الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يوليو 2023

الطعن 322 لسنة 33 ق جلسة 27 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 56 ص 376

جلسة 27 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، أحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وإبراهيم علام.

-----------------

(56)
الطعن رقم 322 لسنة 33 القضائية

(أ) التزام. "أوصاف الالتزام". "الشرط". "الأجل".
الحق المقترن بأجل حق كامل الوجود. نفاذه. مترتب على حلول الأجل.
(ب) التزام. "أوصاف الالتزام". "الأجل".
تأخير تنفيذ الالتزام حين القيام بعمل متعلق بإرادة المدين. للدائن حق دعوته للقيام به أو مطالبة القاضي بتحديد أجل معقول لذلك.

-----------------
1 - مفاد نص المادة 271 من القانون المدني أن الحق المقترن بأجل حق كامل الوجود، وإنما يكون نفاذه مترتباً على حلول الأجل.
2 - إذا اتفق على تأخير الالتزام إلى وقت القيام بعمل متعلق بإرادة المدين فإن ذلك يعد اتفاقاً على أجل غير معين، للدائن الحق في أن يدعو المدين إلى القيام بالعمل الموكول لإرادته أو يطلب من القاضي أن يحدد أجلاً معقولاً للقيام بهذا العمل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1208 لسنة 1960 مدني كلي الإسكندرية ضد المطعون عليهم وطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ 800 ج - وقال بياناً لدعواه إن والدي الطرفين توفيا عن تركة مكونة من عدة عقارات فاتفق الورثة على فرز وتجنيب حصة الطاعن في التركة بمقتضى العقد المؤرخ في 25 مارس سنة 1956 الذي اختص الطاعن بمقتضاه بثلاثة عقارات وهي المنزل رقم 108 بشارع الأمير إبراهيم وقطعة أرض فضاء بشارع الفردوس قسم محرم بك ومنزل وحديقة بفلمنج محافظة الإسكندرية، كما اختص بمقتضى هذا العقد بمبلغ 800 ج معدل قسمة يدفع إليه عند بيع الشونة المخلفة عن المورثين ضمن أعيان التركة والكائنة بشارع أساكل الغلال بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية مقابل مبلغ 30000 ج. وإذ لم يقم المطعون عليهم ببيع هذه الشونة فقد أقام الطاعن دعواه بمطالبتهم بالمبلغ سالف البيان. وبتاريخ 27/ 6/ 1961 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 522 سنة 18 ق، وبتاريخ 20 مايو سنة 1963 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليهن الثالثة والخامسة والسادسة لعدم إعلانهن بتقرير الطعن وبنقض الحكم بالنسبة لمن عداهن من المطعون عليهم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أن الطعن رفع في 20/ 7/ 1963 وقد أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 سنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون. ولما كانت المادة الثالثة من هذا القانون الذي عمل به من تاريخ نشره في 22 يوليه سنة 1965 قد نصت في فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وكانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 سنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الطعن في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وكان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 43 سنة 1965 ونص المادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يجب على الطاعن إعلان هذا الطعن فيه يبدأ من 22 يوليه سنة 1965 - تاريخ نشر القانون رقم 43 سنة 1965 - وإذ كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بإعلان المطعون عليهن الثالثة والخامسة والسادسة خلال هذا الميعاد أو خلال الميعاد الذي منحه له القانون رقم 4 سنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات التي يقتضيها تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 سنة 1965 ولتصحيح ما لم يصح منها وفقاً لحكم تلك الفقرة، وكان هذا الميعاد الجديد بالنسبة لإعلان هذا الطعن لهؤلاء المطعون عليهن هو طبقاً لما يقضي به نص الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 4 سنة 1967 خمسة عشر يوماً تبدأ من 11 مايو سنة 1967 تاريخ نشر القانون بالنسبة للطعون التي لم تكن معروضة بالجلسة ومنها هذا الطعن الذي عرض لأول مرة بجلسة 23/ 1/ 1968. لما كان ذلك فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات السالف الإشارة إليها والقضاء ببطلان الطعن بالنسبة لهؤلاء المطعون عليهن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون عليهم.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بأن مقتضى الاتفاق المعقود بينه وبين المطعون عليهم بتاريخ 25 مارس سنة 1956 وهو فرز وتجنيب حصته فيما خلفه مورثاً الطرفين المتعاقدين من عقارات وأنه قد تعذر اختصاصه بكامل نصيبه عيناً فعوض بمبلغ 800 ج عما نقص من نصيبه وذلك من قيمة الشونة المخلفة عن المورثين والتي قومت وقت التعاقد بمبلغ 30000 ج واتفق على أن معدل القسمة هذا هو مبلغ 800 ج قابل للزيادة أو للنقصان بحسب سعر الشونة عند بيعها، وأضاف الطاعن أنه تمسك بأن معدل القسمة السالف البيان يعد التزاماً ثابتاً في ذمة باقي الورثة ومقترناً بأجل مما تنطبق عليه المادة 274 من القانون المدني لأن وقوع البيع أمر محتم ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر هذا الالتزام معلقاً على شرط واقف هو بيع الشونة ورتب على ذلك وعلى أنه لم يحصل بيعها رفض دعوى الطاعن مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المادة 271 من القانون المدني إذ نصت على "يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع. ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتماً ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه" فقط أفادت بذلك أن الحق المقترن بأجل حق كامل الوجود وإنما يكون نفاذه مترتباً على حلول الأجل، فإذا اتفق على تأخير تنفيذ الالتزام إلى وقت القيام بعمل متعلق بإرادة المدين فإن ذلك يعد اتفاقاً على أجل غير معين، للدائن الحق في أن يدعو المدين إلى القيام بالعمل الموكول لإرادته أو يطلب من القاضي أن يحدد أجلاً معقولاً للقيام بهذا العمل. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت من الاتفاق المعقود بين الطرفين في 25 مارس سنة 1956 ما يلي "أنه قد تضمن بياناً للعقارات المخلفة عن والدي أطراف الاتفاق وقيمة كل منها ومن بينها شونة بشارع أساكل الغلال قدر ثمنها بمبلغ ثلاثين ألفاً من الجنيهات ونص في الاتفاق على أن يختص المستأنف (الطاعن) بثلاثة عقارات هي عمارة بشارع الأمير إبراهيم وأرض فضاء بشارع الفردوس بمحرم بك وحديقة بشارع عباس بفلمنج وجاء فيه بعد ذلك ما يلي ويبقى للسيد سعد الدين (الطاعن) بعد ذلك من نصيبه مبلغ ثمانمائة جنيه تدفع إليه عند بيع الشونة بمبلغ ثلاثين ألفاً من الجنيهات على أن يزيد هذا المبلغ أو ينقص بنسبة زيادة أو نقصان ثمن الشونة ويعتبر هذا العقد نافذ المفعول بالنسبة للريع من أول مايو سنة 1956". وكان يبين من هذا الذي أثبته الحكم نقلاً عن الاتفاق المشار إليه أنه لا يزال باقياً للطاعن من نصيبه في التركة مبلغ 800 ج وأن حقه في استكمال هذا النصيب وإن جاء قابلاً للزيادة أو النقص بحسب ما يسفر عنه بيع الشونة إلا أنه حق كامل الوجود مترتب نفاذه على حلول الأجل الذي يدعو له الطاعن أو يعينه القاضي وذلك لتعلق القيام بالبيع بإرادة باقي الورثة، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر التزام الورثة بباقي نصيب الطاعن في التركة والمقدر عند التعاقد بمبلغ 800 ج التزاماً معلقاً على شرط واقف هو بيع الشونة وأن هذا البيع الذي لم يتم يعد شرطاً لتكامل الالتزام المتعاقد عليه، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن المبلغ المطالب به قابل للتعديل فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق