جلسة 27 من يونيه سنة 1959
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود عياد، ومحمد فؤاد جابر، وفهيم الجندي، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعادل يونس، ورشاد القدسي، ومحسن العباسي، ومحمود يوسف القاضي المستشارين.
---------------
(5)
الطلب رقم 29 سنة 28 ق رجال القضاء
مصاريف:
الطعن في قرار بالتخطي في الترقية ثم صدور قرار آخر بالتخطي قبل الحكم في الطعن الأول والطعن فيه أيضاً. صدور الحكم في الطعن الأول بأن التخطي كان بغير مبرر. قصر الطالب طلباته في الطعن الثاني على المصروفات اكتفاء بحجية الحكم. تعين الحكم بها على وزارة العدل لعدم تسليمها بحق الطالب في الطلبين.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة المداولة.
من حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من صحيفة الطلب وأوراقه تتحصل في أنه بتاريخ 27 من أغسطس سنة 1957 صدر قرار جمهوري لم يرق فيه الطالب إلى درجة وكيل محكمة فطعن فيه بتاريخ 12 من سبتمبر سنة 1957 طالباً إلغاءه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى تلك الدرجة أو ما يعادلها من الوظائف القضائية وقيد هذا الطلب برقم 37 سنة 27 ق "رجال القضاء" - وفي أثناء نظره وقبل صدور الحكم فيه صدر قرار جمهوري آخر في 23 إبريل سنة 1958 متخطياً الطالب في الترقية إلى تلك الدرجة. فطعن فيه الطالب بالطلب الحالي في 22 مايو سنة 1958 استناداً إلى أن من تخطوه في الترقية لم يكن واحد منهم أكثر أهلية منه ولا أسبق في الأقدمية عليه وأن القرار الجمهوري باطل لصدوره على خلاف القانون ومشوباً بسوء استعمال السلطة وطلب لذلك القضاء بإلغاء ذلك القرار فيما تضمنه من تخطيه.... مع إلزام وزارة العدل بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - كما صدر حكم هذه الهيئة في الطعن السابق بتاريخ 31 من مايو سنة 1958 قاضياً بإلغاء القرار الجمهوري الصادر في 27 من أغسطس سنة 1957 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها وبإلزام وزارة العدل بمصروفات الطلب - ونفاذاً لهذا الحكم صدر قرار جمهوري في سبتمبر سنة 1958 بترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة ابتدائية واعتبرت ترقيته في تلك الدرجة من 26 من أغسطس سنة 1957 ولذلك قصر الطالب طلباته في الطعن الحالي على إلزام وزارة العدل بالمصروفات لأنه أصبح غير ذي موضوع ولأن وزارة العدل على الرغم من طعنه السابق قد أصرت على وجهة نظرها وعاودت تخطيه في قرار 23 من إبريل سنة 1958 مما اضطره إلى أن يطعن في هذا القرار الأخير أسوة بما قبله إذ لم يكن يستطيع أن يقدر مقدماً ما ستقضي به المحكمة في الطعن السابق واستند في تأييد وجهة نظره إلى المادة 358 مرافعات.
وحيث إن وزارة العدل دفعت هذا الطلب بأن قصر الطالب طلباته على الحكم بالمصروفات مؤداه تنازله عن موضوع طعنه ومن ثم يتعين إلزامه بمصروفاته عملاً بالمادة 357 مرافعات وهي تنص على أن المصاريف يحكم بها على الخصم المحكوم عليه فيها ومقتضى ذلك أن تكون المحكمة قد نظرت في موضوع الخصومة وتبينت وجه الحق فيها فتلزم من خسرها بالمصروفات. فإذا ما تنازل الخصم عن الموضوع لم يعد ثمة مجال للبحث فيها.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى الحكم الصادر من هذه الهيئة في 31 من مايو سنة 1958 أنه قضى بإلغاء القرار الجمهوري الصادر في 27 من أغسطس سنة 1957 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية لدرجة وكيل محكمة ابتدائية أو ما يعادلها.
وحيث إن تخطي الطالب بغير مبرر في الترقية بالقرار الجمهوري الصادر في 27 من أغسطس سنة 1957 يؤدي إلى أن تخطيه في الترقية بأي قرار تال لم يكن له مبرر كذلك - ومن ثم فإن الطالب إذ قدم طلبه الحالي قبل أن يفصل في الطلب الأول يكون محقاً في تقديم هذا الطلب - وإذ حقق الحكم الصادر من هذه الهيئة في الطلب السابق أهدافه كاملة ولم يعد محل لاستصدار حكم في موضوع الطلب اللاحق اكتفاء بحجية الحكم السابق وإعمال آثاره - فإن مصاريف الدعوى يتعين الحكم بها على وزارة العدل لأنها لم تسلم بحق الطالب في الطلبين السابق واللاحق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق