الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 يوليو 2023

الطعن 1467 لسنة 10 ق جلسة 9 / 2 / 1969 إدارية عليا مكتب فني 14 ج 1 ق 47 ص 369

جلسة 9 من فبراير سنة 1969

جلسة السيد الأستاذ محمد مختار العزبي رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة أحمد علي البحراوي وسليمان محمود جاد ومحمود فهمي طاهر وإبراهيم خليل الشربيني المستشارين.

-------------------

(47)

القضية رقم 1467 لسنة 10 القضائية

موظف. "مدة خدمة سابقة. إثباتها" 

شهادات المعاصرين عن مدد الخدمة السابقة هي دليل يحتمل الصدق وعدمه ولا تنهض بذاتها قرينة قاطعة في إثبات صحة ما تضمنته - جهة الإدارة هي صاحبة الرأي في تقدير قيمتها - ليس للقضاء الإداري أن يستأنف النظر فيما قام لدى جهة الإدارة من دلائل إثبات أو نفي في خصوص صحة أو عدم قيام الواقعة المراد التدليل عليها بهذه الشهادات.

-----------------
إن شهادات المعاصرين عن مدد الخدمة السابقة لا تعدو أن تكون دليلاً تقديرياً يحتمل الصدق وعدمه، وهي لا تنهض بذاتها قرينة قاطعة في إثبات صحة ما تضمنته طالما لا توجد قاعدة تلزم بحجيتها، ومن ثم تكون جهة الإدارة صاحبة الرأي في تقدير قيمتها، فإذا ما تطرق إلى وجدانها الارتياب في أمرها ولم تقتنع بصحة هذه الشهادات كدليل لإثبات مدد الخدمة السابقة فإن قرارها في هذا الشأن، الذي هو متروك لوزنها وعقيدتها يكون سليماً، وليس للقضاء الإداري أن يستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قام لديها من دلائل وشواهد وقرائن أصول إثباتاً أو نفياً في خصوص صحة أو عدم صحة قيام الواقعة المراد التدليل عليها بهذه الشهادات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن في أن المدعي أقام الدعوى رقم 751 لسنة 9 القضائية ضد وزارة التربية والتعلم والتعليم العالي في 18 من سبتمبر سنة 1962 بناء على قرار بإعفائه من الرسوم صادر لصالحه من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة بجلسة 16 من يوليه سنة 1962 في طلب الإعفاء رقم 499 لسنة 9 القضائية، وطلب في عريضة دعواه.. الحكم بضم مدة خدمته السابقة تطبيقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 من أغسطس سنة 1950 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقال بياناً لدعواه، إنه حاصل على دبلوم المدارس الصناعية في سنة 1930 ويشغل وظيفة ملاحظ ورشة نجارة بالعهد العالي الزراعي بمشتهر، وترجع أقدميته في الدرجة السابعة إلى 20 من سبتمبر سنة 1940 وفي الدرجة السادسة إلى 12 من نوفمبر سنة 1954، ونظراً لأن له مدداً خدمة سابقة من مارس سنة 1930 إلى مايو سنة 1932 ومن مارس سنة 1933 إلى أكتوبر سنة 1936 ومن فبراير سنة 1937 إلى سبتمبر سنة 1940 قضاها في وظيفة ملاحظ بورش مدرسة الزراعة بمشتهر ومدرسة طوخ الصناعية، ويحق له حساب هذه المدد في أقدمية الدرجة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 20 من أغسطس سنة 1950 فقد أقام دعواه طالباً بذلك. وقد أجابت منطقة بنها التعليمية عن الدعوى بأنه يتبين بعد فحص طلب المدعي أنه لا توجد سجلات تثبت صحة هذه المدد، وأنه لم يرد لهذه المدد ذكر إلا في استمارة 97 مالية بناء على شهادة معاصرين، وأن وزارة التربية والتعليم لا تأخذ بالشهادات الصادرة من معاصرين وطلبت رفض الدعوى، وبجلسة 9 من يونيه سنة 1962 قضت المحكمة الإدارية "بقبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها بأحقية المدعي في ضم خدمته السابقة على 20 من سبتمبر سنة 1940 إلى مدة خدمته الحالية بالتطبيق لأحكام القرارين الصادرين من مجلس الوزراء في 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب مع إلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ جنيهين قيمة أتعاب المحاماة". وأقامت قضاءها على أنه يبين من ملف خدمة المدعي أنه حاصل على شهادة دبلوم المدارس الصناعية في سنة 1929، وعين بوظيفة ملاحظ ورشة النجارة بمدرسة الزراعة المتوسطة بمشتهر اعتباراً من أول يناير سنة 1951، وقدم ضمن مسوغات تعيينه الاستمارة 103 ع. ح المؤرخة أول يناير سنة 1951 التي أوضح فيها بيان مدة خدمته السابقة منذ سنة 1930، وقد ضمت له مدة خدمة سابقة باليومية اعتباراً من 20 سبتمبر سنة 1940 إلى 31 من ديسمبر سنة 1950 وتقدم بعدة طلبات لضم مدة خدمته السابقة باليومية منذ سنة 1930 بمدرستي مشتهر الزراعية وطوخ الصناعية وأيدها بشهادتين من معاصرين مؤرختين 7 من نوفمبر سنة 1944 و3 من ديسمبر سنة 1944 إلا أن الجهة الإدارية ضمت له فقط مدد الخدمة الثابتة بسجلات مدرسة مشتهر الزراعية منذ سنة 1940 ولم تضم له المدد السابقة على ذلك لعدم ثبوتها بسجلات المدرسة، وأضافت المحكمة أن مدة خدمة المدعي السابقة منذ سنة 1930 ثابتة من شهادتي المعاصرين السالفتى الذكر اللتين تأيدتا بكتاب صادر من فرع طلبة الزراعة بمشتهر برقم 653 في 10 من ديسمبر سنة 1944 ثابت به أن للمدعي مدد خدمة سابقة بملف خدمته على الوجه الآتي: (1) نجارة بمدرسة مشتهر الزراعية من مارس سنة 1930 إلى مايو سنة 1932. (2) نجارة بمدرسة طوخ الصناعية من مارس سنة 1923 إلى أكتوبر سنة 1936، (3) نجارة بمدرسة مشتهر الزراعية من فبراير سنة 1937 إلى يوليه سنة 1939. (4) نجارة بمدرسة مشتهر الزراعية من سبتمبر سنة 1940 إلى تاريخ تحرير الخطاب في 11 من ديسمبر سنة 1944، وأنه إزاء ذلك فإن رفض جهة الإدارة ضم هذه المدد بحجة عدم ثبوتها في السجلات يكون غير قائم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الثابت من ملف خدمة المدعي أنه ليس ثمة دليل على مدة خدمة المدعي السابقة على سنة 1940 إلا إقرار المدعي نفسه بذلك وشهادتي المعاصرين المقدمتين منه والمؤرختين 7 من نوفمبر و3 من ديسمبر سنة 1944 وأن الكتاب الصادر من فرع كلية الزراعة بمشتهر الذي اعتبرته المحكمة مؤيداً لهاتين الشهادتين ليس في حقيقته دليلاً آخر منفصلاً عنهما إذ هو محرر في 10 من ديسمبر سنة 1944 وجاء به أن "مدد خدمته المذكورة بملفه هي الآتي: ثم عدد مدد الخدمة الواردة في إقراره وفي شهادتي المعاصرين، وأن المدعي ذكر في إقرار منه مقدم منه ومودع بملف خدمته أن المدرسة التي يطالب بضم مدة خدمته بها لم تكن بها سجلات في الفترة التي يطالب بضمها كما أفادت بذلك مدرسة مشتهر الزراعية، ومن ثم لا يكون هناك دليل على ثبوت هذه المدة إلا شهادتي المعاصرين اللتين لم تقتنع بهما جهة الإدارة.
ومن حيث إن الثابت من ملف خدمة المدعي أن المدد التي يطالب بضمها لم تثبت بسجلات مدرستي مشتهر الزراعية وطوخ الصناعية، وأنه ليس ثمة دليل على ثبوت هذه المدد إلا إقرار المدعي نفسه وشهادتي المعاصرين المقدمتين منه والمرفقتين بملف خدمته. وأن الإشارة إلى هذه المدد في الكتاب الصادر من فرع كلية الزراعة بمشتهر بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1944 أو في غير ذلك من الكتب إنما كان ترديداً لما جاء في إقرار المدعي وشهادتي المعاصرين وكلها مستندات مرفقة بملف الخدمة بحيث لا يمكن الركون إلى أي من هذه الكتب كدليل منفصل عن شهادتي المعاصرين يؤيد ما جاء فيهما، ولا يكون ثمة دليل في الأوراق يؤيد دعوى المدعي إلا شهادتي المعاصرين.
ومن حيث إن شهادات المعاصرين عن مدد الخدمة السابقة لا تعدو أن تكون دليلاً تقديرياً يحتمل الصدق وعدمه، وهي لا تنهض بذاتها قرينة قاطعة في إثبات صحة ما تضمنته طالما لا توجد قاعدة تلزم بحجيتها، ومن ثم تكون جهة الإدارة صاحبة الرأي في تقدير قيمتها، فإذا ما تطرق إلى وجدانها الارتياب في أمرها ولم تقتنع بصحة هذه الشهادات كدليل لإثبات مدد الخدمة السابقة فإن قرارها في هذا الشأن، الذي هو متروك لوزنها وعقيدتها يكون سليماً، وليس للقضاء الإداري أن يستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قام لديها من دلائل وشواهد وقرائن أصول إثباتاً أو نفياً في خصوص صحة أو عدم صحة قيام الواقعة المراد التدليل عليها بهذه الشهادات.
ومن حيث إن جهة الإدارة إذ اعتدت بمدة خدمة المدعي السابقة الثابتة في السجلات اعتباراً من 20 من سبتمبر سنة 1940، وأطرحت المدة السابقة على ذلك لعدم اطمئنانها إلى ما جاء في شهادتي المعاصرين، باعتبار أن هذه الشهادات دليل تقديري يحتمل الصدق والخطأ المرجع فيه إليها وحدها ما دامت لم تنحرف أو تسيء استعمال سلطتها، فإن قرارها في هذا الشأن يكون سليماً. وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين لذلك إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق