الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يوليو 2023

الطعن 136 لسنة 34 ق جلسة 22 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 52 ص 338

جلسة 22 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، السيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

----------------

(52)
الطعن رقم 136 لسنة 34 القضائية

(أ) نقض "أسباب الطعن" "أسباب يخالطها واقع". دعوى "الدفع بعدم قبول الدعوى".
الدفع بعدم قبول الدعوى أمام محكمة الموضوع على أساس أن رافع الدعوى ليس لديه توكيل خاص بالتقاضي دون التعرض لأثر الحراسة المدعي - في سبب الطعن - بفرضها دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(ب) حكم "إصدار الأحكام". "التوقيع على مسودة الحكم".
وجوب توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه. تعدد توقيعاتهم بتعدد أوراق المسودة لا يلزم.
(ج) حكم "إصدار الأحكام باسم الأمة".
مسودة الحكم لا تغني عن كتابة نسخة الحكم الأصلية. اعتبار نسخ الحكم الأصلية هي أصل ورقة الحكم. وجوب إصدار الأحكام باسم الأمة ينصرف إلى نسخة الحكم الأصلية.

-------------------
1 - إذا كانت الشركة الطاعنة قد حصرت أساس دفعها بعدم قبول الدعوى أمام محكمة الموضوع في أن رافع الدعوى ليس لديه توكيل خاص بالتقاضي ولم تعرض لواقعة الحراسة المدعي - في سبب الطعن - بفرضها على الموكل وأثرها على هذا التوكيل فإنه لا يقبل من الشركة الطاعنة أن تثير هذا الدفاع - وهو ما يخالطه واقع - لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - إذ أوجبت المادة 346 من قانون المرافعات توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه فإنها لم تشترط تعدد توقيعاتهم بتعدد أوراق المسودة وذلك اعتباراً بأن تلك المسودة مهما تعددت أوراقها وحدة واحدة فيكفي التوقيع في نهاية الأسباب.
3 - إن كل ما تطلبه المشرع في مسودة الحكم - على ما نص عليه في المادة 346 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - أن تكون مشتملة على أسبابه وموقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم. وهذه المسودة - كما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات - لا تغني عن كتابة نسخة الحكم الأصلية التي يوجب القانون أن تشتمل على بيانات خاصة كثيرة ذكرها، وبهذا أفصح المشرع عن أن نسخة الحكم الأصلية هي أصل ورقة الحكم، وإذ كان ذلك فإن ما نص عليه الدستور من وجوب إصدار الأحكام باسم الأمة ينصرف إلى ما اعتبره المشرع أصل ورقة الحكم وهو نسخة الحكم الأصلية ولا يغير من ذلك أن المشرع قد أجاز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة 464 من قانون المرافعات لأن ذلك استثناء من القواعد العامة ليس من شأنه أن يجعل المسودة هي النسخة الأصلية للحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن شركة "دور سينما الكوزمو الأمريكي" وشركة "شوكولاتة بولان" الفرنسيتين أقام على الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 8 لسنة 1961 تجاري كلي القاهرة طالباً الحكم أولاً باعتبار أجرة المحال الكائنة في داري سينما الكوزمو بالقاهرة والإسكندرية والمؤجرة من الشركة الطاعنة إلى المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير أصبحت منذ أول سبتمبر سنة 1959 من حقه وثانياً بإلزام مستأجري تلك المحال بأن يدفعوا له الأجرة المستحقة على كل منهم من أول سبتمبر سنة 1959 إلى أول نوفمبر سنة 1960. وقال بياناً للدعوى إن الشركتين اللتين يمثلهما يملكان داري سينما الكوزمو في القاهرة والإسكندرية وأنهما كانتا قد أجرتاها إلى الشركة الطاعنة وبمقتضى العقد المؤرخ 26 يناير سنة 1948 التزمت الشركة الطاعنة بإعادة بناء دار السينما بالقاهرة وأنه مقابل ذلك يكون من حقها أن تؤجر من باطنها المخازن والمستودعات والبوفيهات والمكاتب والفترينات الكائنة بداري السينما على أن تدفع لهما 25% من قيمة أجرتها في الفترة من أول يناير سنة 1948 إلى 31 أغسطس سنة 1951 و30% من قيمة تلك الأجرة في المدة من أول سبتمبر سنة 1951 إلى 31 أغسطس سنة 1959 وتصبح الأجرة كلها بعد ذلك من حقهما. وإذ كانت الشركة الطاعنة قد رفضت رغم إنذارها تحويل عقود إيجار تلك المحال إلى الشركتين المالكتين والتنبيه على المستأجرين بدفع الأجرة إليهما بعد أن أصبحت من حقهما ابتداء من أول سبتمبر سنة 1959 فقد اضطر لإقامة الدعوى عليها بطلباته سالفة الذكر. وبتاريخ 3 إبريل سنة 1963 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بأحقية المدعي بصفته "المطعون ضده الأول" لقيمة أجور المحال المؤجرة من الشركة الطاعنة إلى باقي المطعون ضدهم في مبنى سينما كوزمو بالقاهرة ومبنى سينما كوزمو بالإسكندرية وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1959. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 306 لسنة 80 ق طالبة الحكم ببطلان الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً واحتياطياً بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومن باب الاحتياط رفضها. وبتاريخ 31 ديسمبر لسنة 1963 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وبتقرير مؤرخ 29 فبراير سنة 1964 طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع لعدم إعلانه بالطعن وأبدت فيها الرأي باستيفاء الشكل بالنسبة لباقي المطعون ضدهم وطلبت الحكم برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الدفع ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع صحيح ذلك أن الطعن رفع في 29 فبراير سنة 1964 وقد أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون. ولما كانت المادة الثالثة من هذا القانون الذي عمل به من تاريخ نشره في 22 يوليه سنة 1965 قد أوجبت اتباع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وكانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وكان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 43 لسنة 1965 ونص المادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يجب على الطاعن إعلان هذا الطعن خلاله يبدأ من 22 يوليه لسنة 1965 تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965. وإذ كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الشركة الطاعنة بإعلان المطعون ضده الرابع في ذلك الميعاد وحتى انقضى الميعاد المنصوص عليه في القانون رقم 4 لسنة 1967 وهو خمسة عشر يوماً تبدأ من 11 مايو سنة 1967، فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات، والقضاء ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع. وإذ كان الموضوع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه مما يقبل التجزئة فإن أثر هذا البطلان لا يمتد إلى باقي المطعون ضدهم.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب تعنى الشركة الطاعنة في أولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول إنها كانت قد دفعت الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى نيابة عن الشركتين المالكتين وهو غير مزود بتوكيل صحيح يخول له حق التقاضي نيابة عنهما ولكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بمقولة إن المطعون ضده الأول أودع ملف الدعوى توكيلاً صادراً إليه من الشركتين المالكتين وموثقاً في فرنسا بتاريخ 5 ديسمبر لسنة 1950 وأنه يخول له حق التقاضي عنهما. ولما كان هذا التوكيل قد صدر من الشركتين المالكتين في عام 1950 وكانت الحراسة قد فرضت على هاتين الشركتين في عام 1956 فإن من آثار هذه الحراسة إنهاء ذلك التوكيل. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى على أن رافعها مزود بتوكيل صادر من المالكتين قبل فرض الحراسة عليهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه يبين من مطالعة الأوراق أن الشركة الطاعنة دفعت لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن رافعها "المطعون ضده الأول" ادعى الوكالة عن الشركتين المالكتين ولم تتحقق محكمة أول درجة من تلك الوكالة التي يشترط القانون في المادة 702 من القانون المدني أن تكون وكالة خاصة وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع تأسيساً على ما قاله من أن التوكيلين الرسميين المودعين ملف الدعوى والصادرين من الشركتين المالكتين يخولان لرافع الدعوى حق توكيل المحامين الحاضرين عنه في الدعوى. وبذلك تكون الشركة الطاعنة قد حصرت أساس دفعها بعدم القبول أمام محكمة الموضوع في أن رافع الدعوى ليس لديه توكيل خاص بالتقاضي ولم تعرض لواقعة الحراسة المدعى بها في سبب الطعن وأثرها على هذا التوكيل. وإذ كان ذلك فإنه لا يقبل من الشركة الطاعنة أن تثير هذا الدفاع - وهو مما يخالطه واقع - لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان ذلك أن المادة 346 من قانون المرافعات قد اشترطت أن يكون موقعاً على المسودة من الرئيس والقضاة مما يفيد أن المشرع قد استلزم توقيعهم على كل ورقة من أوراق المسودة متى كانت تلك الأوراق منفصلة ولما كانت مسودة الحكم المطعون فيه قد دونت في أكثر من ورقة ولم يوقع الرئيس والقضاة على كل منها فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن المادة 346 من قانون المرافعات إذ أوجبت توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه لم تشترط تعدد توقيعاتهم بتعدد أوراق المسودة وذلك اعتباراً بأن تلك المسودة مهما تعددت أوراقها وحدة واحدة فيكفي التوقيع في نهاية الأسباب. وإذ كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على مسودة الحكم المطعون فيه أنها حررت وفي ورقتين وكانت الورقة الأخيرة منهما قد انتهت فيها الأسباب بمنطوق الحكم وذيلت بتوقيعات المستشارين الثلاثة الذين أصدروه فإن حسب الحكم هذا ليكون بمنأى عن البطلان المدعى به.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الانعدام وفي بيان ذلك تقول إن المادة 178 من الدستور قد أوجبت أن تصدر الأحكام باسم السلطة العليا في البلاد ولما كانت الأحكام تكتب مرتين الأولى في شكل مسودة تتضمن الأسباب والمنطوق والثانية في شكل نسخة الحكم الأصلية فإن كلاً منهما يعتبر حكماً ينبغي أن يتوج باسم السلطة العليا. ودللت الشركة الطاعنة على ذلك بأن المشرع قد عني بالمسودة بما يفيد أنه اعتبرها حكماً ذلك أنه أوجب توقيع القضاة عليها وإيداعها في ميعاد معين ورتب البطلان على مخالفة ذلك وأجاز في المادة 346 من قانون المرافعات التنفيذ بها دون تربص لكتابة نسخة الحكم الأصلية. ولما كانت مسودة الحكم المطعون فيه لم تصدر باسم السلطة العليا فإن هذا من شأنه أن يجعل الحكم المطعون فيه معدوماً.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن كل ما تطلبه المشرع في مسودة الحكم على ما نص عليه في المادة 346 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن تكون مشتملة على أسبابه وموقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وذكر المشرع في المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات أن "تلك المسودة لا تغني عن كتابة نسخة الحكم الأصلية التي يوجب القانون أن تشتمل على بيانات خاصة كثيرة ذكرها والتي تبقى محفوظة في ملف الدعوى باعتبارها أصل ورقة الحكم." وبهذا أفصح عن أن نسخة الحكم الأصلية هي أصل ورقة الحكم، وإذ كان ذلك فإن ما نص عليه الدستور من وجوب إصدار الأحكام باسم الأمة ينصرف إلى ما اعتبره المشرع أصل ورقة الحكم وهو نسخة الحكم الأصلية. ولا يجدي الطاعنة في هذا المقام ما ذكرته من أن المشرع قد أجاز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة 464 من قانون المرافعات لأن ذلك - وهو استثناء من القواعد العامة - ليس من شأنه أن يجعل المسودة هي النسخة الأصلية للحكم.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها كانت قد دفعت أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف وذلك لصدوره بعد زوال صفة رئيس مجلس إدارتها وانعقاد هذه الصفة لآخر وهو الأمر الموجب لانقطاع سير الخصومة عملاً بالمادة 294 من قانون المرافعات إلا أن محكمة الاستئناف وإن كانت قد سلمت بزوال صفة رئيسة مجلس إدارة الشركة الطاعنة والسيدة ليلى راسم إلا أنها اعتبرت أن الشركة قد مثلت تمثيلاً صحيحاً بحضور إحدى المحاميات عنها بعد زوال الصفة ورتبت على ذلك استئناف سير الدعوى. ولما كانت تلك المحامية قد حضرت بجلسة 27 مارس سنة 1963 عن الشركة الطاعنة وطلبت أجلاً لإحضار سند التوكيل فإن حضورها وهي غير مزودة بتوكيل لا يجعل الشركة الطاعنة ممثلة تمثيلاً صحيحاً وفق ما تقضي به المادتان 81، 82 من قانون المرافعات ويترتب على ذلك أن الدعوى لا تستأنف سيرها بهذا الحضور وبذلك يكون استدلال الحكم على حضور من قام مقام من زالت عنه الصفة استدلالاً فاسداً ترتب عليه الخطأ في تفسير المادة 299 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول لأن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن الشركة الطاعنة لم تنكر أمام محكمة الاستئناف على المحامية الحاضرة عنها بعد زوال صفة رئيسة مجلس إدارتها تمثيلها لرئيس مجلس الإدارة الجديد وإنما أسست دفعها ببطلان الحكم المستأنف على أن الخصومة وقد انقطع سيرها بقوة القانون أمام محكمة أول درجة لم تستأنف سيرها بإعلان صحيح بل وقع إعلانها باطلاً لمخالفته لنص الفقرة الرابعة من المادة 14 من قانون المرافعات. ولما كان ذلك فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون واقعاً كان يتعين طرحه على محكمة الاستئناف وإذ هي لم تفعل فإنه لا يقبل منها التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق