الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 يوليو 2023

الطعن 986 لسنة 5 ق جلسة 7 / 1 / 1961 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 2 ق 64 ص 498

جلسة 7 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة محمد محمود إبراهيم والدكتور ضياء الدين صالح وعبد الفتاح بيومي وأبو الوفا زهدي محمد المستشارين.

-----------------

(64)

القضية رقم 986 لسنة 5 القضائية

موظف - معاش 

- استقطاع احتياطي المعاش - إحالة الموظف إلى المعاش طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 600 لسنة 1953 مع ضم مدة خدمة لا تجاوز السنة - خضوع هذه المدة المضافة لاستقطاع مقابل المعاش - لا تعارض بين هذا الاستقطاع وفكرة تعويض الموظف عن الفصل المفاجئ - أساس ذلك.

-----------------
تنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 على أنه "يستقطع سبعة ونصف في المائة من ماهيات جميع الموظفين والمستخدمين الملكيين المقيدين بصفة دائمة. ولا يجوز رد قيمة هذا الاستقطاع في أية حال من الأحوال. الموظفون والمستخدمون الذين يجرى على ماهيتهم حكم هذا الاستقطاع لهم دون سواهم الحق في معاش أو مكافأة بمقتضى أحكام هذا القانون". ويجرى نص المادة التاسعة على النحو الآتي: - "الخدمات التي لا يجرى على ماهياتها حكم الاستقطاع لا تحسب في تسوية المعاش أو المكافأة في حال من الأحوال". وتنص المادة الأولى من القانون رقم 600 لسنة 1953 على أنه "يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة وزارية يشكلها أن يحيل إلى المعاش من تتبين عدم صلاحيته لوظيفته من الموظفين من الدرجة الثامنة فما فوقها قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة على أساس ضم مدة خدمة لا تجاوز السنة مع أداء الفرق بين المرتب والمعاش مشاهرة وذلك خلال مدة تبدأ من 3 من يناير سنة 1954 وتنتهي في 14 من يناير سنة 1954".
ويبين من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 أن الاستقطاع شرط لازم لاحتساب المدة في المعاش وأن المادة التاسعة تقرر بصراحة أن الخدمات التي لا يجرى بها الاستقطاع لا تحسب في المعاش ولا سبيل للخروج على أحكام هذه النصوص الصريحة.
ولما كان القانون رقم 600 لسنة 1953 لم يخرج على هذه الأحكام بل أنه نص على ضم مدة إلى مدة المعاش الفعلية التي يستحقها الموظف المفصول دون أن يتعرض لحكم الاستقطاع وهو قائم أمامه ولو كان في مراده عدم إخضاعها لحكمه لجاء بنص صريح يقرره، أما أنه لم يفعل فلا يجوز الخروج على هذه الأحكام الصريحة بطريقة القياس على الحالة الواردة بالمادة 35 من المرسوم بقانون آنف الذكر كما ذهب الحكم المطعون فيه، وهي التي تقول "الموظفون والمستخدمون الجاري عليهم حكم الاستقطاع إذا أصبحوا غير قادرين على الخدمة في الظروف المنصوص عليها في المادة 32 يرتب لهم معاش على أساس مدة الخدمة الفعلية مضافاً إليها نصف الفرق بين هذه المدة والمدة التي تخول للموظف الحق في ثلاثة أرباع المعاش". إذ أن في هذا القياس مصادرة على المطلوب.
هذا ولا تعارض البتة بين تعويض الموظف عن الفصل المفاجئ وإجراء خصم ما يقابل احتياطي المعاش إذ يقوم التعويض بإضافة هذه المدة إلى مدة خدمة الموظف المفصول بعد إجراء الاستقطاع وهو أمر واجب لحساب المدة في المعاش وفائدة الموظف محققة إذ به تزيد مدة خدمته وتتحقق فكرة التعويض أو الميزة المالية له عن هذا الفصل. أما القول بعدم الاستقطاع على مجرد فكرة التعويض فقط مع صراحة النصوص التي تستلزمه ففيه إهدار لها وتمييز لمدة الخدمة الاعتبارية عن مدة الخدمة الفعلية دون نص صريح يقرره أو قيام مبرر يستوجبه.


إجراءات الطعن

في 20 من يونيه سنة 1959 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزارة العدل قلم كتاب هذه المحكمة عريضة الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "هيئة التسويات" بجلسة 27 من أبريل سنة 1959 في الدعوى رقم 1211 لسنة 12 القضائية المقامة من الأستاذ إبراهيم العمروسي ضد وزارة العدل القاضي بإلزام هذه الوزارة بأن تدفع له مبلغ خمسة وثمانين جنيهاً وخمسمائة مليم قيمة احتياطي المعاش الذي استقطع من مرتبه عن السنة التي ضمت إلى مدة خدمته وبمصروفات هذه الدعوى. وطلبت الطاعنة للأسباب التي أوردتها في عريضة الطعن قبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من التزام وزارة العدل بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 500 مليم و85 جنيهاً والمصروفات والحكم برفض الدعوى وبإلزامه بالمصروفات عن جميع درجات التقاضي وأتعاب المحاماة عنها.
وأعلن الطعن للمطعون ضده وعين لنظره جلسة 23 من أكتوبر سنة 1960 أمام دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه المحكمة لجلسة 20 من نوفمبر سنة 1960 وفيها سمعت الملاحظات التي ارتأت ضرورة سماعها من الطرفين ثم حجزت القضية لجلسة اليوم مع التصريح لذوي الشأن بتقديم مذكرة بدفاعهم فلم يقدم أحدهما مذكرة حتى هذا التاريخ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1211 لسنة 12 القضائية ضد وزارة العدل طالباً في عريضتها التي أودعها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري "هيئة التسويات" في 16 من يونيه سنة 1958 إلزام هذه الوزارة بأن ترد له مبلغ 85 جنيهاً و500 مليم قيمة احتياطي المعاش الذي استقطع من مرتبه عن السنة التي ضمت إلى مدة خدمته ابتداء من 17 من يناير سنة 1954. وذكر تبياناً لدعواه أنه كان يشغل وظيفة نائب أول بإدارة قضايا الحكومة، ثم أحيل إلى المعاش بموجب قرار صدر من مجلس الوزراء اعتباراً من 17 من يناير سنة 1954 مع ضم سنة إلى مدة خدمته طبقاً لأحكام القانون رقم 600 لسنة 1953 وقد خصم من راتبه احتياطي قدره 7 جنيهات و125 مليماً شهرياً أي مبلغ 85 جنيهاً و500 مليم في السنة التي ضمت وذلك دون وجه حق؛ إذ المرتب الذي حصل عليه خلال هذه السنة يعتبر بمثابة تعويض له عن الفصل من وظيفته قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد؛ ومن ثم لا يكون للخصم الذي حدث مقابل احتياطي المعاش مسوغ قانوني، وانتهى إلى طلبه رد هذا المبلغ إليه. فدفع الحاضر عن الوزارة الدعوى بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 2762 لسنة 5 القضائية وبعدم أحقية المدعي في استرداد هذا المبلغ.
وبتاريخ 27 من أبريل سنة 1959 قضت تلك المحكمة بإلزام وزارة العدل بأن تدفع للمدعي مبلغ 85 جنيهاً و500 مليم قيمة احتياطي المعاش الذي استقطع من مرتبه عن السنة التي ضمت إلى مدة خدمته مع إلزامها بالمصروفات. وأسست قضاءها على أن المدعي فصل من الخدمة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 7/ 1/ 1954 الذي صدر بالموافقة على قرار اللجنة الوزارية المشكلة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 600 لسنة 1953 مع ضم مدة خدمة لا تجاوز سنة وأداء الفرق بين المرتب والمعاش إليه عن هذه المدة وقد أجري خصم مبلغ 7 جنيهات و125 مليماً شهرياً مقابل احتياطي المعاش عنها، وأن دفع الحاضر عن وزارة العدل بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 2762 لسنة 9 القضائية على غير أساس من القانون، إذ أن تلك الدعوى كانت تدور حول جواز حساب مدة السنة إلى المدة المحسوبة له في المعاش أو عدم جواز ذلك؛ ومن ثم يكون موضوع الدعويين مختلفاً وبالتالي يضحى الدفع غير جدي. ثم استطردت ذاكرة أن ما يصرف للموظف المفصول تطبيقاً لأحكام القانون رقم 600 لسنة 1953 في المدة المضافة إلى المعاش فرضاً لا يعتبر مرتباً ولا معاشاً وإنما يعتبر من قبيل المزايا المالية أو بمثابة تعويض جزافي وإذا لم يكن الموظف مستحقاً لمعاش صرف ما يعادل هذه المزية في أقساط شهرية إذ لا يغير من طبيعة التعويض أن يكون الدفع على أقساط شهرية، وأنه يقصد بالمرتب معناه الأعم وهو أصل المرتب الذي يمنح للموظف دون استقطاعات ويشمل كل ما يضم له من مشتملات تصرف معه بصفة منتظمة، ولا يسوغ اتخاذ صافي المرتب كأساس لتقدير التعويض وإنما يكون تقدير التعويض على أساس المرتب بمشتملاته، وأن احتياطي المعاش يستقطع أثناء مدة الخدمة الفعلية، وأما المدة المضافة فهي مدة خدمة اعتبارية قصد منها تحسين المعاش أو المكافأة المستحقة للموظف المفصول، ثم انتهت إلى القول بأن هذه المزية لها نظير في القانون رقم 37 لسنة 1929 الذي عومل على أساسه المدعي؛ إذ تقرر المادة 35 للموظف الذي يصبح غير قادر على العمل بسبب حوادث وقعت له في أثناء الوظيفة معاشاً على أساس الخدمة الفعلية مضافاً إليها نصف الفرق بين هذه المدة والتي تخول للموظف الحق في ثلاثة أرباع المعاش، ومن المسلم به أنه لا يخصم احتياطي معاش في الحالة التي نصت عليها هذه المادة باعتبار أن التسوية التي قررتها تعويضاً عن الفصل قبل بلوغ سن التقاعد بسبب الحادث الذي وقع أثناء الوظيفة وبسببها وبالتالي يكون الخصم قد وقع مخالفاً لحكم القانون وتعين رد المبلغ المخصوم إلى المدعي.
ومن حيث إن الطاعنة تذهب إلى القول بأن الحكم المطعون أصاب الحق حين قضى بأن الفرق بين المرتب والمعاش الذي يصرف للموظف المفصول طبقاً لأحكام القانون آنف الذكر يعتبر تعويضاً عن الفصل المفاجئ، ولكنه لم يصب حين رفض اتخاذ صافي المرتب كأساس لتقدير التعويض الذي يصرف مقسطاً، ولم يصب كذلك في قوله بعدم استقطاع احتياطي المعاش عن المدة التي تضاف إلى مدة خدمة الموظف المفصول طبقاً لأحكام القانون رقم 600 لسنة 1953 آنف الذكر وذلك لمخالفته للقواعد التي قررها القانون رقم 37 لسنة 1929 التي تستلزم هذا الاستقطاع حتى عن مدة الخدمة الاعتبارية. ولا يمكن الخروج على هذه الأحكام إلا بنص صريح كما فعلت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من هذا القانون وهي الخاصة بالإجازات المرضية بدون مرتب، وأنه أخيراً ليس بلازم لاستقطاع احتياطي المعاش عن المدة المضمومة أن تقوم الحكومة بصرف مرتب عنها لأن المدة الاعتبارية المحسوبة في المعاش، المفروض فيها ألا يقبض الموظف عنها مرتباً أو تكون علاقته الوظيفية بالحكومة قد انقضت ومع ذلك يخصم عنها احتياطي المعاش، وإذ قضى الحكم بغير ذلك يكون مخالفاً لحكم القانون.
وحيث إن هيئة مفوضي الدولة قدمت تقريراً بالرأي القانوني ذهبت فيه إلى القول بأن الحكم المطعون أصاب الحقيقة عندما رفض الدفع المبدى لعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - ولكنه تنكب الصواب إذ قضى بعدم جواز الخصم عن مدة السنة التي ضمت إلى مدة خدمة المدعي؛ ذلك أن المرتب عن هذه المدة يعتبر بمثابة تعويض كما جرى على ذلك قضاء هذه المحكمة، وأشارت إلى الحكم الصادر منها في الطعن رقم 965 لسنة 2 القضائية بجلسة 2 من نوفمبر سنة 1956 - سواء دفع المبلغ بمجرد تحقق الواقعة القانونية المنشئة للحق فيه وهي الفصل أم دفع على أقساط والدفع بالطريقة الأخيرة لا يجعله مرتباً قابلاً للزيادة والنقص ولا يغير من طبيعته كتعويض ثابت محدود، وإن انفصام الرابطة الوظيفية بقرار الفصل ينزع من الموظف المفصول صفته كموظف وينزع بالتالي من الفرق الذي يؤدي إليه بين مرتبه ومعاشه صفة المرتب، وأن المدة المضمومة تعتبر مدة خدمة اعتبارية وضمها استثناء من أحكام المادة 15 من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية وبالتالي يسري عليها ما يسري على المدة الفعلية من أحكام ومنها حكم المادة التاسعة من نفس القانون التي تقرر أن الخدمات التي لا يجرى على ماهيتها حكم الاستقطاع لا تحسب في تسوية المعاش أو المكافأة في حال من الأحوال ولكي يمكن حسابها في المعاش يجب أن يجرى عليها استقطاع احتياطي المعاش والقول بغير هذا النظر يؤدي إلى تمييز مدة الخدمة الاعتبارية عن مدة الخدمة الفعلية بغير مبرر - وهو في الوقت ذاته أمر لا يقصده قرار الفصل بغير الطريق التأديبي وأن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 600 لسنة 1953 أشارت إلى القول بأن مجموع ما يصرف إلى الموظف المفصول في فترة السنة لا يقل عما كان يصرف له قبل إحالته إلى المعاش، وهذه الإشارة تؤيد الرأي الذي انتهت إليه. أما ما اتجهت إليه المحكمة المطعون في حكمها فإنه غير سديد ولا يتفق وحكم القانون ومن ثم يتعين إلغاء حكمها.
ومن حيث إن المحكمة ترى التنويه بادئ ذي بدء بأن إدارة قضايا الحكومة لم تثر الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أمام هذه المحكمة وهو الذي أبدته أمام محكمة القضاء الإداري، وفحواه أن المطعون ضده أقام الدعوى التي نظرت المحكمة الإدارية العليا الطعن الخاص بها برقم 779 لسنة 3 القضائية وقضت فيه بجلسة 21 من يونيه سنة 1958 كان موضوعها يدور حول جواز حساب مدة السنة التي ضمت لمدة خدمته في المعاش. أما الدعوى الحالية فإن موضوعها هو طلب رد المبلغ الذي استقطع من المدعي مقابل احتياطي المعاش عن مدة السنة المضمومة؛ ومن ثم يبدو بجلاء اختلاف موضوع الدعويين وبالتالي يضحى الدفع على غير أساس.
ومن حيث إنه لا خلاف الآن بين طرفي الخصومة حول حساب هذه المدة في المعاش، ولا خلاف بينهما أيضاً على أن المطعون ضده خاضع لأحكام المرسوم بالقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية، كما أن كلاً منهما يسلم بأن الفرق الذي يؤدى بين المعاش والمرتب يعتبر بمثابة تعويض أو ميزة مالية، وإنما مثار الخلاف فيما إذا كانت المدة المضافة يجرى عليها استقطاع مقابل المعاش أم أن طبيعتها تأبى هذا الاستقطاع.
ومن حيث إنه لبيان حكم القانون فيما اختلف في شأنه تورد المحكمة نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 والمادة التاسعة منه، ثم تورد نص المادة الأولى من القانون رقم 600 سنة 1953 وهي النصوص التي تحكم المسألة. أما نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 فقد جاء كما يلي: "يستقطع سبعة ونصف في المائة من ماهيات جميع الموظفين والمستخدمين الملكيين المقيدين بصفة دائمة. ولا يجوز رد قيمة هذا الاستقطاع في أية حال من الأحوال. الموظفون والمستخدمون الذين يجرى على ماهيتهم حكم هذا الاستقطاع لهم دون سواهم الحق في معاش أو مكافأة بمقتضى أحكام هذا القانون". ويجرى نص المادة التاسعة على النحو الآتي: "الخدمات التي لا يجرى على ماهيتها حكم الاستقطاع لا تحسب في تسوية المعاش أو المكافأة في حال من الأحوال". وتنص المادة الأولى من القانون رقم 600 لسنة 1953 على أنه "يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة وزارية يشكلها أن يحيل إلى المعاش من تتبين عدم صلاحيته لوظيفته من الموظفين من الدرجة الثامنة فما فوقها قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة على أساس ضم مدة خدمة لا تجاوز السنة مع أداء الفرق بين المرتب والمعاش مشاهرة وذلك خلال مدة تبدأ من 3 من يناير سنة 1954 وتنتهي في 14 من يناير سنة 1954".
ومن حيث إنه يبين من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 أن الاستقطاع شرط لازم لاحتساب المدة في المعاش وأن المادة التاسعة تقرر بصراحة أن الخدمات التي لا يجرى بها الاستقطاع لا تحسب في المعاش ولا سبيل للخروج على أحكام هذه النصوص الصريحة. ولما كان القانون رقم 600 لسنة 1953 لم يخرج على هذه الأحكام بل إنه نص على ضم مدة إلى مدة المعاش الفعلية التي يستحقها الموظف المفصول دون أن يتعرض لحكم الاستقطاع وهو قائم أمامه ولو كان في مراده عدم إخضاعها لحكمه لجاء بنص صريح يقرره، أما إنه لم يفعل فلا يجوز الخروج على هذه الأحكام الصريحة بطريقة القياس على الحالة الواردة بالمادة 35 من المرسوم بقانون آنف الذكر كما ذهب الحكم المطعون فيه، وهي التي تقول "الموظفون والمستخدمون الجاري عليهم حكم الاستقطاع إذا أصبحوا غير قادرين على الخدمة في الظروف المنصوص عليها في المادة 32 يرتب لهم معاش على أساس مدة الخدمة الفعلية مضافاً إليها نصف الفرق بين هذه المدة والمدة التي تخول للموظف الحق في ثلاثة أرباع المعاش". إذ أن في هذا القياس مصادرة على المطلوب.
ومن حيث إنه لا تعارض البتة بين تعويض الموظف عن الفصل المفاجئ وإجراء خصم ما يقابل احتياطي المعاش إذ يقوم التعويض بإضافة هذه المدة إلى مدة خدمة الموظف المفصول بعد إجراء الاستقطاع وهو أمر واجب لحساب المدة في المعاش، وفائدة الموظف محققة به تزيد مدة خدمته وتتحقق فكرة التعويض أو الميزة المالية له عن هذا الفصل. أما القول بعدم الاستقطاع على مجرد فكرة التعويض فقط مع صراحة النصوص التي تستلزمه ففيه إهدار لها وتمييز لمدة الخدمة الاعتبارية عن مدة الخدمة الفعلية دون نص صريح يقرره أو قيام مبرر يستوجبه.
ومن حيث إنه يتضح مما تقدم أن الحكم المطعون إذ قضى بأحقية المدعي في استرداد قيمة احتياطي المعاش عن المدة التي ضمت له قد خالف القانون ويكون خليقاً بالإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق