جلسة 28 من فبراير سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، ومحمد نور الدين عويس، ومحمود أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.
--------------
(60)
الطعن رقم 112 لسنة 34 القضائية
دفوع "الدفع بالتقادم". استئناف. تقادم. محكمة الموضوع.
الدفع بالتقادم. دفع موضوعي. قبوله. أثره. استنفاد المحكمة ولايتها في النزاع. استئنافه. أثره. نقل النزاع برمته دفعاً وموضوعاً إلى محكمة الاستئناف.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن قسطندي فريد مرقص أقام الدعوى رقم 850 سنة 1963 عمال القاهرة الابتدائية ضد بنك القاهرة يطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ 574 ج و348 م والفوائد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وقال شرحاً لدعواه إنه التحق بخدمة بنك الخصم الباريسي - المنضم إلى بنك القاهرة - بتاريخ 27/ 7/ 1928 واستمر إلى أن بلغ مرتبه الشهري 57 ج و248 م وبتاريخ 23/ 1/ 1962 أخطره البنك بإنهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد وأمهله حتى آخر فبراير سنة 1962 لتسليم عهدته وبلغت جملة حقوقه قبل البنك 3264 ج 688 م قبض فيها مبلغ 2690 ج و340 م وتبقى مبلغ 574 ج و348 م فأقام الدعوى للحكم له بطلباته ودفع البنك بسقوط الدعوى بالتقادم وبتاريخ 30/ 7/ 1963 حكمت المحكمة بقبول الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم وبسقوطها لتجاوز رفعها أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عقد عمل المدعي مع إعفائه من المصاريف واستأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاؤه والحكم برفض الدفع والقضاء له بطلباته وقيد استئنافه برقم 1702 سنة 80 قضائية وبتاريخ 26/ 12/ 1963 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها وأبقت الفصل في المصروفات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر ورثة الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه في مذكرته رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن محكمة أول درجة كانت قد قضت بقبول الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم وبسقوطها وقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء هذا الحكم وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها وهو منه خطأ في تطبيق القانون لأن محكمة الدرجة الأولى قد استنفدت ولايتها في الخصومة وكان يتعين على محكمة الاستئناف الفصل في الموضوع.
وحيث إن هذا السبب في محله ذلك أن الدفع بالتقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو دفع موضوعي والحكم بقبوله هو قضاء في أصل الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها في النزاع وينبني على استئنافه أن ينتقل النزاع برمته - دفعاً وموضوعاً - إلى محكمة الاستئناف لكي تنظر فيه على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألغى الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الدعوى بالتقادم وأعاد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
(1) نقض 18/ 5/ 1966. الطعن رقم 231 لسنة 32 ق - س 17 ص 1170.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق