الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 يوليو 2023

الطعن 302 لسنة 33 ق جلسة 5 / 3 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 73 ص 497

جلسة 5 من مارس سنة 1968

برياسة السيد المستشار حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وإبراهيم علام، وعثمان زكريا.

-----------------

(73)
الطعن رقم 302 لسنة 33 القضائية

التماس إعادة النظر. "نطاقه".
التماس إعادة النظر. نطاقه. تحديده بالأسباب التي ينبني عليها داخلة فيما نص عليه القانون على سبيل الحصر.

------------------
نطاق الالتماس يتحدد بالأسباب التي ينبني عليها داخلة فيما نص عليه القانون على سبيل الحصر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الدكتور محمود زكي سالم بصفته ولياً طبيعياً على ولده علي سالم - الطاعن - أقام الدعوى رقم 4295 سنة 1957 مدني القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4 إبريل سنة 1956 وتثبيت ملكيته لأرض وبناء المنزل رقم 22 شارع دار الشفاء قسم السيدة زينب وبإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ 196 ج و500 م وقال شرحاً لها إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 4 إبريل سنة 1956 اشترى من المطعون عليهم العقار سالف البيان بثمن قدره 13000 ج دفع منه عند التوقيع على العقد مبلغ 3999 ج واتفق على دفع باقي الثمن عند تسجيل العقد وإذ كان العقار المبيع وقفاً وآلت ملكيته إلى المرحوم أحمد حمدي سليمان - مورث بعض المطعون عليهم والموصي للبعض الآخر - فقد اتفق في البند الرابع من عقد البيع على التزام المطعون عليهم بأن يتخذوا الإجراءات اللازمة لشهر إنهاء الوقف وتسجيل الوصية على نفقتهم وبمصروفات تسجيل عقد البيع، وأنه اضطر للقيام بهذه الإجراءات بمصروفات من عنده كلفته مبلغاً يزيد عن الباقي للمطعون عليهم من الثمن بمقدار 196 ج و500 م يستحق قبل المطعون عليهم وانتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. كما أقام المطعون عليه الأول بصفته قيماً على محمد عبده إبراهيم الدعوى رقم 775 سنة 1958 مدني القاهرة الابتدائية ضد الطاعن وقال شرحاً لها إن المحجور عليه المشمول بقوامته كان قد باع قبل الحجر عليه للطاعن نصيبه في المنزل رقم 22 بشارع دار الشفاء بثمن قدره 2133 ج و333 م وأن الباقي له منه مبلغ 1353 ج و333 م وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن به. وضمت المحكمة الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد، وبتاريخ 14/ 11/ 1958 حكمت في الدعوى رقم 4295 سنة 1957 بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 4/ 4/ 1956 المتضمن بيع كل من المطعون عليهم الخامس والسادس والسابع والثامن والمرحوم عبد الهادي سليمان مورث المطعون عليها الرابعة أنصبتهم في العقار المبين بصحيفة الدعوى وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لباقي المطعون عليهم، وبرفض باقي الطلبات، وفي الدعوى، رقم 775 سنة 1958 بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون عليه الأول بصفته مبلغ 608 ج و133 م استأنف الطاعن الحكم رقم 775 سنة 58 وقيد هذا الاستئناف برقم 1199 سنة 75 ق القاهرة، كما استأنف الحكم رقم 4295 سنة 1957 وقيد هذا الاستئناف برقم 1226 سنة 75 ق القاهرة. وضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 21 يناير سنة 1962 حكمت في موضوع الاستئناف رقم 1199 سنة 75 ق بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه الأول مبلغ 535 ج و153 م وفي الاستئناف رقم 1226 سنة 75 ق باستجواب الخصوم، وبتاريخ 27 مايو سنة 1962 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لعدم قبول الدعوى بالنسبة لبعض المطعون عليهم وبقبولها وبصحة ونفاذ عقد البيع... وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. أقام الطاعن التماس إعادة النظر في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1226 سنة 75 ق قيد برقم 1569 سنة 78 ق القاهرة وأسس الالتماس على أن الحكم الملتمس فيه قضى بأكثر مما طلبه الخصوم كما قضى بما لم يطلبه الخصوم أصلاً. وبتاريخ 19 مايو سنة 1963 حكمت المحكمة بقبول الالتماس شكلاً وفي الموضوع برفضه وتغريم الملتمس أربعة جنيهات للخزانة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير، وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن حاصل السبب الأول إن الطاعن ضمن أسباب الالتماس أن اتفاقاً انعقد بينه وبين البائعين - المطعون عليهم - على أن يكون الثمن المسمى في عقد 4 إبريل سنة 1956 شاملاً لرسوم التسجيل ورسوم حل الوقف وكل ما يلزم لنقل الملكية إليه وتأييد هذا الاتفاق بإقرار قضائي صدر من المطعون عليه الأول بجلسة 10/ 12/ 1961 وقد أغفل الحكم المطعون فيه جزءاً من هذا الإقرار وهو الخاص بالتزام المطعون عليهم برسوم التسجيل وترتب على ذلك أن قضى برفض طلب الطاعن الخاص بالتزام المطعون عليهم بمبلغ 196 جنيهاً و500 مليم، وفي ذلك إهدار لهذا الإقرار القضائي وعدم الاعتداد بطلبات الطاعن وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك إن الطاعن أسس التماسه على أن الحكم الملتمس فيه قضى للمطعون عليهم بأكثر مما طلبوه بل بشيء لم يطلبوه، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الالتماس على أن الحكم الاستئنافي الملتمس فيه إذ حكم برفض طلب الطاعن إلزام المطعون عليهم بأن يدفعوا له مبلغ 196 جنيهاً و500 مليم تأسيساً على أنهم غير مسئولين عن مصروفات التسجيل لا يكون قد قضى بأكثر مما طلبه الخصوم أو بما لم يطلبوه، وهذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه صحيح في القانون، ذلك إن قضاء الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض إلزام المطعون عليهم بمصروفات التسجيل لا يعتبر أنه قضي بأكثر مما طلبه المطعون عليهم إنما هو قضاء برفض أحد طلبات الطاعن وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك رفض الالتماس فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن حاصل السبب الثاني من سببي الطعن إن الطاعن تمسك في دفاعه بإقرارين أحدهما قدم بجلسة 5/ 4/ 1960 موقعاً عليه بإمضاء المرحوم الدكرور محمد أمين شكيب والثاني مؤرخ 15/ 5/ 1967 قدمه بعض المطعون عليهم ويفيد هذان الإقراران التسليم بطلبات الطاعن إلا أن الحكم الملتمس فيه والحكم المطعون فيه أغفلا هذين الإقرارين ولم يردا عليهما مما يشوبهما بالقصور.
وحيث إن هذا النعي - في خصوص الحكم الاستئنافي - غير مقبول لانقضاء ميعاد الطعن فيه وهو مردود - في خصوص الحكم الصادر في الالتماس - ذلك إن نطاق الالتماس يتحدد بالأسباب التي ينبني عليها داخلة فيما نص عليه القانون على سبيل الحصر، وإذا كان ما يثيره الطاعن في وجه نعيه - بفرض صحته - يخرج عن نطاق تلك الأسباب فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفله ولم يرد عليه لا يكون مشوباً بعيب القصور.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق