جلسة 25 من يناير سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.
---------------
(26)
الطعن رقم 499 لسنة 34 القضائية
(أ) إعلان. "الإعلان للنيابة". بطلان. نقض "إعلان الطعن".
عدم إعلان الطعن في موطن كل من المطعون ضدهم الوارد بالأوراق دون بيان سبب ذلك مع عدم ثبوت تغيير هذا الموطن قبل محاولة إعلان الطعن. الإعلان للنيابة لا يبرره مجرد تعذر إعلان المطعون ضدهم في المحال التي عينها الطاعن في ورقة الإعلان. بطلان الإعلان.
(ب) شفعة "دعوى الشفعة". حكم. "الطعن في الأحكام". نقض "الخصوم في الطعن". دعوى.
عدم قبول دعوى الشفعة في جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة: الشفيع والبائع والمشتري. لأي من الخصوم الحاضرين التمسك بذلك بطلان الطعن بالنسبة للبائع الذي لم يصح إعلانه يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المطعون ضدهم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 18 سنة 1957 مدني كلي شبين الكوم على الطاعن والمطعون ضده الثالث محمد أمين موسى بصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر عائشة وسميحة وممدوحة وبهية وأنور طالباً الحكم بأحقيته في أن يأخذ بالشفعة 1 ف و13 ط و18 س المبينة بالعريضة والمبيعة للطاعن من المطعون ضده الثالث بصفته كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 19 سنة 1957 مدني كلي شبين الكوم على الطاعن والمطعون ضدهم الثاني والرابع والخامس والسادسة محمد كامل السبكي وزكي أحمد فرغلي وأحمد أحمد فرغلي وعائشة أحمد فرغلي طالباً الحكم بأحقيته في أن يأخذ بالشفعة 4 ف و17 ط و6 س المبينة بالعريضة والمبيعة للطاعن من هؤلاء المطعون ضدهم وأقام أيضاً الدعوى رقم 45 سنة 1957 كلي شبين الكوم على الطاعن وحميدة عبد الله عمر المطعون ضدها السابعة طالباً الحكم بصحة إجراءات الأخذ بالشفعة وصحة الإيداع الحاصل منه وثبوت حقه في أخذ الأطيان المبيعة للطاعن من المطعون ضدها المذكورة والمبينة بالعريضة ومساحتها 5 ف و1 ط و9 س بالشفعة وذلك بالثمن الحقيقي الذي سيثبته للمحكمة وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعاوى الثلاث للارتباط قضت فيها بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1958 برفضها جميعاً فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 12 سنة 9 قضائية وبجلسة 29 إبريل سنة 1964 طلب المطعون ضدهما الثامنة والحادي عشر قبول تدخلهما في الاستئناف ووقف نظره حتى يفصل في الدعوى رقم 2169 سنة 1964 كلي مصر المرفوعة منهما على الطاعن والمطعون ضده الأول ببطلان العقد المؤرخ 22 إبريل سنة 1956 الصادر من والدهما المطعون ضده الثالث إلى الطاعن وذلك لصدوره منه بعد بلوغهما سن الرشد وبتاريخ 28 مايو سنة 1964 قضت محكمة الاستئناف (أولاً) برفض قبول كل من عائشة محمد أمين موسى وأنور محمد أمين موسى خصوماً ثلثاً في الاستئناف (ثانياً) بإلغاء الحكم المستأنف بكافة أجزائه والقضاء 1 - في الدعوى رقم 18 سنة 1957 مدني كلي شبين الكوم بأحقية المستأنف (المطعون ضده الأول) في أخذ مساحة 1 ف و13 ط و18 س المبينة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى بالشفعة نظير الثمن الحقيقي وقدره 275 جنيهاً للفدان الواحد 2 - وفي الدعوى رقم 19 سنة 1957 مدني كلي شبين الكوم بأحقية المستأنف (المطعون ضده الأول) في أخذ 4 ف و17 ط و6 س المبينة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى بالشفعة نظير الثمن الحقيقي وقدره 275 جنيهاً للفدان الواحد 3 - وفي الدعوى رقم 45 سنة 1957 مدني كلي شبين الكوم بأحقية المستأنف (المطعون ضده الأول) في أخذ 5 ف و1 ط و9 س المبينة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى بالشفعة نظير الثمن الحقيقي وقدره 1700 ج. وبتاريخ 26 يوليه سنة 1964 طعن الطاعن (المشتري) في هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث إن ورثة المطعون ضده الأول طلبوا الحكم ببطلان الطعن لعدم إعلانه لجميع الخصوم في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ سريان القانون رقم 43 سنة 1965 كما دفعت النيابة العامة ببطلان الطعن لعدم إعلانه إعلاناً صحيحاً للمطعون ضدهم الرابع والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادي عشر والثانية عشرة ذلك أن الطاعن أعلنهم بالطعن في مواجهة النيابة رغم أن الأوراق تشير إلى أن لهم موطناً معلوماً لم يعلنهم الطاعن فيه كما لم يقدم ما يدل على أنه استنفد كل محاولة في سبيل الاهتداء إلى موطن كل منهم وإنه لما كان إعلان المطعون ضدهم سالفي الذكر. وهم من بين البائعين في دعاوى الشفعة الثلاث - قد وقع باطلاً فإن الطعن يكون باطلاً أيضاً بالنسبة لباقي المطعون ضدهم لوجوب اختصام جميع البائعين في دعوى الشفعة في جميع مراحلها.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك، أنه يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن إعلان المطعون ضدهم الذين أشارت إليهم النيابة وكذا المطعون ضدها السادسة عائشة أحمد فرغلي قد وقع باطلاً، فبالنسبة للمطعون ضده الرابع زكي أحمد فرغلي يبين أن الطاعن طلب إعلانه بالمنزل رقم 38 بشارع بدر الدين قسم روض الفرج وقد أثبت المحضر في محضر انتقاله المؤرخ أول أغسطس سنة 1965 أنه لم يتمكن من إعلانه في هذا العنوان لعدم وجود شارع بهذا الاسم بقسم روض الفرج وأن الموجود هو شارع فخر الدين فطلب الطاعن إعلان المطعون ضده الرابع بشارع فخر الدين رقم 38 ولما انتقل المحضر في 3 أغسطس سنة 1965 أثبت في محضره أنه لا يوجد منزل بهذا الرقم في الشارع المذكور وأنه تعذر إعلان المراد إعلانه لهذا السبب فأعلنه الطاعن في يوم 5 أغسطس سنة 1965 في مواجهة النيابة - كما يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن الطاعن طلب إعلان المطعون ضدها السادسة عائشة أحمد فرغلي في المنزل رقم 12 شارع عبد الحميد الديب قسم الساحل ولما أثبت المحضر في محضر انتقاله المؤرخ أول أغسطس سنة 1965 أنه لم يستدل عليها بهذا المنزل أعلنها الطاعن مباشرة في النيابة في يوم 3 من الشهر المذكور كما يبين من ورقة إعلان الطعن أن الطاعن طلب إعلان المطعون ضدها السابعة حميدة عبد الله عمر بالمنزل رقم 16 شارع حوض الحمص المتفرع من شارع الجيش ولما انتقل المحضر إلى هذا المنزل في يوم أول أغسطس سنة 1965 أثبت في محضره أنها لا تقيم فيه وأنه علم بأنها تقيم بشارع الجيش بالعمارة المجاورة لقسم باب الشعرية فطلب الطاعن إعلانها في هذا العنوان وعندما انتقل إليه المحضر في يوم 3 من أغسطس سنة 1965 أثبت في محضره أن العمارة المجاورة لقسم باب الشعرية هي رقم 166 شارع الجيش وأنه لم يستدل على المراد إعلانها فيها فأعلنها الطاعن في مواجهة النيابة في يوم 4 أغسطس سنة 1965 وتبين أيضاً من أصل ورقة إعلان المطعون ضدهم من الثامنة إلى الثانية عشرة أن الطالب طلب إعلانهم في المنزل رقم 14 بحارة المفتي بشارع محمود رضا بالجيزة ولما انتقل المحضر في يوم 3 أغسطس سنة 1965 إلى هذا المنزل لم يجدهم مقيمين فيه وأثبت في محضره أنه علم بأنهم يقيمون بشارع بين الجناين بجوار شارع قمر بالعباسية فطلب الطاعن إعلانهم في هذا المحل الأخير ولما انتقل إليه المحضر في يوم 5 من الشهر المذكور أثبت في محضره أنه لم يهتد إلى محل إقامتهم بهذا الشارع لعدم ذكر رقم المنزل الذي يقيمون فيه فأعلنهم الطاعن في يوم 7 من نفس الشهر في مواجهة النيابة - ولما كان الثابت من أوراق الملف المضموم أن المطعون ضده الرابع زكي أحمد فرغلي أعلن بصحيفة افتتاح الدعوى رقم 19 سنة 1957 وبصحيفة الاستئناف في المنزل رقم 38 بشارع أمين الدين وليس بدر الدين أو فخر الدين كما أعيد إعلانه بالاستئناف بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1962 في موطنه هذا وقد تم الإعلان في المرات الثلاث إما لشخصه أو مخاطباً مع زوجته المقيمة معه وأن عائشة أحمد فرغلي المطعون ضدها السادسة وإن كانت قد أعلنت بعريضة الدعوى الابتدائية في 20 يناير سنة 1959 مع شخصها بشارع عبد الحميد الديب رقم 12 قسم الساحل وهو العنوان الذي وجه إليها فيه إعلان الطعن إلا أنها أعلنت في 27 يناير سنة 1964 بمنطوق الحكم التمهيدي الصادر في 28 نوفمبر سنة 1963 مخاطباً مع شخصها بشارع عبد الحميد الديب رقم 28 مما يفيد أنها تركت المنزل الأول إلى هذا المنزل الأخير قبل محاولة إعلان الطعن إليها كذلك فإن حميدة عبد الله عمر المطعون ضدها السابعة قد صح إعلانها في يوم 27 يناير سنة 1954 بمنطوق الحكم التمهيدي السالف الذكر بالمنزل رقم 166 شارع الجيش شقة رقم 20 وهذا الرقم لم يذكره الطاعن عندما طلب إعلانها في هذا المنزل كما يبين من أوراق الملف المضموم أن المطعون ضدهم من الثامنة إلى الثانية عشرة تم إعلانهم بجميع إجراءات الدعوى الابتدائية والاستئناف في شخص والدهم بصفته ولياً عليهم في المنزل رقم 13 بشارع الشيخ قمر - وقد تعذر إعلانهم بالطعن في هذا الشارع لعدم ذكر الطاعن هذا الرقم في ورقة الإعلان وذلك على ما أثبت المحضر في محضر انتقاله المؤرخ 5 أغسطس سنة 1965 السالف الإشارة إليه - ولما كان يبين مما تقدم أن في أوراق الملف المضموم تعريفاً كافياً للطاعن بموطن كل من المطعون ضدهم سالفي الذكر مما كان ينبغي عليه معه أن يسعى إلى إعلان كل منهم بالطعن في هذا الموطن وإذ لم يفعل ولم يبين علة إعراضه عن إعلانهم في مواطنهم تلك ولم يقم الدليل على أنهم قد غيروها قبل محاولته إعلانهم بالطعن وأنه استنفد كل محاولة في سبيل الاهتداء إلى موطنهم الجديد مما اضطره إلى إعلان الطعن إليهم في النيابة وكان لا يكفي لتبرير الالتجاء إلى الإعلان إلى النيابة مجرد أن يكون قد تعذر إعلان المطعون ضدهم في المحال التي عينها الطاعن في ورقة الإعلان وبخاصة إذا كانت تخالف محال إقامتهم المعينة في أوراق الدعوى المضمومة للطعن - لما كان ذلك، فإن إعلان المطعون ضده الرابع والمطعون ضدهم من السادسة إلى الثانية عشرة الحاصل للنيابة يكون باطلاً، وإذ كان الطاعن لم يصحح هذا البطلان في الميعاد الذي منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 لتصحيح ما لم يصح من الإجراءات في ظل القانون رقم 43 لسنة 1965 واستكمال ما لم يتم منها وكانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الواجبة التطبيق توجب اعتبار الطعن باطلاً في حالة عدم إعلانه في الميعاد القانوني فإن الطعن يكون باطلاً بالنسبة للمطعون ضدهم سالفي الذكر الذين لم يصح إعلانهم به وإذ كان المطعون ضدهم الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادي عشر والثانية عشرة هم البائعون للعين المشفوع فيها في الدعوى رقم 18 سنة 1957 كلي شبين الكوم وكان المطعون ضدهما الرابع والسادسة من بين البائعين للعين المشفوع فيها في الدعوى رقم 19 سنة 1957 كلي شبين الكوم وكانت المطعون ضدها السابعة هي البائعة للعين المشفوع فيها في الدعوى رقم 45 سنة 1957 كلي شبين الكوم وكانت دعوى الشفعة لا تكون مقبولة في جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة الشفيع والبائع والمشتري فإذا رفع الطعن من أي من هؤلاء دون أن يختصم فيه الطرفين الآخرين كان غير مقبول ولأي من الخصوم الحاضرين التمسك بعدم قبوله - ومن ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة للبائعين الذين لم يصح إعلانهم به يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المطعون ضدهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق