الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 يوليو 2023

الطعن 6 لسنة 35 ق جلسة 7 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 أحوال شخصية ق 34 ص 214

جلسة 7 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

-----------------

(34)
الطعن رقم 6 لسنة 35 ق "أحوال شخصية"

(أ) اختصاص. "اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية". "التنازع بين أحكام محاكم الأحوال الشخصية". تنازع.
مجرد القول بالتناقض بين حكم صادر من دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف وبين حكم صادر من المحكمة الابتدائية الشرعية. لا يدخل في نطاق حالات التنازع المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1959.
(ب) نقض. "الأحكام الجائز الطعن فيها".
جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي. المادة 3 من القانون رقم 57 لسنة 1959. شرطه. صدور حكم آخر في النزاع ذاته - موضوعاً وسبباً - بين الخصوم أنفسهم حائز لقوة الأمر المقضي.
(جـ) إثبات. "قرائن". "قرائن قانونية". "قوة الأمر المقضى به". أحوال شخصية. إعلام شرعي. حكم. "حجية الحكم". قوة الأمر المقضى. نقض.
الإعلام الشرعي. حجيته. دفعها بحكم من المحكمة المختصة. عدم جواز الطعن في الإعلام الشرعي بطريق النقض استقلالاً.
الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية لا تكون إلا للأحكام التي تنشئ الحالة المدنية لا الأحكام التي تقررها. مثال.
(د) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
تقدير أقوال الشهود. رهن بما يطمئن إليه قاضي الموضوع.
(هـ) أحوال شخصية. حكم. "حجية الحكم".
حجية الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والمقررة لحالة مدنية. حجية نسبية.
(و) إثبات. "قرائن". "قرائن قانونية". "قوة الأمر المقضي". أحوال شخصية. اختصاص. إعلام شرعي. حكم. "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
حجية الإعلام الشرعي. دفعها بحكم من المحكمة المختصة في دعوى أصلية أو في صورة دفع الحكم الصادر في الدعوى أو في الدفع من هيئة مختصة أصلاً بالحكم فيه. التعويل عليه ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي.

-----------------
1 - مجرد القول بالتناقض بين الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف (دائرة الأحوال الشخصية) والحكم الصادر من المحكمة الابتدائية الشرعية، لا يدخل في نطاق حالات التنازع المنصوص عليها في المادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959.
2 - ما أجازته المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 من الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته - موضوعاً وسبباً - بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي حتى يجوز الطعن بالنقض في الحكم النهائي الذي فصل على خلاف الحكم الأول.
3 - الإعلام الشرعي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تدفع حجيته وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة (1) وهو بهذه المثابة لا يتصور أن يكون محلاً للطعن بطريق النقض استقلالاً، ولا عبرة بالتحدي بأن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية تسري على الكافة إلى أن يقضى بإلغائها لأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية لا تكون إلا للأحكام التي تنشئ الحالة المدنية لا الأحكام التي تقرها. وإذ خلع حكم على الطاعن صفة البنوة فإنما يقرر حالة ولا ينشئها ومن ثم تكون حجيته نسبية قاصرة على أطرافه لا تتعداهم إلى الغير.
4 - تقدير أقوال الشهود - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - رهن بما يطمئن إليه قاضي الموضوع ومما يستقل به ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض (2).
5 - الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية إذا كانت مقررة لحالة مدنية لا تكون لها إلا الحجية النسبية.
6 - حجية الإعلام الشرعي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تدفع وفقاً لنص المادة 361 من اللائحة الشرعية بحكم من المحكمة المختصة (3)، وهذا الحكم كما يكون في دعوى أصلية يصح أن يكون في صورة دفع أبدى في الدعوى التي يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي. وإذ كانت الهيئة التي فصلت في هذا الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه فإن قضاءها هو الذي يعول عليه ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي ولا يعد قضاءها إهداراً لحجية الإعلام لأن الشارع أجاز هذا القضاء وحدّ به من حجية الإعلام الشرعي الذي يصدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عبد العظيم سليم الأزهري (الطاعن الأول) أقام الدعوى رقم 341 سنة 1956 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد المرحوم محمد عبد الفتاح عبد الوهاب (مورث المطعون عليهم الأربعة الأولين) وقال شرحاً لها إنه في سنة 1870 توفى المرحوم أحمد يوسف حسين الأزهري وانحصر ميراثه في زوجته صالحه سيد علي وفي أولاده سليم وسكينة وفاطمة الشهيرة بفطومه، ثم توفيت صالحه في 1880 وانحصر ميراثها في أولادها سليم وسكينة وفاطمة، ثم توفيت فاطمة سنة 1885 وتركت ما يورث عنها وانحسر ميراثها في أخيها الشقيق سليم، ثم توفى سليم سنة 1922 وانحصر ميراثه في زوجته ست البنات محمد عويضه وفي أولاده محمد وعبد العظيم (الطاعن الأول) وعبد المقصود وعزيزة ويوسف ونصرة وأحمد وعثمان وعفيفي وطلب الحكم بوفاة فاطمة أحمد يوسف ثم وفاة والده سليم أحمد يوسف وانحصار إرث كل منهما في ورثته المذكورين وأمر المدعى عليه بتسليمه نصيبه فيما تركه والده الذي آل إليه عن مورثته المتوفاة الأولى فاطمة الشهيرة بفطومة ومنع تعرضه له في ذلك. كما أقام دسوقي محمد سليم الأزهري وأختاه نفيسه وزينب محمد سليم (باقي الطاعنين) الدعوى رقم 81 سنة 1956 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد المرحوم محمد عبد الفتاح عبد الوهاب كذلك وقالوا شرحاً لها إنه في سنة 1885 توفيت فاطمة الشهيرة بفطومة أحمد يوسف حسين الأزهري وتركت ما يورث عنهما شرعاً وانحصر ميراثها في أخيها الشقيق سليم أحمد يوسف الأزهري، ثم توفى سليم سنة 1922 وانحصر ميراثه في زوجته ست البنات محمد عويضه وفي أولاده محمد وعبد العظيم وعبد المقصود وعزيزة ويوسف ونصره وأحمد وعثمان وعفيفي ثم توفى محمد سليم أحمد يوسف سنة 1932 وانحصر ميراثه في زوجته خضره فضل إبراهيم وفي أولاده دسوقي ونفيسه وزينب وانتهوا إلى طلب الحكم بوفاة فاطمة أحمد يوسف حسين الأزهري ثم وفاة سليم أحمد يوسف حسين الأزهري ثم وفاة والدهم محمد سليم أحمد يوسف حسين الأزهري وانحصار إرث كل منهم في ورثته المذكورين وأمر المدعى عليهم بتسليمهم نصيبهم في تركة مورثهم المذكور التي آلت إليه عن مورثيه، ومنع تعرضه لهم في ذلك. كما أقامت السيدات بهيه محمد عبد الخالق، فاطمة محمد عبد الوهاب، بهيه محمد عبد القادر (باقي المطعون عليهم) الدعوى رقم 343 سنة 1956 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد هاشم محمد عبد القادر هاشم زايد وعبد العظيم سليم الأزهري وقلن شرحاً لها إنه في سنة 1870 توفى المرحوم أحمد يوسف حسين الأزهري وانحصر ميراثه في زوجته صالحه سيد علي وفي بنتيه سكينة وفاطمة الشهيرة بفطومة فقط، ثم توفيت صالحه سيد علي سنة 1880 وانحصر ميراثها في بنتيها سكينه وفاطمة بنتي أحمد يوسف حسين الأزهري فقط، ثم توفيت سكينه سنة 1900 وانحصر ميراثها في زوجها هاشم بك زايد وأولادها منه وهم محمد عبد الخالق ومحمد عبد القادر ومحمد عبد الوهاب، ثم توفى هاشم بك زايد سنة 1903 وانحصر ميراثه في زوجته فاطمة الشهيرة بفطومة بنت أحمد يوسف وأولاده محمد عبد الخالق ومحمد عبد القادر ومحمد عبد الوهاب ثم توفيت فاطمة الشهيرة بفطومة سنة 1908 وانحصر ميراثها في أولاد أختها سكينه وهم محمد عبد الخالق ومحمد عبد القادر ومحمد عبد الوهاب، ثم توفى محمد عبد الوهاب هاشم زايد سنة 1917 وانحصر ميراثه في زوجته زهرة سيد أحمد زايد وفي أولاده منها وهم محمد عبد الفتاح وعبد الحميد وفائقه ونفيسه ونجيه وفاطمة (المطعون عليها السادسة) ثم توفى محمد عبد الخالق هاشم زايد سنة 1922 وانحصر ميراثه في زوجته فريده عبد الله وبنته منها بهيه (المطعون عليها الخامسة) وفي أخيه الشقيق محمد عبد القادر هاشم زايد، ثم توفى محمد عبد القادر سنة 1928 وانحصر ميراثه في زوجته زهره عرفة زايد وفي أولاده منها وهم محمد عبد الخالق وهاشم وشفيق وفائقه وعزيزه ونعيمه ووهيبه وبهيه (المطعون عليها الأخيرة) وخلص إلى طلب الحكم بوفاة المتوفين المذكورين وانحصار إرث كل في ورثته وأمر المدعى عليه الأول في مواجهة المدعى عليه الثاني بتسليمهن نصيبهن الآيل لهن عن المتوفى الأول وبعدم التعرض لهن في ذلك وقررت المحكمة ضم الدعويين رقمي 341، 343 سنة 1956 إلى الدعوى رقم 81 سنة 1956 للارتباط ولدى نظرها قدم المدعون في القضيتين 341 و81 سنة 1956 مستخرجاً بوفاة سليم أحمد الأزهري ثم تنازلوا عن التمسك به إثر الطعن فيه بالتزوير وقضت المحكمة بإنهاء إجراءات التزوير الخاصة به، وقد طلبت بهيه محمد عبد الخالق إحدى المدعيات في الدعوى رقم 343 سنة 1956 التحفظ عليه وبتاريخ 11/ 6/ 1961 حكمت المحكمة (أولاً) بحفظ مستخرج وفاة المرحوم سليم أحمد الأزهري المؤرخ 27/ 7/ 1946 والمقدم بالدعوى 81 سنة 1956 لجلسة 6/ 4/ 1959 خزانة هذه المحكمة حتى يفصل نهائياً في هذا النزاع (ثانياً) وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعون - في الدعويين 81، 341 سنة 1956 - عبد العظيم سليم أحمد يوسف حسين الأزهري ودسوقي ونفيسه وزينب أولاد محمد سليم أحمد يوسف حسين الأزهري دعواهم ولينفيها المدعى عليهم في الدعويين المذكورتين ولتثبت المدعيات في الدعوى 343 سنة 1956 - بهية محمد عبد الخالق هاشم زايد وبهية محمد عبد القادر هاشم زايد وفاطمة محمد عبد الوهاب هاشم زايد - دعواهن ولينفيها المدعى عليهما في الدعوى المذكورة، على أن يكون الإثبات والنفي بكافة طرق الإثبات. وبعد سماع أقوال الشهود عادت وبتاريخ 21 مارس سنة 1963 فحكمت حضورياً (أولاً) برفض الدعويين 81 و341 لسنة 1956 كلي أحوال شخصية القاهرة وألزمت المدعيين فيهما المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة (ثانياً) 1 - بإثبات وفاة المرحوم أحمد أفندي الأزهري ابن يوسف بن حسين الأزهري عن تركته وانحصار إرثه في زوجته صالحة الشهيرة بصلوحة بنت علي الشهير بالسيد علي بن محمد وبنتيه منها سكينة وفاطمة الشهيرة بفطومة فقط بدون شريك ولا وارث سواهن وتستحق زوجته في تركته الثمن فرضاً وتستحق بنتاه ثلثي تركته فرضاً والباقي رداً بينهما. 2 - وفي سنة 1880 توفيت زوجته صالحة الشهيرة بصلوحة وانحصر إرثها في بنتيها منه سكينة وفاطمة الشهيرة بفطومة فقط بدون شريك ولا وارث لها سواهما وتستحقان ثلثي تركتها فرضاً وباقيها رداً بالسوية بينهما. 3 - وفي سنة 1900 توفيت سكينة بنت أحمد الأزهري المذكورة وانحصر إرثها في زوجها هاشم (بك) زايد وأبنائها منه محمد عبد الخالق ومحمد عبد القادر ومحمد عبد الوهاب فقط ويستحق زوجها ريع التركة فرضاً ولأولادها الباقي تعصيباً بالسوية بينهم. 4 - وفي سنة 1902 توفى هاشم (بك) زايد وانحصر إرثه في زوجته فاطمة الشهيرة بفطومة بنت أحمد الأزهري وفي أولاده السابق ذكرهم (محمد عبد الخالق ومحمد عبد القادر ومحمد عبد الوهاب) فقط وتستحق زوجته ثمن تركته فرضاً ويستحق أولاده الباقي تعصيباً بالسوية بينهم. 5 - وفي سنة 1909 توفيت فاطمة الشهيرة بفطومة بنت أحمد الأزهري وانحصر إرثها في ذوي رحمها أولاد أختها المرحومة سكينة وهم محمد عبد الخالق ومحمد عبد القادر ومحمد عبد الوهاب أولاد المرحوم هاشم (بك) زايد فقط بدون شريك ولا وارث سواهم ويستحقون جميع تركتها بالسوية بينهم. 6 - وفي سنة 1917 توفى محمد عبد الوهاب هاشم زايد وانحصر إرثه في زوجته زهرة سيد أحمد زايد وأولاده منها محمد عبد الفتاح وعبد الحميد وفائقة ونفيسة ونجية وفاطمة (المدعية الثالثة) فقط وتستحق زوجته ثمن تركته فرضاً ويستحق أولاده الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين ويخص فاطمة المذكورة قيراطين وخمسة عشر سهماً من أربعة وعشرين قيراطاً. 7 - وفي سنة 1922 توفى محمد عبد الخالق ابن هاشم زايد وانحصر إرثه في زوجته فريدة بنت عبد الله الشهيرة بذلك وبنته منها بهية (المدعية الأولى) وأخيه الشقيق محمد عبد القادر هاشم زايد فقط فتستحق زوجته الثمن فرضاً وبنته النصف فرضاً وأخيه الشقيق المذكور الباقي تعصيباً أي تستحق بهية المدعية الأولى 12 ط من 24 ط من تركته. 8 - وفي سنة 1928 توفى محمد عبد القادر زايد بن هاشم زايد وانحصر إرثه في زوجته زهرة عرفة زايد وفي أولاده عبد الخالق وهاشم وشفيق وفائقة وعزيزة ونعيمة ووهيبة وبهية (المدعية الثانية) فقط وتستحق زوجته ثمن تركته فرضاً وأولاده الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين ويخص بنته بهية (المدعية الثانية) منها قيراطاً واحداً وعشرين سهماً و9/ 11 من السهم (ثالثاً) إلزام المدعى عليهم في الدعوى 343 سنة 1956 مصروفاتها ومبلغ 1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنف المدعون في الدعويين رقمي 81 و341 سنة 1956 هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم وبرفض الدعوى رقم 343 سنة 1956 وقيد هذا الاستئناف برقم 61 لسنة 80 ق وبتاريخ 20 ديسمبر سنة 1964 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييداً لحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصاريف، وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعنون ولا المطعون عليهم وقدمت النيابة العامة مذكرتين برأيها ودفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الشق الأول من السبب الأول من أسباب الطعن وفقاً للمادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 وطلبت في الموضوع رفض الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن ما ادعاه الطاعنون في الشق الأول من السبب الأول من أسباب الطعن بقيام تناقض بين الحكم المطعون فيه والحكم الصادر في القضية رقم 23 لسنة 1954 القاهرة الابتدائية الشرعية مما تختص بنظره الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن مجرد القول بالتناقض المدعى به في الصورة المعروضة لا يدخل في نطاق حالات التنازع المنصوص عليها في المادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف حكماً حاز قوة الشيء المحكوم به، ذلك أن الطاعن الأول سبق أن رفع الدعوى رقم 33 لسنة 1953 القاهرة الابتدائية الشرعية ضد محمد عبد الفتاح هاشم زايد مورث المطعون عليهم الأربعة الأول بوصفه مستحقاً وناظراً على وقف الأزهري ووكيلاً عن المستحقين وفقاً للمادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف بطلب استحقاقه في هذا الوقف وحكم له بالاستحقاق على أساس أنه ابن سليم ابن الواقف أحمد يوسف الأزهري وأمه صالحة زوجة الواقف وتأيد هذا الحكم في الاستئناف رقم 20 لسنة 1954 العليا الشرعية إلا أنه على الرغم من ذلك فإنه لما توفيت فاطمة بنت الواقف عقيماً ودفع الطاعن الأول وباقي الطاعنين الدعويين رقمي 81 و341 لسنة 1956 باستحقاقهم في تركتها ضد محمد عبد الفتاح هاشم - وورثته من بعده - بوصفه محكوماً عليه في الاستئناف رقم 20 سنة 1954 العليا الشرعية، قضى الحكم الصادر في الدعويين رقمي 81 و341 لسنة 1956 برفضهما وتأيد استئنافياً بالحكم المطعون فيه على أساس أن سليم ليس ابناً للواقف من زوجته صالحة وأنه عبد معتوق وأمه تدعى نصرة. وهو تناقض مع الحكم الشرعي السابق رقم 20 سنة 1954 في النسب والاستحقاق والميراث من شأنه أن يقضى بنقض الحكم المطعون فيه وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، خصوصاً وأن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من النظام العام وتسري على الكافة حتى يحكم بإلغائها وذلك بالإضافة إلى أن حكم المحكمة العليا الشرعية مبناه إعلام شرعي بثبوت الوفاة والوراثة صادر في الدعوى رقم 614 لسنة 1951 وراثات شبين القناطر الجزئية الشرعية متضمناً أن سليم ابن الواقف من زوجته صالحة ولم يطعن على هذا الحكم مع جواز الطعن فيه بطريق النقض.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن ما أجازته المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 من الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته - موضوعاً وسبباً - بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي حتى يجوز الطعن بالنقض في الحكم الثاني الذي فصل على خلاف الحكم الأول ولما كان يبين من الاطلاع على الحكم الشرعي رقم 20 لسنة 1954 العليا الشرعية المودع ملف الطعن والحكم المطعون فيه أنهما مختلفان سبباً وموضوعاً وأخصاماً، ذلك أن الحكم الشرعي موضوعه الاستحقاق في نصيب عن صالحة سيد علي وسببه هو الإرث عنها في حين أن موضوع الدعويين 81 و341 سنة 1956 القاهرة الابتدائية هو المطالبة بنصيب في تركة فاطمة أحمد يوسف وسببه الإرث عنها، والخصوم في الحكم المطعون فيه هم الطاعنون والمطعون عليهم بما فيهم المدعيات في القضية رقم 343 لسنة 1956 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية المضمومة بينما اقتصرت الخصومة في القضية الشرعية على الطاعن الأول وحده مدعياً أصلاً ومحمد عبد الفتاح هاشم زايد (مورث المطعون عليهم الأربعة الأول) محكوماً عليه بوصفه حارساً على الوقف، والحكم على هذا الأخير بهذه الصفة للطاعن الأول - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمس استحقاق المستحقين لأنهم لم يمثلوا في الخصومة بأشخاصهم ومن ثم لا يعتبر حجة على المطعون عليهم إذ كان ذلك فإن الحكم الصادر في الدعوى الشرعية لا يحوز قوة الأمر المقضي في النزاع الحالي وبالتالي لا يجوز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بدعوى قيام التناقض، لا يغير من ذلك، ما ذهب إليه الطاعنون بشأن حجية الإعلام الشرعي وجواز الطعن فيه بطريق النقض لأنه غير صحيح في القانون إذ الإعلام الشرعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تدفع حجيته وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة وهو بهذه المثابة لا يتصور أن يكون محلاً للطعن بطريق النقض استقلالاً، ولا عبرة بالتحدي بأن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية تسري على الكافة إلى أن يقضي بإلغائها لأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية لا تكون إلا للأحكام التي تنشئ الحالة المدنية لا الأحكام التي تقررها، والحكم الصادر في الدعوى 20 لسنة 1954 العليا الشرعية إذ خلع على الطاعن الأول صفة البنوة إنما يقرر حالة ولا ينشئها ومن ثم تكون حجيته نسبية قاصرة على أطرافه لا تتعداهم إلى الغير.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم الابتدائي الصادر في 8/ 6/ 1961 بإحالة الدعوى على التحقيق والذي أحال إليه الحكم المطعون فيه، أورد في أسبابه أن المدعيين في الدعويين رقمي 81 و341 لسنة 1956 يقولون بقيام النسب والمدعيات في الدعوى 343 لسنة 1956 يقررن أن سليم عبداً معتوقاً وأن المحكمة "أمام هذا وخاصة أن كلاً منهما بين وجهة نظره مؤيداً بالمستندات الرسمية التي أوضحتها المحكمة فيما تقدم ولو أن مستندات المدعيات في الدعوى رقم 343 لسنة 1956 أكثر رجحاناً" وهو خطأ ومخالفة للقانون لأن ما أورده الحكم يدل على أن المحكمة كونت رأيها في الدعوى قبل أن تحكم فيها بما يفقدها صلاحيتها للحكم فيها ويشوب الحكم المطعون فيه بالبطلان.
وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أن الحكم الصادر في 8/ 6/ 1961 وإن أورد في أسبابه "وترى المحكمة أمام هذا الخلاف وخاصة أن كلاً منهما ولى وجهة شطر رأيه مؤيداً بالمستندات الرسمية والتي أوضحتها المحكمة تفصيلاً فيما تقدم ولو أنه قد يبدو أن مستندات المدعيات في الدعوى 343 سنة 1956 أكثر رجحاناً" إلا أنه أردف هذه العبارة "بأنه ولكن ترى المحكمة زيادة في اطمئنانها وإظهاراً لوجه الحق فيها واستكمالاً لعناصرها في خصوصية هذا التداعي إحالتها إلى التحقيق بداءة بالنسبة لطلب إثبات الوفاة والوراثة" ومؤداها أن المحكمة الابتدائية لم تجد في مستندات المدعيات في الدعوى 343 سنة 1956 دعامة يعول عليها وحدها لاستظهار وجه الحق في الدعوى، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه ناقش دفاع الطاعنين في هذا الخصوص ورد عليه بأن المحكمة عندما أصدرت حكمها بالتحقيق لم تكن قد كونت رأياً ثابتاً في الدعوى مما يسقط به نعي المستأنفين على هذا الحكم. "وفي هذا وذاك ما ينفي عن الحكم شبهة البطلان والقصور سواء في الحكم الابتدائي أو في الحكم المطعون فيه الذي أحال إليه".
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على أنه يأخذ بالمستندات التي سردها الحكم الابتدائي من رقم (1) إلى رقم (14) لأنها رسمية لا مطعن عليها، وهو قصور ومخالفة للثابت في الأوراق ذلك أن صحيفة الاستئناف حفلت بمطاعن كثيرة على هذه المستندات وقد أغفل الحكم المطعون فيه بيانها والرد عليها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يبين أنه أورد في أسبابه أن المستندات التي سردها الحكم الابتدائي من رقم (1) إلى رقم (14) ص 11 وص 12 من الحكم وهي مستندات رسمية لا مطعن عليها وهي كلها مؤيدة لدعوى المستأنف عليهن" وإذا لم يبين الطاعن ما يأخذه على هذه المستندات ودلالتها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون مشوباً بالقصور ولا بمخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه في خصوص الدعوى رقم 343 سنة 1956 على أن أقوال المدعيات فيها تأيدت بأقوال شهودهن المطابقة للدعوى وبمستندات المدعيات ما قدمن منها قبل إحالة الدعوى إلى التحقيق وما قدم منها بعده وقد ثبت منها جميعاً أن الدعوى المذكورة على أساس سليم، وذلك دون أن يعني ببيان أقوال هؤلاء الشهود ولا ماهية تلك المستندات وهو غموض يشوبه والحكم المطعون فيه معه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الثابت في الدعوى أن الحكم الصادر بتاريخ 8/ 6/ 1961 بإحالة الدعوى على التحقيق أورد تفصيلاً بيان المستندات المقدمة من جميع الخصوم وقد أحال الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على هذا الحكم في بيان المستندات، كما أورد الحكم الابتدائي أسماء الشهود وخلاصة وافية بأقوالهم موضحاً وجه الاطمئنان والإعراض عنها بما ينفي عنه عيب القصور.
وحيث إن حاصل السببين الخامس والسادس أن الحكم المطعون فيه ذهب في تبرير قضاء محكمة الدرجة الأولى بكفاية مستندات المطعون عليهم والأخذ بأقوال شهودهم وبإهدار مستندات الطاعنين إلى أن مستندات المطعون عليهم بعضها صادر من أحمد الأزهري وبعضها الآخر صادر من زوجته صالحة وبعضها الثالث صادر عن سكينة وفاطمة وبعضها الباقي مستندات رسمية لا مطعن عليها وأنها مجتمعة متساندة يشد بعضها بعضاً تؤيد دعوى المستأنف عليهن وتهدم دعوى المستأنفين، وإلى أن الأخذ بشهادة شهود وإطراح آخرين مرجعه إلى وجدان المحكمة، وإلى أن للمحكمة أن تقرر أن لا حجية للمستندات ما دام أنها بررت ذلك تبريراً سائغاً وقد بررت محكمة أول درجة عدم أخذها بمستندات المستأنفين تبريراً سائغاً وهي أقوال مرسلة تعد قصوراً يعيب الحكم ويبطله إذ لم تبين المحكمة ماهية تلك المستندات وما قاله الطاعنون والمحكمة الابتدائية عن أقوال الشهود ولا علة الأخذ بها أو إطراحها.
وحيث إن هذا النعي مردود (أولاً) بما سبق الرد به على السبب السابق ومردود (ثانياً) بأن تقدير أقوال الشهود - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رهن بما يطمئن إليه قاضي الموضوع ومما يستقل به ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل السبب السابع أن الحكم المطعون فيه رتب على تنازل الطاعنين عن التمسك بشهادة وفاة سليم أحمد يوسف إثر الطعن عليها بالتزوير أنهم لم يثبتوا نسب سليم إلى أحمد يوسف الأزهري وهو خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق لأن هذه الشهادة لا تثبت النسب ولا تنفيه وكان الطاعن قد قدمها ليثبت وفاة أبيه ليطالب هو بصحته، أما النسب فإنهم قدموا لإثباته إعلام الوراثة رقم 64 سنة 1951 شبين القناطر الجزئية الشرعية والحكم الصادر في القضية رقم 33 سنة 1953 القاهرة الابتدائية الشرعية المؤيد في الاستئناف رقم 20 سنة 1954 العليا الشرعية ولما طعن على شهادة الوفاة بالتزوير تنازلوا عنها اكتفاء بهذه المستندات وبالبينة التي قدموها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن "عبء إثبات أن المتوفى الأول ترك ولداً يدعى سليم يقع على المستأنفين، ولم يقدم المستأنفون ما يثبت أن سليم الأزهري الذي ينتسبون إليه هو ابن المتوفى الأول أحمد يوسف حسين الأزهري لأنهم قدموا لمحكمة أول درجة مستخرجاً رسمياً بوفاة سليم الأزهري كتب في خانة اسم الأب (أحمد الأزهري) وفي خانة اسم الأم (صالحة) ولما طعنت المستأنف عليهن في هذا السند بالتزوير تنازل المستأنفون عن التمسك به، كما قدموا صورة إشهاد وفاة ووراثة بتاريخ 29/ 6/ 1952 في المادة 64 لسنة 1952 بوفاة أحمد الأزهري سنة 1870 وانحصار إرثه في زوجته صالحة على دبشه وفي أولاده منها سليم وسكينة وفطومة وهذا الإشهاد لا حجية له على المستأنف عليهن، كما قدموا حكماً صادراً في القضية رقم 33 لسنة 1953 المرفوعة من المستأنف الأول عبد العظيم سليم باستحقاقه في وقف أحمد الأزهري ولا حجية له أيضاً على المستأنف عليهن لأنه لم يصدر ضدهن وقد طعن فيه بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة وتقرر وقف السير في الطعن حتى يفصل في النزاع الحالي، ومعنى هذا أنه ليس في الأوراق التي قدمها المستأنفون ما يثبت أن سليم الأزهري الذي ينتسبون إليه هو ابن المتوفى الأول أحمد يوسف حسين الأزهري ابن صالحة سيد علي المتوفاة الثانية وهو استخلاص موضوعي سائغ لم ينحرف به الحكم عن دلالة الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون.
وحيث إن حاصل السببين الثامن والتاسع أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ عول في قضائه على أن كلاً من إعلام الوراثة رقم 64 سنة 1951 شبين القناطر الجزئية، والحكم الصادر في الدعوى رقم 20 سنة 1954 العليا الشرعية لا يسري على المطعون عليهم في حين أنهما - كليهما - صادر ضد المطعون عليهم الأربعة الأول والمطعون عليها الأخيرة لأنهم ورثة محمد عبد الفتاح زايد وقد كان خصماً فيها وناظراً على الواقف والناظر وكيل عن المستحقين وفقاً للمادة 50 من قانون الوقف فضلاً عن أن ما تعلق بالأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية يسري على الكافة إلى أن يحكم بإلغائه بطرق الطعن التي قررها القانون وصدور حكم يناقضها لا يزيل التناقض ما دام أنها لم تلغ.
وحيث إن هذا النعي مردود في السببين بما سبق الرد به على السبب الأول من أن الحكم الصادر ضد ناظر الوقف لا يمس استحقاق المستحقين الذين لم يمثلوا في الخصومة بأشخاصهم وبالتالي لا يعتبر حجة عليهم، وبأن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية إذ كانت مقررة لحالة مدنية، كما هو الحال في الدعوى. لا تكون لها إلا الحجية النسبية ومردود كذلك بأن حجية الإعلام الشرعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تدفع وفقاً لنص المادة 361 من اللائحة الشرعية بحكم من المحكمة المختصة وهذا الحكم كما يكون في دعوى أصلية يصح أن يكون في صورة دفع أبدى في الدعوى التي يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي، وهو ما سلكه المطعون عليهم أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكانت الهيئة التي فصلت في هذا الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه فإن قضاءها هو الذي يعول عليه ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي ولا يعد قضاءها إهداراً لحجية الإعلام لأن الشارع أجاز هذا القضاء وحد به من حجية الإعلام الشرعي الذي يصدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة.
وحيث إن أسباب الطعن من العاشر إلى الثاني عشر تتحصل في أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بنفي نسب سليم الأزهري للواقف إلى (1) إقرار من وكيل سليم الأزهري مقدم إلى مجلس الجيزة والقليوبية في 6 ربيع الثاني سنة 1298هـ يعترف فيه بأن والدته تدعى نصره وليست صالحه وإلى - (2) أن الخصوم قدموا مستخرجاً رسمياً بوفاة سليم يوسف الأزهري لم يذكر فيه اسم أبيه في خانة الأب ولا اسم أمه في خانة الأم وإلى - (3) أنه ورد بصحيفة الدعوى رقم 27 سنة 1961 مستعجل القاهرة التي حررها الأستاذ إسكندر فهمي بولس محامي الطاعن الأول أن الواقف أحمد سليم الأزهري لم يعقب ذكوراً، وهو خطأ وقصور ذلك أن الطاعنين أنكروا وكالة المقر عن سليم الأزهري لدى مجلس الجيزة والقليوبية، وتمسكوا بأن مستخرج وفاة سليم إنما يدل على وفاته وإذ ذكر فيه أن اسمه سليم يوسف الأزهري فقد ثبت نسبه لأبيه ومسلم بأن أمه صالحه، وأوضحوا أن الواقف هو أحمد يوسف الأزهري وليس أحمد سليم الأزهري كما ورد بصحيفة الدعوى رقم 27 سنة 1961 مستعجل القاهرة وأن هذه الصحيفة وإن تضمنت أن الواقف لم يعقب ذكوراً فقد تضمنت كذلك أن الطاعن الأول حصل على حكم باستحقاقه في الوقف بالدعوى رقم 33 لسنة 1953 القاهرة الابتدائية الشرعية والثابت فيها أن الواقف رزق بولد ذكر هو سليم إلا أنه رغم ذلك كله فقد التفتت المحكمة عن هذا الدفاع ولم ترد عليه مع أنه دفاع جوهري.
وحيث إن هذا النعي مردود (أولاً) في الشق الأول منه بأنه متعلق بواقعة لا يبين من الحكم المطعون فيه أنها أثيرت أمام محكمة الموضوع قبل صدوره فلا تجوز إثارتها أمام هذه المحكمة، ومردود (ثانياً) في الشق الثاني والثالث منه بأن ما ذهب إليه الطاعنون لا يعدو - في واقعه - مجادلة موضوعية في تقدير المحكمة للأدلة التي اطمأنت إليها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل السبب الثالث عشر أن الحكم الابتدائي أخطأ في أسماء الخصوم وأغفل أسماء المدعى عليهم في الدعويين المضمومتين رقمي 81 و341 لسنة 1956، وهو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم إذ اعتقدت المحكمة أن هذه الدعاوى لم ترفع على ذات الخصوم في القضية 33 سنة 1953 القاهرة الابتدائية الشرعية فلم تتقيد به وقد امتد هذا البطلان إلى الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي وتبناه وأغفل بدوره أسماء الخصوم في الدعويين 81 و341 لسنة 1956.
وحيث إن هذا السبب مردود (أولاً) في الشق الأول منه بأنه واقع ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ومردود (ثانياً) بأن الثابت في الدعوى أن أساس عدم التقيد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 133 سنة 1953 القاهرة الابتدائية الشرعية أنه صدر ضد الحارس على الوقف وهي مسألة قانونية لا صلة لها بأسماء الخصوم ومردود - (ثالثاً) بأن الخطأ في أسماء بعض الخصوم - وهو خطأ يسير - لم يكن أثر ظاهر في قضاء الحكم المطعون فيه وقد أوضح الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 11/ 6/ 1961 أسماء الخصوم في تفصيل وأحال الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه عليه في هذا الخصوص بما ينتفي به وجه النعي.
ولما تقدم جميعه يتعين الحكم برفض الطعن.


[(1)] نقض 11/ 3/ 1964 - الطعن رقم 45 لسنة 31 ق أحوال شخصية. السنة 15 ص 340 ونقض 29/ 6/ 1966 الطعن رقم 32 لسنة 32 ق أحوال شخصية - السنة 17 ص 1480.
[(2)] نقض 9/ 3/ 1967 - الطعن رقم 199 لسنة 33 ق السنة 18 ص 599.
[(3)] نقض 29/ 6/ 1966 - الطعن رقم 32 لسنة 32 ق أحوال شخصية. السنة 17 ص 1480. ونقض 11/ 3/ 1964 - الطعن رقم 45 لسنة 31 ق أحوال شخصية - السنة 15 ص 340 - ونقض 9/ 5/ 1962 - الطعن رقم 24 لسنة 29 ق أحوال شخصية - السنة 13 ص 619.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق