الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 يوليو 2023

الطعن 342 لسنة 31 ق جلسة 14 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 41 ص 278

جلسة 14 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

---------------

(41)
الطعن رقم 342 لسنة 31 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة".
التعويضات والفوائد المحكوم بها. تكاليف حقيقية. وجوب خصمها من الأرباح متى كانت متعلقة بنشاط المنشأة وثبتت في ذمة الممول بحكم نهائي.

-----------------
النص في المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن "يكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص 1 - قيمة إيجار العقارات التي تشغلها المنشأة... يدل على أن كافة التكاليف الحقيقية - ومنها التعويضات والفوائد المحكوم بها - واجبة الخصم من الأرباح متى كانت متعلقة بنشاط المنشأة وثبتت في ذمة الممول بحكم نهائي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب عابدين قدرت أرباح فيلكس باشكس في سنة 1947 بمبلغ 2060 ج وفي سنة 1948 بمبلغ 3165 ج، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وبتاريخ 19/ 1/ 1953 أصدرت اللجنة قرارها بتخفيض أرباح الطاعن عن سنة 1947 إلى مبلغ 1609 ج وعن سنة 1948 إلى مبلغ 2787 ج فقد أقام الدعوى رقم 872 سنة 1953 تجاري القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً الحكم بإلغاء قرار اللجنة وتقدير أرباحه طبقاً لإقراراته مع إلزام المصلحة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وبتاريخ 17 يناير سنة 1954 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه بالنسبة لأرباح سنة 1947 وإجراء الربط في سنة 1948 على أساس الأرباح المقدرة في سنة 1947 وألزمت مصلحة الضرائب ربع المصروفات وأمرت بالمقاصة في الأتعاب ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات واستأنف ورثة الممول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين تعديله بالنسبة لأرباح سنة 1947 إلى مبلغ 422 ج و200 م وقيد هذا الاستئناف برقم 202 سنة 76 قضائية وبتاريخ 31 مايو سنة 1961 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف بصفته بالمصاريف وبمبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطعن الورثة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه لم يخصم من أرباح سنة 1947 مبلغ 663 ج و350 م المحكوم به على الممول في 28/ 1/ 1947 والمسدد منه في 22/ 5/ 1947 مستنداً في ذلك إلى أن بعضه إيجار متأخر عن سنة 1944 وقد اندرج ضمن تسوية تلك السنة وبعضه فوائد - ولم يقل عنها شيئاً - والجزء الأكبر منه تعويض عن فسخ عقد الإيجار ولا شأن لمصلحة الضرائب فيه وهو خطأ ومخالفة لما نصت عليه المادتان 39 و57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أن تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة يكون على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة وأن الخسارة تدخل ضمن المصاريف وعموم النص يمنع استثناء أية عملية أو خسارة ومنها التعويض الذي يلتزم به الممول في حالة عدم التنفيذ عند تحديد صافي الأرباح وخصم الخسارة والتعويضات يكون من أرباح السنة التي دفعت فيها لاستقلال السنة الضريبية إذ لا يمكن الرجوع إلى سنة مضت وانتهت المحاسبة عنها.
وحيث إن هذا النعي مردود في خصوص قيمة الإيجار المتأخر ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في هذا الصدد على أن "الإيجار المتأخر يعتبر مندرجاً ضمن تسوية ضريبة سنة 1944 في محضر الاتفاق الذي تحرر بين مصلحة الضرائب وبين ورثة المرحوم فيلكس باشكس بتاريخ 28/ 4/ 1958 تلك التسوية التي لا مراء في أنه روعي فيها خصم جميع التكاليف التي أجاز القانون رقم 14 لسنة 1939 خصمها من إجمالي الربح بما في ذلك الإيجارات المتعلقة بالمنشأة ولهذا فلا يجوز العودة إلى طلب خصم جديد بشأنها أو تكرار هذا الخصم" وهو واقع يستقل به قاضي الدعوى.
وحيث إنه في خصوص الفوائد والتعويض فإن النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن "يكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص 1 - قيمة إيجار العقارات التي تشغلها المنشأة..." يدل على أن كافة التكاليف الحقيقية - ومنها التعويضات والفوائد المحكوم بها - واجبة الخصم من الأرباح متى كانت متعلقة بنشاط المنشأة وثبتت في ذمة الممول بحكم نهائي، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الفوائد والتعويضات صدر بها حكم نهائي في 28/ 1/ 1947 وسددها الممول بتاريخ 22/ 5/ 1947 ولم يخصهما الحكم المطعون فيه من وعاء الضريبة في سنة 1947 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم استبعاد أرباح الممول عن نشاطه في السمسرة والاتجار في المنقولات القديمة مستنداً في ذلك إلى أنه لم يخطر مصلحة الضرائب عن توقف هذين النشاطين فيلزم بالضريبة عنهما في سنة 1947، وهو إخلال بحق الدفاع وقصور لأن مصلحة الضرائب وافقت على توقف الممول على هذين النشاطين منذ سنة 1946 وثبت ذلك في المذكرة المرفقة بمحضر لجنة التصالح وقررت المحكمة ضمها إلا أنها عادت فعدلت عن هذا القرار وحكمت في الدعوى دون أن تبرر عدولها عنه أو تنبه الطاعنين إلى ذلك.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه أنه "بالنسبة للادعاء بالتوقف عن نشاط السمسرة وبيع المنقولات القديمة فقد أشارت لجنة الطعن بحق إلى أن الممول لم يقم بالإخطار عن هذا التوقف ومن ثم يتعين التزامه بضريبة سنة 1947 وفي هذا القول الرد الوافي على هذا الاعتراض الذي تقرر المحكمة لجنة الطعن عليه" وما أثبته الحكم من عدم قيام الطاعن بالإخطار واقع يستقل به مما لا يجوز المجادلة فيه أمام هذه المحكمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق