جلسة 20 من مارس سنة 1968
برياسة السيد المستشار حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، وحسن أبو الفتوح الشربيني.
-------------------
(82)
الطعن رقم 415 لسنة 31 القضائية
ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". تأمين. "شركات التأمين على الحياة".
ما تحوزه شركات التأمين على الحياة عن الأوراق المالية. اعتباره من الأموال الثابتة للشركة. الأصل عدم جواز إعادة تقديرها. علته. إعادة تقديرها. أثره. عدم جواز تحميل حساب الأرباح والخسائر الفرق الناتج من إعادة التقدير. أساسه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة إسكندرية للتأمين على الحياة قدمت إقرارات عن أرباحها في المدة من سنة 1951 إلى سنة 1953 وقامت مراقبة ضرائب الشركات المساهمة بفحصها وخلصت إلى تعديلها وحددت الأرباح بالمبالغ 20670 ج و732 م و3512 ج و146 م و163 ج و686 م في سنوات النزاع على التوالي. وإذ اعترضت الشركة وأحيل الخلاف على لجنة الطعن وبتاريخ 29/ 9/ 1958 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل نتيجة أعمال الشركة الطاعنة عن سنوات النزاع إلى خسارة مبلغ 6051 ج و663 م و2301 ج و851 م و4100 ج و717 م على الترتيب فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 981 سنة 1958 تجاري ضرائب الإسكندرية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه واعتبار أرباح الشركة في سنتي 1951 و1952 مبلغ 13511 ج و800 م و264 ج و51 م وفي سنة 1953 خسارة مبلغ 2997 ج و717 م ومن باب الاحتياط الكلي استبعاد فرق تقييم الأوراق المالية في كل سنة عند حساب تكلفتها في السنة التالية مؤسسة دعواها على أن الأوراق المالية المملوكة للشركة تعتبر أصولاً ثابتة وتقوم بسعر التكلفة لا بسعر السوق كما ذهبت إلى ذلك لجنة الطعن وبتاريخ 31 مارس سنة 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى من اعتبار فرق تقييم الأوراق المالية خسارة في سنوات النزاع واعتبار أرباح المطعون عليها بالمبالغ الآتية: 13511 ج و850 م و264 ج و51 م و2997 ج و717 م وألزمت المطعون عليها المصاريف ومبلغ 500 ق مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه وتأييد قرار لجنة الطعن وقيد هذا الاستئناف برقم 192 سنة 17 قضائية. وبتاريخ 9 نوفمبر سنة 1961 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وتصحيحه واعتبار القدر المحكوم به سنة 1953 يمثل خسارة وألزمت الشركة المستأنفة المصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث لم تحضر الطاعنة وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله من وجوه (الأول) أنه ساير مصلحة الضرائب واعتبر الأوراق المالية التي تمتلكها الشركة من الأصول الثابتة ورتب على ذلك وجوب تقديمها على أساس سعر التكلفة. في حين أن طبيعة أعمال شركات التأمين تستلزم احتفاظها بموجود نقدي كبير أو بالأقل تكون أصولها متداولة سهلة التحويل إلى نقدية سائلة لمواجهة أعبائها مما حدا بالشارع إلى النص في المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين على أن توظف أموالها في أوراق مالية من الدرجة الأولى، وفي حين أنه طبقاً لتعليمات مصلحة الضرائب رقم 9 تعتبر الأوراق التي تحوزها المنشأة بقصد إعادة بيعها من الأصول المتداولة وتقوم في نهاية السنة بسعر السوق أو سعر الشراء أيهما أقل وما تحوزه منها بقصد السيطرة على غيرها من المنشآت عن طريق ما تملكه من أسهمها تظل مقومة بسعر تكلفتها والثابت أن ما تحوزه الشركة غالبية سندات حكومية مصرية أو أجنبية طبقاً للقانون الأمر الذي يباعد بينها وبين فكرة السيطرة وينبني عليه اعتبار أوراقها من الأصول المتداولة، وفي حين أن مصلحة الضرائب ذاتها تناقضت في طريقة تقويم أوراق الشركة من سنة لأخرى إذ قامت الشركة في سنة 1955 باستبدال 500000 ج قيمة اسمية لسندات قرض وطني 3.25% بسندات قرض إنتاج 3.5% وأضافت الفرق الناتج من هذه العملية وقدره 679 ج و240 م كمشتريات أوراق مالية إلا أن المأمورية رفضت هذا الإجراء بحجة أن الأوراق المالية لا تعتبر أصلاً ثابتاً وأضافت الربح الناتج من هذه العملية وقدره 2827 ج و880 م إلى وعاء الضريبة (والثاني) أنه لم يعتد بما نص عليه القرار الوزاري رقم 467 لسنة 1954 الخاص بميزانيات وحساب الأرباح والخسائر للشركات المساهمة والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 1950 من وجوب تقدير الأوراق المالية بما لا يزيد عن قيمتها السوقية طبقاً لآخر سعر رسمي في تاريخ انتهاء السنة (والثالث) إغفاله الاعتبارات الإدارية والفنية التي تستلزم في شركات التأمين على الحياة مراعاة سعر السوق للأوراق المالية المستثمرة لأن تقدير قيمة الاحتياطي الحسابي الذي يتم بواسطة أخصائي التأمين الذي تعتمده مأمورية الضرائب يقوم على أساس مراعاة سعر الفائدة الفعلي للأوراق المستثمرة وهبوط الأوراق المالية يترتب عليه ارتفاع معدل سعر الفائدة وبالتالي انخفاض قيمة الاحتياطي مقدراً على أساس هذا السعر.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه الأول منه، ذلك أنه وفقاً للمادتين 1 و20 من القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين - الذي يحكم واقعة الدعوى - والمادة الخامسة عشر من لائحته التنفيذية فإن ما تحوزه شركات التأمين على الحياة من الأوراق المالية يعد من الأصول الثابتة للشركة، والأصل فيها عدم جواز إعادة تقديرها. إذ الغرض من إلزام الشركة بحيازتها هو الاستثمار والحصول على إيراد دوري لمواجهة التزاماتها التأمينية - لا المضاربة وتحقيق الربح - وإذا رأت الشركة إعادة تقديرها فإن الفرق الناتج من إعادة التقدير زيادة أو نقصاً لا يجوز تحميله لحساب الأرباح والخسائر لأن هذا الحساب لا يدخل فيه إلا الفرق الناتج من البيع الفعلي وفقاً لما تقضي به المادتان 38 و39 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على وجوب تقويم الأوراق المالية المملوكة للشركة بسعر التكلفة ولم يحمل حساب الأرباح فرق إعادة تقويمها بسعر السوق فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ولا يغير من ذلك ما عمدت إليه مصلحة الضرائب في صدد استبدال الشركة بعض أوراقها في سنة 1955 لأن الاستبدال تم على أساس حصول بيع فعلي لأصل من الأصول تحقق من نتيجته ربح يخضع للضريبة، ومردود في الوجهين الثاني والثالث ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في خصوصهما على أن "التزام شركات التأمين على الحياة بمراعاة سعر السوق للأوراق المالية لتقدير قيمة الاحتياطي الحسابي الذي يتم بمعرفة أخصائي التأمين وبتقديم ميزانياتها على نحو معين طبقاً للوائح والقرارات المنظمة لعمليات التأمين لا يقيد المشرع الضريبي الذي يهدف إلى فرض الضريبة على الأرباح الحقيقية الفعلية على ضوء أسس ووسائل خاصة أوجب اتباعها للوصول إلى تحديد حقيقة هذه الأرباح" وهي تقريرات سائغة لا مخالفة فيها للقانون. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق