الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023

الطعن 369 لسنة 31 ق جلسة 31 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 27 ص 170

جلسة 31 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

--------------

(27)
الطعن رقم 369 لسنة 31 القضائية

(أ) نقض. "إعلان الطعن". "بطلان الإعلان". المصلحة في التمسك بالبطلان. بطلان.
إعلان الطعن. تمامه في الميعاد بمعرفة قلم الكتاب. تقديم المطعون عليه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراء الإعلان. عدم بيان وجه المصلحة في التمسك به. لا يجوز.
(ب) نقض. "الخصوم في الطعن".
الخصوم في الطعن. اختصامهم بالصفة التي كانوا متصفين بها في الدعوى الأصلية.
(ج) نقض. "إجراءات الطعن". "تقرير الطعن". "إعلان الطعن". بطلان.
وجوب اشتمال تقرير الطعن على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وموطن كل منهم. الغرض منه. إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات. تحقق ذلك بكل ما يكفي للدلالة عليها. مثال.
(د) دعوى. "ضم دعويين". "أثره".
ضم قضيتين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما، أثره. عدم فقدان كل منهما استقلاله. اختلاف الأثر في حالة وحدة الطلب في القضيتين.
(هـ) ضرائب. "الضريبة على التركات". "وعاء الضريبة". تركات. "تصفية التركة".
فرض ضريبة على التركة تستحق من وقت الوفاة على صافي قيمة تركة المتوفى. مؤداه. تنظيم تصفية ضريبية جبرية للتركة تؤكد الأحكام المدنية لتصفية التركة وتعمل عملها. أثره. أيلولة ما بقي من أموال التركة بعد سداد الضريبة إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي.
(و) ضرائب. "الضريبة على التركات". التزام. تجزئة.
التزام الورثة بضريبة التركات. غير قابل للتجزئة.
(ز) ضرائب. "رسم الأيلولة على التركات". "وعاء الضريبة".
المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944. فرض رسم على أيلولة التركات يستحق من وقت الوفاة محسوباً على صافي نصيب الوارث. مؤداه. انقسام الرسم بين الورثة واستحقاقه على صافي نصيب كل وارث على حدة.
(ح) ضرائب. "رسم الأيلولة على التركات". التزام، تجزئة.
التزام الورثة برسم الأيلولة منقسم.

-------------------
1 - متى كان إعلان الطعن قد تم في الميعاد بمعرفة قلم الكتاب وفي ظل القانون رقم 106 لسنة 1962 وكان المطعون عليه قد قدم مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني، فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يجوز له التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراء الإعلان طالما أنه لم يبين وجه مصلحته في التمسك به (1).
2 - الأصل فيمن يختصم في الطعن أن يكون اختصامه بالصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
3 - إذ نصت المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 - بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - المعدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1962 على أن يشتمل التقرير بالطعن على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وموطن كل منهم، فإن الغرض المقصود من هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنما هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات، وكل ما يكفي للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله (2). وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه اختصم أمام محكمة الموضوع بصفته الشخصية وكان المفهوم بجلاء مما جاء بهذا الحكم ومما جاء بتقرير الطعن - وإن ذكرت فيه صفة المطعون عليه كوارث - أن الطعن موجه إليه بصفته الشخصية وهي نفس الصفة التي كان مختصماً بها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة يكون على غير أساس.
4 - وإن كان ضم قضيتين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب في القضية الأخرى.
5 - النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات على أن "تفرض على التركة ضريبة تعتبر مستحقة من وقت الوفاة وتحتسب على صافي قيمة تركة كل من يتوفى من تاريخ العمل بهذا القانون"، مؤداه أن الشارع نظم تصفية ضريبية جبرية للتركة تؤكد الأحكام المدنية لتصفية التركة وتعمل عملها، فتقدر أصولها وخصومها وما يبقى بعد خصم الخصوم من الأصول يعتبر صافياً للتركة، تفرض عليه الضريبة جملة وبعد سداد هذه الضريبة يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي على ما أفصحت به المادة 899 من القانون المدني.
6 - التزام الورثة بضريبة التركات غير قابل للتجزئة.
7 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 على أن "يفرض على أيلولة التركات رسم يعتبر مستحقاً من وقت الوفاة محسوباً على صافي نصيب الوارث"، مؤداه أن هذا الرسم ينقسم بين الورثة ويستحق على صافي نصيب كل وارث على حدة.
8 - التزام الورثة برسم الأيلولة منقسم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب بور سعيد قدرت تركة المرحوم أحمد مرسي أبو علي المتوفى في 30/ 8/ 1952 بمبلغ 70989 ج و611 م وإذ اعترض الورثة - المطعون عليهم - على هذا التقدير وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وبتاريخ 30/ 5/ 1959 أصدرت قرارها بتعديل صافي التركة إلى مبلغ 59189 ج و611 م فقد أقاموا الدعوى رقم 122 سنة 1959 بور سعيد الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالبين الحكم (أصلياً) ببطلانه واعتباره كأن لم يكن (واحتياطياً) بإلغائه واعتبار أصول التركة مبلغ 29915 ج و962 م وخصومها مبلغ 47033 ج و528 م. وبتاريخ 12/ 1/ 1962 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لتقدير أصول التركة وخصومها، وقد أثار الورثة أمام الخبير أن حق مصلحة الضرائب في اقتضاء الضريبة سقط بالتقادم، فأعاد الخبير الأوراق إلى المحكمة دون أن يباشر مأموريته وتمسك المدعون بهذا الدفع أمامها، ثم أقاموا الدعوى رقم 29 سنة 60 بور سعيد الابتدائية ضد مصلحة الضرائب طالبين الحكم بسقوط الحق في المطالبة بضريبة التركات ورسم الأيلولة بالتقادم، ودفعت المصلحة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المذكورة، وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين المشار إليهما ليصدر فيهما حكم واحد عادت وبتاريخ 14/ 6/ 1960 فحكمت حضورياً (أولاً) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى رقم 29 سنة 1960 وباختصاصها. (وثانياً) بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وبسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء رسم أيلولة أو ضريبة عن تركة المرحوم أحمد مرسي أبو علي بالتقادم. (وثالثاً) بإلزام مصلحة الضرائب بمصروفات الدعوى رقم 122 سنة 1959 وبمبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. (ورابعاً) بإلزام المدعين في الدعوى رقم 29 سنة 1960 بمصروفاتها. واستأنفت المصلحة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه والحكم بتأييد قرار اللجنة وقيد هذا الاستئناف برقم 64 سنة 1 قضائية. كما رفعت الاستئناف رقم 96 سنة 1 قضائية ضد المطعون عليهما. (ثانياً) و(ثالثاً) ثم تنازلت عنه. وبتاريخ 7/ 6/ 1961 حكمت المحكمة (أولاً) بإثبات تنازل المستأنفة عن استئنافها رقم 96 سنة 1 ق وبإلزامها بمصروفاته. (وثانياً) ببطلان الاستئناف رقم 64 سنة 1 قضائية وإلزام المستأنفة بالمصروفات وبمبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم المطعون فيه، ودفع المطعون ضده الأول ببطلان الطعن لبطلان إعلانه، وبعدم قبوله لرفعه على غير ذي صفة، وبعدم قبوله لانعدام المصلحة وطلب في الموضوع رفضه ولم يحضر باقي المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الدفوع وقبول الطعن في خصوص رسم الأيلولة.
وحيث إن مبنى الدفع الأول بطلان الطعن لبطلان إعلانه إلى المطعون عليه الأول إذ خلت ورقة الإعلان من إثبات عدم وجوده في موطنه ومن بيان اسم الخادمة المخاطب معها وسبب رفضها استلام الصورة وهو ما يجعله باطلاً طبقاً للمواد 10، 11، 12، 24 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه لما كان إعلان الطعن قد تم في الميعاد بمعرفة قلم الكتاب وفي ظل القانون رقم 106 لسنة 1962 وكان المطعون عليه الأول قد قدم مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز له التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراء الإعلان طالما أنه لم يبين وجه مصلحته في التمسك به.
وحيث إن مبنى الدفع الثاني أن المطعون عليه الأول اختصم في تقرير الطعن بالنقض على اعتبار أنه أحد ورثة المرحوم أحمد مرسي أبو علي في حين أنه كان مختصماً في الاستئنافين رقمي 64، 96 سنة 1 قضائية - بصفته الشخصية ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لاختصامه بغير الصفة التي كان مختصماً بها أمام محكمة الاستئناف.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن الأصل فيمن يختصم في الطعن أن يكون اختصامه بالصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإذ كانت المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1962 قد نصت على أن يشتمل التقرير بالطعن على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وموطن كل منهم، فإن الغرض المقصود من هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات، وكل ما يكفي للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول اختصم أمام محكمة الموضوع بصفته الشخصية وكان المفهوم بجلاء مما جاء بهذا الحكم ومما جاء بتقرير الطعن - وإن ذكرت فيه صفة المطعون عليه الأول كوارث - أن الطعن موجه إليه بصفته الشخصية وهي نفس الصفة التي كان مختصماً بها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى الدفع الثالث أن الحكم الابتدائي فصل في الدعويين رقمي 29 سنة 1960، 122 سنة 1959 بسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء رسم أيلولة أو ضريبة عن التركة بالتقادم، وأن المصلحة أقامت الاستئناف رقم 64 سنة 1 قضائية عن الحكم في الدعوى رقم 122 سنة 1959 ولم يشمل استئنافها الحكم في الدعوى رقم 29 سنة 60، ولذلك أضحى القضاء الأخير وهو - سقوط حق المصلحة بالتقادم - انتهائياً وحائزاً لحجية الشيء المحكوم فيه. كما تمسك المطعون عليه الأول أمام محكمة الاستئناف بدفوع أخرى خاصة ببطلان الإعلان لم يفصل فيها الحكم المطعون فيه، وقبل الحكم دفوعاً أخرى بالبطلان لم يتناولها تقرير الطعن ومن ثم فإنه مع افتراض صحة الأساس الذي أقيم عليه الطعن موضوعاً فلن يترتب على قبوله سوى تحقيق مصلحة نظرية بحتة.
وحيث إن هذا الدفع مردود (أولاً) بأنه وإن كان ضم قضيتين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها - إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب في القضية الأخرى. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من الوقائع السابق بيانها أن المطعون عليهم دفعوا في الدعوى رقم 122 سنة 59 بسقوط حق الطاعنة في اقتضاء ضريبة التركات ورسم الأيلولة بالتقادم، وسلكوا للوصول إلى هذه الغاية بأن أقاموا الدعوى رقم 29 سنة 60 وكانت محكمة الدرجة الأولى - بعد أن قررت ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد حكمت فيهما معاً بسقوط حق المصلحة بالتقادم، فإن الاستئناف رقم 64 سنة 1 قضائية يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - شاملاً للدعويين لاندماج أحدهما في الأخرى وفقدان كل منهما استقلالها. ومردود (ثانياً) بأن المطعون عليه الأول لم يبين الدفوع التي قبلها الحكم المطعون فيه ولم يتضمنها تقرير الطعن، وتلك التي تمسك بها ولم يفصل فيها ومن ثم يكون دفعاً مجهلاً وغير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل الوجهين الثاني والثالث من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان الاستئناف مستنداً في ذلك إلى أن مجهولاً اشترك مع المحضر في إجراء الإعلان وأن صور الإعلانات الخاصة بالمستأنف عليهما الثانية والثالثة خالية من بيان ما يفيد انتقال المحضر إلى محل إقامتهما وأن إعلان المستأنف عليها الثانية مع المستأنف عليه الأول خلا من إثبات المحضر لغيابها عن موطنها حتى يسوغ له تسليمه إلى الأخير ولم يثبت المحضر عند إعلان المستأنف عليها الثالث وتسليمه صورة الإعلان الخاصة بها إلى المستأنف عليه الأول أن الأخير يسكن معها حتى يكون له إعلانها في شخصه، وانتهى من ذلك إلى التقرير ببطلان الإعلان وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون وقصور من وجوه: (أولها) أن ما استخلصه الحكم من عبارة "بالعمارة رقم 15 شارع 23 يوليه ببور سعيد" أن مجهولاً اشترك مع المحضر في إجراء الإعلان هو استخلاص غير صحيح لأن هذه العبارة هي عنوان محل إقامة المعلن إليهم السابق بيانه في صدد صحيفة الإعلان وإثباتها تكرار لا يمس بياناته ولم يكن لها أي أثر في إجراءاته (وثانيها) أن المطعون عليه الأول عن نفسه وبالوكالة عن باقي المطعون عليهم قرار بجلسة 8/ 2/ 1961 بنزوله عن التمسك بالبطلان لاشتراك مجهول مع المحضر في الإعلان بشرط عدم تأجيل الدعوى وقد أغفل الحكم المطعون فيه مناقشة هذا التنازل أو الرد على دفاع الطاعنة في شأنه مما يشوبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على دعامتين هما أن مجهولاً اشترك مع المحضر في إجراء الإعلان، وأن صور إعلانات المطعون عليها الثانية والثالثة باطلة، وإذا كانت الدعامة الثانية تكفي لحمله ولم تكن محل نعي من الطاعنة، فإن النعي عليه في دعامته الأولى يكون غير منتج في جملته ولا جدوى فيه.
وحيث إن حاصل الوجه الأول من سبب الطعن أن الدعوى ليست من الدعاوى الغير قابلة للتجزئة لأن الضريبة تربط على كل وارث شخصياً سواء عن نصيبه في رسم الأيلولة أو ضريبة التركات، وطبقاً للمادة 406 مكرراً من قانون المرافعات لا يبطل الاستئناف إلا بالنسبة للمطعون عليهما الثانية والثالثة اللتين لم تعلنا ويظل صحيحاً وقائماً بالنسبة للمطعون عليه الأول الذي لم يجحد الحكم المطعون فيه أن إعلانه كان صحيحاً.
وحيث إن هذا النعي في خصوص ضريبة التركات مردود بأن النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 159 سنة 1952 بفرض ضريبة على التركات على أنه "تفرض على التركة ضريبة تعتبر مستحقة من وقت الوفاة وتحتسب على صافي قيمة تركة كل من يتوفى من تاريخ العمل بهذا القانون" ومؤداه أن الشارع نظم تصفية ضريبية جبرية للتركة تؤكد الأحكام المدنية لتصفية التركة وتعمل عملها، فتقدر أصولها وخصومها وما يبقى بعد خصم الخصوم من الأصول يعتبر صافياً للتركة، تفرض عليه الضريبة جملة، وبعد سداد هذه الضريبة يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي - على ما أفصحت به المادة 899 من القانون المدني - وإذ كان ذلك، وكان التزام الورثة بضريبة التركات غير قابل للتجزئة وكان الحكم المطعون فيه قضى ببطلان الاستئناف بالنسبة لجميع المطعون عليهم بالرغم من صحة إعلان المطعون عليه الأول الذي أعلن لشخصه فإنه لا يكون قد خالف أحكام المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات أو أخطأ في تطبيقها. أما بالنسبة لرسم الأيلولة فإن النعي في محله ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 على أنه "يفرض على أيلولة التركات رسم يعتبر مستحقاً من وقت الوفاة محسوباً على صافي نصيب الوارث" ومؤداه، أن هذا الرسم ينقسم بين الورثة ويستحق على صافي نصيب كل وارث على حدة، وإذ كان ذلك، وكان التزام الورثة برسم الأيلولة منقسماً وكان الحكم المطعون فيه قضى ببطلان الاستئناف بالنسبة لجميع الورثة بالرغم من أن بطلان إعلان المطعون عليهما الثانية والثالثة ما كان يستتبع البطلان - وفقاً لأحكام المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات - بالنسبة للمطعون عليه الأول الذي أعلن إعلاناً صحيحاً، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.


(1) نقض 10 يناير سنة 1963 - الطعن رقم 387 لسنة 27 ق. السنة 14 ص 100.
(2) نقض 31/ 1/ 1963 - الطعن رقم 389 لسنة 27 ق س 140 ص 203.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق