الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023

الطعن 465 لسنة 34 ق جلسة 25 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 25 ص 160

جلسة 25 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

----------------

(25)
الطعن رقم 465 لسنة 34 القضائية

نقض. "إعلان الطعن". "استكمال أو تصحيح الإجراءات". "ميعاده". بطلان.
استكمال الطاعن ما لم يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها وفقاً للمادة 2/ 2 من القانون رقم 4 لسنة 1967. التفرقة بين الطعون التي لم تكن مطروحة على محكمة النقض وقت نشر هذا القانون وبين الطعون التي كانت مطروحة في ذلك الوقت. وجوب حصول الاستكمال أو التصحيح في الحالة الأولى في الميعاد الذي قرره القانون المذكور وهو خمسة عشر يوماً ابتداء من 11 مايو سنة 1967. وفي الحالة الثانية في الميعاد الذي تحدده المحكمة.

--------------
إذ نصت المادة 2/ 2 من القانون رقم 4 لسنة 1967 على أنه "يجب على الطاعن أن يستكمل ما لم يتم من تلك الإجراءات ويصحح ما لم يصح منها وفقاً لحكم هذه الفقرة وفي المواعيد المقررة قانوناً وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون أو في المواعيد التي تحددها المحكمة فقد فرقت بين الطعون التي لم تكن مطروحة على محكمة النقض وقت نشر هذا القانون وبين الطعون التي كانت مطروحة عليها في ذلك الوقت فأوجبت على الطاعن في الحالة الأولى أن يستكمل ويصحح الإجراءات في الميعاد الذي قرره القانون المذكور وهو خمسة عشر يوماً تبدأ من 11 مايو سنة 1967 وأوجبت عليه في الحالة الثانية القيام بذلك في المواعيد التي تحددها المحكمة ومن ثم فإنه إذا لم يكن الطعن مطروحاً على المحكمة في تاريخ نشر هذا القانون فإنه كان يجب على الطاعن إعلان الطعن قبل انقضاء خمسة عشر يوماً من هذا التاريخ فإذا انقضى هذا الميعاد دون إعلان المطعون ضدهما بالطعن فإنه لا يكون للطاعن الحق في أن تمنحه المحكمة أجلاً آخر لإعلان الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المرحوم ديمتري اثناس بنتازاراس مورث المطعون ضدهما أقام على الطاعن الدعوى رقم 298 سنة 1960 مدني كلي بني سويف طالباً الحكم برد وبطلان الاتفاق المؤرخ 7 يونيه سنة 1960 والمودع في القضية رقم 441 سنة 1960 مدني الفشن. وقال بياناً للدعوى إنه كان قد حكم له في الدعوى رقم 13 سنة 1957 بيوع كلي بني سويف برسو منزل عليه. ولدى التنفيذ استشكل الطاعن فيه بالدعوى رقم 441 سنة 1960 مدني الفشن وقدم في تلك الدعوى اتفاقاً مؤرخاً 7 يونيه سنة 1960 ادعى أنه موقع عليه منه (من مورث المطعون ضدهما) وتضمن تعهده بوقف تنفيذ حكم مرسى المزاد لمدة سنة على أن يسدد له الطاعن خلالها مبلغ 1500 ج فإن فعل تنازل هو عن باقي الدين. ولما كان هذا الاتفاق مزوراً لم يصدر منه فقد اضطر لإقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بتزويره. وبتاريخ 10 أبريل سنة 1963 قضت محكمة بني سويف الابتدائية برد وبطلان الاتفاق المؤرخ 7 يونيه سنة 1960 والمنسوب صدوره من مورث المطعون ضدهما. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1129 سنة 80 ق ثم أحيل إلى محكمة استئناف بني سويف حيث قيد في جدولها برقم 276 سنة 1 ق وبتاريخ 2 يونيه سنة 1964 قضت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. وبتقرير مؤرخ 15 يوليه سنة 1964 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث إن النيابة العامة دفعت ببطلان الطعن لعدم إعلانه إلى المطعون ضدهما.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أن الطعن قد رفع في 15 يوليه سنة 1964 وقد أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون. ولما كانت المادة الثالثة من هذا القانون قد نصت في فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون وكانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه وكان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 43 لسنة 1965 ونص المادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يجب على الطاعن إعلان هذا الطعن فيه يبدأ من 22 يوليه سنة 1965 تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 وإذ كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بهذا الإعلان في الميعاد المذكور وحتى انقضى الميعاد الذي منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 وهو خمسة عشر يوماً تبدأ من 11 مايو سنة 1967 تاريخ نشر هذا القانون الأخير. إذ كان ذلك، فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات والقضاء ببطلان الطعن. ولا وجه لإجابة وكيل الطاعن إلى ما طلبه في جلسة المرافعة من منحه أجلاً لإعلان المطعون ضدهما تأسيساً على أن القانون رقم 4 لسنة 1967 قد أجاز له إجراء الإعلان في المواعيد التي تحددها المحكمة ذلك أن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1967 إذ نصت على أنه "يجب على الطاعن أن يستكمل ما لم يتم من تلك الإجراءات ويصحح ما لم يصح منها وفقاً لحكم هذه الفقرة وفي المواعيد المقررة قانوناً وذلك ابتداءً من تاريخ نشر هذا القانون أو في المواعيد التي تحددها المحكمة" فقد فرقت بين الطعون التي لم تكن مطروحة على محكمة النقض وقت نشر هذا القانون وبين الطعون التي كانت مطروحة عليها في ذلك الوقت فأوجبت على الطاعن في الحالة الأولى أن يستكمل ويصحح الإجراءات في الميعاد الذي قرره القانون المذكور وهو خمسة عشر يوماً تبدأ من 11 مايو سنة 1967 تاريخ نشره وأوجبت عليه في الحالة الثانية القيام بذلك في المواعيد التي تحددها المحكمة. وأفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور عن ذلك بقولها "وقد رأى أن يشمل التصحيح الإجراءات التي بدأت صحيحة ولم تستكمل وتلك التي لم تتم أصلاً أو بدأت باطلة فنص على أن يستكمل الطاعن ما لم يتم من تلك الإجراءات ويصحح ما لم يصح منها وتنفتح المواعيد المقررة قانوناً ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالنسبة إلى الطعون التي لم تطرح بعد على المحكمة، أما بالنسبة إلى الطعون المطروحة عليها فيتم ذلك في المواعيد التي تحددها المحكمة". وإذ لم يكن هذا الطعن مطروحاً على المحكمة في تاريخ نشر هذا القانون، فإنه كان يجب على الطاعن إعلان الطعن قبل انقضاء خمسة عشر يوماً من هذا التاريخ وإذ انقضى هذا الميعاد دون إعلان المطعون ضدهما بالطعن فإنه لا يكون للطاعن الحق في أن تمنحه المحكمة أجلاً آخر لإعلان الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق