جلسة 6 من مارس سنة 1968
برياسة السيد/ المستشار حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس.
-----------------
(76)
الطعن رقم 445 لسنة 31 القضائية
ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". "وعاء الضريبة".
الضريبة العامة على الإيراد. وعاؤها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي إيراد المطعون ضده الخاضع للضريبة العامة في سنة 1951 بمبلغ 21192 ج و896 م وإذ لم يوافق على هذا التقدير وأحيل الخلاف على لجنة الطعن وبتاريخ 31/ 3/ 1958 أصدرت قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتأييد تحديد المأمورية لإيراد الممول الخاضع للضريبة العامة على الإيراد عن سنة 1951 فقد أقام الدعوى رقم 391 سنة 1958 الإسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً تعديله باستبعاد إيراد الأوراق المالية التي كان قد تنازل عنها لزوجته وولده وتحديد وعاء ضريبة الأرباح التجارية وحصيلته وفقاً لقيمته بعد تطبيق المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ودفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبتاريخ 26 فبراير سنة 1959 حكمت المحكمة (أولاً) بقبول الطعن شكلاً. (ثانياً) برفض الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة. (ثالثاً) بتعديل القرار المطعون فيه وتحديد وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية الداخل في وعاء ضريبة الإيراد العام بعد تطبيق المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939. (رابعاً) بإلزام كل من الطرفين مصاريف ما خسره من طلبات وأمرت بالمقاصة في مقابل أتعاب المحاماة. (خامساً) برفض ما عدا ذلك من الطلبات واستأنف جورج هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً تعديله والحكم له بباقي طلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 56 سنة 16 تجاري قضائية كما استأنفته مصلحة الضرائب طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 85 سنة 16 تجاري قضائية، وبتاريخ 27 نوفمبر سنة 1961 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين المرفوعين من جورج باتي ومن مصلحة الضرائب شكلاً وفي موضوعهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام كل مستأنف بمصروفات طعنه وأمرت بإجراء المقاصة في أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه استبعد من وعاء الضريبة العامة على الإيراد 90% من إيرادات القيم المنقولة التي حصل عليها الممول في سنة 1951 من شركة ل. باتي مستنداً في ذلك إلى أن المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 تقضي بأن تحديد إيرادات الأرباح التجارية والصناعية قبل إضافتها إلى وعاء الضريبة العامة على الإيراد يكون وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939، وتوجب المادة 36 من ذلك القانون أن يخصم من وعاء ضريبة الأرباح التجارية 90% من إيراد رؤوس الأموال المنقولة الداخلة في ممتلكات المنشأة والتي تتناولها ضريبة القيم المنقولة وهو خطأ ومخالفة للقانون ذلك أن المطعون عليه وهو شريك متضامن في شركة ل. باتي للأوراق المالية بحق الثلث حصل فعلاً في سنة النزاع على مبلغ 8886 ج 365 م قيمة نصيبه في إيرادات هذه الشركة، وطبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949 تفرض الضريبة العامة على صافي الإيراد الكلي الذي حصل عليه الممول، ومنه إيرادات القيم المنقولة والأرباح التجارية على سواء، وما يستبعد من إيرادات القيم المنقولة - عند حساب وعاء الضريبة على الأرباح التجارية وفقاً للمادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لسبق خضوعه للضريبة على القيم المنقولة - سوف يدخل حتماً في وعاء الضريبة العامة على أساس أنه إيرادات قيم منقولة.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في قانون الضريبة العامة على الإيراد رقم 99 لسنة 1949 بالمادة الأولى منه على أن "تفرض ضريبة عامة على الإيراد وتسري على صافي الإيراد الكلي للأشخاص الطبيعيين" والنص في المادة السادسة منه على أن "تسري الضريبة على المجموعة الكلي للإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة، ويتحدد هذا الإيراد من واقع ما ينتج من العقارات ورؤوس الأموال المنقولة بما في ذلك الاستحقاق في الوقف وحق الانتفاع ومن المهن ومن المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والأتعاب والمعاشات والإيرادات المترتبة مدى الحياة" وأن باقي الإيرادات تحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضريبة النوعية الخاصة بها والنص في المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة في ممتلكات المنشأة والتي تتناولها الضريبة المقررة بمقتضى الكتاب الأول من هذا القانون "تخصم من مجموع الربح الصافي الذي تسري عليه ضريبة الأرباح وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد تنزيل نصيبها في مصاريف وتكاليف الاستثمار على أساس 10% من قيمة الإيرادات". يدل على أن إيراد الممول يتحدد من واقع ما ينتج مما له من عقارات ورؤوس أموال منقولة وما يحصل عليه من المهن والإيرادات التجارية، وأن تحديد وعاء الإيرادات التجارية بعد تطبيق المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 كعنصر من عناصر وعاء الضريبة العامة على الإيراد لا يمنع من إضافة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة إلى وعاء الضريبة العامة. إذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه خاضع للضريبة العامة في سنة 1951 وكان شريكاً متضامناً في شركة ل. باتي وشركاه للأوراق المالية بحق الثلث وحصل على نصيبه من أرباحها في تلك السنة وجرى الحكم المطعون فيه على استبعاد 90% من هذا النصيب عند تحديد وعاء الضريبة العامة على الإيراد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق