الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 يوليو 2023

الطعن 411 لسنة 31 ق جلسة 14 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 42 ص 282

جلسة 14 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود، ومحمد أبو حمزة مندور.

-----------------

(42)
الطعن رقم 411 لسنة 31 القضائية

ضرائب. "الضريبة على أرباح المهن غير التجارية". "تقدير الأرباح". "كيفيته". "الاختصاص به". "لجنة الطعن". "الطعن في قراراتها". "أثره". "وولاية المحكمة الابتدائية في أمر الطعن". "نطاقه". اختصاص.
ضرائب. الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية. ولاية المحكمة. نطاقها.

-------------------
النص في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 على أنه "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية"، مفاده أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو الممول في قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادة المشار إليها على النظر في هذه الطعون، لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء ولا هي بداية لتحكيم القضاء في هذا التقدير وإنما هي هيئة تنظر في طعن في قرار أصدرته اللجنة وأن ولايتها بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له مما يقتضي أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب عابدين قدرت أرباح الدكتور لبيب عطا الله من مزاولته مهنة الأسنان - بطريق التقدير - في السنوات من 1951 إلى 1954 بالمبالغ الآتية على التوالي 3125 ج، 2558 ج، 2872 ج، 1866 ج، وإذ لم يوافق على هذه التقديرات وأحيل الخلاف على لجنة الطعن وبتاريخ 27/ 5/ 1958 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً وباعتماد نظامية دفاتر الممول في سنوات النزاع وعلى المأمورية إعادة إجراء الفحص والربط على هذا الأساس، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 394 سنة 1958 القاهرة الابتدائية ضد الممول بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه والحكم بتأييد ربط المأمورية على أساس عدم نظامية الدفاتر في سني النزاع. وبتاريخ 11/ 3/ 1959 حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لفحص حسابات الممول ودفاتره لبيان ما إذا كانت منتظمة من عدمه، وإن كانت منتظمة فعليه تقدير صافي أرباحه في كل سنة من سنوات النزاع من واقعها، وإن كانت غير ذلك فعليه مناقشة اعتراضات الممول على تقدير المأمورية لأرباحه في سني النزاع لتقدير صافي ربحه في كل سنة منها، وبعد أن قدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى دفاتر الممول صادقة وأمينة ومنتظمة - عادت المحكمة وبتاريخ 24/ 5/ 1960 فحكمت بتعديل القرار المطعون فيه واعتبار صافي أرباح الممول في سنوات النزاع من 1951 إلى 1954 هي على التوالي 1405 ج و194 م و528 ج و365 م و571 ج و45 م و617 ج و960 م وألزمت المطعون عليه بالمصروفات المناسبة ومبلغ 200 ق مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت المصلحة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 589 سنة 77 قضائية وبتاريخ 2/ 11/ 1961 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت رافعه بالمصروفات وبمبلغ 1500 ق مقابل أتعاب المحاماة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم، وطلب المطعون عليه رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تقدير أرباح المطعون عليه في سنوات النزاع، وهو خطأ ومخالفة للقانون، لأن قرار لجنة الطعن اقتصر على صحة الدفاتر ونظاميتها وإعادة الأوراق إلى مأمورية الضرائب لفحصها من جديد على أساس نظامية هذه الدفاتر وأن تجرى التقدير من واقعها، وكان من المحتم على الحكم أن يلتزم حدود ما فصلت فيه اللجنة وأن لا يتعداه إلى تقدير أرباح الممول ابتداء، وهو إذ قدر الأرباح يكون قد جاوز سلطته بتصديه لأمر لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت قراراً فيه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 على أنه "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية" ومفاده ذلك أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو الممول في قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادة المشار إليها على النظر في هذه الطعون، لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء ولا هي بداية لتحكيم القضاء في هذا التقدير وإنما هي هيئة تنظر في طعن في قرار أصدرته اللجنة، وأن ولايتها بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له مما يقتضي أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة، وإذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن مأمورية الضرائب قدرت أرباح المطعون عليه في سني النزاع بطريق التقدير تأسيساً على عدم نظامية دفاتره ولم يوافق الممول وأحيل الخلاف على لجنة الطعن، وقررت اللجنة اعتماد نظامية دفاتره وكلفت المأمورية بإعادة الفحص والربط على هذا الأساس، فأقامت المصلحة الدعوى رقم 394 سنة 1958 القاهرة الابتدائية بالطعن في هذا القرار، فإن المحكمة تكون مقيدة بالفصل في الطعن في حدود ما قررته اللجنة من "نظامية دفاتر الممول" دون أن يكون لها أن تقدر ابتداء أرباح المطعون عليه وتنزع من اللجنة فحص ما انطوت عليه هذه الدفاتر من قيود وما قد يبديه الطرفان في هذا الشأن من دفاع حول الالتزام بها، وهي إذ تناولت التقدير ابتداء وأيدها الحكم المطعون فيه يكون الحكم المذكور قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لمجاوزته سلطته بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق