الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 يوليو 2023

الطعن 41 لسنة 27 ق جلسة 27 / 6 / 1959 مكتب فني 10 ج 2 رجال قضاء ق 4 ص 284

جلسة 27 من يونيه سنة 1959

برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود عياد، ومحمد فؤاد جابر، وفهيم الجندي، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعادل يونس، ورشاد القدسي، ومحسن العباسي، ومحمود يوسف القاضي المستشارين.

-----------------

(4)
الطلب رقم 41 لسنة 27 ق رجال القضاء

أهلية:
درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاءة الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها حتى تتحقق الأهلية ودرجاتها.

----------------
درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاءة الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها حتى تتحقق الأهلية ودرجاتها - فإذا كان من شأن الاعتبارات التي أشارت إليها مذكرة مجلس القضاء الأعلى أن تبرر تخطي الطالب في الترقية فإن القرار المطعون فيه لا يكون مشوباً بأي خطأ في تطبيق القانون أو إساءة في استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن وقائع هذا الطلب على ما انتهى إليه الطالب في مذكرته الختامية المؤرخة 18 من مايو سنة 1958 وعلى ما يبين من سائر الأوراق والملفات المضمومة إليه - تتحصل في أنه بتاريخ 26 من أغسطس سنة 1957 صدر قرار جمهوري نشر في الوقائع المصرية بتاريخ 2 من سبتمبر سنة 1957 متضمناً حركة ترقيات وتعيينات وتنقلات قضائية ومتخطياً الطالب في الترقية لدرجة وكيل محكمة أو ما يعادلها من الوظائف القضائية الأخرى رغم ما تضمنه من ترقية بعض من كانوا يلونه في الأقدمية ولا يفضلونه في الأهلية فطعن الطالب بتاريخ 28 من سبتمبر سنة 1957 في هذا القرار بقلم كتاب المحكمة طالباً قبوله شكلاً والحكم في الموضوع بإلغائه هو وقرارات وزير العدل المكملة والمنفذة له والتي لم تنشر ولم تعلن للطالب فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها من الوظائف القضائية الأخرى على أن تكون أقدميته قبل السيد...... وبعد السيد...... والحكم له بفرق المرتب حسبما يقضى له به اعتباراً من تاريخ القرار المطعون فيه مع العلاوات الدورية من تاريخ استحقاقها وإلزام وزارة العدل بالمصروفات. وبنى الطالب طعنه على سببين - يتحصل أولهما في أن القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة 21 من قانون استقلال القضاء رقم 188 سنة 1952 تقضي بأن تكون الترقية لدرجة وكيل محكمة أو ما يعادلها على أساس الأهلية فإذا تساوت وروعيت الأقدمية وقد توافرت للطالب الأهلية بجميع عناصرها فقد حصل على تقدير "فوق المتوسط" مرتين متتاليتين في سنة 1956، سنة 1957 مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون، ويتحصل السبب الثاني في أن القرار المطعون فيه مشوب بسوء استعمال السلطة. وذلك أن وزارة العدل أصرت على تخطي الطالب في الترقية رغم حصوله على تقريرين متتاليين بدرجة "فوق المتوسط" وعدم تفاوته في الأهلية عمن تخطوه في الترقية كما أن الوزارة لم تكتف بتخطيه في الترقية بل زادت على ذلك نقله من القاهرة بعد سنة واحدة من وجوده بها مما يدل على سوء استعمال السلطة. وأجرى الطالب في مذكرته الختامية مقارنة بينه وبين بعض زملائه الذين تخطوه في الترقية مستدلاً على أنه إن لم يفضلهم فهو لا يقل عنهم في الأهلية. وقد ردت وزارة العدل على هذا الطلب بأن الطالب لم يتوافر لديه عناصر الأهلية الواجب توافرها فيمن يختار للترقية لدرجة وكيل محكمة ابتدائية ذلك أنه وإن كان التقريران المتواليان المقدمان عنه قد قدر فيهما بدرجة "فوق المتوسط" إلا أن الاعتبارات الأخرى الثابتة بملفه السري أدت إلى تخطيه في الترقية في القرار المطعون فيه. وقد أبدى مجلس القضاء الأعلى في مذكرته المرفقة بالملف رأيه في هذا التخطي. كما أشارت النيابة العامة في مذكرتها إلى تقديرات الطالب وتقديرات بعض زملائه الذين تخطوه في الترقية من واقع البيانات الرسمية المقدمة من وزارة العدل وإلى مذكرة مجلس القضاء الأعلى المؤرخة 5 من أغسطس سنة 1957 التي برر فيها تخطي الطالب في الترقية المودعة بملف الطالب السري وقالت إن تقدير كل ذلك متروك لهذا المحكمة.
وحيث إنه وإن كان الطالب قد حصل عقب التفتيش على عمله في سنة 1956 على تقرير بدرجة "فوق المتوسط" كما حصل في سنة 1957 على تقرير تال بدرجة "فوق المتوسط" إلا أنه يبين من الاطلاع على مذكرة السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المؤرخة 5 من أغسطس سنة 1957 والمودعة بملف الطالب السري أن المجلس رأى تخطي الطالب في الترقية إلى درجة وكيل محكمة للأسباب التي أشار إليها في تلك المذكرة. ولما كانت درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاءة الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها حتى تتحقق الأهلية ودرجاتها وكان من شأن الاعتبارات التي أشارت إليها مذكرة مجلس القضاء الأعلى أن تبرر تخطي الطالب في الترقية - لما كان ذلك فإن القرار المطعون فيه لا يشوبه أي خطأ في تطبيق القانون أو سوء استعمال السلطة ويكون الطعن فيه على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق