الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023

الطعن 37 لسنة 26 ق جلسة 12 / 2 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 أحوال شخصية ق 25 ص 165

جلسة 12 من فبراير سنة 1959

برياسة السيد المستشار محمود عياد، وبحضور السادة: إبراهيم عثمان، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.

---------------

(25)
الطعن رقم 37 سنة 26 ق أحوال شخصية

(أ) مواريث. نسب. إثبات "طرق الإثبات". الإقرار. 

مناط صحة الإقرار في حق الميراث ومشاركة المقر له بالنسب للمقر في نصيبه في الميراث إذا لم يصدقه الورثة.
(ب) إثبات "سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل". محكمة الموضوع.

محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد في حكمها على كل ما يثيره الخصوم. حقها في تقدير قيمة ما يقدم لها من الأدلة على أن يكون استخلاصها سائغاً ومتفقاً مع الثابت بالأوراق.

------------------
1 - مناط صحة الإقرار في حق الميراث ومشاركة المقر له بالنسب للمقر في نصيبه في الميراث إذا لم يصدقه الورثة الآخرون هو أن يكون الإقرار فيه حمل للنسب على غير المقر ابتداء ثم يتعدى إلى المقر نفسه، وذلك كما إذا أقر إنسان بأن فلاناً أخوه فإن معناه أن يجعله ابناً لأبيه أولاً ثم يلزم من ذلك أن يكون أخاً له أي للمقر نفسه فإذا لم يصدقه الأخوة الآخرون لم يثبت النسب ولكن يشارك المقر له المقر في نصيبه في الميراث.
2 - إذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى، وكان استخلاصها سائغاً وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم في قضائه، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة قانوناً بالرد في حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه، وكانت هي صاحبة الحق في تقدير قيمة ما يقدم لها من الأدلة وأنه لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون نعياً غير سديد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3 سنة 1954 كلي مأمورية بور سعيد ضد المطعون عليها الأولى وآخرين هما الحارسان على تركة المرحوم نعمة باسيلا وقال الطاعن في بيان دعواه إنه بتاريخ 8/ 4/ 1949 توفى خاله المرحوم الخواجا نعمة متري باسيلا وانحصر إرثه الشرعي في زوجته المطعون عليها الأولى وفي أولاد أخته الشقيقة سليمة متري باسيلا وهم المدعي (الطاعن) ونقولا وماري وجوليا أولاد شاكر رافول من غير شريك. وبذلك يكون نصيب الزوجة الربع والباقي لأولاد الأخت للذكر مثل حظ الانثيين. وطلب الحكم بوفاة خاله الشقيق نعمة متري باسيلا وأنه من ورثته ويستحق في تركته 6 قراريط من أصل 24 قيراطاً وأمر المدعى عليهم بتسليمه هذا النصيب - وتدخل في هذه الدعوى أمين متري باسيلا طالباً قبوله خصماً ثالثاً فيها مستنداً إلى أن إرث المتوفى انحصر فيه باعتباره أخاه الشقيق وفي زوجته السيدة لندا سعيد خليل العرب المطعون عليها الأولى فقبلته محكمة أول درجة خصماً ثالثاً في الدعوى - ودفع المطعون عليهما - وهما الزوجة والخصم الثالث - الدعوى المذكورة بعدم سماعها لسابقة الفصل فيها بالقضية رقم 52 سنة 1949 التي حكم فيها في مواجهة أخوة الطاعن الآخرين بوفاة المرحوم نعمة متري باسيلا وانحصار إرثه فيهما كما طلبا رفض الدعوى موضوعاً. وبتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1954 قضت محكمة أول درجة برفض الدفع وبرفض الدعوى حضورياً - ويخلص ما أقامت عليه قضاءها بالنسبة لرفض الدفع إلى أن الحكم الصادر في الدعوى السابقة رقم 52 لسنة 1949 لا يعتبر حجة قبل الطاعن إذ لم يكن ممثلاً فيها كما أنها أسست قضاءها في الموضوع على ما ثبت لها من الخطابات والصور المقدمة من الخصم الثالث والتي اعترف الطاعن عند مناقشته بالجلسة أمامها بصدورها منه وبتحريرها بخطه وبتوقيعه عليها من أن الخصم الثالث هو خاله الشقيق وأنه شقيق المتوفى ووارثه وأنه أي (الطاعن) مدين للمورث ويطلب إليه تقسيط الدين وعلى ما دلت عليه أوراق القضية المضمومة رقم 52 سنة 1949 وأقوال الشهود فيها وموقف الخصوم الممثلين فيها وهم أخوة الطاعن وعلى أن أقوال شاهديه لا تثبت دعواه. وقد استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافه برقم 4 كلي سنة 1956 أحوال شخصية. وفي 5 من يونيه سنة 1956 قضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف (الطاعن) بمصاريف الدرجتين و10 جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرتها الأولى المؤرخة 2/ 9/ 1956 وطلبت رفض الطعن وعرض الطعن بعد ذلك على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وفي 29 من إبريل سنة 1958 أمر السيد رئيس المحكمة بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليهما محدداً لهما خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهما لإيداع مذكرة بدفاعهما مشفوعة بالمستندات التي يريان تقديمها وللنيابة الواحد والعشرين يوماً التالية لإبداء رأيها في الطعن. وفي 7 من إبريل سنة 1958 قدم الطاعن مذكرة بدفاعه تناول فيها شرح أسباب الطعن كما قدمت المطعون عليها الأولى في 23 من إبريل سنة 1958 مذكرة بدفاعها رداً على أسباب الطعن. وقدمت النيابة العامة مذكرة ثانية صممت فيها على ما جاء بمذكرتها الأولى.
وحيث إن النيابة العامة دفعت في مذكرتها الثانية ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني استناداً إلى أنه ثبت بالإعلان الأول الذي لم يتم بالنسبة له أنه موجود خارج القطر ثم أعلن في مكتب وكيله الأستاذ زكريا أبو طالب المحامي - ولم يقم دليل على اتخاذه هذا المكتب محلاً مختاراً في ورقة إعلان الحكم.
ومن حيث إنه يبين من إعلان تقرير الطعن المؤرخ في 7 من إبريل سنة 1958 أنه لم يتم بالنسبة للمطعون عليه الثاني لما ثبت بهذا الإعلان من أن التحريات دلت على أنه موجود خارج القطر. فأعاد الطاعن بعد ذلك إعلانه في 24 من إبريل سنة 1958 بمكتب الأستاذ زكريا أبو طالب المحامي ولما كان إعلان الطعن بالنقض وفقاً لنص المادة 380 من قانون المرافعات يكون لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المبين في ورقة إعلان الحكم. وكان الطاعن لم يقدم في الميعاد ورقة إعلان الحكم المثبتة اتخاذ المطعون عليه الثاني مكتب المحامي الذي وجه إليه الإعلان محلاً مختاراً له فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً.
ومن حيث إن النيابة دفعت بالجلسة ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الأولى استناداً إلى القول بأن الحكم المطعون فيه وقد أصبح نهائياً بالنسبة للمطعون عليه الثاني لعدم صحة إعلانه بتقرير الطعن بالنقض فإنه تبعاً لذلك لا تكون هناك جدوى من الطعن ولا مصلحة للطاعن بعد أن استقر الأمر بالنسبة لوراثة المطعون عليه الثاني للمتوفى.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود - بأن الطاعن يستند ضمن ما يستند إليه في أسباب طعنه إلى أن المطعون عليها الأولى أقرت عقب الوفاة بوراثته للمتوفى وأن من شأن هذا الإقرار أن يشاركها في نصيبها في التركة والنعي على هذه الصورة يكفي لتوافر مصلحة الطاعن ولصحة قيام الطعن.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليها الأولى.
ومن حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب: يتحصل السببان الأول والثاني منها في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن المادة 280 من القانون رقم 78 لسنة 1931 تنص على أن الأحكام تصدر طبقاً للمدون باللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة - والحكم في الشريعة وفي هذا المذهب يأخذ المقرر بإقراره في حق نفسه وقد أقرت المطعون عليها في محضر وفاة المتوفى وفي المذكرة المقدمة من وكيلها أمام المحكمة العليا الشرعية لجلسة 7 من يونيه سنة 1955 بأن ميراث المتوفى انحصر فيها وفي أولاد أخته سليمة متري باسيلا مما كان يتعين معه معاملة المطعون عليها فيما تحت يدها من التركة وخاصة بعد أن خلصت لها وحدها بالتخارج الصوري الذي أخرجت به المطعون عليه الثاني منها. ولكن الحكم أهدر أعمال هذا النص الفقهي على واقعة النزاع - كما أن إقرار الوارث بوارث يصح ويصدق في حق الميراث - ومقتضى هذا أن يشارك الطاعن المطعون عليها الأولى في نصيبها في التركة وهو الربع ينصف بينهما لأنها بهذا الإقرار تكون قد ساوته بها - ولكن الحكم المطعون فيه خرج أيضاً على هذه القاعدة بحجة أن الميراث مفروض بكتاب الله ولا يغيره إقرار الوارث وأن إقرار المطعون عليها لا يصح إلا في حق نفسها وهي لا تضار في هذه الحالة لأنها صاحبة فرض تأخذه في الحالتين سواء ورث المتوفى معها شقيقه أو أولاد أخته.
ومن حيث إنه بمطالعة الحكم فيه يبين أنه أورد في خصوص ما ينعاه الطاعن في هذين السببين ما يأتي: "وأما إقرار الزوجة بأن المستأنف من الورثة عقب الوفاة فلا يلتفت إليه لأن الميراث مفروض بكتاب الله لا يغيره إقرار الوارث والإقرار حجة قاصرة على المقر فلو أخذ بإقرارها لم يصح إلا في حق نفسها وهي لا تتضرر في هذه الحالة لأنها صاحبة فرض تأخذه في الحالتين سواء ورث المتوفى شقيقه معها أو أولاد أخته معها على أنها في جميع أدوار القضية تنكر وراثة أولاد الأخت معها وقد دفعت بما دفع به أمين باسيلا" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه لا مخالفة فيه للقانون - ذلك أن إقرار المطعون عليها عقب وفاة زوجها بوراثة أولاد أخته له على فرض صدوره منها يتضمن حمل نسب الغير على غيرها وهو الزوج فكان دعوى أو شهادة لا تقبل إلا بحجة - فهو لا يصح في حق ثبوت النسب. ولكن مناط صحته الإقرار في حق الميراث ومشاركة المقر له بالنسب للمقر في نصيبه في الميراث إذا لم يصدقه الورثة الآخرون هو أن يكون الإقرار فيه حمل للنسب على غير المقر ابتداء ثم يتعدى إلى المقر نفسه وذلك كما إذا أقر إنسان بأن فلاناً أخوه فإن معناه أن يجعله ابناً لأبيه أولاً ثم يلزم من ذلك أن يكون أخاً له أي للمقر نفسه فإذا لم يصدقه الأخوة الآخرون لم يثبت النسب ولكن يشارك المقر له المقر في نصيبه في الميراث. ولما كان الثابت أن الزوجة لم تقر للطاعن بنسب ثبت ابتداء على الغير ويتعدى إليها لأنها أجنبية على كل حال حتى لو ثبت نسب المقر له من زوجها المتوفى - وكان الحكم المطعون فيه أجرى قضاءه على أساس ثبوت وارثة الأخ الشقيق دون أولاد الأخت وعلى أساس أن المطعون عليها الأولى صاحبة فرض لا يتغير نصيبها ورث الطاعن أو لم يرث - لما كان ذلك فإنه يكون غير صحيح ما نعى به الطاعن في هذين السببين من مخالفة القانون.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بالبطلان - ذلك أن الحكم الابتدائي استند في قضائه إلى القول بأن الإثبات الذي قدمه الطاعن ناقص دون أن يكلفه إكماله رغم إظهار استعداده مراراً لهذا الإثبات مما كان يتعين معه على المحكمة أن تحيل الدعوى إلى التحقيق وتطلب الميعاد الذي تراه وقد تابعت محكمة الاستئناف محكمة أول درجة في هذا الخطأ إذ لم تجبه إلى هذا الطلب.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أورد بأسبابه ما يأتي: "ومن حيث إنه بصرف النظر عن أن "أمين" حكم له بحكم نهائي ضد ثلاثة من أولاد أخت المتوفى وهم أشقاء المستأنف فإن الإثبات الذي قدمه ناقص لا يصح الحكم بمقتضاه وكيف ينهض إثبات ناقص من المستأنف أمام إقراره شخصياً بأن "أمين" خاله ووارث للمتوفى وأنه مدين له ويعزيه في وفاته ومن ثم ترى المحكمة أن دفاع المستأنف في استئنافه لا يبرر الحكم له بطلباته خاصة وقد سبق أن ترافع أمام محكمة أول درجة وقد ردت هذه المحكمة على ما أورده في الاستئناف". ولما كان يبين من هذه الأسباب أن محكمة الموضوع أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى وكان استخلاصها سائغاً وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم في قضائه وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة قانوناً بالرد في حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه وكانت هي صاحبة الحق في تقدير قيمة ما يقدم لها من الأدلة وأنه لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون نعياً غير سديد مما يتعين معه رفض هذا السبب.
ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم المطعون فيه عاره قصور في التسبيب إذ أغفل الرد على ما تمسك به الطاعن من أن "أمين باسيلا" شخصية غير حقيقية جلباها "عيسى كردوس" والمطعون عليها الأولى من الخارج ليعارضا بها دعوى أخوة الطاعن كي تخلص التركة كلها للزوجة وعيسى كردوس.
ومن حيث إن هذا النعي - مردود - بأنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي أنه أفاض بأسبابه في التدليل على ثبوت وراثة "أمين باسيلا" باعتباره أخاً شقيقاً للمتوفى كما أن الحكم المطعون فيه رد أيضاً على ما أثاره الطاعن في خصوص هذا النعي بقوله "ومن حيث إن المستأنف نعى على الحكم المستأنف أن "أمين باسيلا" شخصية وهمية مأجورة للزوجة لتستغل التركة جميعها بالتخارج الذي أعطته بمقتضاه أقل مما يخصه في التركة... وهذا النعي مردود عليه بأن "أمين باسيلا" شخصية حقيقية ثابتة من الأوراق الرسمية الممتلئ بها ملف القضية ومن اعتراف المستأنف نفسه بأنه شخصية حقيقية وأنه خاله ووارث للمتوفى ويطلب تقسيط دينه وذلك ثابت من الخطابات المرسلة من المستأنف لخاله أمين (يراجع محضر جلسة 20 يونيه سنة 1954 أمام محكمة أول درجة والخطابات المودعة) ولا يلتفت بعد ذلك لأقوال الوكيل عن المستأنف بأنه غش في كتابة هذه الخطابات ولا قوله إنه مغفل أو مجنون لأنه لم يكره على ذلك وإن صح أنه خدع في الخطابات فإنه أقر في المحضر المذكور وفي الخطابات أنه خاله والإقرار سيد الأدلة - وفضلاً عن ذلك فإن "أمين باسيلا" كان يخاصم أخوة المستأنف ثم المستأنف وأن - الخصومة استمرت في هذه القضية ابتدائياً واستئنافياً ولم يبين المستأنف طلبه الذي دونه في محضر جلسة الاستئناف والذي يطلب فيه التأجيل لأنه أبلغ النيابة لأن شخصية "أمين" وهمية ثم يذكر وكيل المستأنف في جلسة اليوم أن "أمين" حضر إلى مصر وأخذ نصيبه بمقتضى التخارج وهرب إلى البرازيل - وهذا يدل على أنه ليس شخصية وهمية كما كان يدعي وعلى فرض أن قرار حفظ النيابة لتحقيق واقعة التهريب ليس نهائياً وأنه ثبتت عليه تهمة التهريب فإن ذلك لا يقدح في الميراث وللتهريب عقوبة جنائية نص عليها القانون" ويبين من ذلك أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد أوردا أدلة عديدة أبرزها إقرار الطاعن نفسه بأن "أمين باسيلا" شخص حقيقي وأنه أخ للمتوفى ووارث له - وأن هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه حملاً صحيحاً لا يعتوره عيب القصور أو انعدام التسبيب الذي يقوم عليه هذا السبب مما يتعين معه رفضه.
ومن حيث إن السبب الخامس يتحصل في أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بالبطلان - ذلك أن العضو الشرعي الذي اشترك في إصداره كان غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم طبقاً لنص المادة 313 من قانون المرافعات إذ سبق لهذا العضو أن نظر القضية أمام محكمة الدرجة الأولى وأبدى رأيه فيها.
وحيث إن هذا السبب عار عن الدليل ذلك أن الطاعن لم يقدم في الميعاد القانوني المستندات التي يستدل بها على تأييد وجهة نظره في هذا الخصوص ولا اعتداد بتقديمه إياها إلى دائرة فحص الطعون وهي بصدد النظر في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق