الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 يوليو 2023

الطعن 1164 لسنة 9 ق جلسة 9 / 2 / 1969 إدارية عليا مكتب فني 14 ج 1 ق 46 ص 361

جلسة 9 من فبراير سنة 1969

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد مختار العزبي رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة أحمد علي البحراوي وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر وإبراهيم خليل الشربيني المستشارين.

-----------------

(46)

القضية رقم 1164 لسنة 9 القضائية

(أ) - مرفق سكك حديد الدلتا "تكييفه - موظفوه".
مرفق سكك حديد الدلتا - هو مرفق عام كان يدار بطريق الالتزام ثم أدارته الدولة بالطريق المباشر بعد إسقاط الالتزام - قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 من يونيه سنة 1953 عهد بإدارته إلى مصلحة السكك الحديدية - إن موظفي هذا المرفق ومستخدميه وعماله يعتبرون منذ هذا التاريخ في عداد الموظفين العموميين - أساس ذلك.
مرفق سكك حديد الدلتا "موظفوه - ضم مدة الخدمة السابقة".
(ب) - خدمة موظفي مرفق سكك حديد الدلتا ليست كلها من طبيعة واحدة - مدة الخدمة السابقة على 10 من يونيه سنة 1953 تاريخ إدارة المرفق إدارة مباشرة تعتبر قضيت في شركة مساهمة - المدة التالية لهذا التاريخ تعتبر مدة خدمة قضيت في أحد الأشخاص الإدارية العامة. أثر ذلك بالنسبة لضم مدد الخدمة طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958.
(ج) - مرفق سكك حديد الدلتا. "وظيفة ناظر بلوك".
وظيفة ناظر بلوك نظيرة لوظيفة فراز. أساس ذلك.

------------------

1 - إن مرفق سكك حديد الدلتا هو مرفق عام، كان يدار أولاً بطريق الالتزام بواسطة شركة مساهمة إنجليزية ثم أخذت الدولة في إدارته بالطريق المباشر بعد إسقاط الالتزام المشار إليه، إذ بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 من يونيه سنة 1953 عهدت الدولة بإدارة هذا المرفق إلى مصلحة السكك الحديدية، وقد كانت هذه الإدارة، بادئ ذي بدء مؤقتة ثم استقرت بصفة نهائية بقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من أكتوبر سنة 1955 وعلى ذلك فإن موظفي هذا المرفق ومستخدميه وعماله يعتبرون منذ 10 من يونيه سنة 1953 في عداد الموظفين العموميين، ولا يغير من هذا النظر أن تكون العلاقة التي كانت تربط هؤلاء أصلاً بشركة سكك حديد الدلتا تخضع للأحكام الواردة في مجموعة الأوامر التي أصدرتها الشركة المذكورة مكملة بقانون عقد العمل الفردي، لا يغير كل ذلك من النظر المتقدم، لأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 من يونيه سنة 1953 إذ نص على أن تكون إدارة المرفق بالوضع الحالي لموظفي الدلتا وطبقاً للوائح الشركة مكملة بقانون عقد العمل الفردي يكون قد أضفي على الأحكام سالفة الذكر وصف القواعد التنظيمية، إذ ليس ثمة ما يمنع قانوناً من استعارة بعض الأحكام التي تنظم العلاقات العقدية، وتطبيقها في حالات خاصة على بعض موظفي الدولة، وعندئذ تعتبر هذه الأحكام المستعارة، بناء على النص عليها أو الإحالة إليها أحكاماً تنظيمية عامة بكل ما يترتب على ذلك من آثار.
2 - إن مدد خدمة موظفي مرفق سكك حديد الدلتا ليست كلها من طبيعة واحدة، فمدة الخدمة السابقة على 10 من يونيه سنة 1953 تاريخ موافقة مجلس الوزراء على تخويل مصلحة السكك الحديدية إدارة المرفق إدارة مباشرة، هذه المدة تعتبر قضيت في شركة مساهمة أما المدة التالية لهذا التاريخ فإنها تعتبر مدة خدمة قد قضيت في أحد الأشخاص الإدارية العامة وبذلك يختلف حكم إحدى المدتين عن حكم الأخرى، طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 - الذي أحال إليه القرار الجمهوري رقم 441 لسنة 1961 السابق الإشارة إليه - من حيث الشروط التي يجب توفرها لحساب أيهما في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة.
3 - إن وظيفة ناظر بلوك التي شغلها المدعي من 26 من أكتوبر سنة 1950 نظيرة لوظيفة ناظر محطة التي قررت لجنة شئون الموظفين أنها تتفق في طبيعتها مع وظيفة فراز ولما كان كل أولئك هو الثابت فإن اعتبار طبيعة العمل في المدة التي قضاها المدعي في الشركة سالفة الذكر من 10 من يونيه سنة 1946 إلى 9 من يونيه سنة 1953، متفقة مع طبيعة عمله كفراز إذ يجرى داخل الإطار العام لقرار لجنة شئون الموظفين المبين آنفاً ويعد بمثابة تطبيق لفكرته ومن ثم فليس في هذا التطبيق أي افتئات على اختصاص لجنة شئون الموظفين في هذا الصدد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1352 لسنة 9 القضائية ضد الهيئة العامة للبريد، بعريضة أودعها قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات والسكك الحديدية في 22 من يوليه سنة 1962 يطلب فيها "الحكم بضم مدة خدمته السابقة بمرفق سكك حديد الدلتا، مع صرف العلاوة الدورية مع إلزام الهيئة بالمصروفات وأتعاب المحاماة" وقال بياناً لدعواه إنه حاصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية في عام 1944، ثم التحق في عام 1946 بمرفق سكك حديد الدلتا بوظيفة معاون محطة بلبيس ثم رقي في عام 1948 إلى وظيفة ناظر محطة الصدفية، وفي عام 1950 تبادل النقل مع ناظر بلوك الصافورية، إذ لا فرق بين الوظيفتين من حيث طبيعة العمل، وبمناسبة تصفية مرفق سكك حديد الدلتا، ألحق اعتباراً من 30 من يونيه سنة 1960 بالعمل بوظيفة فراز بالهيئة العامة للبريد بالمرتبة الخامسة (الدرجة التاسعة في الكادر العام) وعقب تعيينه تقدم بطلب للهيئة لضم مدة خدمته السابقة إلى أقدمية المرتبة الخامسة التي أعيد تعيينه فيها، ولم توافق لجنة شئون الموظفين على طلبه بجلستها المنعقدة في 21 من أكتوبر سنة 1961 استناداً إلى أن طبيعة عمله بمرفق سكك حديد الدلتا كناظر بلوك تختلف عن طبيعة عمله في هيئة البريد كفراز، مع أن اللجنة المذكورة سبق أن وافقت على ضم مدة خدمة زملائه الذين كانوا يعملون معه بالمرفق المذكور كنظار لمحطات، وقال إنه لا شك أن "ناظر محطة" و"ناظر بلوك" يطلقان على وظيفة واحدة، كما يقطع بذلك الخطاب المرسل من السيد مقرر اللجنة العامة لتصفية سكك حديد الدلتا إلى الهيئة برقم 234/ 2 في 15 من فبراير سنة 1962. وقد أجابت الهيئة العامة للبريد عن الدعوى بأن القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 يشترط لضم مدد العمل السابقة التي تقضي في غير الحكومة والأشخاص الإدارية العامة أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل بالحكومة، وأنه قد سبق للجنة شئون الموظفين أن قررت بجلسة 21 من أكتوبر سنة 1961 بأن طبيعة عمل المدعي في سكك حديد الدلتا كناظر بلوك لا تتفق مع طبيعة عمله في الوظيفة التي عين فيها بالهيئة كفراز بريد وأنه لا شك أن أمر تقدير ذلك متروك للجنة شئون الموظفين بما لها من سلطة خولها إياها القرار الجمهوري سالف الذكر. وبجلسة 5 من يونيه سنة 1963 أصدرت المحكمة الإدارية حكمها المطعون فيه على النحو المبين سابقاً، وأقامت قضاءها على أن مدة الخدمة التي تعتبر كأنها مدة خدمة قضيت في خدمة شركة سكك حديد الدلتا في مفهوم القرار الجمهوري رقم 441 لسنة 1961 هي المدة التي تبدأ من تاريخ التحاق الموظف أو العامل بالشركة المذكورة حتى تاريخ وضعه على درجة بالميزانية تنفيذاً للقرار الجمهوري سالف الذكر، وأنه لما كان الثابت أن لجنة شئون الموظفين بالهيئة العامة للبريد قد قررت بجلستها المنعقدة في 21 من أكتوبر سنة 1961 أن وظائف ناظر محطة ومفتش تذاكر ومخزنجي وكمساري وكاتب مخازن ومراجع بضائع ومعاون محطة في مرفق سكك حديد الدلتا، تتفق في طبيعتها مع وظائف فراز وموزع أعمال كتابية بهيئة البريد، وكان قد سبق للسيد مقرر اللجنة العامة لتصفية هذا المرفق أن قرر في كتابه المؤرخ 15 من فبراير سنة 1962 بأنه لا يوجد فرق بين وظيفة ناظر بلوك التي كان يشغلها المدعي وبين وظيفة ناظر محطة لأنهما من طبيعة واحدة لذلك فإن الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 متوفرة في شأن المدعي، ويتعين لذلك ضم ثلاثة أرباع المدة التي قضاها بشركة سكك حديد الدلتا من 10 من يونيه سنة 1946 حتى تاريخ تعيينه بهيئة البريد.
ومن حيث إن طعن الحكومة يقوم على أن لجنة شئون الموظفين قد قررت رفض طلب المدعي الخاص بضم مدة خدمته السابقة لأن طبيعة عمله السابق في وظيفة ناظر بلوك لا تتفق في طبيعتها مع طبيعة عمله الجديد في وظيفة فراز، وليس من اختصاص المحكمة الإدارية أن تقيم نفسها مقام الجهة الإدارية فيما هو متروك لتقديرها، إذ أن سلطة المحكمة يجب أن تقف عند حد البحث في مشروعية القرار الإداري ومدى مطابقته لأحكام القانون، وليس لها بعد ذلك أن تتدخل في صميم عمل الإدارة فتقرر شيئاً على خلاف ما ذهبت إليه لجنة شئون الموظفين، وهي إذ فعلت ذلك تكون قد خرجت عن حدود سلطتها القانونية، وخالفت بذلك القانون وتعين من ثم القضاء بإلغاء حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إنه بالاطلاع على ملف خدمة المدعي يبين أنه حاصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية في عام 1944 والتحق بخدمة شركة سكك حديد الدلتا في 10 من يونيه سنة 1946 بوظيفة "معاون محطة" ثم رقي إلى وظيفة "ناظر محطة الصدفية" في ديسمبر سنة 1948، وفي 26 من أكتوبر سنة 1950 نقل إلى وظيفة "ناظر بلوك" الصافورية وظل قائماً بهذا العمل إلى أن ألحق بوظيفة "فراز" من المرتبة الخامسة (المعادلة للدرجة التاسعة) بالهيئة العامة للبريد اعتباراً من 30 من يونيه سنة 1960 وذلك نتيجة لتصفية مرفق سكك حديد الدلتا، وفي 27 من يوليه سنة 1961 قدم طلباً بضم مدة خدمته السابقة التي قضاها بمرفق سكك حديد الدلتا إلى مدة خدمته الحالية طبقاً لما قضى به القرار الجمهوري رقم 441 لسنة 1961 في شأن تصفية ما بقي من خطوط سكك حديد الدلتا والفيوم الزراعية ووضع قواعد خاصة لتعيين الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يعملون بها ببعض الهيئات العامة وبعرض أمره على لجنة شئون الموظفين بالهيئة العامة للبريد قررت بجلستها المنعقدة في 21 من أكتوبر سنة 1961 رفض طلبه لاختلاف طبيعة عمله السابق "كناظر بلوك" عن طبيعة عمله الحالي بوظيفة "فراز".
ومن حيث إنه يبين من المراحل التي مر بها مرفق سكك حديد الدلتا أنه كانت تديره بطريق الالتزام شركة مساهمة إنجليزية مركزها الرئيسي بلندن وتأسست في عام 1897 وفي 4 من أغسطس سنة 1952 وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة المواصلات بوضع الشركة تحت الحراسة لمدة ثلاثة أشهر وتعيين حارس عليها لإدارة المرفق لحساب الشركة وعلى مسئوليتها، ثم صدرت بعد ذلك عدة قرارات من مجلس الوزراء بمد مدة الحراسة مرة بعد مرة إلى أن صدر قرار في 3 من يونيه سنة 1953 بإسقاط الالتزام الممنوح للشركة ومصادرة التأمين المدفوع منها، على أن تعلن الحكومة عن مزايدة عامة لبيع المرفق وأدواته وفقاً لأحكام عقد الالتزام والشروط الملحقة به ثم صدر قرار لاحق في 10 من يونيه سنة 1953 نص على أن يستمر سير هذا المرفق تحت إدارة مصلحة السكك الحديدية باعتبار أن أعمالها وثيقة الصلة به، وتكون إدارتها بالوضع الحالي لموظفي الدلتا وطبقاً للوائحها وقواعدها، مع تخويل مجلس إدارة السكك الحديدية سلطة البت في شئون هذا المرفق خلال فترة إدارته بواسطة المصلحة، وفي 5 من أكتوبر سنة 1955 رفعت وزارة المواصلات مذكرة إلى مجلس الوزراء رأت فيها الآتي:
أولاً: إقرار ما تم من طرح موجودات المرفق وحق استغلاله في المزايدة العامة مرتين لم تسفرا عن ملتزم جديد يحل محل شركة سكك حديد الدلتا التي أسقط امتيازها، وترتب على ذلك سقوط كل حق كان عقد الامتياز يخوله لتلك الشركة وأن ملكية الدولة لموجودات المرفق لا يقابلها أي عبء على الخزانة وفقاً للمادة 17 من دفتر الشروط الملحق بعقد الالتزام.
ثانياً: تخويل وزارة المواصلات وضع نظام لإدارة مرفق النقل بالسكك الحديدية الزراعية على الأسس التي يقرها المجلس.
وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 5 من أكتوبر سنة 1955 على البند الأول، وفيما يختص بالبند الثاني قرر المجلس تخويل وزارة المواصلات وضع نظام لإدارة المرفق كهيئة اعتبارية ملحقة بالسكة الحديد ذات إدارة خاصة ومنفصلة.
وفي 8 من إبريل سنة 1961 صدر القرار الجمهوري رقم 441 لسنة 1961 السابق الإشارة إليه، ونص في المادة الرابعة منه على أن "مدد العمل السابقة التي قضيت في شركتي سكك حديد الدلتا والفيوم والزراعية، تحسب في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة لمن يعين في خدمة الحكومة وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة 2 وما بعدها من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 بشأن حساب مدد العمل السابقة".
ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أن مرفق سكك حديد الدلتا هو مرفق عام، كان يدار أولاً بطريق الالتزام بواسطة شركة مساهمة إنجليزية ثم أخذت الدولة في إدارته بالطريق المباشر بعد إسقاط الالتزام المشار إليه، إذ بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 من يونيه سنة 1953 عهدت الدولة بإدارة هذا المرفق إلى مصلحة حكومية هي مصلحة السكك الحديدية، وقد كانت هذه الإدارة، بادئ ذي بدء مؤقتة ثم استقرت بصفة نهائية بقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من أكتوبر سنة 1955 وعلى ذلك فإن موظفي هذا المرفق ومستخدميه وعماله يعتبرون منذ 10 من يونيه سنة 1953 في عداد الموظفين العموميين، ولا يغير من هذا النظر أن تكون العلاقة التي كانت تربط هؤلاء أصلاً بشركة سكك حديد الدلتا تخضع للأحكام الواردة في مجموعة الأوامر التي أصدرتها الشركة المذكورة مكملة بقانون عقد العمل الفردي، لا يغير كل ذلك من النظر المتقدم، لأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 من يونيه سنة 1953 إذ نص على أن تكون إدارة المرفق بالوضع الحالي لموظفي الدلتا وطبقاً للوائح الشركة مكملة بقانون عقد العمل الفردي يكون قد أضفى على الأحكام سالفة الذكر وصف القواعد التنظيمية، إذ ليس ثمة ما يمنع قانوناً من استعارة بعض الأحكام التي تنظم العلاقات العقدية، وتطبيقها في حالات خاصة على بعض موظفي الدولة، وعندئذ تعتبر هذه الأحكام المستعارة، بناء على النص عليها أو الإحالة إليها أحكاماً تنظيمية عامة بكل ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن مدد خدمة موظفي مرفق سكك حديد الدلتا ليست كلها من طبيعة واحدة، فمدة الخدمة السابقة على 10 من يونيه سنة 1953 تاريخ موافقة مجلس الوزراء على تخويل مصلحة السكك الحديدية إدارة المرفق إدارة مباشرة، هذه المدة تعتبر قضيت في شركة مساهمة أما المدة التالية لهذا التاريخ فإنها تعتبر مدة خدمة قد قضيت في إحدى الأشخاص الإدارية العامة وبذلك يختلف حكم إحدى المادتين عن حكم الأخرى، طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 - الذي أحال إليه القرار الجمهوري رقم 441 لسنة 1961 السابق الإشارة إليه - من حيث الشروط التي يجب توفرها لحساب أيهما في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالمدة الأولى التي قضاها المدعي في شركة سكك حديد الدلتا في 10 من يونيه سنة 1946 إلى 9 من يونيه سنة 1953 فإن البند الرابع من المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 ينص على أن "مدد العمل السابقة التي تقضي في غير الحكومة والأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة سواء كانت متصلة أو منفصلة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية:
( أ ) ألا تقل المدة السابقة عن سنتين (ب) أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل بالحكومة، ويرجع في ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة.
فأما عن الشرط الأول فلا نزاع في تحققه في حالة المدعي إذ قضى بشركة سكان حديد الدلتا سبع سنوات، وأما عن الشرط الثاني وهو مدى اتفاق طبيعة العمل السابق للمدعي في الشركة المذكورة وعمله "كفراز" بالهيئة العامة للبريد. فإنه وإن كانت لجنة شئون الموظفين بالهيئة العامة للبريد قد قررت بجلستها المنعقدة في 21 من أكتوبر سنة 1961 أن وظائف ناظر محطة ومفتش تذاكر ومخزنجي وكمساري وكاتب حسابات ومراجع بضائع ومعاون محطة في مرفق سكك حديد الدلتا تتفق في طبيعتها مع وظائف فراز وموزع أعمال كتابية بهيئة البريد، ورفضت في ذات الجلسة طلب المدعي حساب مدة خدمته السابقة بالمرفق المذكور نظراً لأن وظيفة "ناظر بلوك" التي كان يشغلها قبل تعيينه مباشرة بالهيئة العامة للبريد - لا تتفق في طبيعتها مع وظيفة "فراز" إلا أنه لما كان الثابت من ملف خدمة المدعي أن مدة خدمته بشركة حديد الدلتا لم يكن المدعي قد قضاها كلها في وظيفة "ناظر بلوك" بل كان يشغل وظيفة "معاون محطة" اعتباراً من 10 من يونيه سنة 1946 ثم "ناظر محطة" الصدفية في ديسمبر سنة 1948 ثم نقل اعتباراً من 26 من أكتوبر سنة 1950 إلى وظيفة "ناظر بلوك" ولم يكن ثمة نزاع في أن وظيفتي "معاون محطة" و"ناظر محطة" تعتبران - حسب قرار لجنة شئون الموظفين المشار إليه - من الوظائف التي تتفق في طبيعتها مع وظيفة "فراز" بهيئة البريد، ولما كان الثابت - فيما يتعلق بوظيفة "ناظر بلوك" أن العميد مقرر اللجنة العامة لتصفية سكك حديد الدلتا - قد قرر في كتابه رقم 234/ 2 (تصفية) المؤرخ 15 من فبراير سنة 1962 والمودع بملف خدمة المدعي - "أنه لا يوجد أي فرق بمرفق سكك حديد الدلتا بين وظيفة ناظر بلوك كوبري الصافورية وبين ناظر أي محطة أخرى من درجتها" وكان مؤدى ذلك أن وظيفة ناظر بلوك التي شغلها المدعي من 26 من أكتوبر سنة 1950 نظيرة لوظيفة ناظر محطة التي قررت لجنة شئون الموظفين أنها تتفق في طبيعتها مع وظيفة فراز ولما كان كل أولئك هو الثابت فإن اعتبار طبيعة العمل في المدة التي قضاها المدعي في الشركة سالفة الذكر من 10 من يونيه سنة 1946 إلى 9 من يونيه سنة 1953، متفقة مع طبيعة عمله كفراز، إذ يجرى داخل الإطار العام لقرار لجنة شئون الموظفين المبين آنفاً ويعد بمثابة تطبيق لفكرته ومن ثم فليس في هذا التطبيق أي افتئات على اختصاص لجنة شئون الموظفين في هذا الصدد، وبذلك يتحقق أيضاً في حالة المدعي الشرط الثاني ويكون مستحقاً لضم ثلاثة أرباع المدة المشار إليها إلى مدة خدمته الحالية.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بمدة خدمة المدعي الثانية والمحصورة ما بين 10 من يونيه سنة 1953 تاريخ إدارة مرفق سكك حديد الدلتا بواسطة مصلحة السكك الحديدية و30 من يونيه سنة 1960 تاريخ إعادة تعيينه في الدرجة التاسعة بالهيئة العامة للبريد فإن هذه المدة تعتبر قد قضيت في خدمة شخص من الأشخاص الإدارية العامة، وإذ لم يقضها المدعي على درجة فإنها تخضع للحكم الوارد في الفقرة الثانية من البند الأول من القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 التي تشترط لضم مثل هذه المدة أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها في عمله الجديد ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة، وأن تكون المدة المضمومة قد قضيت في درجة معادلة للدرجة التي يعاد تعيين الموظف فيها.
ولما كان المرتب الذي كان يتقاضاه المدعي خلال مدة خدمته المشار إليها لم يجاوز 3 جنيه و750 مليماً في حين أن بداية مربوط الدرجة التاسعة التي أعيد تعيينه فيها ستة جنيهات، فإنه يكون قد تخلف في حالته شرط التعادل بين الدرجتين السابقة والجديدة الأمر الذي من أجله لا يحق له طلب ضم هذه المدة ويتعين لذلك رفض دعواه في هذا الشق منها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه، إذ ذهب غير هذا المذهب يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه فيما قضى به من ضم ثلاثة أرباع المدة من 10 من يونيه سنة 1953 حتى 30 من يونيه سنة 1960 إلى مدة خدمة المدعي الحالية ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه في هذا الشق فيما قضى به من إلزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات وبرفض هذا الطلب وبإلزام المدعي بالمصروفات المناسبة وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من "ضم ثلاثة أرباع مدة خدمة المدعي السابقة من 10 من يونيه سنة 1953 حتى 30 من يونيه سنة 1960 إلى مدة خدمته الحالية بالتطبيق للقرار الجمهوري رقم 441 لسنة 1961" وفيما قضى به من إلزام الهيئة المدعى عليهما بالمصروفات وبرفض هذا الطلب وبإلزام المدعي بالمصروفات المناسبة وبتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق