الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 يوليو 2023

الطعن 30 لسنة 33 ق جلسة 18 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 14 ص 86

جلسة 18 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

-------------

(14)
الطعن رقم 30 لسنة 33 القضائية

نقض. "الخصوم في الطعن". تجزئة. "أحوال عدم التجزئة". حكم. "الطعن في الأحكام".
رفض قاضي البيوع طلب إيقاف إجراءات البيع والاستمرار في التنفيذ. موضوع لا يقبل التجزئة. بطلان الطعن 9لأحد المحكوم لهم في هذا النزاع يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة للباقين. لا يغير من ذلك قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف.

-----------------
متى كان موضوع الدعوى الذي فصل فيه قاضي البيوع برفض طلب إيقاف إجراءات البيع والاستمرار في التنفيذ مما لا يقبل التجزئة فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المحكوم لهم في هذا النزاع يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة للباقين ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الاستئناف لأن بطلان الطعن بالنسبة لبعض المطعون ضدهم من شأنه جعل الحكم الابتدائي حائزاً لقوة الأمر المقضي ولا يتصور أن يكون السير في إجراءات البيع جائزاً بالنسبة لهؤلاء وغير جائز بالنسبة للباقين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1933 قضى في الدعويين 761 و762 سنة 1933 كلي سوهاج المرفوعتين من المطعون ضده الأول ومورث باقي المطعون ضدهم بنزع ملكية مورث الطاعنين من مساحة قدرها 3 ف و21 ط و6 س أطياناً زراعية و1513 ذراعاً بما عليها من مبان بثمن أساسي قدره 240 ج لكل صفقة وبإحالة الدعوى إلى قاضي البيوع لإجراء البيع وذلك تنفيذاً لحكمين صادرين لمصلحتهما بإلزام مورث الطاعنين بأن يدفع لهما مبلغاً وقدره 522 ج و600 م للأول و864 ج و690 م للثاني وباشر الدائنان الإجراءات أمام قاضي البيوع إلى أن شطبت في 8 إبريل سنة 1940 وفي 29 من أكتوبر سنة 1947 أعيدت إجراءات البيع بناء على طلبهما وبجلسة 16 فبراير سنة 1948 رسا المزاد عليهما ثم تقرر بزيادة العشر في 29 مارس سنة 1948 فطعن ورثة المدين ومنهم الطاعنان بعد وفاة مورثهم ببطلان حكمي مرسى المزاد وإجراءات البيع بالدعوى رقم 239 لسنة 1950 كلي سوهاج وقضى لهم بطلباتهم في 20 فبراير سنة 1954. وفي 30 يونيه سنة 1954 طلب المطعون ضدهم إعادة إجراءات البيع وبالجلسة المحددة لإجرائه دفع ورثة المدين ومنهم الطاعنان ببطلان إجراءات البيع لانقضاء القوة التنفيذية للحكمين 441 سنة 31 و585 سنة 32 كلي سوهاج المنفذ بهما لسقوطهما بمضي المدة الطويلة وطلبوا وقف الإجراءات وإحالة القضية إلى الدائرة المختصة للفصل في هذا الدفع - وبتاريخ 5 من إبريل سنة 1955 حكم قاضي البيوع بمحكمة سوهاج الابتدائية برفض الدفع وباستمرار السير في إجراءات البيع فاستأنف الطاعنان وسائر الورثة هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 157 سنة 30 ق. وفي 19 مايو سنة 1955 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبوقف البيع فطعن طالبوا البيع في قضائها بطريق النقض وقيد طعنهم برقم 300 سنة 25 ق وفي 24 ديسمبر سنة 1959 نقضت المحكمة الحكم وحكمت بعدم جواز استئناف حكم قاضي البيع برفض طلب إيقاف الإجراءات لصدوره في حالة كان فيها الوقف جوازياً - وبعد إعلان هذا الحكم إلى ورثة المدين، جدد المطعون ضدهم السير في إجراءات البيع وطلب الطاعنان وقف هذه الإجراءات حتى يفصل في الدعوى 691 سنة 60 مدني كلي سوهاج المرفوعة منهما على المطعون ضدهم بطلب سقوط الحكمين المنفذ بهما وما يستتبع ذلك من سقوط تنبيه نزع الملكية وبطلان الإجراءات - وفي 26 يونيه سنة 1961 حكم قاضي البيوع برفض طلب وقف الإجراءات وبالاستمرار في التنفيذ - استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 406 سنة 36 ق أسيوط وبتاريخ 5 ديسمبر سنة 1962 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. فطعن الطاعنان في قضائها بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرتين طلبت في الأخيرة منهما عدم قبول الطعن وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن النيابة قد أسست دفعها على أن الطاعنين لم يعلنا طعنهما إلى المطعون ضدهم من الثالث إلى السادسة وإذ كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن بطلان الطعن بالنسبة لهم يترتب عليه بطلانه بالنسبة للباقين.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أن الطعن رفع في 24 يناير سنة 1963 وقد أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون ولما كانت المادة الثالثة من هذا القانون الذي عمل به من تاريخ نشره في 22 يوليه سنة 1965 قد نصت في فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون وكانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه وكان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 ونص المادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يجب على الطاعن إعلان هذا الطعن فيه يبدأ من 22 يوليه سنة 1965 وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعنين بإعلان المطعون ضدهم من الثالث إلى السادسة خلال هذا الميعاد أو في خلال الميعاد الذي منحه لهما القانون رقم 4 لسنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات التي يقتضيها تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 42 لسنة 1965 ولتصحيح ما لم يصح منها فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات سالفة البيان والقضاء ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث إلى السادسة - ولما كان الموضوع الذي فصل فيه قاضي البيوع برفض طلب إيقاف إجراءات البيع والاستمرار في التنفيذ مما لا يقبل التجزئة ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الاستئناف لأن بطلان الطعن بالنسبة لبعض المطعون ضدهم من شأنه جعل الحكم الابتدائي حائزاً لقوة الأمر المقضي ولا يتصور أن يكون السير في إجراءات البيع جائزاً بالنسبة لهؤلاء وغير جائز بالنسبة للباقين - لما كان ذلك، وكان بطلان الطعن بالنسبة لأحد المحكوم لهم في نزاع غير قابل للتجزئة يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة لباقي المحكوم لهم على ما جرى به قضاء هذه المحكمة فإنه يتعين القضاء ببطلان الطعن بالنسبة لجميع المطعون عليهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق