جلسة 5 من مارس سنة 1959
برياسة السيد المستشار محمود عياد، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
-----------------
(34)
الطعن رقم 1 سنة 28 ق "انتخاب محامين"
نقابات "نقابة المحامين".
لم تجز التشريعات التي صدرت في شأن المحاماة حتى القانون رقم 98 لسنة 1944 لوزير العدل الحق في الطعن على تشكيل اللجان الفرعية أو قرارات مجلس النقابة الصادرة في هذا الشأن. عدم خروج المشرع عند إصداره القانون رقم 96 لسنة 1957 عن هذا النهج - في خصوص اللجان الفرعية. - آية ذلك.
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
من حيث إن وقائع هذا الطعن تخلص على ما يبين من أوراقه في أنه حدد يوم 11 من نوفمبر سنة 1958 ميعاداً لانتخاب أعضاء لجنة نقابة المحامين أمام محكمة استئناف القاهرة. فاجتمع المحامون المقيمون بالقاهرة في دار النقابة واجتمع المحامون المقيمون في دوائر المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف المذكورة كل فريق في مقر محكمته لإجراء عملية الانتخابات وأثبتت لجنة الانتخاب بالقاهرة في محضرها المحرر في اليوم المذكور أنها أحصت تذاكر الانتخاب قبل إجراء عملية التصويت فتبين أن ألفي ورقة وجدت بعد انتهاء عملية الانتخاب 2019 ورقة أي بزيادة 19 ورقة فقررت اللجنة إبطال عملية الانتخاب في القاهرة وأعادته وحرزت أوراق الانتخاب الواردة إليها من المنيا وبني سويف والجيزة وبنها والفيوم والسويس حتى يجري فرزها مع أوراق الإعادة. وفي 13 من نوفمبر سنة 1958 أصدر مجلس نقابة المحامين قراراً باعتماد قرار لجنة الانتخاب في القاهرة وإبطال الانتخابات التي تمت في لجنة القاهرة الفرعية بالنسبة لمدينة القاهرة وحدها وإعادة إجراء الانتخاب في القاهرة يوم 18 من نوفمبر سنة 1958 وبإجراء تحقيق فيما شاب عملية الانتخاب وفي اليوم المحدد أعيدت في مدينة القاهرة عملية الانتخاب الذي أسفر عن فرز الأساتذة المحامين المبينة أسماؤهم بالمحضر. وفي 19 من نوفمبر سنة 1958 أصدر مجلس النقابة قراراً باعتماد نتيجة الانتخاب وفي 3 من ديسمبر سنة 1958 ورد إلى وزارة العدل طلب من ثلاثين محامياً يطلبون فيه إلى وزير العدل الطعن على قرار مجلس نقابة المحامين الصادر باعتماد نتيجة الانتخابات سالفة الذكر. وفي 18 من نوفمبر سنة 1958 قرر وزير العدل بالطعن في قراري مجلس نقابة المحامين الصادرين يومي 13 و19 من نوفمبر سنة 1958 بشأن انتخاب أعضاء لجنة نقابة المحامين أمام محكمة استئناف القاهرة.
ومن حيث إن الحاضر عن مجلس نقابة المحامين دفع بعدم جواز الطعن وشاركته النيابة العامة هذا الرأي واستندا في ذلك إلى أن المادة 86 من القانون رقم 96 لسنة 1957 تشير إلى أن حق وزير العدل في الطعن قاصر على تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس النقابة وفي القرارات الصادرة منهما في شأن هذا التشكيل ولا يتعدى هذا الحق إلى الطعن في تشكيل اللجان الفرعية لمجلس النقابة ولا في القرارات الصادرة باعتماد هذا التشكيل.
ومن حيث إنه يبين من التشريعات التي صدرت في شأن المحاماة أمام المحاكم منذ صدور القانون رقم 26 لسنة 1912 حتى القانون رقم 96 لسنة 1957 أن المادة 50 من القانون 26 لسنة 1912 نصت على ما يأتي: "يعين المجلس "مجلس النقابة" في مركز كل محكمة ابتدائية ثلاثة من المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف المقيمين في دائرتها ليقوموا مقامه في كل ما اختص به بمقتضى اللائحة الداخلية للنقابة..." وتحدثت المواد 46 و47 و49 و50 من اللائحة الداخلية عن مدة العضوية واختصاص هذه اللجنة وحق مجلس النقابة في تعيين من يخرج من هؤلاء الأعضاء ونصت المادة 54 من القانون على ما يأتي "يرفع ناظر الحقانية إلى محكمة الاستئناف الأهلية أوجه البطلان الماسة بتشكيل الجمعية العمومية أو بتأليف مجلس النقابة" وحين صدر القانون رقم 153 لسنة 1939 نص في المادة 85 على تشكيل اللجان الفرعية للنظر في الأعمال التي يحيلها عليها مجلس النقابة على أن يكون انتخاب أعضائها بواسطة المحامين اللذين لهم حق الانتخاب والمقيدين بدائرة المحكمة بالطريقة التي ينتخب بها أعضاء مجلس النقابة ولا يكون التشكيل نهائياً إلا بعد اعتماده من مجلس النقابة، ونصت المادة 86 من القانون على ما يأتي: "لوزير العدل أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير....". ولما صدر القانون رقم 98 لسنة 1944 نص في المادة 84 على تشكيل اللجان الفرعية بالطريقة سالفة الذكر ونص في المادة 85 على أنه "لوزير العدل أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير يبلغ إلى محكمة النقض" وواضح من ذلك أن هذه التشريعات قد حصرت حق وزير العدل في الطعن على تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس النقابة ولم تجز له الطعن على تشكيل اللجان الفرعية أو قرارات مجلس النقابة الصادرة في هذا الخصوص.
ومن حيث إن القانون رقم 96 لسنة 1957 نص في المادة 85 على تشكيل اللجان الفرعية بالطريقة التي وردت في القانونين 135 لسنة 1939 و98 لسنة 1944 ونص في الفقرة الأولى من المادة 86 على ما يأتي: "لوزير العدل أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس النقابة وفي القرارات الصادرة منهما". ولم تشر المذكرة الإيضاحية لهذا القانون حين تحدثت عما استحدث فيه من أحكام إلى أن المشرع قد خرج عن نهجه السابق في خصوص اللجان الفرعية أو أنه أجاز لوزير العدل الطعن في تشكيلها أسوة بما اتبع في تشكيل الجمعية العمومية ومجلس النقابة ويؤكد هذا النظر ويدعمه أن المادة 88 من القانون حين تحدثت عن الآثار التي تترتب في حالة قبول الطعن لم تتناول إلا حالتي تشكيل الجمعية العمومية ومجلس النقابة دون اللجان الفرعية. وفي ذلك ما يدل على أن أمر تشكيل اللجان الفرعية بعيد عن نطاق الطعن الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 86 ولما كان ذلك وكان القراران المطعون فيهما قد صدرا من مجلس النقابة باعتماد نتيجة انتخاب اللجنة الفرعية لمحكمة استئناف القاهرة فهما واردان في شأن تشكيل اللجان الفرعية، وكان هذا التشكيل بطبيعته مما لا يرد عليه طعن فإن القرارات التي صدرت باعتماد هذا التشكيل لا يتكون محل طعن كذلك.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الدفع في محله ويتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق