم وبرفض الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إن النيابة بنت الدفع ببطلان الطعن بالنسبة لنبيهة أحمد محمد نجم إحدى ورثة المرحوم أحمد محمد نجم (المطعون ضده الخامس) على أن الطاعنين لم يقوما بإعلان الطعن إليها.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أن الطعن رفع في 29 من مارس سنة 1964 وقد أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 سنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون ولما كانت المادة الثالثة من هذا القانون الذي عمل به من تاريخ نشره في 22 يوليه سنة 1965 قد نصت في فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون وكانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 سنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه وكان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 سنة 1965 ونص المادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يجب على الطاعن إعلان هذا الطعن فيه يبدأ من 22 يوليه سنة 1965 تاريخ نشر القانون رقم 43 سنة 1965 وإذ كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعنين بهذا الإعلان خلال هذا الميعاد وحتى انتهى الميعاد الذي منحه لهما القانون رقم 4 سنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات التي يقتضيها تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 سنة 1965 ولتصحيح ما لم يصح منها وفقاً لحكم تلك الفقرة - وهذا الميعاد الجديد هو طبقاً لما يقضي به نص الفقرة الثانية من القانون رقم 4 سنة 1967 خمسة عشر يوماً تبدأ من 11 مايو سنة 1967 تاريخ نشر القانون الأخير. إذ كان ذلك، فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات السالف الإشارة إليها والقضاء ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما نبيهه أحمد نجم ولما كان الموضوع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه مما يقبل التجزئة فإن هذا البطلان يكون مقصوراً عليها وحدها.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور، وفي بيان ذلك تقول الطاعنتان إنهما تمسكتا أمام محكمة الدرجة الأولى بأن منازعة المطعون ضدهم في مقدار مقابل الانتفاع الذي قدرته لجنة الجاشني عن سنة 1949/ 1950 لا تقوم على أساس لعدم حصول اتفاق على تحديد هذا المقابل بالفئة التي طلب المطعون ضدهم اتخاذها أساساً للمحاسبة ولأن الأرض ظلت تحصر عليهم سنوياً باعتبارها من الأراضي التي تزرع خفية بسبب عدم الاتفاق على مقابل انتفاعهم بها وأن مقابل الانتفاع الذي قدرته اللجنة المذكورة بواقع عشرين جنيهاً عن سنة 49/ 1950 كان عادلاً إذ روعي في تقديره حالة الأرض وازدياد الطلب عليها كما تمسكتا أمام محكمة الاستئناف بأن ما انتهى إليه الحكم الابتدائي من أن المطعون ضدهم قد حوسبوا بالفعل عن المقابل المستحق عن تلك السنة بواقع 5 جنيهات للفدان واستقر أمره بهذه المحاسبة غير صحيح ويخالف الثابت بالأوراق لأن المبالغ التي أوفوا بها عن تلك السنة إنما قبلت منهم تحت الحساب وبشرط اعتماده من مصلحة الأموال المقررة وفقاً لما ينتهي إليه تقرير لجنة الجاشني وذلك على ما هو ثابت بالإيصالات المقدمة من المطعون ضدهم وقد حددت لجنة الجاشني المذكورة مقابل الانتفاع عن السنة المذكورة بمبلغ 20 ج للفدان الواحد وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري بمقولة إن محكمة الدرجة الأولى قد انتهت في حكمها إلى اعتبار المطعون ضدهم قد قاموا بسداد المطلوب منهم حتى آخر سنة 1950 كما سددوا مبلغ 165 ج و526 م من المستحق عن سنة 1951 وأنه يتعين أخذ الطاعنين بهذا القضاء لعدم استئنافهم له ويرى الطاعنان أن الحكم المطعون فيه بذلك قد اتخذ من عدم استئنافهم حكم محكمة أول درجة دليلاً على قبولهم لما قضي به في هذا الخصوص قبولاً مانعاً لهم من إثارة هذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف مع أن الحكم المذكور وقد صدر لصالحهم قاضياً برفض الدعوى فإنه لم تكن لهم مصلحة في استئنافه - وأن من شأن الاستئناف المرفوع عنه من المطعون ضدهم أن ينقل إلى محكمة الاستئناف الدعوى برمتها ويجب على تلك المحكمة طبقاً للمادة 410 أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ومن ثم فإنه كان للطاعنين أن يثيرا دفاعهما بشأن مقابل الانتفاع عن سنة 1950 أمام محكمة الاستئناف وإذ التفتت عنه للسبب الذي استندت إليه فإنها تكون مخطئة في القانون كما جاء حكمها مشوباً بالقصور لعدم رده عليه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها وأن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه. ولما كان الواقع في الدعوى والذي سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم قد رفعوا الدعوى بطلب براءة ذمتهم من مبلغ 1373 ج و588 م الذي ادعت الحكومة أنه باق في ذمتهم من مقابل انتفاعهم بأطيانها في سنتي 1949 - 1950 و1950 - 1951 الزراعيتين وأسسوا دعواهم على أنهم قاموا بسداد مقابل انتفاعهم بهذه الأطيان عن هاتين السنتين فإن دعواهم على هذه الصورة تتضمن في الواقع طلبين أحدهما خاص ببراءة ذمتهم من مقابل الانتفاع عن سنة 1949 - 1950 الزراعية والثاني خاص ببراءة ذمتهم من مقابل الانتفاع عن سنة 1950 - 1951 الزراعية ولما كانت محكمة الدرجة الأولى إذ قضت برفض الدعوى فقد ذكرت بأسباب حكمها المرتبطة بالمنطوق أنها ترى اعتبار المدعين (المطعون ضدهم) قد قاموا بالوفاء بجميع التزاماتهم حتى نهاية سنة 150 الزراعية وأنها ترى احتساب فئة الإيجار عن سنة 1950 و1951 الزراعية بمبلغ 25 ج ومن ثم يعتبر إيجار سنة 1951 مبلغ 742 ج و884 م يخصم منه مبلغ 165 ج و526 م وهو المبلغ الذي قاموا بسداده من إيجار السنة المذكورة وأنه يتضح من ذلك أن المطعون ضدهم مدينون للحكومة في مبلغ 577 ج و358 م فإن هذا الذي قرره الحكم الابتدائي يفيد أنه وإن كان قد قضى في منطوقه برفض دعوى المطعون ضدهم إلا أنه قضى في أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق للمطعون ضدهم ببراءة ذمتهم من مقابل الانتفاع بسنة 1949/ 1950 الزراعية ورفض طلب براءة ذمتهم من مقابل الانتفاع الخاص بسنة 1950/ 1951 الزراعية وإذ كان يبين من صحيفة الاستئناف المرفوع منهم أن استئنافهم كان قاصراً على قضاء الحكم برفض طلب براءة ذمتهم من مقابل الانتفاع الخاص بسنة 1950/ 1951 الزراعية فإن النزاع بشأن مقابل الانتفاع الخاص بسنة 1949/ 1950 لا يكون معروضاً على محكمة الاستئناف لأن هذا الاستئناف لا ينقله إليها بل يعتبر قضاء محكمة الدرجة الأولى فيه قد أصبح نهائياً بفوات ميعاد استئنافه دون رفع استئناف عنه وحائزاً بالتالي لقوة الأمر المقضي، ومن ثم فما كان يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض لذلك النزاع وإذ التزمت هذا النظر ورفضت بحث دفاع الطاعنين بشأن مقابل الانتفاع عن سنة 1949/ 1950 المذكورة فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي على حكمها بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني القصور في التسبيب وفساد الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه قدر مقابل الانتفاع عن سنة 1950/ 1951 بمبلغ خمسة جنيهات سنوياً للفدان الواحد وهو ما يعادل مقابل الانتفاع في سنة 1949/ 1950 تأسيساً على أن الظروف الاقتصادية في سنة 1950 لم تتغير عما كانت عليه في سنة 1949 وأطرح الحكم تقدير لجنة الجاشني وتقدير خبير دعوى إثبات الحالة تأسيساً على ما قاله من أنهما بنيا على ما تقدم به خصوم المطعون ضدهم من عطاءات مبالغ فيها ويرى الطاعنان أن الحكم إذ قال بعدم طروء ظروف اقتصادية تستدعي زيادة مقابل الانتفاع فإنه يكون بذلك قد استخلص واقعة من مصدر لا وجود له ذلك أن هذه الظروف تشمل بالضرورة حالة الأرض وما بها من زراعة وازدياد الطلب عليها أو عدم ازدياده وليس في أوراق الدعوى ما يدل على أن هذه العناصر بقيت على حالها - كما أن الحكم إذ أطرح تقدير لجنة الجاشني وتقدير خبير دعوى إثبات الحالة عن سنة 1950 استناداً إلى ما قاله من أن الدافع لرفع المقابل هو الضغائن القائمة بين المستأنفين (المطعون ضدهم) وخصومهم فإنه يكون قد أهدر تقدير لجنة الجاشني بغير سند من الأوراق وشابه قصور يبطله.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه جاء به في هذا الصدد قوله. "وحيث إن الثابت أن لجنة الحصر ولجنة الجاشني قد قدرتا للأطيان مقابل انتفاع عن سنة 1949 مبلغ 5 ج للفدان في السنة ولم تطرأ من الظروف الاقتصادية ما يمكن أن تغير في مقابل الريع فيتعين اعتبار الريع العادل للفدان في السنة مبلغ خمسة جنيهات ولا تلتفت المحكمة لتقدير لجنة الجاشني لمقابل الانتفاع في سنة 1950 بعشرين جنيهاً ولا لتقرير الخبير المودع في دعوى إثبات الحالة المنضمة في ذلك لأن أساس تقديرهما قد بنى على ما تقدم به خصوم المستأنفين من عطاءات لأن الدافع لرفع المقابل هو الضغائن القائمة بين المستأنفين (المطعون ضدهم) وخصومهم" ولما كان الثابت من تقرير الخبير المودع في دعوى إثبات الحالة المضمومة أنه بنى تقديره لريع الأطيان على نتيجة معاينته لها على الطبيعة وبعد سماعه شهود الطرفين وقد خلا هذا التقرير مما يفيد أن تقديره لهذا الريع أو تقدير لجنة الجاشني له المشار إليه في هذا التقدير قد بنى أيهما على ما تقدم به خصومة المطعون ضدهم من عطاءات كيدية لا تمثل الريع الحقيقي للأطيان بل إن في هذا التقرير ما يفيد أن هذه الأطيان قد أجرت للغير فعلاً في سنة 1952 التالية لسنتي النزاع بواقع خمسين جنيهاً للفدان ولا أصل في أوراق الدعوى لما استند إليه الحكم المطعون فيه في اطراح تقدير الخبير وتقدير لجنة الجاشني - ولما كان ذلك، وكان ثبات الظروف الاقتصادية وحده لا يكفي للقول بعدم تغير مقابل الانتفاع بالأطيان محل النزاع - وهي من الأطيان المستصلحة حديثاً - من سنة لأخرى ذلك أن هذا المقابل لا يتوقف تقديره على الظروف الاقتصادية وحدها بل هناك من الظروف الأخرى ما يجب إدخاله في الحساب عند تقدير هذا الريع كدرجة خصوبة تربة الأرض وما يكون قد طرأ عليها من تحسن ورغبات الناس فيها. فإن إغفال الحكم لهذه العناصر واستناده في تقديره للريع إلى ثبات الظروف الاقتصادية وحدها واستناده في إطراحه لتقدير الخبير ولتقدير لجنة الجاشني إلى ما لا أصل له في الأوراق ذلك كله يجعله مشوباً بقصور يبطله ويستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق