الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 يوليو 2023

الطعن 966 لسنة 5 ق جلسة 7 / 1 / 1961 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 2 ق 63 ص 495

جلسة 7 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة مصطفى كامل إسماعيل وحسني جورجي ومحمد عبد العزيز البرادعي ومحمد مختار العزبي المستشارين.

------------------

(63)

القضية رقم 966 لسنة 5 القضائية

موظف - ضم مدة خدمة سابقة - ضمها 

- شرط اتحاد العمل السابق والعمل اللاحق في طبيعته - عدم توافره إذا كان العمل السابق هو عمل رسام والعمل اللاحق هو مدرس رسم - أساس ذلك.

--------------------------
إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن عمل المدرس هو عمل فني معين وأن وظيفة التدريس تقتضي بطبيعتها فيمن يقوم بها قسطاً من السيطرة على الناشئة وقدره على سبر أغوارهم وهم أنماط من الخلق والاستعداد وتفهم شكاتهم لإحسان توجيههم وتبصيرهم في يسر بالأصول العلمية، وطبيعة عمل المدرس بهذه المثابة تختلف عن طبيعة مهنة النجار أو الرسام فكلتا المهنتين لا تقوم على أساس تربوي مثلما يقوم عليه عمل المدرس. ومن ثم فلا وجه للاتحاد بين طبيعة العملين والاتحاد شرط جوهري للضم بحسب أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 فإذا تخلف امتنع الضم.


إجراءات الطعن

في 13 من يونيه سنة 1959 أودعت إدارة قضايا الحكومة سكرتيرية هذه المحكمة بالنيابة عن السيد وزير التربية والتعليم بالإقليم المصري بصفته عريضة طعن في الحكم الصادر بتاريخ 13 من أبريل سنة 1959 من محكمة القضاء الإداري (هيئة التسويات) في الدعوى رقم 14752 لسنة 8 القضائية المقامة من وزارة التربية والتعليم ضد السيد/ مختار صالح صدقي والقاضي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وإلزام الحكومة المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة في عريضة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقد أعلنت صحيفة هذا الطعن إلى المطعون ضده في 12 من يوليه سنة 1959 وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23 من أكتوبر سنة 1960. وأبلغ الطرفان في 24 من سبتمبر سنة 1960 بميعاد هذه الجلسة وفيها أحيل نظر الطعن لجلسة 27 من نوفمبر سنة 1960 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة العليا لنظره بجلسة 31 من ديسمبر سنة 1960 وفيها قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن المطعون ضده أقام أمام اللجنة القضائية الأولى لوزارة المعارف العمومية (وقتئذ) التظلم رقم 644 لسنة 2 القضائية بطلب القضاء بضم مدة خدمته السابقة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وذكر أنه حصل على دبلوم الأقسام الصناعية الثانوية سنة 1940 والتحق بخدمة الشركة المذكورة بوظيفة رسام، وفي يناير سنة 1951 عين بإحدى المدارس الابتدائية المحولة وأجابت الوزارة على التظلم بأنه لا يجوز ضم مدة الخدمة المذكورة لأنها باليومية، وبجلسة 3 من فبراير سنة 1954 قضت اللجنة القضائية بضم نصف مدة خدمته بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى من 27 من يناير سنة 1941 إلى 25 من يناير سنة 1951 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأقامت قضاءها على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 بضم مدة الخدمة السابقة لم يشترط أن تكون مدة الخدمة السابقة على درجة إلا إذا كانت قد قضيت في الهيئات الحكومية أو شبه الحكومية أما الشركات فهي لا تتبع نظام الدرجات، كما أن طبيعة عمل المطعون ضده السابق والحالي متفقة فهو رسام في كليهما وبعريضة أودعت سكرتيرية محكمة القضاء الإداري بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1954 طعنت وزارة التربية والتعليم في قرار اللجنة. وطلبت الحكم بإلغائه وبنت طعنها على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 يشترط لضم مدة الخدمة السابقة أن تتفق طبيعة العمل السابق مع العمل اللاحق وأن يقدم الموظف طلباً للضم في ميعاد محدد على حين أن طبيعة عمل المطعون ضده بشركة مصر للغزل والنسيج تختلف مع طبيعة عمله كمدرس بمدرسة الناصرية الابتدائية وهو أيضاً لم يقدم طلباً للضم. وبجلسة 13 من أبريل سنة 1959 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن الثابت من ملف خدمة المطعون ضده أنه قدم طلباً بحساب مدة خدمته السابقة بشركة مصر للغزال والنسيج مع مسوغات تعيينه بتاريخ 21 من يناير سنة 1951، وأنه ليس المقصود من اتحاد طبيعة العملين أن يكون الاختصاص فيهما واحداً أو أن يكونا متطابقين، وإنما يكتفي التماثل في الاستعداد والتأهيل.
ومن حيث إن الطعن يقوم أساساً على أن طبيعة عمل المطعون ضده كرسام في شركة مصر للنسيج لا تتفق مع طبيعة عمله كمدرس.
ومن حيث إنه ثابت من مطالعة ملف خدمة المطعون ضده أنه حصل على دبلوم المدارس الصناعية الثانوية سنة 1940 والتحق بشركة مصر للغزل والنسيج في وظيفة نجار من 27 من يناير سنة 1941 إلى 28 من فبراير سنة 1948 ثم عين في الشركة نفسها في وظيفة رسام من 29 من فبراير سنة 1948 إلى 30 من يناير سنة 1951. وفي 27 من يناير سنة 1951 عين بمجلس مديرية الدقهلية في وظيفة معلم بمدرسة الناصرية الأولية في الدرجة التاسعة بماهية شهرية قدرها 4 جنيهات وقدم مع مسوغات تعيينه بياناً عن مدة خدمته السابقة بشركة الغزل والنسيج، وفي 26 من أبريل سنة 1952 أصدرت منطقة المنصورة التعليمية إذناً بتعديل حالته بمنحه الدرجة الثامنة الفنية بماهية قدرها 8 جنيهات و500 مليم اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1951.
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن عمل المدرس هو عمل فني معين وأن وظيفة التدريس تقتضي بطبيعتها فيمن يقوم بها قسطاً من السيطرة الناشئة وقدره على سبر أغوارهم وهم أنماط من الخلق واستعداد وتقهم شكاتهم لإحسان توجيههم وتبصيرهم في يسر بالأصول العلمية.
ومن حيث إن طبيعة عمل المدرس بهذه المثابة تختلف عن طبيعة مهنة النجار أو الرسام فكلتا المهنتين لا تقوم على أساس تربوي مثلما يقوم عليه عمل المدرس، ومن ثم فلا وجه للاتحاد بين طبيعة العملين والاتحاد شرط جوهري للضم بحسب أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 فإذا تخلف امتنع الضم. ويكون الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذا النظر قد خالف القانون ويتعين القضاء بإلغائه وإلغاء قرار اللجنة القضائية ورفض التظلم وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.




















ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق