الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 يوليو 2023

الطعن 289 لسنة 24 ق جلسة 22 / 1 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 10 ص 76

جلسة 22 من يناير سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: إبراهيم عثمان يوسف، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.

--------------

(10)
الطعن رقم 289 سنة 24 ق

دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة". تقرير التلخيص. 

إعداد التقرير إجراء. تلاوته بالجلسة. إجراء آخر. إغفال أيهما. بطلان الحكم. المادتان 407 مكرراً (2)، 408 مرافعات.

---------------
تلاوة تقرير التلخيص في جلسة المرافعة إجراء واجب وفقاً لنص المادة 408 من قانون المرافعات ويترتب على إغفاله بطلان الحكم على ما جرى به قضاء هذه المحكمة. ولا يغني عن هذا الإجراء أن يكون العضو المقرر قد أعد فعلاً تقريراً بالتلخيص أودعه ملف الدعوى عملاً بنص المادة 407 مكرراً (2) من قانون المرافعات ذلك لأن إعداد التقرير إجراء وتلاوته بالجلسة إجراء آخر وإغفال أي منهما يستوجب بطلان الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه أقيم على سببين يتحصل السبب الثاني منهما في أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان لأن المحكمة التي أصدرته أغفلت إجراء جوهرياً هو تلاوة تقرير التلخيص بالجلسة قبل البدء في المرافعة.
ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد خلت مشتملاته مما يفيد أن تقرير التلخيص قد تلي في جلسة المرافعة كما خلت من هذا البيان الصورة الرسمية لمحضر الجلسة المشار إليها والمقدمة من الطاعنتين بملف الطعن. وهذا إجراء واجب وفقاً لنص المادة 408 من قانون المرافعات ويترتب على إغفاله بطلان الحكم على ما جرى به قضاء هذه المحكمة. ولا يغني عن هذا الإجراء أن يكون العضو المقرر قد أعد فعلاً تقريراً بالتلخيص أودعه ملف الدعوى عملاً بنص المادة 407 مكرراً (2) من قانون المرافعات ذلك لأن إعداد التقرير إجراء وتلاوته بالجلسة إجراء آخر وإغفال أي منهما يستوجب بطلان الحكم.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق