الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 يوليو 2023

الطعن 346 لسنة 31 ق جلسة 7 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 32 ص 206

جلسة 7 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

------------------

(32)
الطعن رقم 346 لسنة 31 القضائية

ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". وعاء الضريبة.
الإيراد السنوي الصافي الذي ينتج من العقارات. دخوله في وعاء الضريبة العامة على الإيراد المقررة على الأشخاص الطبيعيين.
الشريك المتضامن في شركة التضامن أو شركة التوصية. مسئول شخصياً في مواجهة مصلحة الضرائب عن الضريبة على نصيبه في الربح الناتج عن حصته في الشركة. اعتباره في حكم الأشخاص الطبيعيين ومساءلته عن الضريبة العامة على الإيراد المقررة على الإيراد السنوي الصافي الذي ينتج عن العقار المملوك للشركة بقدر ما يصيبه من هذا الإيراد.

-------------------
النص في المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949 على أن "تفرض ضريبة عامة على الإيراد وتسري على صافي الإيراد الكلي للأشخاص الطبيعيين" وفي المادة السادسة منه على أن "تسري الضريبة على المجموع الكلي للإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة ويتحدد هذا الإيراد من واقع ما ينتج من العقارات ورؤوس الأموال المنقولة"، مؤداه أن الإيراد السنوي الصافي الذي ينتج من العقارات يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد المقررة على الأشخاص الطبيعيين وإذ كان الشريك المتضامن في شركة التضامن أو شركة التوصية يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب الممول المسئول شخصياً عن الضريبة على نصيبه في الربح الناتج من حصته في الشركة، فإن هذا الشريك يعد في حكم الأشخاص الطبيعيين ويسأل عن الضريبة العامة على الإيراد المقررة على الإيراد السنوي الصافي الذي ينتج من العقار المملوك للشركة بقدر ما يصيبه من هذا الإيراد، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا تسري على أجرة العقارات التي تشغلها المنشأة سواء أكانت العقارات المذكورة مملوكة لها أم مستأجرة، ذلك أن عدم سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أجرة تلك العقارات لا ينفي من اعتبارها إيراد للشخص الطبيعي ومن في حكمه خاضعاً للضريبة العامة على الإيراد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن بتري خريستو - الشريك المتضامن في شركة شيكولاتة رويال - قدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً عن صافي إيراداته الخاضعة للضريبة العامة على الإيراد في سنتي 1949، 1950 بمبلغي 885 ج و222 م و770 ج و233 م وأجرت المأمورية تصحيحه إلى 2515 ج و543 م و4259 ج و453 م بإضافة نصيبه في القيمة الإيجارية لمصنع الشركة وحصته في الأرباح التجارية، وإذ لم يوافق على هذا التعديل وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وبتاريخ 31/ 3/ 1959 أصدرت اللجنة قرارها باعتبار صافي إيراد الطاعن في السنة الأولى مبلغ 2410 ج و933 م وأيدت المأمورية في تقديرها لإيراد السنة الثانية، فقد أقام الدعوى رقم 570 سنة 1959 الإسكندرية الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالباً قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع ببطلان القرار المطعون فيه واعتبار العقارات التي تشغلها الشركة غير داخلة في وعاء ضريبة الإيراد العام الخاصة به وأدخل شركة شيكولاتة رويال خصماً في الدعوى، وبتاريخ 31/ 12/ 1959 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) بإخراج فابريقة شيكولاتة رويال من الدعوى بلا مصاريف (ثانياً) بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه وألزمت الطاعن بالمصروفات وبمبلغ 200 ق مقابل أتعاب المحاماة - واستأنف الممول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً بصفة أصلية بطلان الحكم المستأنف واحتياطياً إلغاء القرار الصادر من لجنة الطعن واعتبار نصيبه في أجرة العقارات التي تملكها شركة رويال غير داخلة في وعاء ضريبة الإيراد العام الخاصة به وقيد هذا الاستئناف برقم 47 سنة 16 قضائية. وبتاريخ 29/ 5/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات وثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخضع نصيب الطاعن - وهو شريك متضامن - في القيمة الإيجارية لمصنع شركة شيكولاتة رويال - للضريبة العامة على الإيراد وهو منه خطأ ومخالفة للقانون من وجوه (أولها) أن شركة شيكولاتة رويال التي تملك المصنع شركة توصية بسيطة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء ولا يسري القانون رقم 99 لسنة 1949 إلا على الأشخاص الطبيعيين وما ذهب إليه الحكم يتضمن إخضاع الشركة للضريبة العامة بطريق غير مباشر (وثانيها) أن نص المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 يقضي بسريان الضريبة العامة على الإيراد الفعلي دون الإيراد الحكمي ونصيب الطاعن في أجرة المصنع لم يدخل فعلاً في إيراده الحقيقي (وثالثها) أن الحكم المطعون فيه استند إلى المادتين 34 و39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في القول بعدم الاعتداد بالشخصية المعنوية لشركات التضامن واعتبر الشريك المتضامن مالكاً لأصول الشركة مع أن مؤدى هاتين المادتين هو اعتبار الشركاء بمثابة ممولين منفردين يخضعون لضريبة الأرباح التجارية وليس معناه إهدار القواعد التي تفرق بين شخصيتهم وشخصية الشركة.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949 على أن "تفرض ضريبة عامة على الإيراد وتسري على صافي الإيراد الكلي للأشخاص الطبيعيين" وفي المادة السادسة منه على أن "تسري الضريبة على المجموع الكلي للإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة ويتحدد هذا الإيراد من واقع ما ينتج من العقارات ورؤوس الأموال المنقولة" مؤداه أن الإيراد السنوي الصافي الذي ينتج من العقارات يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد المقررة على الأشخاص الطبيعيين، وإذ كان ذلك وكان الشريك المتضامن في شركة التضامن أو شركة التوصية يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب الممول المسئول شخصياً عن الضريبة على نصيبه في الربح الناتج من حصته في الشركة، فإن هذا الشريك يعد في حكم الأشخاص الطبيعيين ويسأل عن الضريبة العامة على الإيراد المقررة على الإيراد السنوي الصافي الذي ينتج من العقار المملوك للشركة بقدر ما يصيبه من هذا الإيراد، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا تسري على أجرة العقارات التي تشغلها المنشأة سواء أكانت العقارات المذكورة مملوكة لها أم مستأجرة، ذلك أن عدم سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أجرة تلك العقارات لا ينفي من اعتبارها إيراداً للشخص الطبيعي ومن في حكمه خاضعاً للضريبة العامة على الإيراد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع نصيب الطاعن في أجرة المصنع التي تملكه شركة شيكولاتة رويال للضريبة العامة على الإيراد فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق