الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يوليو 2023

الطعن 7 لسنة 36 ق جلسة 28 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 أحوال شخصية ق 61 ص 412

جلسة 28 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد أبو حمزة مندور.

------------------

(61)
الطعن رقم 7 لسنة 36 ق "أحوال شخصية"

(أ) أحوال شخصية. "دعوى الأحوال الشخصية". "تدخل النيابة العامة في الدعوى". "إبداء الرأي". بطلان. دعوى. نيابة عامة.
وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية وإبداء الرأي فيها. تفويض الرأي للمحكمة في تقدير أقوال الشهود. كاف.
(ب) أحوال شخصية. "دعوى الأحوال الشخصية". "المعارضة واستئناف الأحكام الصادرة فيها". استئناف. معارضة.
الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية. جواز استئنافها في مدة المعارضة. أثره. سقوط الحق في المعارضة. عدم جواز إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة.
(ج) محكمة الموضوع. "سلطتها في تحقيق الدعوى".
طلب ندب الطبيب الشرعي لفحص دماء الصغير. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته. مناطه.

------------------
1 - متى كان ممثل النيابة قد قدم مذكرة برأيها طلب فيها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات النسب المدعى به ثم فوض الرأي للمحكمة بعد سماع الشهود؛ فإن النيابة بذلك تكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد أبدت رأيها في القضية (1) بما مؤداه تفويض الرأي للمحكمة في تقدير أقوال الشهود والترجيح بينها وبما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة وإبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية تطبيقاً لأحكام القانون رقم 628 لسنة 1955.
2 - النص في الفقرة الرابعة من المادة 308 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه "يجوز الاستئناف في مدة المعارضة وحينئذ يسقط الحق فيها" مؤداه أنه لا يجوز للمستأنف بعد أن سقط حقه في المعارضة يطلب من محكمة الاستئناف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر هذه المعارضة.
3 - محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب ندب الطبيب الشرعي لفحص دماء الصغير متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة المقدمة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدة هنية أحمد سالم - المطعون عليها - أقامت الدعوى رقم 136 سنة 1962 محكمة المنصورة الابتدائية للأحوال الشخصية السيد حسن صالح الحديدي طلبت فيها الحكم بثبوت بنتها وفاء من والدها المدعى عليه وأثناء نظرها طلبت الحكم أيضاً بثبوت نسب ولدها ولاء من أبيه المدعى عليه إذ كانت حاملاً به وقت رفع الدعوى وقالت شرحاً لدعواها إنها زوجة للمدعى عليه بالعقد الصحيح ورزقت منه في 13/ 8/ 1961 ببنت أسمتها وفاء كما رزقت بعد ذلك منه بولد أسمته ولاء وأن المدعى عليه ينكر نسب الولدين منه وأنها لذلك أقامت الدعوى تطلب الحكم بثبوت نسب وفاء وولاء من والدهما المدعى عليه وقدمت تأييداً لدعواها شهادتي ميلاد الصغيرين وعقد إيجار المسكن الذي تقطن فيه موقعاً عليه بتوقيع منسوب للمدعى عليه بوصفه مستأجراً له، وبتاريخ 26/ 11/ 1962 حكمت المحكمة غيابياً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أنها رزقت بالصغيرين وفاء وولاء من المدعى عليه نتيجة نكاح صحيح وصرحت للمدعى عليه بنفي ذلك بذات الطرق وحددت للتحقيق جلسة 4/ 3/ 1963 وفيها أحضرت المدعية شهودها أما الحاضر عن المدعى عليه فقد استأجل الدعوى ليحضر شهوده فاستجابت المحكمة لطلبه وأجلت التحقيق لجلسة 1/ 4/ 1963 وفيها قرر الحاضر عن المدعى عليه أن من يدعي حلمي إبراهيم فوزي يطلب دخوله خصماً ثالثاً في الدعوى وقد حضر فعلاً وطلب قبوله خصماً ثالثاً مقرراً إنه زوج للمدعية بمقتضى عقد عرفي مؤرخ 13/ 3/ 1961 وأن الصغيرين ولداه من هذا الزواج ثم طعن المدعى عليه في عقد إيجار المسكن المنسوب إليه بالتزوير، وبتاريخ 10/ 5/ 1964 حكمت المحكمة حضورياً برفض الادعاء بالتزوير مع إلزام مدعي التزوير بمصروفاته وبغرامة قدرها 25 ج وبإعادة الدعوى للمرافعة لمناقشة طرفي الخصومة وبتاريخ 10/ 1/ 1965 حكمت: (أولاً) برفض طلب تدخل حلمي إبراهيم فوزي مع إلزامه لمصاريف تدخله. (ثانياً) وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة أنها رزقت بالصغيرين وفاء وولاء من المدعى عليه نتيجة نكاح صحيح وللمدعى عليه نفى ذلك بذات الطرق وبعد تنفيذ حكم التحقيق عادت وبتاريخ 6/ 6/ 1965 فحكمت حضورياً بثبوت نسب ولدي المدعية هنية أحمد سالم وهما وفاء وولاء إلى المدعى عليه حسن صالح الحديدي وأمرته بعدم التعرض لها في نسبهما إليه مع إلزامه بالمصروفات ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة واستأنف المدعى عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 152 سنة 1965 استئناف المنصورة، وبتاريخ 2 يناير سنة 1966 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه شابه بطلان في الإجراءات من وجهين (أولهما) أنه أيد الحكم القطعي الابتدائي الصادر في 6/ 6/ 1965 مع أن الثابت في الحكم المذكور أن النيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة والتفويض منها لا يعتبر إبداء الرأي مما يجعل الحكم الابتدائي منعدماً لخلوه من بيان رأي النيابة (وثانيهما) أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف غيابي ووصف خطأ بأنه حضوري وطلب منها إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة ولكن المحكمة لم تجبه إلى طلبه متذرعة بأن المستأنف وقد طعن بالاستئناف فإن حقه في المعارضة يكون سقط وهذا القول مجاله أن يكون المستأنف قد استأنف الحكم الغيابي مباشرة دون طلب نظر المعارضة الأمر الذي لم يحصل بل على النقيض فقد تمسك في الاستئناف بطلب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه الأول منه بأنه يبين من حكم التحقيق الذي صدر في 10 يناير سنة 1965 إن ممثل النيابة الأستاذ سليمان عبد الكريم جمعه قدم مذكرة برأيها طلب فيها رفض تدخل الخصم الثالث وإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات النسب المدعى به، ويبين من الحكم القطعي الابتدائي الذي صدر بعد سماع الشهود أن ممثل النيابة الأستاذ أحمد عبد الرازق فوض الرأي للمحكمة وتكون النيابة بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أبدت رأيها في القضية بما مؤداه تفويض الرأي للمحكمة في تقدير أقوال الشهود والترجيح بينها وبما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة وإبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية تطبيقاً لأحكام القانون رقم 628 لسنة 1955، ومردود في الوجه الثاني بأنه طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 308 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية "يجوز الاستئناف في مدة المعارضة وحينئذ يسقط الحق فيها" ومؤداها أنه لا يجوز للمستأنف بعد أن سقط حقه في المعارضة أن يطلب من محكمة الاستئناف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر هذه المعارضة. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر وجرى في قضائه على سقوط حق المستأنف المعارضة لاستئنافه الحكم الغيابي مباشرة في مدة المعارضة فإن النعي عليه بالبطلان في الإجراءات في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد إيجار المسكن الذي قدمته المطعون عليها للتدليل على أنه استأجر لها مسكناً بالقاهرة تقيم معه فيه مزور وأن المحكمة الابتدائية رفضت الادعاء بالتزوير واستندت في ذلك إلى أن الطاعن قد تخلف عن دفع أمانة الخبير وعن الحضور للاستكتاب لإمكان إجراء المضاهاة وأن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في هذا الخصوص في حين أنه قدم الأمانة بحوالة بريدية للمحكمة وأنه لم يحضر الجلسة المحددة للاستكتاب لأنه كان مقيد الحرية بحبسه في سجن المنصورة وفي ذلك إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه أن "عقد الإيجار الذي قدمته المستأنف ضدها هو موقع عليه من المستأنف وقد طعن عليه بالتزوير أمام محكمة أول درجة وقضت المحكمة بصحته بعد أن تخلف عن الحضور أمامها لاستكتابه ولتقديم أوراق مضاهاة كما تخلف عن دفع أمانة الخبير فقد حددت محكمة أول درجة جلسة 8/ 3/ 1964 لاستكتابه ثم جلسة 22/ 3/ 1964 ثم جلسة 2/ 4/ 1964 ولكنه تخلف عن المثول أمامها..." وهي تقريرات موضوعية يستقل بها قاضي الدعوى وتكفي لحمله فيما انتهى إليه في هذا الخصوص ولا وجه للتحدي بأن الطاعن قدم أمانة الخبير وأنه كان مقيد الحرية في المواعيد المحددة لاستكتابه إذ هو في شقه الأول دفاع جديد لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع فلا يجوز التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة وفي شقه الثاني فإنه وإن كان الطاعن قد تمسك به أمام محكمة الاستئناف إلا أنه لم يقدم أمامها الدليل على ثبوت سجنه في المواعيد المحددة لاستكتابه.
وحيث إن حاصل السبب الثالث إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض تدخل الخصم الثالث الذي أقر بنسب الصغيرين منه باعتباره زوجاً للمطعون عليها بمقتضى عقد عرفي - حالة أن إقرار المذكور بالنسب يعول عليه شرعاً في إثبات نسب الصغيرين وأولى بالرعاية من البينة التي استندت إليها المطعون عليها مما يشوب الحكم بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بما رد به الحكم المطعون فيه من "أن المحكمة لا تلتفت لما ذهب إليه طالب التدخل حلمي إبراهيم فوزي من أن المستأنف ضدها تزوجته بموجب عقد عرفي مؤرخ 13/ 3/ 1961 وإن الولدين وفاء وولاء ولداه إذ يكفي لطرح هذا الزعم إن البنت وفاء ولدت كما هو ثابت من شهادة الميلاد في 13/ 8/ 1961 أي قبل ستة أشهر من هذا الزواج..." وهو تقرير موضوعي يتعلق بتقدير الدليل مما يستقل به قاضي الدعوى ولا يجوز الجدل فيه أمام هذه المحكمة ولا مخالفة فيه للقانون.
وحيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه على الدليل المستمد من أقوال شهود المطعون عليها مع أنها أقوال قائمة على الاستنتاج وصدر بعضها من شهود يمتون بصلة القربى للمطعون عليها فإنه يكون قد شابه قصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه جدل موضوعي يتعلق بتقدير الدليل ولا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن حاصل السبب الخامس إن الطاعن طلب من محكمة الاستئناف ندب الطبيب الشرعي لفحص دماء الصغيرين وبيان ما إذا كانت من فصيلة دمائه ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب مع ما له من دلالة بالغة في الإقناع مما يجعل الحكم مشوباً بالقصور والإخلال.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة المقدمة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله فلا وجه للنعي عليه بما تمسك به الطاعن في سبب الطعن ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 30/ 3/ 1966 - الطعن رقم 8 لسنة 32 ق. س 17 ص 764.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق