الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يوليو 2023

الطعن 243 لسنة 34 ق جلسة 29 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 64 ص 437

جلسة 29 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي.

-----------------

(64)
الطعن رقم 243 لسنة 34 القضائية

(أ، ب) تأمينات اجتماعية. "الاشتراك في التأمينات". "التخلف والتأخير في الاشتراك". قانون. "المذكرة الإيضاحية للقانون".
(أ) تخلف صاحب العمل كلية عن الاشتراك في هيئة التأمينات عن عماله كلهم أو بعضهم. تأخر رب العمل - بعد اشتراكه - في توريد المبالغ المستحقة للهيئة في المواعيد وبالأوضاع التي رسمها القانون. حالتان فرق المشرع بينهما وجعل لكل منهما (في القانون 92 لسنة 1959) حكماً خاصاً. جزاء حالة التأخير الفوائد 6% سنوياً عن الاشتراكات التي لم تورد (م 73). وجزاء حالة التخلف. فضلاً عن الفوائد - دفع مبلغ إضافي يوازي مقدار الاشتراكات المستحقة (م 76). عدم سريان جزاء المادة 76 على حالة التأخير. أخذ القانون الجديد 63 لسنة 1964 بالتفرقة بين حالتي التخلف والتأخير.
(ب) ليس للمذكرة الإيضاحية للقانون الجديد (63 لسنة 1964) أن تضيف لأحكام القانون القديم (رقم 92 لسنة 1959) جديداً لم تتضمنه نصوصه أو أن تفسر أحكامه بما لا يتفق مع مدلولها.

-----------------------
1 - مؤدى نصوص المادتين 73 و76 من القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية أن المشرع فرق بين حالة تخلف صاحب العمل كلية عن الاشتراك في هيئة التأمينات عن عماله كلهم أو بعضهم وبين حالة اشتراك رب العمل بإخطار هيئة التأمينات بعدد عماله وأجورهم الصحيحة ثم تأخره بعد ذلك في توريد المبالغ المستحقة للهيئة في المواعيد وبالأوضاع التي رسمها القانون وخص المشرع كل حالة بحكمها فنص على حالة التأخير في توريد الاشتراكات في المادة 73 وجعل جزاءها إلزام صاحب العمل بفوائد 6% سنوياً عن الاشتراكات التي لم تورد في الميعاد القانوني. ولا يغير من ذلك ما نص عليه في صدر المادة 76 من وجوب مراعاة أحكام المادة 73 ذلك أنه لا يتأدى من هذه العبارة إلزام صاحب العمل في حالة التأخير عن توريد الاشتراكات طبقاً للمادة 73 بالجزاء المقرر بالمادة 76 للتخلف وهو دفع مبلغ إضافي يوازي مقدار الاشتراكات المستحقة لأن الإحالة إلى أحكام المادة 73 إنما وردت بشأن التخلف لا التأخير، وقد استقلت حالة التأخير بأحكامها الخاصة الواردة في تلك المادة لما في ذلك الجزاء المقرر لها وهو سريان الفوائد بواقع 6% على الاشتراكات التي لم تورد في الميعاد. ولا حجة فيما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63 لسنة 1964 من أن المشرع قصد تطبيق المادتين 73 و76 من القانون رقم 92 لسنة 1959 على حالتي التأخير والتخلف إذ لا يتفق ذلك مع مدلول المادتين سالفتي الذكر ولا يمكن أن تضيف المذكرة الإيضاحية إلى أحكام القانون السابق جديداً لم تتضمنه نصوصه أو أن تفسر أحكامه بما لا يتفق مع مدلولها.
2 - أخذ قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بالتفرقة بين حالتي التأخير والتخلف عن الاشتراك في هيئة التأمينات فجعل التخلف مقصوراً على حالة عدم قيام صاحب العمل بالاشتراك عن العاملين لديه كلهم أو بعضهم وحالة قيامه بأداء الاشتراكات الخاصة بالعمال المؤمن عليهم على أساس أجور غير حقيقية، أما حالة التأخير عن أداء الاشتراكات الشهرية في المواعيد المعينة لذلك فقد خصها هذا القانون بحكم خاص وفرض لها جزاء أخف بكثير من جزاء التخلف مما يدل على أن للتأخير في ذهن المشرع معنى يختلف عن معنى التخلف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى وأضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مستشفى المواساة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 382 سنة 1963 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببراءة ذمتها قبلهم من مبلغ 16224 ج و988 م وقالت شرحاً لدعواها إنه بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1962 أرسل إليها مراقب مؤسسة التأمينات الاجتماعية خطاباً يطالبها فيه بدفع المبلغ المذكور على أساس أنه مستحق عليها بالتطبيق لنص المادة 76 من القانون رقم 92 لسنة 1959 الخاص بالتأمينات الاجتماعية وذلك بسبب تأخرها في أداء اشتراكات عمالها المؤمن عليهم وأنذرها بتوقيع الحجز الإداري على ممتلكاتها إن لم تبادر إلى السداد وأنه لما كانت المادة 76 سالفة الذكر إنما تنص على مضاعفة الاشتراكات المستحقة على أرباب الأعمال في حالة تخلفهم عن الاشتراك ولا ينطبق هذا الجزاء على حالة التأخير في سداد الاشتراكات وكانت الطاعنة مشتركة في المؤسسة فعلاً برقم 58951 وتؤدي الاشتراكات المقررة عن جميع عمالها ومستخدميها المؤمن عليهم لدى المؤسسة فإنه لا يجوز اعتبارها متخلفة وبالتالي لا يجوز توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 76 لمجرد تأخيرها في أداء تلك الاشتراكات - ورد المطعون ضدهم بأن التأخير في سداد الاشتراكات يترتب عليه استحقاق الفوائد المنصوص عليها في المادة 73 وغرامة التخلف المنصوص عليها في المادة 76 وفي 25/ 4/ 1963 حكمت المحكمة ببراءة ذمة الطاعنة من المبلغ المرفوعة به الدعوى فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 438 سنة 19 ق وفي 13 فبراير سنة 1964 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. وبتقرير مؤرخ 8 أبريل سنة 1964 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت بهذا الرأي.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أجرى الجزاء في المادة 76 من القانون رقم 92 لسنة 1959 وهو فرض مبلغ إضافي يوازي مقدار الاشتراكات المستحقة على حالة التأخير في سداد الاشتراكات عن الموعد المبين في المادة 73 مع أن ذلك الجزاء لا ينطبق إلا في حالة التخلف عن الاشتراك في المؤسسة أصلاً أو الاشتراك على أساس أجور غير حقيقية أما في حالة تأخير صاحب العمل المشترك في المؤسسة في توريد الاشتراكات المستحقة عليه فيقتصر الجزاء طبقاً للمادة 73 على سريان الفوائد بسعر 6% عن مدة التأخير ولا ينطبق الجزاء المنصوص عليه في المادة 76 وإذ كان الثابت أن الطاعنة مشتركة في مؤسسة التأمينات عن جميع عمالها ومستخدميها وكانت تؤدي هذه الاشتراكات بانتظام حتى شهر نوفمبر سنة 1962 ثم تأخرت بعد ذلك عن أدائها لظروف مالية قهرية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بضعف الاشتراكات المتأخرة على أساس انطباق المادة 76 في حالتي التأخير والتخلف معاً فإنه يكون مخطئاً في القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المادة 73 من القانون رقم 92 لسنة 1959 الذي يحكم النزاع تنص على أنه "على صاحب العمل أن يورد الاشتراكات المقتطعة من أجور عماله وتلك التي يؤدها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي وتحتسب في حالة التأخير فوائد بسعر 6% سنوياً عن المدة من اليوم التالي لانتهاء الشهر الذي اقتطعت عنه هذه الاشتراكات حتى تاريخ أدائها" وتنص المادة 76 من ذات القانون على أنه مع مراعاة أحكام المادة 73 يلزم صاحب العمل إذا تخلف عن سداد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى المؤمن عليهم كلهم أو بعضهم بأداء مبلغ إضافي إلى المؤسسة يوازي مقدار الاشتراكات المستحقة خلال مدة التخلف" ومؤدى هذين النصين أن المشرع فرق بين حالة تخلف صاحب العمل كلية عن الاشتراك في هيئة التأمينات عن عماله كلهم أو بعضهم وبين حالة اشتراك رب العمل بإخطار هيئة التأمينات بعدد عماله وأجورهم الصحيحة ثم تأخره بعد ذلك في توريد المبالغ المستحقة للمؤسسة في المواعيد وبالأوضاع التي رسمها القانون وخص المشرع كل حالة بحكمها فنص على حالة التأخير في توريد الاشتراكات في المادة 73 وجعل جزاءها إلزام صاحب العمل بفوائد 6% سنوياً عن الاشتراكات التي لم تورد في الميعاد القانوني ولا يغير من ذلك ما نص عليه في صدر المادة 76 من وجوب مراعاة أحكام المادة 73 ذلك أنه لا يتأدى من هذه العبارة إلزام صاحب العمل في حالة التأخير عن توريد الاشتراكات طبقاً للمادة 73 بالجزاء المقرر بالمادة 76 للتخلف وهو دفع مبلغ إضافي يوازي مقدار الاشتراكات المستحقة لأن الإحالة إلى أحكام المادة 73 التي تتضمنها تلك العبارة إنما وردت بشأن التخلف لا التأخير وقد استقلت حالة التأخير بأحكامها الخاصة الواردة في تلك المادة بما في ذلك الجزاء المقرر لها وهو سريان الفوائد بواقع 6% على الاشتراكات التي لم تورد في الميعاد وذلك على النحو المتقدم ذكره وقد أخذ بهذه التفرقة قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 وجعل التخلف مقصوراً على حالة عدم قيام صاحب العمل بالاشتراك عن العاملين لديه كلهم أو بعضهم وحالة قيامه بأداء الاشتراكات الخاصة بالعمال المؤمن عليهم على أساس أجور غير حقيقية أما حالة التأخير عن أداء الاشتراكات الشهرية في المواعيد المعينة لذلك فقد خصها هذا القانون بحكم خاص وفرض لها جزاء أخف بكثير من جزاء التخلف. وهو ما يشعر بأن للتأخير معنى في ذهن المشرع يختلف عن معنى التخلف ولا حجة فيما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون الجديد من أن المشرع سبق أن قصد تطبيق المادتين 73 و76 من القانون رقم 92 لسنة 1959 على حالتي التأخير والتخلف عن سداد الاشتراكات إذ أن هذا القول لا يتفق مع مدلول نص المادتين المذكورتين على ما تقدم ذكره ومن ثم فلا يعتد به لأن هذه المذكرة الإيضاحية لا يمكن أن تضيف إلى أحكام القانون السابق جديداً لم تكن تتضمنه نصوصه أو أن تفسر أحكامه بما لا يتفق مع مدلولها هذا إلى أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 92 لسنة 1959 قد خلت من هذا التفسير الخاطئ الذي ورد في المذكرة الخاصة بالقانون الجديد رقم 63 لسنة 1964. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوى بين حالتي التخلف والتأخير فيما يختص بالجزاء المنصوص عليه في المادة 76 وهو مضاعفة الاشتراكات وعلى هذا الأساس انتهى إلى استحقاق هيئة التأمينات الاجتماعية للمبلغ الإضافي المرفوع به دعوى براءة الذمة رغم ثبوت قيام الطاعنة بالاشتراك لدى المؤسسة عن عمالها واقتصار الأمر بالنسبة لها على مجرد التأخير في سداد بعض الاشتراكات الشهرية فإنه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه ولما كان المبلغ المرفوعة دعوى براءة الذمة بشأنه عبارة عن مضاعفة الاشتراكات التي تبين مما تقدم عدم أحقية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في اقتضائها ومن ثم تكون براءة الذمة المرفوعة من مستشفى المواساة عن هذا المبلغ على أساس سليم من القانون ويتعين لذلك تأييد الحكم المستأنف للأسباب المتقدم ذكرها لا للأسباب التي استند إليها ذلك الحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق