الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 يوليو 2023

الطعن 313 لسنة 34 ق جلسة 18 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 15 ص 90

جلسة 18 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

---------------

(15)
الطعن رقم 313 لسنة 34 القضائية

(أ) تنفيذ "الصيغة التنفيذية للحكم". مسئولية. "مسئولية تقصيرية". "خطأ".
وضع الصيغة التنفيذية على صورة الحكم التي بيد الخصم يكون شاهداً على أنه صاحب الحق في إجراء التنفيذ وأن هذا الحكم جائز تنفيذه جبراً. تنفيذ البنك المحجوز لديه الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية. انتفاء الخطأ في جانبه.
(ب) تنفيذ. "تنفيذ الحكم من الغير". "حجز ما للمدين لدى الغير". حجز.
ليس للغير أداء المحكوم به إلا بعد إعلان المحكوم عليه قبل حصول الأداء بثمان أيام على الأقل. قاعدة قصد بها مصلحة المحجوز عليه لا الدائن الحاجز. ليس للأخير الاحتجاج بعدم مراعاة المحجوز لديه لحكمها.
(ج) تنفيذ. "حجز ما للمدين لدى الغير". حجز.
إيداع المحجوز لديه ما في ذمته خزانة المحكمة. ليس على سبيل الوجوب. جواز ذلك لتفادي التنفيذ الجبري على أمواله.

----------------
1 - إذ كانت المادة 352 من قانون المرافعات تنهى عن تسليم صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية إلا للخصم الذي تضمن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه كما تنهي عن تسليمها لهذا الخصم إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه فإن مقتضى ذلك أن وضع صيغة التنفيذ على صورة الحكم التي بيد الخصم يكون شاهداً على أنه هو صاحب الحق في إجراء التنفيذ وأن هذا الحكم جائز تنفيذه جبراً. فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن الحكم الصادر في التظلم والذي قضى بإلغاء أمر الحجز كان مذيلاً بصيغة التنفيذ وأن البنك المحجوز لديه قد اعتقد لأسباب مبررة صلاحية ذلك الحكم للتنفيذ وقصد من تنفيذه اختياراً تفادي تنفيذه عليه جبراً وأن وجود الصيغة التنفيذية على صورة الحكم المعلنة إليه يرفع عنه واجب التحقق مما إذا كان ذلك الحكم قد أصبح نهائياً وانتهى من ذلك إلى نفي الخطأ من جانب البنك فإن الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد نفى هذا الخطأ بما يصلح قانوناً لنفيه وبما لا مخالفة فيه للقانون.
2 - المادة 474 من قانون المرافعات التي تنص على أنه لا يجوز للغير أن يؤدي المحكوم به ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المحكوم عليه بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل، إنما قصد بها مصلحة المحجوز عليه توقياً له من أن يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من أمواله دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة الكافية لمنعه مع احتمال أن يكون له الحق في منعه ومن ثم فلا يستفيد من حكم هذه المادة الدائن الحاجز ولا يجوز له الاحتجاج بعدم مراعاة المحجوز لديه لحكمها.
3 - لا توجب المادة 556 من قانون المرافعات على المحجوز لديه إيداع ما في ذمته خزانة المحكمة وإنما تجيز له ذلك إذا أراد أن يوفي به حتى يزول عنه قيد الحجز ويتفادى التنفيذ الجبري على أمواله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 307 سنة 1957 تجاري كلي الإسكندرية على البنك البلجيكي والدولي الذي حل محله بنك بور سعيد المطعون ضده وعلى آخرين وقالا شرحاً لها إنهما بتاريخ 2 و7 يونيه سنة 1951 استصدرا من قاضي الأمور الوقتية أمرين بتوقيع الحجز التحفظي تحت يد البنك المطعون ضده وآخر وفاء للدين المستحق لهما في ذمة ورثة إدوار كورمي والوكالة التجارية وقدره 5839 ج و631 م ونفاذاً لهذين الأمرين فقد أوقعا حجزين أحدهما أصلي والثاني تكميلي على ما لهؤلاء المدينين تحت يد البنك البلجيكي والدولي وأقاما الدعوى رقم 360 سنة 1951 بطلب إلزام المدينين المذكورين بهذا الدين وتثبيت الحجزين التحفظيين الموقعين تحت يد البنك المطعون ضده وجعلهما نافذين وفي 22 نوفمبر سنة 1952 قضت المحكمة لهما بطلباتهما وكان المدينون المحجوز عليهم قد تظلموا من أمري الحجز المذكورين وقضى في هذا التظلم في 6 من أغسطس سنة 1951 بإلغاء هذين الأمرين وأعلنوا هذا الحكم إلى البنك المطعون ضده الأول في 8 من الشهر المذكور ولما شرع الطاعنان في تنفيذ الحكم رقم 360 سنة 1951 كلي إسكندرية القاضي بالدين وبصحة إجراءات الحجز تبين لهما أن البنك المطعون ضده قد صرف للمدينين الأموال المحجوز عليها تحت يده في نفس اليوم الذي أعلن فيه بالحكم الصادر في التظلم دون أن يلتزم قواعد حجز ما للمدين تحت يد الغير المنصوص عليها في المواد 543 وما بعدها من قانون المرافعات والتي تمنع المحجوز تحت يده من التصرف في المال المحجوز قبل صدور حكم نهائي في التظلم من أمر الحجز وقالا إن ما وقع من البنك المطعون ضده ينطوي على خطأ يوجب مسئوليته عملاً بالمادة 163 من القانون المدني ولا يشفع له أن الحجز الموقع تحت يده قد ألغي في التظلم المرفوع من المدينين لأن الحكم الصادر في هذا التظلم قد ألغي في الاستئناف رقم 435 سنة 7 ق تجاري المرفوع منهما والذي قضى فيه بتاريخ 4 مارس سنة 1952 بتأييد أمري الحجز المشار إليهما فيما سبق - وانتهى الطاعنان إلى طلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده بأن يدفع لهما تعويضاً قدره 5839 ج و631 م وطلب البنك المطعون ضده رفض الدعوى تأسيساً على أنه إنما قام بصرف الأموال المحجوزة نفاذاً للحكم الصادر في التظلم والقاضي بإلغاء أمري الحجز والذي كان مذيلاً بالصيغة التنفيذية التي لا توضع إلا على الأحكام الجائز تنفيذها - وفي 27 يناير قضت المحكمة برفض دعوى الطاعنين فاستأنفا هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 549 سنة 18 ق تجاري طالبين إلغاء الحكم المستأنف وإلزام البنك المطعون ضده بأن يدفع لهما مبلغ 1000 ج قيمة الأموال التي سلمها للمدينين قبل أن يصبح الحكم في التظلم نهائياً وفي 12 مارس سنة 1964 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف - وبتقرير تاريخه 10 مايو سنة 1964 طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه وقع في تناقض، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي قرر أولاً أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالمعارضة أو الاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم وأن الحكم الصادر في التظلم والقاضي بإلغاء أمري الحجز ليس من الأحكام التي نص القانون على نفاذها معجلاً وأن وضع الصيغة التنفيذية على هذا الحكم لا يغني عن وجوب أن يكون الحكم بذاته صالحاً للتنفيذ الجبري وهذا الذي قرر الحكم كان يستتبع حتماً اعتبار البنك المطعون ضده مخطئاً إذ تصرف في الأموال المحجوزة تحت يده قبل صيرورة الحكم الصادر في التظلم نهائياً وإذ عاد الحكم بعد ذلك ونفى الخطأ عن البنك فإنه يكون متناقضاً مع نفسه وأضاف الطاعنان في السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حين نفى الخطأ عن البنك المطعون ضده ذلك أن البنك إذ نفذ الحكم الصادر في التظلم وصرف الأموال المحجوز تحت يده إلى المدينين قبل صيرورة هذا الحكم نهائياً ودون أن يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل فإن هذا التنفيذ يكون قد وقع مخالفاً لنص المادة 465 من قانون المرافعات وهو من البنك خطأ يوجب مسئوليته ولا يشفع للحكم قوله في نفي الخطأ عن البنك إنه احترم الصيغة التنفيذية التي ذيل بها الحكم ذلك أن وضع هذه الصيغة على ذلك الحكم ليس دليلاً على صلاحيته للتنفيذ ولا يغني عن وجوب صيرورته نهائياً أو شموله بالنفاذ المعجل بقوة القانون أو بالنص عليه فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه أنه بعد أن أورد القاعدتين المنصوص عليهما في المادتين 465 و466/ 1 من قانون المرافعات قرر أن الحكم في التظلم غير معجل النفاذ بقوة القانون ثم جاء به قوله "إن الذي حدث هو أن الحكم الابتدائي الصادر في التظلم بتاريخ 6/ 8/ 1951 بإلغاء أمر الحجز قد ذيل بالصيغة التنفيذية وأعلن للبنك المطعون ضده في 8/ 8/ 1951" وبعد أن عرف الحكم الصيغة التنفيذية قال "إن المادة 352 مرافعات نصت على أن صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية لا تسلم إلا للخصم الذي تضمن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه... وحيث إنه متى تبين ذلك فإن المسئولية عن الخطأ في وضع الصيغة التنفيذية على حكم غير مشمول بالنفاذ قانوناً أو قضاء والمبادرة إلى تنفيذه قبل فوات مواعيد الطعن هذه المسئولية ينحسر نطاقها عن البنك المطعون ضده الذي يقوم له العذر في احترامه صيغة التنفيذ فما كان يمكن أن يغض الطرف عنها طالما أن نصوص القانون صريحة في أن الصورة التنفيذية لا تسلم إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه. ولا يمكن في هذا المضمار تحميله بواجب التأكد من صلاحية الحكم للتنفيذ لأن هذا يتنافى مع معنى الجبر الذي يدل عليه وضع تلك الصيغة ومن ثم ينتفي كل خطأ عن البنك في قيامه بالصرف وينهار بالتالي الاحتجاج بالمادة 576 مرافعات إذ لا يمكن والحال كذلك اعتباره مبدداً ولا تقوم المسئولية التقصيرية أيضاً وفقاً للمادة 163 مدني لانتفاء ركن الخطأ بالنسبة له ويكون المدعيان هما وشأنهما في الرجوع على المسئول الحقيقي عن هذا الخطأ" وهذا الذي قرره الحكم ليس فيه تناقض تتماحى به أسبابه ذلك أن ما ورد في صدره لا يعدو أن يكون تقريرات قانونية في شأن القواعد الواجبة الاتباع في تنفيذ الأحكام وشروط تسليم صورها التنفيذية ومتى تكون هذه الأحكام صالحة للتنفيذ الجبري وبعد أن فرغ الحكم من تقرير هذه القواعد لم يقل إن البنك المطعون ضده قد أخطأ وإنما استعرض ما حدث في خصوص الدعوى وانتهى إلى نفي الخطأ عن البنك تأسيساً على أن الحكم الصادر في التظلم والذي قضى بإلغاء أمر الحجز كان مذيلاً بالصيغة التنفيذية التي لا توضع على الحكم إلا إذا كان تنفيذه جائزاً على ما تقضي به المادة 352 من قانون المرافعات وأن هذه الصيغة تحمل معنى الجبر الأمر الذي يكون معه البنك معذوراً إذ اعتقد بصلاحية ذلك الحكم للتنفيذ الجبري وهي أسباب سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من انتفاء الخطأ من جانب البنك ولا مخالفة فيها للقانون ذلك بأنه إذ كانت المادة 352 من قانون المرافعات تنهي عن تسليم صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية إلا للخصم الذي تضمن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه كما تنهي عن تسليمها لهذا الخصم إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه فإن مقتضى ذلك أن وضع صيغة التنفيذ على صورة الحكم التي بيد الخصم يكون شاهداً على أنه هو صاحب الحق في إجراء التنفيذ وأن هذا الحكم جائز تنفيذه جبراً فإذا التمس الحكم المطعون فيه العذر للبنك الذي أعلن بهذه الصورة في تنفيذ الحكم اختياراً وذلك على أساس أنه اعتقد لأسباب مبررة صلاحية ذلك الحكم للتنفيذ وأنه قصد من تنفيذه اختباراً تفادي تنفيذه عليه جبراً وأن وجود الصيغة التنفيذية على صورة الحكم المعلنة إليه يرفع عنه واجب التحقق مما إذا كان الحكم المعلن إليه قد أصبح نهائياً أولاً، وانتهى من ذلك إلى نفي الخطأ من جانبه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد نفى هذا الخطأ بما يصلح قانوناً لنفيه ومن ثم يكون النعي عليه بالسببين المتقدمين على غير أساس.
وحيث إنه الطاعنين ضمنا السبب الثاني أيضاً أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بأنه على فرض أن البنك المطعون ضده كان له العذر إذ احترم الصيغة التنفيذية المذيل بها الحكم الصادر في التظلم إلا أن البنك أخطأ مع ذلك لعدم امتناعه عن صرف المال المحجوز تحت يده إلى المدينين قبل أن يعلن الطاعنين الحاجزين بعزمه على الوفاء وقبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل وهو ما توجبه المادة 474 من قانون المرافعات، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن حكم هذه المادة واعتبر تصرف البنك المطعون ضده في المال المحجوز تحت يده قبل قيامه بإخطار الطاعنين بعزمه على الصرف، إجراء سليماً ينتفي معه خطأ البنك المذكور فإن الحكم يكون مخالفاً للقانون كما أنه لم يرد على هذا الدفاع فإنه يكون قاصر البيان.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن المادة 474 من قانون المرافعات التي تنص على أنه لا يجوز للغير أن يؤدي المحكوم به ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المحكوم عليه بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل إنما قصد بها مصلحة المحجوز عليه توقياً له من أن يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من أمواله دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة الكافية لمنعه مع احتمال أن يكون له الحق في منعه ومن ثم فلا يستفيد الطاعنان من هذه المادة ولا يجوز لهما الاحتجاج بعدم مراعاة البنك لحكمها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بأن مسئولية البنك المطعون ضده كانت وليدة تواطؤ بينه وبين المدينين المحجوز عليهم وأن هذا التواطؤ مستفاد من مسارعة البنك إلى صرف المال المحجوز إلى المدينين في نفس اليوم الذي أعلن فيه بالحكم الصادر في التظلم ومن عدم إيداعه للمبلغ، الذي أقر به في ذمته، خزانة المحكمة على ما تقضي به المادة 556 من قانون المرافعات وقد رد الحكم على هذا الدفاع بما لا يصلح رداً عليه مما يجعله مشوباً بقصور يبطله.
وحيث إن هذا النعي مردود بما سبق الرد به على السبب الأول بما قاله الحكم المطعون فيه من "أنه لم يثبت من الأوراق أن المطعون ضده كان مغامراً بمسئوليته كما يقرر المستأنفان (الطاعنان) أو أنه تصرف عن خطأ أو سوء قصد وهو أمام حكم في تظلم ألغى أمري الحجز ووضعت عليه الصيغة التنفيذية" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه سائغ ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهت إليه محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية من نفي التواطؤ المدعى به وبالتالي فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض - أما عن القول بأن البنك قد أخطأ لعدم إيداعه خزانة المحكمة ما أقر بأنه في ذمته طبقاً لما توجبه المادة 556 من قانون المرافعات هذا القول غير سديد ذلك أن هذه المادة خلافاً لما يقرره الطاعنان لا توجب على المحجوز لديه إيداع ما في ذمته خزانة المحكمة وإنما تجيز له ذلك إذا أراد أن يوفي به حتى يزول عنه قيد الحجز ويتفادى التنفيذ الجبري على أمواله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق