جلسة 5 من مارس سنة 1968
برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وإبراهيم علام، وعثمان زكريا.
---------------
(75)
الطعن رقم 275 لسنة 34 القضائية
(أ) أوراق تجارية. "رهنها". "تحصيل قيمتها". "التظهير التأميني". "أثره". رهن. "الأوراق التجارية".
الأوراق التجارية المرهونة. التزام الدائن المرتهن بتحصيل قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق. المادة 80 من قانون التجارة. التظهير التأميني. اعتباره في حكم التظهير الناقل للملكية بشأن تطهير الورقة من الدفوع. احتجاج المدين بالدفوع قبل الدائن المرتهن. شرطه. إقامة المدين الدليل على أن الدائن المرتهن لم يكن حسن النية وقت التظهير.
(ب) دعوى. "وقف الدعوى".
وقف الدعوى. المادة 293 مرافعات. شرطه. دفع الدعوى بدفع يثير مسألة أولية يكون الفصل فيها لازماً للحكم في الدعوى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن بنك مصر - المطعون عليه - تقدم إلى رئيس محكمة القاهرة الابتدائية بطلب استصدار أمر أداء ضد الطاعن بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 700 ج قيمة السند الإذني الموقع عليه بإمضاء الطاعن باعتباره مديناً والمستحق الأداء في 31 ديسمبر سنة 1961 والمظهر لأمر البنك تظهيراً تأمينياً واستند في طلبه إلى أن الطاعن امتنع عن الوفاء بقيمة السند المشار إليه رغم إعلانه في 25 من إبريل سنة 1962 ببروتستو عدم الدفع. رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر وحدد جلسة أمام محكمة القاهرة الابتدائية لنظر الدعوى حيث قيدت برقم 1343 سنة 1962 كلي القاهرة. طلب الطاعن أصلياً إحالة الدعوى إلى محكمة المنصورة الابتدائية لارتباطها بالدعوى رقم 310 سنة 1962 والتي أقامها ضد الدائن الأصلي واختصم فيها البنك المطعون عليه وضمنها طلب الحكم ببراءة ذمته من الدين موضوع السند المطالب بقيمته، وطلب احتياطياً وقف الدعوى حتى يفصل في دعوى براءة الذمة. والمحكمة قضت في 17 نوفمبر سنة 1962 بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 700 ج. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 34 سنة 80 ق القاهرة، والمحكمة قضت في 24 فبراير سنة 1964 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ويقول في بيان ذلك أنه طلب من محكمة الاستئناف كما طلب من المحكمة الابتدائية وقف الدعوى حتى يفصل في الدعوى رقم 310 سنة 1962 تجاري كلي المنصورة التي أقامها ضد الدائن المحيل للسند موضوع النزاع واختصم فيها المطعون عليه بطلب براءة ذمته من هذا السند وسندات أخرى تأسيساً على أن المحيل أقر بأن هذه السندات لا تمثل ديناً حقيقياً وإنما حررت ثمناً لبضاعة لم يتسلمها الطاعن وأنه على الرغم من تقديمه لمحكمة الاستئناف الشهادة الرسمية المؤيدة لطلبه مما كان يحتم عليها وقف نظر الاستئناف فإنها أصدرت حكمها بتأييد الحكم الابتدائي في رفض طلب الوقف وأقامت قضاءها على افتراض حسن النية لدى المطعون عليه دون أن تبين الدليل على ذلك فجاء حكمها مخالفاً للقانون وقاصراً في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 80 من قانون التجارة إذ نصت على أن "تحصيل قيمة الأوراق التجارية المرهونة تكون بمعرفة الدائن المرتهن لها" فإن مؤدى هذا النعي أن الدائن المرتهن يلتزم قانوناً قبل الراهن بالمحافظة على الشيء المرهون وبتحصيل قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق ويعتبر التظهير التأميني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في حكم التظهير الناقل للملكية بشأن تطهير الورقة من الدفوع فلا يكون للمدين الاحتجاج على الدائن المرتهن حسن النية بالدفوع التي يجوز له الاحتجاج بها على الدائن الأصلي أو المظهرين السابقين بما في ذلك الدفع بانقضاء الالتزام أو انعدام سببه ولا يستطيع المدين مخالفة هذا الوضع والاحتجاج بالدفوع قبل الدائن المرتهن إلا إذا أقام هو الدليل على أن الدائن المرتهن لم يكن حسن النية وقت التظهير. ولما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الطاعن استند في طلب وقف الدعوى إلى أنه أقام الدعوى رقم 310 سنة 1962 تجاري كلي المنصورة ببراءة الذمة من السند موضوع النزاع لانعدام سبب الدين وكان الحكم قد اعتمد في رفض الوقف على أن هذا السند ظهر تأمينياً لصالح البنك المطعون عليه وأن حق الدائن المرتهن حسن النية في اقتضاء قيمة السند لا يتأثر بزوال الالتزام بالنسبة للمستفيد أو المظهرين السابقين فيه، وإذ اكتفى الطاعن بمجرد القول أمام محكمة الاستئناف بأن البنك كان على علم بأن السند لم يكن يمثل ديناً حقيقياً وقت تظهيره إليه فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذ اعتبر البنك حسن النية ولا عليه إن هو لم يورد أسباباً للتدليل على ذلك. لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في حالة الوقف إعمالاً لحكم المادة 293 مرافعات أن تدفع الدعوى بدفع يثير مسألة أولية يكون الفصل فيها لازماً للحكم في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه وقد أوضح أن هذا الشرط غير متوافر على النحو المتقدم قد أقام قضاءه برفض طلب الوقف على أسباب تبرره ويكون النعي عليه بمخالفة القانون أو القصور في التسبيب على غير أساس.
(1) نقض 15/ 6/ 1967 - الطعن رقم 81 لسنة 34 ق - السنة 18 ص 1275.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق