الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 يوليو 2023

الطعن 239 لسنة 32 ق جلسة 8 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 35 ص 230

جلسة 8 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

----------------

(35)
الطعن رقم 239 لسنة 32 القضائية

(أ) هيئات عامة. "هيئة قناة السويس". أشخاص اعتبارية. "الأشخاص العامة". نزع الملكية للمنفعة العامة. "التخصيص للمنفعة العامة".
هيئة قناة السويس هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة. اختصاصها وحدها بإصدار وتنفيذ اللوائح اللازمة لحسن سير المرفق. لها تملك الأراضي والعقارات بأية طريقة بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة وبالتالي لها تخصيص أي عقار من عقاراتها لخدمة مرفق قناة السويس وهو نوع من المنفعة العامة.
(ب) هيئات عامة. "هيئة قناة السويس". نزع الملكية للمنفعة العامة. قانون.
نص المادة 11 من القانون رقم 146 لسنة 1957. تخويله هيئة قناة السويس سلطة نزع الملكية للمنفعة العامة. وروده بصيغة عامة مطلقة. شموله العقارات التي في حيازة الهيئة أو في حيازة الغير وسواء تعلق بها حقوق لهذا الغير أم لا.
(ج) هيئات عامة "هيئة قناة السويس". نزع الملكية للمنفعة العامة. أموال. "أموال خاصة".
اعتبار المنزل المملوك لهيئة قناة السويس مالاً خاصاً لا يمنع من تخصيصه بالطريق القانوني للمنفعة العامة ومنها خدمة مرفق قناة السويس.
(د) قرار إداري "مقومات القرار الإداري". اختصاص "اختصاص ولائي". مجلس الدولة.
قرار مجلس إدارة هيئة قناة السويس بتخصيص عقار - مؤجر للغير - لخدمة مرفق قناة السويس وإخلائه من شاغليه. قرار إداري استكمل مقوماته ولا يشوبه في ظاهره عيب يجرده من الصفة الإدارية وينحدر به إلى درجة العدم. عدم اختصاص المحاكم العادية - ومنها القضاء المستعجل وهو فرع منها - بالفصل في طلب إلغائه أو وقف تنفيذه. الاختصاص بذلك لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره.

---------------
1 - نص القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس الذي أنشأ هذه الهيئة على اعتبارها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وعلى أنها تختص دون غيرها بإصدار وتنفيذ اللوائح التي يقتضيها حسن سير المرفق وعلى أن يكون لها في سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك وبوجه خاص يكون لها تملك الأراضي والعقارات بأية طريقة بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة. وإذ كان القرار بنزع ملكية العقار للمنفعة العامة يتضمن في ذاته تخصيص هذا العقار لتلك المنفعة فإن المشرع بتخويله هيئة قناة السويس سلطة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يكون بذلك قد خولها تخصيص أي عقار من عقاراتها لخدمة مرفق قناة السويس وهو نوع من المنفعة العامة لأن من يملك نزع عقار مملوك للغير لمنفعة عامة يملك من باب أولى تخصيص عقار مملوك له لهذا الغرض.
2 - نص المادة 11 من القانون رقم 146 لسنة 1957 - الذي خول هيئة قناة السويس سلطة نزع الملكية للمنفعة العامة - قد ورد بصيغة عامة مطلقة بحيث يشمل العقارات التي في حيازة الهيئة أو في حيازة الغير وسواء تعلق بها حقوق لهذا الغير قبل الهيئة أو لم يتعلق ومن ثم لا يجوز تخصيص هذا النص بغير مخصص.
3 - اعتبار المنزل محل النزاع مالاً خاصاً لهيئة قناة السويس لا يمنع من تخصيصه بالطريق القانوني للمنفعة العامة ومنها خدمة مرفق قناة السويس.
4 - إذ أصدر مجلس إدارة هيئة قناة السويس في 11 مارس سنة 1961 استناداً إلى السلطة المخولة له في القانون رقم 146 لسنة 1957 - قراراً يقضي بأن المباني والمساكن المبينة فيه والتي آلت ملكيتها إلى الدولة بمقتضى المادة الأولى من قانون التأميم رقم 285 لسنة 1956 والتي يشغلها الغير حالياً بمقتضى عقود أبرمت مع شركة قناة السويس (المؤممة) تعتبر مخصصة لخدمة مرفق قناة السويس ويجرى إخلاؤها لهذا الغرض من شاغليها، فإن هذا القرار يكون قد استكمل بحسب البادي من الأوراق مقومات القرار الإداري ولا يشوبه في ظاهره عيب يجرده من الصفة الإدارية وينحدر به إلى درجة العدم ومن ثم فلا تختص المحاكم العادية - ومنها القضاء المستعجل وهو فرع منها - بالفصل في طلب إلغائه أوقف تنفيذه وإنما يكون الاختصاص بالفصل في هذا الطلب لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره وذلك بالتطبيق للمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 والمادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام في 16 من ديسمبر سنة 1961 على هيئة قناة السويس (الطاعنة) الدعوى رقم 391 سنة 1961 أمام قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة بور سعيد الابتدائية طالباً الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف التنفيذ عليه بالإخلاء بالطريق الإداري وقال في بيان دعواه إنه بعقد إيجار مؤرخ في أول يناير سنة 1940 استأجر من شركة قناة السويس المؤممة والتي حلت محلها هيئة قناة السويس المنزل رقم 260/ 5 بشارع رشيد بمدينة بور سعيد بأجرة شهرية قدرها 288 قرشاً ونصف زيدت إلى 593 قرشاً و6 مليمات وظل قائماً بالوفاة بالتزاماته ومنها دفع الأجرة في الميعاد إلى أن فوجئ بإنذار من مدير الهيئة يخطره فيه بأن مجلس إدارتها قرر بجلسته المنعقدة في 11 من مارس سنة 1961 بتخصيص هذا المنزل لخدمة مرفق قناة السويس وينبه عليه بتسليمه إلى الهيئة بعد إخلائه في مدة لا تجاوز 30 سبتمبر سنة 1961 ثم أعادت الهيئة إخطاره بالإخلاء في أجل غايته 18 ديسمبر سنة 1962 وإلا أخلى بالطريق الإداري ثم منحته مهلة أخرى حتى نهاية الشهر المذكور وأنه إذ كان لا يجوز إجراء التنفيذ بغير سند تنفيذي وكان لا يوجد بيد الهيئة هذا السند وكانت العلاقة بينها وبينه علاقة إيجارية يحكمها القانون رقم 121 سنة 1947 الذي لا يجيز إخلاءه ما دام قائماً بالوفاء بالتزاماته فإنه يحق له الالتجاء إلى القضاء المستعجل لوقف تنفيذ الإخلاء المحدد له 31 ديسمبر سنة 1961 وقد دفعت الهيئة الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن القرار الصادر من مجلس إدارتها في 11 من مارس سنة 1961 بتخصيص المنزل للمطعون ضده لخدمة المرفق وبإخلائه لهذا الغرض هو قرار إداري يمتنع على المحاكم العادية وقف تنفيذه وأضافت أن أموال المرفق ومن بينها هذا المنزل تعتبر أموالاً عامة وانتفاع الأفراد بها يكون بطريق الترخيص لا بطريق الإيجار ومن حق الإدارة إنهاء هذا الترخيص في أي وقت. ورد المطعون ضده على هذا الدفع بأن العلاقة بينه وبين الهيئة يحكمها عقد الإيجار المبرم بينهما وأنه لذلك فالقانون رقم 121 لسنة 1947 يحميه من الإخلاء بأي طريق ما دام قائماً بالوفاء بالتزاماته وبتاريخ 15 من يناير سنة 1962 قضى قاضي الأمور المستعجلة برفض هذا الدفع وباختصاص المحكمة ولائياً بالفصل في الدعوى وبقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ القرار المستشكل فيه الخاص بإخلاء المستشكل من العين المؤجرة له بعقد الإيجار المؤرخ أول يناير سنة 1940 بالطريق الإداري فاستأنفت هيئة قناة السويس هذا الحكم لدى محكمة بور سعيد الابتدائية وقيد استئنافها برقم 5 لسنة 1962 وتمسكت بالدفع بعدم الاختصاص الولائي وبتاريخ 8 من أبريل سنة 1962 قضت تلك المحكمة منعقدة - بهيئة استئنافية - بتأييد الحكم المستأنف فطعنت هيئة قناة السويس في قضائها هذا بطريق النقض بتقرير تاريخه 6 من مايو سنة 1962 وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت بهذا الرأي.
وحيث إن الطاعنة تؤسس طعنها على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم وفي بيان ذلك تقول إنه استند في قضائه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على أن القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة في 11 مارس سنة 1961 بتخصيص المنزل المؤجر للمطعون ضده لخدمة المرفق هو قرار منعدم لصدوره من جهة لا تملك إصداره ولما فيه من اعتداء على اختصاص السلطة القضائية، هذا في حين أن هذا القرار قد صدر من مجلس إدارة هيئة السويس بتخصيص جميع المساكن المؤجرة لغير موظفيها وعمالها لخدمة المرفق أي للمنفعة العامة وقد استوفى هذا القرار كافة الأركان التي يقوم عليها القرار الإداري بما يمتنع معه على المحاكم المدنية التعرض له بإلغاء أو وقف تنفيذ ذلك أنه صدر من مجلس إدارة هيئة القناة وهي هيئة عامة بصريح نص القانون رقم 146 لسنة 1957 وفي حدود السلطة المخولة لها بالقانون المذكور فقد خولت المادة السابعة منه للهيئة إصدار وتنفيذ اللوائح التي يقتضيها حسن سير المرفق ومنحتها المادة الحادية عشر جميع السلطات اللازمة لقيامها بواجباتها ومباشرة اختصاصها وبوجه خاص سلطة تملك الأراضي والعقارات بأية طريقة بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة ولا شك أن من يملك نزع ملكية الغير للمنفعة العامة يملك من باب أولى تخصيص مال مملوك له للمنفعة العامة ولا محل لما ذهب إليه الحكم فيه من أن سلطة الهيئة في نزع الملكية قاصرة فقط على العقارات التي تكون في حوزتها فعلاً ولم تتعلق بها حقوق للغير قبلها لأن هذا تخصيص للنص بغير مخصص وعلاوة على ذلك فإن مجلس إدارة الهيئة هو المهيمن على شئون المرفق وله في سبيل ذلك سلطة الوزير وبمقتضى هذه السلطة يملك تخصيص أي مال للمنفعة العامة ولا عبرة بما جاء بالحكم المطعون فيه من وجوب صدور القرار بالتخصيص لخدمة المرفق من رئيس الجمهورية لما في ذلك من حرمان للهيئة من وسيلة قانونية للتخصيص دون سند من القانون ومتى كان القرار صادراً من هيئة عامة وفي المجال الإداري وبقصد إحداث أثر قانوني فإنه لا يمكن القول بانعدامه أو بأن فيه اعتداءاً على السلطة القضائية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة الأمور المستعجلة الذي قضى باختصاص المحاكم المدنية بنظر النزاع وبوقف تنفيذ القرار المذكور على أساس انعدامه وانطوائه على اعتداء على اختصاص السلطة القضائية فإنه يكون قد بني على خطأ في القانون في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم وبالتالي يجوز الطعن فيه بطريق النقض رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ويتعين نقضه بسبب هذا الخطأ.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس والذي أنشأ هذه الهيئة قد نص على اعتبارها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ونصت المادة السابعة من هذا القانون على اختصاص تلك الهيئة دون غيرها بإصدار وتنفيذ اللوائح التي يقتضيها حسن سير المرفق كما نصت المادة الحادية عشر على أن يكون للهيئة في سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك وبوجه خاص يكون لها تملك الأراضي والعقارات بأية طريقة بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة. وإذ كان القرار بنزع ملكية العقار للمنفعة العامة يتضمن في ذاته تخصيص هذا العقار لتلك المنفعة فإن المشرع بتخويله هيئة قناة السويس سلطة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يكون بذلك قد خولها تخصيص أي عقار من عقاراتها لخدمة مرفق قناة السويس وهو نوع من المنفعة العامة لأن من يملك نزع عقار مملوك للغير لمنفعة عامة يملك من باب أولى تخصيص عقار مملوك له لهذا الغرض ولا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن السلطة المخولة للهيئة في المادة الحادية عشر سالفة الذكر في نزع الملكية للمنفعة العامة مقصورة على العقارات التي تكون في حوزة الهيئة فعلاً وقت صدور قرار نزع الملكية ولم تتعلق بها حقوق للغير قبل الهيئة ذلك بأن نص هذه المادة قد ورد بصيغة عامة مطلقة بحيث يشمل العقارات التي في حيازة الهيئة أو في حيازة الغير وسواء تعلق بها حقوق لهذا الغير قبل الهيئة أو لم يتعلق ولا يجوز تخصيص النص بغير مخصص هذا إلى أن حق المطعون ضده على المنزل الذي يشغله وهو حق مستأجر مهما بلغ من قوة فإنه لا يسمو إلى مرتبة حق الملكية الذي أجاز القانون للهيئة نزعه لغرض المنفعة العامة كذلك لا جدوى من بحث الحكم فيه في صفة العقار الذي يشغله المطعون ضده وهل هو مال خاص للهيئة أم مال عام ذلك أنه بفرض صحة ما انتهى إليه الحكم من أنه يعتبر مالاً خاصاً لها فإن ذلك لا يمنع من تخصيصه بالطريق القانوني للمنفعة العامة ومنها خدمة المرفق. لما كان ذلك وكان مجلس إدارة هيئة قناة السويس قد أصدر في 11 مارس سنة 1961 استناداً إلى السلطة المخولة له في القانون رقم 146 سنة 1957 المشار إليه قراراً يقضي بأن المباني والمساكن المبينة فيه والتي آلت ملكيتها إلى الدولة بمقتضى المادة الأولى من قانون التأميم رقم 285 لسنة 1956 والتي يشغلها الغير حالياً بمقتضى عقود أبرمت مع الشركة تعتبر مخصصة لخدمة المرفق ويجرى إخلاؤها لهذا الغرض من شاغليها الحاليين المبينة أسماؤهم في هذا القرار ومن بينهم المطعون ضده فإن هذا القرار يكون قد استكمل بحسب البادي من الأوراق مقومات القرار الإداري ولا يشوبه في ظاهره عيب يحرره من الصفة الإدارية وينحدر به إلى درجة العدم ومن ثم فلا تختص المحاكم العادية - ومنها القضاء المستعجل لأنه فرع منها - بالفصل في طلب إلغائه أو وقف تنفيذه وإنما يكون الاختصاص بالفصل في هذا الطلب لمجلس الدولة - بهيئة قضاء إداري - دون غيره وذلك بالتطبيق للمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 والمادة 8 من القانون رقم 55 سنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالفصل في دعوى المطعون ضده وبوقف تنفيذ قرار الهيئة المستشكل فيه تأسيساً على انعدام هذا القرار وانطوائه على اعتداء على حق السلطة القضائية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والذي رفع الطعن في ظله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون وخطئه في تطبيقه على النحو السالف بيانه.
وحيث إن الاستئناف صالح للحكم فيه. ولما تقدم ذكره يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقبول الدفع والقضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق