جلسة 20 من مارس سنة 1968
برياسة السيد المستشار حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد أبو حمزة مندور.
-----------------
(83)
الطعن رقم 115 لسنة 34 القضائية
(أ) عمل. "عقد العمل". "الإجازات".
المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 والقانون 91 لسنة 1959. إجازات العامل. استبدالها بأيام أخر أو بمقابل نقدي. شرطه. رفض الترخيص بالإجازة. إخلال بالتزام. تعويض العامل عنه.
(ب) عمل. "مكافأة نهاية الخدمة".
فصل العامل بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959. إبرام العقد قبل صدور القانون 41 لسنة 1944. مكافأة نهاية الخدمة. حسابها.
(ج) فوائد. "فوائد تأخيرية". عمل. محكمة الموضوع.
الفوائد التأخيرية. استحقاقها. شرطه.
عمل. المرتب والمكافأة السنوية ومقابل الإجازة ومكافأة نهاية مدة الخدمة. مبالغ محددة بمقتضى قانون عقد العمل. سلطة القاضي التقديرية في تحديدها. معدومة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن فهيمه حسن إبراهيم وسمير أبو العزم ومحمود حنفي أبو العزم أقاموا الدعوى رقم 730 سنة 1960 القاهرة الابتدائية ضد الحارس على وقف موسى حمدي وحرمه وطلبوا الحكم بإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ 2735 جنيهاً وفوائده بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وقالوا شرحاً لها إن مورثهم المرحوم أبو بكر محمد أبو العزم كان يعمل كبير كتاب وقف موسى حمدي وحرمه منذ سنة 1920 حتى توفى في أول أكتوبر سنة 1959 بمرتب شهري قدره 40 جنيهاً وإذ يستحقون مبلغ 1875 جنيه قيمة مكافأة مورثهم عن مدة عمله، 40 جنيهاً مرتب شهر سبتمبر سنة 1959، 120 جنيه المكافأة السنوية عن السنة الأخيرة، 500 جنيه مقابل الإجازات السنوية لم يحصل عليها - المورث - خلال العشر سنوات الأخيرة، 100 جنيه مصاريف العلاج و100 جنيه تكاليف الجنازة والدفن التي جرى الوقف على دفعها لموظفيه، فقد انتهوا إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم. وفي 12/ 3/ 1961 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعون بكافة الطرق القانونية عناصر دعواهم - عدا مكافأة مدة الخدمة - وصرحت للمدعى عليه بالنفي. وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين عادت وبتاريخ 29/ 4/ 1962 فحكمت حضورياً (أولاً) بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعين مبلغ 165 ج (وثانياً) بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية الأولى مبلغ 106 ج و250 م (وثالثاً) بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعيين الثاني والثالث مبلغ 106 ج و250 م (ورابعاً) بإلزام المدعى عليه بالمصروفات المناسبة وبمبلغ 200 ق مقابل أتعاب المحاماة للمدعين وأعفت الأخيرين من باقي المصروفات وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. واستأنف المدعون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين تعديله والحكم لهم بباقي طلباتهم وقيد هذا الاستئناف برقم 933 سنة 79 قضائية وبتاريخ 26/ 12/ 1963 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وأعفت المستأنفين من المصاريف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن في خصوص الأسباب الأول والثاني والخامس.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على عدم أحقية الطاعنين لمقابل إجازات مورثهم في مدة خدمته وقصر استحقاقهم على مقابل إجازة السنة الأخيرة منها وهو منه خطأ ومخالفة للقانون لأن إجازة العامل حق له غير معلق على شرط طلبها خلال السنة المستحقة فيها، وهي في الوقت نفسه التزام يقع على عاتق رب العمل وطالما أنه لم يثبت براءة ذمته فإنه يكون ملزماً قانوناً بمقابله.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن إجازات العامل بأنواعها عزيمة من الشارع دعت إليها اعتبارات من النظام العام وهي في نطاق المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 والقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أيام معدودات من كل سنة لا يجوز في غير الأحوال المقررة في القانون ولغير مقتضيات العمل استبدالها بأيام أخر من السنة أو السنوات التالية، كما لا يجوز استبدالها بمقابل نقدي، وإلا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها واستحالت إلى "عوض" ومجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل، وفي ذلك مصادرة على اعتبارات النظام العام التي دعت إليها ومخالفة لها، والقول بأن للعامل أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها معناه أنه يستطيع بمشيئته وإرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بالتزام - هو عوض حقه لا عين حقه - بينما لا يد له فيه وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه، وإذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن مورث الطاعنين لم يطالب بإجازاته ولم يرفض المطعون عليه التصريح له بها فإنه لا يحق للورثة المطالبة بمقابلها وإذ التزم الحكم فيه هذا النظر وقضى برفض مقابل الإجازات عن السنة الأخيرة التي توفى فيها المورث فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن حاصل السببين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه لم يحتسب لمورث الطاعنين مكافأة عن مدة خدمته السابقة على نفاذ القانون رقم 41 لسنة 1944، وهو خطأ ومخالفة للقانون؛ لأن تشريعات العمل متعلقة بالنظام العام ولأحكامها أثر مباشر على العقود السارية وقت صدورها وبأثر رجعي في حساب مدة المكافأة فتسري على تلك العقود الأحكام المقررة للمكافأة عن مدة الخدمة جميعها بما في ذلك المدة السابقة على صدور تشريعات العمل ولو أراد الشارع قصر المكافأة على مدة الخدمة اللاحقة لنفاذ القانون لنص على ذلك صراحة كما حدث في القانون رقم 91 لسنة 1959 إذ نصت المادة الثانية منه على انسحاب أحكام القانون المذكور على طوائف العمال المشار إليهم فيها وقصر احتساب مدة خدمتهم في حساب المكافأة على المدة التالية لنفاذه، وإذ خلا التشريعان 41 لسنة 1944 و317 لسنة 1952 من نص مماثل للنص سالف الذكر فإن مؤدى ذلك احتساب مدة خدمة مورث الطاعنين منذ التحاقه بالعمل حتى انتهاء العقد بالوفاة وهي تبلغ حوالي الأربعين عاماً.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وفقاً للمادة 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 "إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الإلغاء صادراً من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة وجب عليه أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة" وبمقتضى القانون رقم 227 لسنة 1959 الصادر من أول أكتوبر سنة 1959 ولاعتبارات رآها الشارع وأفصح عنها في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أضيفت إلى المادة الثانية من القانون رقم 91 لسنة 1959 فقرة جديدة نص فيها على أنه "لا يسري حكم المادة 73 من القانون المرافق فيما يتعلق بمكافأة مدة الخدمة السابقة على العمل به، إلا في حدود ما كان منصوصاً عليه في القانون رقم 317 لسنة 1952 والقانون رقم 279 لسنة 1946 وعلى أساس الأجر وقت انقضاء العقد" وأسند العمل بها إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ومؤدى ذلك، أنه إذا كان العقد مبرماً قبل صدور القانون رقم 41 لسنة 1944 ولم ينته إلا بعد العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 فإن مكافأة العامل عن مدة الخدمة السابقة على القانون الأخير تحتسب على أساس القواعد المنصوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 317 لسنة 1952، وأما المدة التالية للعمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 فتحتسب المكافأة عنها وفقاً لأحكام هذا القانون وتضاف إلى المكافأة عن مدة الخدمة السابقة ولو كانت هذه المكافأة قد بلغت الحد الأقصى المقرر في القانون رقم 317 لسنة 1952، وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن مورث الطاعنين التحق بخدمة المطعون عليه منذ سنة 1920 وتوفى في أول أكتوبر سنة 1959 بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 فإن المكافأة عن مدة خدمته تحسب وفقاً للقانونين 317 لسنة 1952 و91 لسنة 1959، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصر المكافأة على المدة من 7/ 12/ 1952 حتى 1/ 10/ 1959 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أن مورث الطاعنين من عمال الزراعة الذين أخرجهم القانون رقم 41 لسنة 1944 من نطاق تطبيقه ورتب على ذلك عدم احتساب مدة خدمة المورث السابقة على صدور القانون رقم 317 لسنة 1952، وهو منه خطأ ومخالفة للقانون لأن المقصود بعمال الزراعة الذين أوردتهم المادة الثانية من القانون رقم 41 لسنة 1944 والذين لا ينتفعون بأحكامه هم العمال المباشرون للزراعة فعلاً سواء بأيديهم أو باستعمال آلات زراعية أما الموظفين الكتابيون - ومنهم مورث الطاعنين فلا يندرجون ضمن هذه الطائفة ويترتب على ذلك تطبيق أحكام القانون رقم 41 لسنة 1944 عليهم وبالتالي يتعين احتساب مدة خدمة المورث في ظل هذا القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بما سبق الرد به على السببين الأول والثاني، من أن مورث الطاعنين يستحق مكافأة عن مدة الخدمة جميعها فيكون النعي بأنه ليس عاملاً زراعياً غير منتج ولا جدوى فيه.
وحيث إن حاصل السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 23/ 5/ 1960 حتى السداد مستنداً في ذلك إلى أن منازعة رب العمل للطاعنين في استحقاق المبلغ الذي يطلبون الحكم به تجعل هذا المبلغ غير معلوم المقدار وقت طلبه، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن الطاعنين قد حددوا في صحيفة افتتاح الدعوى المبلغ الذي يطلبون الحكم به مع فوائده وقد قضى لهم ببعضه ولم يكن من شأن منازعة رب العمل في استحقاقهم لما يطلبون أن يجعل المبلغ المدعى به غير معلوم المقدار وقت طلبه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 226 من القانون المدني اشترطت لاستحقاق الفوائد التأخيرية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمبالغ المحكوم بها - وهي مرتب شهر سبتمبر سنة 1959 والمكافأة السنوية ومقابل إجازة السنة الأخيرة ومكافأة نهاية مدة الخدمة - مما يدخل في هذا النطاق إذ هي محددة بمقتضى قانون عقد العمل وليس للقاضي سلطة تقديرية في تحديدها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض القضاء بالفوائد استناداً إلى أن "المبلغ المطلوب لا تحدد قيمته إلا إذا حكم به فعلاً" فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
(1) نقض 15/ 2/ 1967 - الطعن رقم 378 لسنة 32 ق - السنة 18 ص 357.
(2) نقض 5/ 4/ 1967 - الطعن رقم 68 لسنة 33 ق - السنة 18 ص 782.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق