الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 10 أبريل 2018

الطعن 469 لسنة 34 ق جلسة 28 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 219 ص 1440

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1968

برياسة السيد المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

-----------------

(219)
الطعن رقم 469 لسنة 34 القضائية

(أ) دعوى. "صحيفة الدعوى". "بياناتها". بطلان.
إغفال بيان الدائرة التي ستنظر أمامها الدعوى في ورقة إعلان صحيفتها. لا بطلان. وجوب بيان المحكمة المطلوب حضور الخصوم أمامها واليوم والساعة الواجب حضورهم فيها. تحديد الدائرة في المحكمة الواحدة وتوزيع القضايا عليها هو من الأعمال التنظيمية الداخلية التي تجريها الجمعية العمومية لكل محكمة.
(ب) حكم. "تصحيح الأحكام". "الخطأ في الحساب".
الخطأ في الحساب الواقع في منطوق الحكم لا يصلح سبباً للطعن بالنقض. سبيل إصلاحه الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

---------------
1 - لم تشترط المادة 30 من قانون المرافعات لصحة إعلان صحيفة افتتاح الدعوى اشتمالها على تحديد الدائرة التي ستنظر أمامها الدعوى وإنما أوجبت فقط "بيان المحكمة المطلوب حضور الخصوم أمامها واليوم والساعة الواجبة حضورهم فيها" ومن ثم فإن إغفال بيان الدائرة في ورقة إعلان صحيفة الدعوى لا يترتب عليه بطلانها لأن قانون المرافعات لا يتطلب هذا البيان اعتباراً بأن تحديد الدائرة في المحكمة الواحدة وتوزيع القضايا عليها هو من الأعمال التنظيمية الداخلية التي تجريها الجمعية العمومية لكل محكمة.
2 - الخطأ المادي في الحساب الواقع في منطوق الحكم لا يصلح سبباً للطعن بالنقض إذ سبيل إصلاحه هو الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً لما تقضي به المادة 364 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2410 سنة 1961 كلي القاهرة على الطاعن بطلب الحكم فيها بصحة ونفاذ الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 4 يونيه سنة 1954 بالنسبة لمساحة قدرها 22 ط و16 س على الشيوع في 2 ف و7 ط و 6 س موضحة الحدود في هذا الاتفاق وفي صحيفة الدعوى ولمساحة 670 م 2 شائعة في أرض فضاء مساحتها 3042 م2 تقع بدائرة قسم الزيتون خلف المنزلين رقم 69، 71 شارع سليم الأول وذلك في مقابل القدر الباقي له من الاثني عشر فداناً التي كانت مملوكة له والتي استولى الطاعن على ثمنها عند بيعها في سنة 1948 وذلك على أساس ثمن الفدان 300 جنيه وثمن المتر المربع من الأرض الفضاء 250 قرشاً - وبتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1961 حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضده فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 296 سنة 79 ق وفيه دفع ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية والإعذار الموجه إليه فيها وطلب احتياطياً رفض الدعوى - وبتاريخ 3 مارس سنة 1964 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفض الدفع ببطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى والإعذار الموجهين للمستأنف (الطاعن) ثم عادت وقضت في 19 مايو سنة 1964 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف - وفي 16 يوليو سنة 1964 طعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم وفي الحكم الصادر في 3 مارس سنة 1964 برفض الدفع وطلب المطعون ضده في مذكرته رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إنه بالنسبة للطعن في الحكم الصادر برفض الدفع فقد أقيم على سببين ينعى الطاعن في أولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه دفع في صحيفة الاستئناف وأمام المحكمة ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لخلوها من بيان الدائرة التي ستنظر أمامها وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وقضى بصحة الصحيفة استناداً إلى أن عدم ذكر الدائرة من قبيل السهو لا يترتب عليه بطلان ورقة الإعلان ما دامت قد اشتملت على البيانات الأخرى التي تنفي الجهالة عند المدعى عليه هذا في حين أن عدم ذكر الدائرة في صحيفة افتتاح الدعوى مبطل لها سواء صح الإعلان أم لم يصح.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المادة 70 من قانون المرافعات لم تشترط لصحة إعلان صحيفة افتتاح الدعوى اشتمالها على تحديد الدائرة التي ستنظر أمامها الدعوى وإنما أوجبت فقط "بيان المحكمة المطلوب حضور الخصوم أمامها واليوم والساعة الواجب حضورهم فيها" ومن ثم فإن إغفال بيان الدائرة في ورقة إعلان صحيفة الدعوى لا يترتب عليه بطلانها لأن قانون المرافعات لا يتطلب هذا البيان اعتباراً بأن تحديد الدوائر في المحكمة الواحدة وتوزيع القضايا عليها هو من الأعمال التنظيمية الداخلية التي تجريها الجمعية العمومية لكل محكمة وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني الخطأ في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أن الطاعن دفع ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى المعلنة إليه في 22/ 5/ 1961 وبطلان الإعذار المعلن له في 24/ 8/ 1961 تأسيساً على أنهما وجها إليه في المنزل رقم 13 بشارع الدكتور محمود عزمي بالزمالك الذي يعلم المطعون ضده بعدم إقامته فيه كما يدل على ذلك الخطاب الذي أرسله محاميه إلى الطاعن في تاريخ معاصر لرفع الدعوى "بالمنزل رقم 12 شارع السيد البكري بالزمالك" محل إقامته الصحيح وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وقضى بصحة الصحيفة والإعذار تأسيساً على أن الطاعن كان يسكن المنزل الذي تم إعلانه فيه بدليل أنه وجه إنذاراً للمطعون ضده في 6/ 11/ 1959 ذكر فيه أنه يقيم في المنزل المذكور وأن شخصاً آخر أعلنه في نفس هذا المنزل بتاريخ 4/ 10/ 1960، 18/ 11/ 1961 هذا في حين أن الإنذار الموجه منه بتاريخ 6/ 11/ 1959 لا يمكن اعتباره إقراراً بإقامته في ذات المنزل حتى تاريخ إعلانه بالدعوى كما لا يمكن اعتباره قرينة قانونية على ذلك وهو ما يصدق بالنسبة للورقتين اللتين اعتبرتهما المحكمة بغير حق إعلانين بالنسبة للطاعن، هذا علاوة على أن المحكمة لم ترد على ما قصده الطاعن من تقديم الخطاب الوارد له من محامي الخصم واكتفت بالقول "بأنه قدم صورة فوتوغرافية لظرف قال إنه اشتمل على خطاب أرسله إليه وكيل خصمه" مع أنه قدم إليها أصل الخطاب والمظروف وأنها وصفت دفاعه المتضمن حصوله على صورة الإعلان بطريق الصدفة بأنه قول غير واضح يؤيد ادعاء خصمه في هذا الصدد، وذلك دون إيضاح أو تعليل.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود بأن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض الدفع ببطلان الإعلان تأسيساً على ما قرره من "أن الإنذار الصادر من المستأنف (الطاعن) يعتبر بمثابة إقرار منه بإقامته في المنزل الذي أعلنه فيه خصمه لا سيما إذا لوحظ أن المستأنف لم ينقض هذه الواقعة ولم يجحدها وقال في تعليل وصول الإعلان إليه مع إنكاره الإقامة في العنوان الذي وجه إليه فيه إن ذلك كان بطريق الصدفة وهو قول غير واضح يؤيد ادعاء خصمه في هذا الصدد ومستنداته ويلاحظ بالاطلاع على الإعذار أنه تم في 24/ 8/ 1961 في محل الإقامة الوارد بالإعلان في مواجهة نفس الشخص" ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يعتمد في قضائه برفض الدفع ببطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى على ورقتي الإعلان المؤرختين 4/ 10/ 1960، 18/ 11/ 1961 المشار إليهما في سبب الطعن وإنما اعتمد على الإنذار الذي وجهه الطاعن إلى المطعون ضده في 6 نوفمبر سنة 1959 وذكر فيه إنه - أي الطاعن - يقيم في المنزل رقم 13 شارع الدكتور محمود عزمي وهو المنزل الذي أعلن فيه بصحيفة افتتاح الدعوى الحالية التي دفع ببطلان إعلانها واستنتج الحكم المطعون فيه من ذلك ومن وصول صورة الصحيفة المعلنة له في هذا المنزل إلى يده بدليل تقديمه لها إلى المحكمة أنه استمر يقيم في ذلك المنزل حتى وقت إعلانه بهذه الصورة وإلا لما وصلت إليه ولم تأخذ المحكمة بقوله بأن تلك الصورة وصلت إليه بطريق الصدفة لأنها لم تجد في هذا الدفاع التعليل المقبول لوصول الصورة إليه إذا لم يكن مقيماً في المنزل الذي تركها فيه المحضر. ولما كان هذا التدليل من الحكم سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للدليل - والنعي مردود في شقه الثاني الخاص بتعييب الحكم المطعون فيه لإغفاله الرد على الخطاب الذي قدمه الطاعن بأنه ما دام هذا الحكم قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى على أسباب تكفي لحمله فإنه لا يكون ملزماً بعد ذلك بالرد استقلالاً على كافة ما قدمه الطاعن من حجج إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع وأقامت الدليل عليها التعليل الضمني المسقط لهذه الحجج. لما كان ذلك وكانت القرينة المستمدة من الخطاب الذي قدمه الطاعن إلى محكمة الموضوع غير قاطعة في إثبات ما أراد الطاعن الاستدلال بها عليه لجواز وجود أكثر من موطن له فإن إغفال الحكم الرد على هذا الخطاب لا يعتبر قصوراً مبطلاً له.
وحيث إنه بالنسبة للطعن في الحكم الصادر في الموضوع فقد أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من الوجوه الآتية (أولاً) إنه قضى بصحة الاتفاق رغم إهدار المطعون ضده له وعدوله عنه بدليل تصرفاته اللاحقة الثابتة بالعقود الرسمية المقدمة لمحكمة الموضوع (ثانياً) إن الحكم قضى بصحة ونفاذ الاتفاق بالنسبة لجزء منه في حين أن هذا الاتفاق اشتمل على تسوية ثمن 12 ف كانت مملوكة للمطعون ضده على أساس تمليكه 6 ف و10 ط و13 س من أطيان الطاعن وإعطائه نظير الباقي له وقدره 5 ف و13 ط و11 س جزءاً من الأرض الفضاء المبينة بالعقد أو أطياناً يشتريها الطاعن باسم المطعون ضده وذلك على أساس أن ثمن المتر المربع من الأرض الفضاء 250 قرش وثمن الفدان 300 جنيه وإذ كان الاتفاق قد اشتمل على التزامات متبادلة وتقديرات مرتبطاً بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة فإن الدعوى لا تكون مقبولة إلا عن كامل ما ورد بهذا الاتفاق (ثالثاً) إن الحكم قضى للمطعون ضده بأكثر مما هو حق له ذلك أن النتيجة الحسابية وفقاً للاتفاق لا تعطي للمطعون ضده 670 متراً التي حكم له بصحة ونفاذ العقد عنها بل تعطي له حوالي 66 متراً فقط.
وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود بأن الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى مستندات الطاعن وعرض لمضمونها انتهى إلى أن ما ذكره المطعون ضده في عقدي البيع الصادرين منه لآخر من أن ملكية المبيع قد آلت إليه عن طريق الوصية الصادرة إليه من جده والمسجلة بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية في 15/ 10/ 1931 لا يعني تلميحاً أو تصريحاً تنازله عن الاتفاق العرفي موضوع النزاع وإنما هو وسيلة توسل بها لشهر عقدي البيع وإن مساحة الأرض المبيعة البالغ قدرها 7 ف و4 ط و16 س لا تفيد أن المطعون ضده قد عول على ما تنازل له عنه الطاعن في عقد الاتفاق لأن البيع قد جرى في ملك المطعون ضده وشقيقته وليس في ملك أولهما فحسب وأن العقد المؤرخ 8 فبراير سنة 1957 المقدمة صورته الشمسية لا يعدو أن يكون تنظيماً لاستقلال العقارات المشار إليها فيه كخطوة لحسم أسباب النزاع التي أدت إلى فرض الحراسة القضائية عليها توصلاً لرفعها وقسمة هذه العقارات وإنه وإن نص فيه على تجميد نصيب كل من المطعون ضده وشقيقته فإن الغرض من ذلك هو التمهيد لقسمتها فقط وذلك دون أي مساس بالحقوق المترتبة على الاتفاق موضوع الدعوى وهذا الذي حصله الحكم من واقع الدعوى ومستنداتها تحصيلاً سائغاً يدل على أنه أطرح دفاع الطاعن القائم على حصول التفاسخ بعد أن نفى ذلك ورد على القرائن التي ساقها الطاعن في هذا الخصوص رداً مقبولاً. والنعي في شقه الثاني مردود بأن المطعون ضده أقام دعواه على أساس أن عقد الاتفاق المؤرخ 4 يونيه سنة 1954 قد نفذ فيما عدا الجزء الذي رفع الدعوى بشأنه ومتى كانت منازعة الطاعن قد اقتصرت على هذا الجزء فإنه يكون للمطعون ضده أن يطالب بغيره مما هو ليس محل نزاع. والنعي في شقه الثالث مردود بأنه إن صح فإن خطأ الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون خطأً مادياً في الحساب لا يصلح سبباً للطعن بالنقض إذ سبيل إصلاحه هو الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً لما تقضي به المادة 364 من قانون المرافعات.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف الاتفاق المحكوم بصحته ونفاذه بأن جاوز التسوية المنصوص عليها فيه ذلك أن المطلوب الحكم بصحته هو مساحة من الأرض الفضاء مقابل ثمن 5 ف و13 ط و11 س ومساحة الأرض الزراعية 22 ف و16 س وقد ثبت للمحكمة أن المطعون ضده باع سبعة أفدنة وكسور من تكليف جده بعقد مسجل فإذا أضيف إليها القدر البالغ مساحته 22 ف و16 س المحكوم بصحته ونفاذه يكون مجموع ما استولى عليه المطعون ضده من أطيان هو ثمانية أفدنة ويكون الباقي الذي يحق له الحصول في مقابله على جزء من الأرض الفضاء أربعة أفدنة وإذا لوحظ إنه يوجد في الاتفاق ما يزيد على فدان لم يطلب المطعون ضده الحكم بصحته ونفاذه فإن الباقي تحت التسوية مقابل الأرض الفضاء يصبح أقل من ثلاثة أفدنة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بطلبات المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تكييف الاتفاق موضوع النزاع وفي تكييف تصرفات المطعون ضده اللاحقة له.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في أسبابه "أنه إذا كان المبيبع في العقد الأول قد بلغت مساحته 7 ف و16 س فإن ذلك لا يعني أن المستأنف عليه (المطعون ضده) قد تقول على ما زاد عما تنازل له عنه المستأنف (الطاعن) في عقد الاتفاق موضوع الدعوى لأن البيع قد جرى في ملك كل من المستأنف عليه وشقيقته وليس في مال أولهما فحسب عاد الحكم وقرر أن المحكمة قد طابقت فيما بين عقد البيع الصادر منهما وبين عقد الاتفاق موضوع الدعوى فتبين لها أن مساحة 22 ط و16 س الواردة بهذا الاتفاق والتي قصر المستأنف عليه طلب الحكم بصحته ونفاذه في حدودها لم ترد ضمن عقد البيع الصادر من المستأنف عليه وشقيقته للغير ورتب الحكم على ذلك أنه لا محل للقول بأنه ليس للمستأنف عليه (المطعون ضده) أن يطلب القضاء بصحة ونفاذ الاتفاق بالنسبة لها لسبق تصرفه فيها ولما كانت هذه التقديرات المستمدة من وقائع الدعوى ومستنداتها تقديرات موضوعية سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة فإن النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه استند في رد دعوى المطعون ضده إلى العقد المؤرخ 8 فبراير سنة 1957 الذي نزل به المطعون ضده وشقيقته عن نصيبهما في الأرض الفضاء المشار إليها في الاتفاق المحكوم بصحته ونفاذه مقابل أخذهما نصيباً في المنزل رقم 69 شارع سليم الأول ولم يأخذ الحكم المطعون فيه بدفاعه تأسيساً على أن العقد المؤرخ 8 فبراير سنة 1957 لا يعدو كونه تنظيماً لاستغلال العقارات التي شملها كخطوة لحسم النزاع الذي أدى إلى فرض الحراسة القضائية عليها توصلاً لرفعها وقسمة هذه العقارات وأنه وإن نص على تجميد نصيب كل من المستأنف عليه وشقيقته فإنما رمى إلى تمهيد إتمام قسمتها مستقبلاً بحيث لا يقيد أي مساس بما اتفق عليه بين طرفي الخصومة مما هو موضوع الدعوى الحالية ويرى الطاعن أن هذا الذي قرره الحكم فيه تحريف ومسخ لعبارة العقد ذلك أن عبارة "تجميد نصيبهما في الأرض" الواردة فيه لا تؤدي إلى المعنى الذي فهمه الحكم وإنما معناها كما هو واضح من عبارات العقد اعتبار نصيبهما نقدياً في المبلغ النقدي الذي تساويه تلك الأرض لكي يأخذا مقابله جزءاً من المنزل المشار إليه في هذا العقد على أساس أن قيمته 13500 ج، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف الحكم النهائي السابق صدوره بين الطرفين في أول يونيو سنة 1958 في الدعوى 3484 سنة 1957 كلي القاهرة الذي قضى للمطعون ضده وشقيقته بحصة في المنزل رقم 69 مقابل نصيبهما الذي كان لهما في عقد 8/ 2/ 1957 في الأرض الفضاء المشار إليها.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود بأن ما حصله الحكم المطعون فيه من عقد 8 فبراير سنة 1957 على النحو السالف بيانه في الرد على الوجه الأول من السببين الأول والثاني هو تحصيل سائغ تحتمله عبارات هذا العقد ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ومن ثم فلا سبيل لمحكمة النقض عليه في ذلك والنعي في شقه الآخر مردود بأنه عار عن الدليل إذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية من الحكم الصادر بين الطرفين في الدعوى 3484 لسنة 1957 كلي القاهرة الذي يدعي أن الحكم المطعون فيه قد ناقضه.
وحيث إن حاصل السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه لم يناقش مستندات الطاعن ولم يرد على أوجه دفاعه المتعددة ومن ثم يكون باطلاً لما شابه من قصور.
وحيث إن هذا السبب غير مقبول لما يشوبه من تجهيل إذ لم يبين الطاعن المستندات التي لم يناقشها الحكم ولم يشير إلى أوجه الدفاع التي أغفل الرد عليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق