الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 يوليو 2023

الطعن 172 لسنة 24 ق جلسة 22 / 1 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 9 ص 68

جلسة 22 من يناير سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: عثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.

-----------------

(9)
الطعن رقم 172 سنة 24 ق

تنفيذ عقاري "حكم مرسى المزاد". خلف خاص. حجية الأمر المقضي. تقادم خمسي. 

الحكم الصادر ضد المدين المنزوع ملكيته قبل تسجيل حكم مرسى المزاد. يعتبر حجة على الراسي عليه المزاد. هو خلف خاص للمدين. اعتباره ممثلاً في شخص البائع له في الدعوى المقامة ضده باستحقاق آخر لجزء من العين. لا عبرة بعدم تسجيل صحيفة الدعوى أو الحكم أو كونه ابتدائياً. تمسك المشتري بالمزاد بملكية الجزء المحكوم به يعتبر تمسكاً بتصرف صادر من غير مالك لا يؤدي إلى كسب الملكية إلا بالتقادم الخمسي.

-------------------
إذا كان الواقع في الدعوى أن عقاراً رسى مزاده على الطاعنين فنازعهم المطعون عليه في شأن ملكية جزء منه تأسيساً على أنه يمثل جهة وقف وأن الوقف حصل على حكم ضد المدينة المنزوع ملكيتها قبل تسجيل حكم مرسى المزاد قضى بتبعية جزء من العين المنزوع ملكيتها له، فإن هذا الحكم يكون حجة على الراسي عليهم المزاد - ذلك أن الراسي عليهم المزاد بوصفهم خلفاً خاصاً للمدينة تلقوا عنها الحق بمقتضى حكم مرسى المزاد ويعتبرون ممثلين في شخص البائعة لهم في الدعوى المقامة من جهة الوقف ضدها - ولا يحول دون هذا التمثيل إلا أن يكون حكم مرسى المزاد قد سجل قبل صدور الحكم بتبعية جزء من العين لجهة الوقف، ولا عبرة بعد ذلك أن يكون هذا الحكم قد صدر ابتدائياً قبل تسجيل حكم مرسى المزاد - لأن الحجية تثبت للحكم ولو كان ابتدائياً، ولا عبرة بعدم تسجيل جهة الوقف لصحيفة الدعوى ولا بعدم تسجيل الحكم ذلك لأن تمسك الراسي عليهم المزاد بحكم مرسى المزاد - وهو لم يصدر إلا بعد أن قضى بتبعية جزء من العين لجهة الوقف - يعتبر تمسكاً بتصرف صادر من غير مالك لم ينشئ للمتصرف إليهم - وهم المشترون بالمزاد - أي حق في الملكية بالنسبة لذلك الجزء إذ التصرف الصادر من غير مالك لا يكسب بمجرده الحق العيني ولا يمكن أن يؤدي إلى كسب الملكية إلا بالتقادم الخمسي إذا توافرت شروطه وأهمها الحيازة فضلاً عن السبب الصحيح وحسن النية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 390 لسنة 1943 كلي مصر على المطعون عليهم - طلبوا فيها الحكم أصلياً بتثبيت ملكيتهم لقطعة أرض تبلغ 65.87 متراً مربعاً وموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وبإلزام المطعون عليهما الثاني والثالث بمبلغ 100 جنيه تعويضاً لهم عما أصابهم من ضرر واحتياطياً إلزام المطعون عليهم الثلاثة الأولين متضامنين بمبلغ 500 جنيه والمصاريف والأتعاب والنفاذ بلا كفالة مع إلزام المطعون عليه الأخير بأن يصرف لهم المبلغ الذي يحكم له به مما هو مودع بخزينة المحكمة من باقي ثمن الحصة المنزوع ملكيتها - وذكروا في صحيفة الدعوى أن المرحوم تادرس حنا كان مديناً بضمانة زوجته المرحومة (ست بنت جرجس) مورثة المطعون عليهما الثاني والثالث لمن يدعى محمد عبد العزيز وآخر - في مبالغ مجموعها 585 جنيهاً و535 مليماً فاستصدر الدائنان حكماً بدينهما وأخذا في تنفيذه بنزع ملكية 22 قيراطاً شائعة في المنزل رقم 34 بحارة السقايين بالقاهرة المملوك لست بنت جرجس - وانتهت إجراءات نزع الملكية بالبيع ورسو المزاد في 24/ 6/ 1941 على الطاعنين واستلموا الحصة الراسي مزادها عليهم بمحضر تسليم رسمي مؤرخ 24/ 7/ 1941 - ثم حدثت منازعة بينهم وبين المطعون عليه الأول - في شأن ملكية 65.87 متراً مربعاً - إذ كان وقف أبي طاقية قد رفع الدعوى رقم 3966 سنة 1938 مدني عابدين أمام محكمة عابدين الجزئية ضد ورثة ست بنت جرجس بطلب تبعية هذا القدر للوقف - فحكم له بذلك وبالتسليم بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1940 - قضى في الاستئناف 575 سنة 1942 استئناف المرفوع عنه من ورثة ست بنت جرجس برفض الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد - لذلك أقام الطاعنون دعواهم بطلب تثبيت ملكيتهم لهذا القدر وطلبوا احتياطياً إلزام جهة الوقف وورثة المدينة المنزوعة ملكيتها بمبلغ 500 جنيه وصرف هذا المبلغ من باقي الثمن المودع بخزينة محكمة مصر الابتدائية وبتاريخ 30 يناير سنة 1943 أصدرت محكمة مصر الابتدائية حكماً قضت فيه بندب خبير لمعاينة الأرض موضوع النزاع لمعرفة من المالك الأصلي للـ 65.87 متراً مربعاً وفي أي العقود يدخل هذا القدر وهل كان مملوكاً للسيدة (ست بنت جرجس ملطي) ويدخل ضمن المنزل رقم 34 بحارة السقايين الذي نزعت ملكيته ورسا مزاد 22 قيراطاً منه على الطاعنين أم يدخل في حجة وقف أبي طاقية إلى آخر ما ورد بذلك الحكم ثم أودع الخبير الذي باشر المأمورية تقريراً أثبت في نتيجته أن أرض النزاع تدخل ضمن ما نزعت ملكيته ورسا مزاده على الطاعنين - وأنها في حقيقتها تابعة لوقف أبي طاقية - وأن تادرس حنا كان قد باع المنزل رقم 34 لزوجته وأدخل ضمنه أرض النزاع بعقد عرفي مسجل في 24/ 7/ 1928 وبتاريخ 26 إبريل سنة 1947 أصدرت محكمة مصر الابتدائية حكماً قضت فيه برفض الدعوى بالنسبة للطلب الأصلي فاستأنف الطاعنون هذا الحكم إلى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 717 لسنة 69 ق- وطلبوا إلغاءه والحكم بتثبيت ملكيتهم لقطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى الابتدائية والبالغ مساحتها 65.87 متراً مربعاً ومبلغ 100 جنيه تعويضاً عما أصابهم من أضرار ومصاريف ودفع المستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد ولأنه غير ذي موضوع وبتاريخ 21/ 3/ 1954 حكمت محكمة استئناف القاهرة برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف وقبوله شكلاً وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين (الطاعنين) بالمصاريف ومبلغ 1000 قرش أتعاباً للمحاماة فقرر الطاعنون الطعن بالنقض في هذا الحكم بتاريخ 11 من مايو سنة 1954 - وبعد استيفاء إجراءاته قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها رأيها برفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 19 مارس سنة 1958 وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها - وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السالف ذكره.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وللثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الصادر لمصلحة المطعون عليه الأول (وقف أبي طاقية) لم يكن في مواجهتهم فلا حجية له عليهم كما أن صحيفة الدعوى التي رفعت من الوقف بتبعية الـ 65.87 متراً مربعاً لم تسجل وبما أنهم (أي الطاعنين) من الغير فإنه لا يحتج عليهم بالحكم الصادر من تلك الدعوى - وليس من شأن اعتبار أرض النزاع وقفاً أن ينزع عنها صفتها كعقار يخضع للتسجيل طبقاً لأحكام قانون التسجيل - والطاعنون بوصفهم خلفاً خاصاً للمدينة المنزوعة ملكيتها لا يحاجون بأي حق من الحقوق العينية التي يرتبها البائع إلا إذا كانت هذه الحقوق قد تسجلت بالموافقة للقانون - وقد كان يتعين على محكمة الموضوع بحث أمر الملكية - فلا تقف عند حد الاعتماد في قضائها برفض دعواهم - على ذلك الحكم الصادر لمصلحة الوقف في دعوى لم تسجل صحيفتها ولم يسجل حكمها ولم يكن الطاعنون مختصمين فيها.
وحيث إن هذا النعي بهذا السبب مردود - بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الطلب الأصلي على ما ورد فيه وفي الحكم الابتدائي الذي أحال إليه وقد ورد بهذا الحكم الأخير قوله "وحيث إنه لا نزاع في أن الحكم الصادر بتبعية القدر المتنازع عليه لجهة الوقف هو حكم مقرر لحق جهة الوقف على هذا القدر لا منشئ له فسواء سجل هو وصحيفته أم لم يسجلا فإنه صدر انتهائياً في مواجهة المدينين المنزوعة ملكيتهم وأصبح حجة عليهم وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه قبلهم ومحدداً لحقوقهم في العقار المنزوعة ملكيته ومنتقصاً منها القدر المتنازع عليه وقد نصت المادة (591 مرافعات) قديم على أن "إيقاع البيع للراسي عليه المزاد لا يترتب عليه حقوق له سوى ما كان للمدين المبيع ملكه من الحقوق في العقار المبيع ويترتب على ذلك أن المدعين الراسي عليهم المزاد (الطاعنين) لا يتملكون بمقتضى حكم مرسى المزاد إلا القدر المملوك حقيقة للمدين المنزوع ملكيته دون اعتداد بما يقولونه من أن حكم التبعية الصادر لجهة الوقف لم يكن في مواجهتهم وليس بحجة عليهم وذلك لأنه صدر انتهائياً في مواجهة المدينين الذين انتقل إليهم ملكه بمقتضى حكم مرسى المزاد وهم لا يملكون أكثر مما كان يملكه وإنما يكون لهم حق الرجوع بما نالهم من ضرر على ثمن العقار المبيع ..." وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه من اعتبار الحكم الصادر ضد مورثة المطعون عليهما الثاني والثالث حجة على الطاعنين - صحيح في القانون - ذلك أن هؤلاء الطاعنين وبوصفهم خلفاً خاصاً لهذه المورثة - تلقوا عنها الحق بمقتضى الحكم مرسى المزاد يعتبرون ممثلين في شخص البائعة لهم - في الدعوى المقامة من جهة الوقف ضدها - تلك الدعوى التي قضى فيها قبل رسو المزاد بتبعية جزء من الأطيان المنزوع ملكيتها لجهة الوقف وهو المقدار موضوع النزاع - ولا يحول دون هذا التمثيل إلا أن يكون حكم مرسى المزاد وهو سند ملكية الطاعنين ويعتبر بمثابة عقد بيع صادر لهم من المدينة المنزوعة ملكيتها قد سجل قبل صدور الحكم بتبعية جزء من العين لجهة الوقف - ولا عبرة بكون هذا الحكم قد صدر ابتدائياً قبل تسجيل حكم مرسى المزاد - ذلك لأن الحجية تثبت للحكم ولو كان ابتدائياً - ولا مجال في هذا الخصوص للتمسك من قبل الطاعنين بعدم تسجيل جهة الوقف لصحيفة الدعوى المقامة منها ضد الحائزة بتبعية جزء من العين التي رسا مزادها فيما بعد على الطاعنين. ولا بعدم تسجيل الحكم الصادر فيها قبل التسجيل حكم رسو المزاد. ذلك لأن تمسك الطاعنين بحكم رسو المزاد الذي لم يصدر إلا بعد أن قضى بتبعية العين لجهة الوقف - يعتبر تمسكاً بتصرف صادر من غير مالك لم ينشئ للمتصرف إليهم (وهم المشترون بالمزاد) أي حق في الملكية بالنسبة لذلك الجزء الذي كان موضوع دعوى التبعية - فليس لهم أن يحتجوا بملكيتهم لما رسا به المزاد عليهم تأسيساً على تسجيل حكم مرسى المزاد وعدم شهر دعوى التبعية والحكم الصادر فيها - إذ التصرف الصادر من غير مالك لا يكسب (بمجرده) الحق العيني - ولا يمكن أن يؤدي إلى كسب الملكية إلا بالتقادم الخمسي إذا توافرت شروطه وأهمها الحيازة فضلاً عن السبب الصحيح وحسن النية.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفته للثابت في الأوراق - وقصوره في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن ملكية المدينة المنزوعة ملكيتها لأرض النزاع ثابتة من عقد البيع الصادر للسيدة بنت جرجس المسجل في سنة 1928 ومن عقد شراء مملكها تادرس حنا الذي اشترى المنزل في سنة 1907 ومن تقريري الخبيرين المعين والاستشاري - ومن الشواهد المادية الثابتة في الطبيعة التي عينها الخبيران - وما ادعاه وقف أبي طاقية بشأن تبعية هذه الأرض له مدحوض بالمستندات المقدمة وبتقريري الخبيرين وبتلك الشواهد المادية الثابتة في الطبيعة - وبأن حجة الوقف ليست بها أطوال ولا حدود ولا بيانات - وقد كان يتعين على محكمة الموضوع أن تحقق أمر هذه الملكية لأن هذا هو مناط الخصومة المطروحة عليها - ولكنها انصرفت عنه استناداً إلى الفكرة الخاطئة التي نعى الطاعنون عليها في السبب الأول من أسباب الطعن وفي ذلك ما يعيب حكمها بعيب جوهري يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود - بأن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه برفض الدعوى بالنسبة للطلب الأصلي تأسيساً على أن الحكم الصادر بتبعية أرض النزاع لوقف أبي طاقية له حجية الأمر المقضي قبل الطاعنين - فإنه قد استغنى بذلك عن بحث أمر الملكية لعدم جدوى هذا البحث - فلا محل للنعي عليه بقصور التسبيب.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون وبياناً لذلك ذكروا أنهم طلبوا إلى محكمة الاستئناف وقف نظر الاستئناف حتى يفصل في الدعوى رقم 4675 لسنة 153 كلي مصر - وهي الدعوى التي أقاموها على المطعون عليه الأول - بطلب بتثبيت ملكيتهم للأرض موضوع النزاع - وأدخلوا فيها وزارة الأوقاف خصماً لأنها هي الأخرى ادعت أن تلك الأرض تابعة لوقف الحرمين الشريفين وأوقاف أخرى ونظراً لهذه المنازعة من قبل وزارة الأوقاف فقد اضطروا إلى شراء أرض النزاع منها مرة أخرى ورفعوا الدعوى المذكورة حتى ينحسم كل نزاع بخصوصها - وإذ كان لا يتأتى إدخال وزارة الأوقاف لأول مرة خصماً في الاستئناف المرفوع منهم - فقد طلبوا وقف نظره حتى يفصل في تلك الدعوى - فرفضت محكمة الاستئناف طلبهم مع أنه طلب لا يخالف القانون في نصه أو روحه - فضلاً عن أن لهم في طرح النزاع بتلك الدعوى مصلحة محققة - إذ سيتبين بجلاء أن لا علاقة لوقف أبي طاقية بتلك الأرض - ولا شأن له في ملكيتها - الثابتة للطاعنين سواء بحكم مرسى المزاد أو بالعقد الصادر لهم أخيراً من وزارة الأوقاف وقد هدف الطاعنون بطلب الإيقاف إلى حسم النزاع ومنع تكرار التقاضي ولكن المحكمة رفضت طلبهم تأسيساً على أن الحكم في الاستئناف غير مؤثر على الدعوى الجديدة - وهذا القول من جانب محكمة الاستئناف مخالف للقانون - لأن الحكم في الدعوى الجديدة يؤثر على نتيجة الفصل في الدعوى استئنافياً.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود بما جاء بالحكم المطعون فيه من قوله "وحيث إنه فيما يتعلق بطلب المستأنفين (الطاعنين) وقف الدعوى بمقولة إن وزارة الأوقاف ادعت ملكية الجزء المتنازع عليه وأنهم قصراً للنزاع اشتروا منها هذا القدر ولعدم إمكانهم إدخالها لأول مرة في الاستئناف اضطروا إلى رفع الدعوى 4685 لسنة 1953 كلي مصر ضدها وضد المستأنف عليهم وأن الفصل في هذه الدعوى يحسم النزاع - نهائياً - ذلك النزاع القائم بالاستئناف الحالي - فمردود بأنه واضح من أقوال المستأنفين (الطاعنين) في هذا الشأن أنهم خلطوا بين أحكام المادة 293 مرافعات والمادة 405 مدني وشرط تطبيق الأولى أن يتوقف الحكم في الدعوى على أمر خارجي عنها بحيث يستحيل الفصل فيها قبل أن تنتهي الخصومة بشأن المسألة الخارجة وهو ما لا يتوافر في هذه الدعوى إذ أن كلاً من الدعويين مستقلة عن الأخرى تماماً ولا يتوقف الفصل في إحداها على الأخرى فالخصومة في كل منهما قائمة بذاتها ولا ارتباط بينهما ولا يحوز الحكم الصادر في إحداهما حجية بالنسبة للآخر - تلك الحجية التي تتطلب اتحاد الخصوم، والخصوم فيهما مختلفان فوزارة الأوقاف غير ممثلة في الدعوى الحالية والنزاع في الدعوى 4685 سنة 1953 كلي مصر قاصر على المستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) بصفته ووزارة الأوقاف ولا دخل للمدينين المستأنف عليهما الثاني والثالث (المطعون عليهما الثاني والثالث) فيها ولا يتأثر مركزهم بها وكذلك الحال بالنسبة للمستأنفين (الطاعنين) باعتبارهم خلفاً خاصاً في حدود ما رسا عليهم مزاده فلن يستفيدوا أو يضاروا بهذا النزاع الأخير أياً كان الحكم الذي يصدر فيه طالما أن مركزهم بالنسبة للعين المتنازع فيها قد تحدد بصفة قاطعة بالحكم النهائي الصادر في هذه الدعوى والقاضي بعدم أحقيتهم للقدر المتنازع فيه" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن الطاعنين قد طلبوا وقف نظر الاستئناف تأسيساً على المادة 293 من قانون المرافعات (كما يتضح ذلك من الصورة الرسمية لمذكرتهم أمام محكمة الاستئناف المرفقة بحافظتهم رقم 4/ 6) وتنص تلك المادة على أنه "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم" ومن الشروط اللازم توافرها لأعمال حكم هذا النص أن تدفع الدعوى بدفع يثير مسألة أولية يكون الفصل فيها لازماً للحكم في الدعوى - وقد أبانت محكمة الموضوع أن هذا الشرط غير متوافر في هذه الدعوى - بما أوردته في حكمها من أسباب سائغة تبرر رفضها لطلب الوقف - وبذلك يكون وجه الطعن على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق