الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 يوليو 2023

الطعن 348 لسنة 24 ق جلسة 2 / 4 / 1959 مكتب فني 10 ج 2 ق 44 ص 290

جلسة 2 من إبريل سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: عثمان رمزي، ومحمد رفعت، ومحمد زعفراني سالم، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

------------------

(44)
الطعن رقم 348 لسنة 24 ق

(أ) نقض "إجراءات الطعن" "إعلان الطعن"، "محل الإعلان". إعلان "الإعلان في الموطن المختار".
شرط صحة إعلان الطعن في الموطن المختار أن يكون المطعون عليه قد اختار هذا الموطن في ورقة إعلان الحكم. وجوب تقديم ما يثبت اتخاذه هذا الموطن بإيداعه قلم الكتاب مع ما يجب إيداعه من الأوراق في الميعاد صورة الحكم المعلن إليه وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة بذلك في غيبة المطعون عليه. تقديم المطعون عليه بعد إعلانه مستنداته ومذكراته الرادة. قصر دفاعه فيها على مناقشة موضوع الطعن. اعتباره متنازلاً عن التمسك بالبطلان. صحة الطعن في مواجهته.
(ب) شفعة "آثار الحكم بالشفعة".
صيرورة العين المشفوع فيها إلى ملك الشفيع بالحكم النهائي بالشفعة. م 18 من ق الشفعة. حق الشفيع في الريع من هذا التاريخ إن كانت العين تغل ثمرات. انحصار حقوق المشتري قبله في الثمن والتضمينات. لا يغير من ذلك عدم قيام الشفيع بأداء الثمن. استمرار حكم الشفعة حافظاً لقوته في مصلحة الشفيع حتى يصدر حكم بإلغائه أو يسقط بمضي المدة.

----------------
1 - إنه وإن كان يتعين على من يعلن خصمه بتقرير الطعن بالنقض في موطن مختار أن يثبت أن الخصم قد اختار هذا الموطن في إعلان الحكم - وذلك بإيداعه قلم كتاب محكمة النقض مع ما يجب إيداعه من الأوراق في الميعاد الذي حدده القانون صورة الحكم المطعون فيه المعلنة إليه - وإلا كان الطعن باطلاً وتقضي المحكمة بذلك في غيبة المطعون عليه، إلا أنه إذا تبين من الأوراق أن المطعون عليه قدم بعد إعلانه مستنداته ومذكراته الرادة وقصر دفاعه فيها على مناقشة موضوع الطعن فإن هذا يعتبر تنازلاً منه عن التمسك بهذا البطلان ويجعل الطعن صحيحاً وقائماً في مواجهته.
2 - مقتضى نص المادة 18 من قانون الشفعة القديم الصادر به دكريتو 23 مارس سنة 1901 أن العين المشفوع فيها تصير إلى ملك الشفيع بالحكم النهائي القاضي بالشفعة إذ هو سند تملكه المنشئ لهذا الحق، ومن ثم يكون ريع هذه العين من حق الشفيع من هذا التاريخ إن كانت مما يغل ثمرات وتنقطع صلة المشتري بها ولا يكون له ثمة حق عليها وتنحصر حقوقه قبل الشفيع في الثمن والتضمينات - ولا يغير من ذلك عدم قيام الشفيع بأداء الثمن ذلك أنه إذا لم يحدد الحكم القاضي بالشفعة ميعاداً معيناً لهذا الأداء فإن حكم الشفعة يستمر حافظاً قوته في مصلحة الشفيع حتى يصدر حكم بإلغائه لعدم دفع الثمن أو حتى يسقط بمضي المدة في حالة عدم تنفيذه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الوقائع كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليها اشترت في 22 من أكتوبر سنة 1942 من آخرين 6 أفدنة شيوعاً في 29 فداناً، 6 قراريط، 18 سهماً بناحية عمدة البصل مركز المحلة فرفع عليه المرحوم أحمد حسن دهموش مورث الطاعنين الدعوى رقم 165 سنة 1943 كلي طنطا بطلب أحقيته للشفعة في العين المبيعة فقضى له في 20 من ديسمبر سنة 1943 بأحقيته للشفعة مقابل أداء مبلغ 780 جنيهاً قيمة الثمن والملحقات. وفي 30 من يناير سنة 1945 أودع المورث المبلغ خزانة محكمة المحلة الكبرى على ذمة المطعون عليها والبائعين لها معلقاً صرفه لأحدهم على تقديم عقد رسمي يتضمن شطب الحقوق العينية المتوقعة على الأطيان المحكوم فيها بالشفعة وكانت المطعون عليها قد أقامت في 4 من نوفمبر سنة 1944 على مورث الطاعنين الدعوى رقم 420 سنة 1945 مدني المحلة مطالبة فيها بمبلغ 132 جنيهاً ريع الـ 6 أفدنة عن سنتي 1943، 1944 فقضت المحكمة في 8 من إبريل سنة 1945 بندب خبير لتقدير ريع الأطيان في سنتي النزاع على أساس أجر المثل واستأنف المورث هذا الحكم بالاستئناف رقم 585 سنة 1945 س طنطا وأثناء نظره توفى في سنة 1948 ثم حل ورثته محله وقضت محكمة طنطا في 17 من نوفمبر سنة 1948 بهيئة استئنافية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف - وفي 18 من مارس سنة 1950 حكمت محكمة المحلة الكبرى في الموضوع بإلزام الورثة من التركة بمبلغ الـ 132 جنيهاً والمصاريف فاستأنفوا هذا الحكم بالاستئناف رقم 607/ 136 سنة 1950 الذي قضت فيه محكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية في 17 من ديسمبر سنة 1950 - بالتأييد - وكانت المطعون عليها قد أقامت الدعوى رقم 852 سنة 1946 كلي طنطا على مورث الطاعنين والبائعين لها وطلبت فيها الحكم أولاً - بأحقيتها في صرف مبلغ 780 جنيهاً التي أوعها مورث الطاعنين في 30/ 1/ 1945 بخزانة محكمة المحلة الكبرى تحت رقم 83 يومية وذلك في مواجهة باقي المدعى عليهم - ثانياً - بإلزام المورث بأن يدفع لها مبلغ 200 جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار الكيدية التي اتخذها ضدها إيداع الثمن خزانة المحكمة بغير مبرر ودون أن يمس ذلك حقها في طلب الريع أو الفوائد مع إلزامه بالمصروفات، وبجلسة أول مايو سنة 1948 أوقفت الدعوى لوفاة المورث ثم عجلت ضد ورثته - وبصحيفة - معلنة في 26 من مارس عدلت المطعون عليها طلباتها إلى طلب الحكم ببطلان حكم الشفعة الصادر في القضية رقم 165 سنة 1943 طنطا واعتباره كأن لم يكن وثبوت ملكيتها إلى الست أفدنة المشفوعة وبصحيفة أخرى معلنة في 13 من فبراير سنة 1951 عدلت المطعون عليها طلباتها إلى طلب الحكم أصلياً بإلغاء حكم الشفعة واعتباره كأن لم يكن واحتياطياً - بإلزام الورثة بأن يدفعوا لها مبلغ 780 جنيهاً والمصروفات، فقرر الورثة بجلسة 31 من يناير سنة 1951 بموافقتهم على صرف الوديعة للمطعون عليها بدون قيد أو شرط. وفي 31 من مارس سنة 1951 قضت المحكمة بأحقيتها في صرف مبلغ الـ 780 جنيهاً المودعة من المرحوم أحمد حسن دهموش (مورث الطاعنين) خزانة محكمة المحلة الكبرى في 3 يناير سنة 1945 برقم 83 يومية وألزمت ورثته بالمصروفات المناسبة لهذا الطلب مع المقاصة في أتعاب المحاماة والنفاذ ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وبصحيفة معلنة في 21 من مايو سنة 1951 أقامت المطعون عليها الدعوى الحالية رقم 337/ 185 سنة 1951 كلي طنطا على المطعون عليهم بطلب إلزامهم بمبلغ 882 جنيهاً ريع الست أفدنة عن السنوات من 1945 إلى 1951 - من ذلك 522 جنيهاً من التركة، 360 جنيهاً من مالهم الخاص واستندت في إثبات دعواها إلى الأحكام الصادرة لصالحها في القضايا 420 سنة 1945 مدني المحلة، 585 سنة 1945 مدني مستأنف طنطا، 852 سنة 1946 مدني كلي طنطا وقد دفع الطاعنون هذه الدعوى بأنه قضى لمورثهم بأحقيته في أخذ الأطيان المطالب بريعها بالشفعة في 20/ 12/ 1943 وأنه أودع الثمن في 30/ 1/ 1945 وأن الشفيع يحل بالنسبة للبائع محل المشفوع منه في كافة ما كان له وما عليه من حقوق وأن الريع لا يطلب إلا من غاصب وبأنهم وضعوا يدهم كملاك مقررة حقوقهم بحكم الشفعة وأن كل ما للمطعون عليها إن كان لها أي حق قبلهم فهو التعويض دون الريع وفي 7 من مارس سنة 1953 قضت محكمة طنطا الابتدائية في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليهم (الطاعنين) بأن يدفعوا للمدعية (المطعون عليها) مبلغ 753 جنيهاً، 516 مليماً من ذلك مبلغ 466 جنيهاً، 344 مليماً من تركة مورثهم - المرحوم أحمد حسن دهموش مع المصاريف المناسبة. ومبلغ 287 جنيهاً، 172 مليماً من مالهم الخاص مع المصاريف المناسبة ومبلغ 600 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 115 سنة 3 ق، وقضت فيه محكمة استئناف طنطا في 6 من إبريل سنة 1954 برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصروفات، 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة وقد طعن الطاعنون على الحكم بطريق النقض. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأصر الطاعنون على طلباتهم وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التي طلبت فيها نقض الحكم في خصوص السبب الأول فقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة محددة لنظره جلسة 29 من يناير سنة 1959.
ومن حيث إن المطعون عليها دفعت بالجلسة ببطلان الطعن لإعلان تقريره بمكتب محاميها الذي كان يباشر لها الاستئناف دون أن يقدم الطاعنون ما يدل على أن المطعون عليها اتخذت هذا المكتب محلاً مختاراً لها في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن هذا الدفع - مردود - بأنه وإن كان يتعين على من يعلن خصمه بتقرير الطعن في موطن مختار أن يثبت أن الخصم قد اختار هذا الموطن في إعلان الحكم وذلك بإيداعه قلم كتاب محكمة النقض مع ما يجب إيداعه من الأوراق في الميعاد الذي حدده القانون صورة الحكم المطعون فيه المعلنة إليه وإلا كان الطعن باطلاً وتقضي المحكمة بذلك في غيبة المطعون عليه إلا أنه إذا تبين من الأوراق أن المطعون عليه قدم بعد الإعلان مستنداته ومذكرته الرادة وقصر دفاعه فيها على مناقشة موضوع الطعن فإن هذا يعتبر تنازلاً منه عن التمسك بهذا البطلان ويجعل الطعن صحيحاً وقائماً في مواجهته - ولما كان الثابت أن المطعون عليها قدمت في الميعاد مستنداتها ومذكرة بدفاعها ضمنتها ردها على موضوع الطعن ولم تتمسك فيها بالبطلان فإن الدفع يكون على غير أساس متعين الرفض.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى للمطعون عليها بريع العين عن المدة المطالب بها تأسيساً على القول بأن للمشفوع منه الحق في استغلال العين المشفوع فيها حتى يؤدي له الشفيع كامل الثمن قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم الصحيح للقانون هو أن العين المشفوع فيها تثبت للشفيع بالحكم الانتهائي الذي يقضي له بالشفعة فنزول الملكية عن المشفوع منه ولا يصبح له أي حق في عينها أو غلتها بل ينتقل هذا الحق للشفيع بوصفه مالكاً لها - ولا يغير من ذلك أن لا يؤدي الشفيع الثمن أو أن يتأخر في أدائه وكل ما للمشفوع منه أن يطالب بالثمن وبالتضمينات إذ الحق يتعلق بذمة الشفيع وبالتضمينات والتضمينات لا تعدو الفوائد القانونية ولا يقدح في هذا النظر أن تكون المحكمة قد قضت في الدعوى رقم 420 سنة 1945 مدني المحلة بإلزام مورث الطاعنين بالريع عن سنتي 1943 و1944 لأن حجية هذا الحكم قاصرة على موضوع الدعوى التي صدر فيها لا يتعداه إلى موضوع الدعوى الحالية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه - إذ أيد الحكم الابتدائي قد أحال إلى أسبابه وأخذ به حيث جاء بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ما يأتي:
"وحيث إن هذا القول ليس إلا ترديداً لدفاع المستأنفين أمام المحكمة الابتدائية التي تولت الرد عليه بما تقره عليها هذه الهيئة وتأخذ به إذ قالت بحق أن للمشفوع منع الحق في ريع العين المشفوع فيها إلى أن يوفيه الشفيع بثمن العين المشفوع فيها وكافة المصاريف إلى أن قضى لها بأحقيتها في صرفه بتاريخ 31/ 3/ 1951 فيكون لها الحق في ريع العين المشفوع فيها حتى هذا التاريخ" وقد ورد بأسباب الحكم الابتدائي في هذا الخصوص ما يأتي: "وحيث إنه يبين من مراجعة أسباب ومنطوق الحكم الصادر في القضية رقم 585 سنة 1945 مدني مستأنف طنطا بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1948 بين المدعية والمدعى عليهم ومورثيهم أنه قد حسم النزاع الذي يثيره الخصوم الآن في هذه الدعوى حيث قررت فيما بينهم المبادئ الآتية:
1 - ..... 2 - للمشفوع منه أن يستغل العين حتى يدفع له الشفيع الثمن والمصاريف. وحيث إن هذا الثمن لا يمكن اعتباره قد وصل ليدها إلا بعد استلامها له تنفيذاً لحكم المحكمة الصادر بين الطرفين في القضية رقم 852 سنة 1946 كلي طنطا بتاريخ 31 مارس سنة 1951 وعلى ذلك يكون من حق المدعية غلة هذه الأطيان في السنوات المطالب بها وهي من 1945 إلى 1950".
من حيث إن المادة 18 من قانون الشفعة القديم الصادر به دكريتو 23 مارس سنة 1901 الذي يحكم واقعة هذا النزاع نصت على أن "الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سند الملكية الشفيع" ومن مقتضى هذا النص أن العين المشفوع فيها تصير إلى ملك الشفيع بالحكم النهائي القاضي بالشفعة إذ هو سند تملكه المنشئ لهذا الحق وينبني على ذلك أن يكون ريع هذه العين من حق الشفيع من هذا التاريخ إن كانت مما يغل ثمرات وتنقطع صلة المشتري بها ولا يكون له ثمة حق عليها وتنحصر حقوقه قبل الشفيع في الثمن والتضمينات ولا يغير من ذلك عدم قيام الشفيع بأداء الثمن ذلك أنه إذا لم يحدد الحكم القاضي بالشفعة ميعاداً معيناً لهذا الأداء فإن حكم الشفعة يستمر حافظاً قوته في مصلحة الشفيع حتى يصدر حكم بإلغائه لعدم دفع الثمن أو حتى يسقط بمضي المدة في حالة عدم تنفيذه. وإذ كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 852 سنة 1946 كلي طنطا بتاريخ 31 من مارس سنة 1951 أن المطعون عليها أقامت الدعوى المذكورة على الطاعنين متخذة من عدم أداء مورثهم لها ثمن العين المشفوع فيها سبباً في طلب إلغاء حكم الشفعة وأن المحكمة رفضت هذا الطلب وقضت بأحقيتها في صرف مبلغ الثمن المودع خزانة المحكمة فإن حكم الشفعة يظل قائماً منتجاً لآثاره ويكون حق المطعون عليها قبل الطاعنين قاصراً على الثمن والتضمينات - ولا يغير من هذا النظر أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 420 سنة 1945 مدني المحلة قضى بإلزام مورث الطاعنين بالريع عن سنتي 1943 و1944 ذلك حجية هذا الحكم قاصرة على ما قضى به في خصوص الريع عن هاتين السنتين - أما ما ورد بأسباب هذا الحكم من أن للمشترية حق استغلال العين حتى تاريخ دفع الثمن فلا يعدو أن يكون تقريراً قانونياً لا تكون له في ذاته قوة الأمر المقضي - ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون عليها باستحقاقها لريع العين المشفوعة فيها عن السنوات من 1945 إلى 1950 رغم صدور وقيام الحكم النهائي القاضي لمورث الطاعنين بأحقيته في أخذ هذه العين بالشفعة فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه دون حاجة إلى بحث باقي ما نعى به الطاعنون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق