الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 يوليو 2023

الطعن 10 لسنة 36 ق جلسة 6 / 3 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 أحوال شخصية ق 79 ص 528

جلسة 6 من مارس سنة 1968

برياسة السيد المستشار حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد أبو حمزة مندور.

-------------------

(79)
الطعن رقم 10 لسنة 36 ق "أحوال شخصية"

وكالة. "الوكالة الخاصة في التبرعات".
الوكالة الخاصة في أعمال التبرعات. تعيين المال محل التبرع في سند التوكيل. صحتها.

-------------------
طبقاً لحكم المادة 517 من القانون المدني القديم المقابلة للمادة 702/ 2 من القانون المدني الحالي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تصح الوكالة الخاصة في أعمال التبرعات إذا كان المال محل التبرع معيناً في سند التوكيل (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدة/ فائقه مشرقي حنا الأبوتيجي أقامت الدعوى رقم 59 سنة 1959 محكمة أسيوط الابتدائية للأحوال الشخصية ضد السيدة/ ليزه عبده عيد طلبت فيها الحكم ببطلان الإشهادات الخمسة المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى والتي أجراها الشيخ محمد أحمد قراعة المحامي بتوكيل لا يسمح بإجرائها واعتبارها كأن لم تكن مع التزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع حفظ حقها في الريع الذي تسلمته المدعى عليها دون وجه حق وحفظ كافة حقوقها الأخرى، وقالت شرحاً لها إنه بموجب إشهاد الوقف الصادر في 14 مايو سنة 1908 بمحكمة أسيوط الابتدائية الشرعية وقفت السيدة سوسن ميخائيل قلته الأطيان الزراعية البالغ مساحتها 26 ف و8 ط و4 س الموضحة بصحيفة الدعوى وأنشأت هذا الوقف على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على أولادها ذكوراً وإناثاً إن كان لها أولاد وقت وفاتها حسب الفريضة الشرعية ثم على أولادهم وذريتهم ونسلهم لحين انقراضهم فإن لم يكن لها أولاد أو كان لها وانقرضوا فيكون الوقف على زوجها الخواجة مشرقي ميخائيل الابوتيجي إن كان على قيد الحياة فإن لم يكن موجوداً يكون الوقف على جندي ونزهة وكرفر وهانم وروجينا وفائقة أولاد زوجها المذكور لجندي النصف وللباقيات النصف ولم تحتفظ الواقفة لنفسها بالشروط العشرة. وبموجب إشهاد الوقف الصادر في 7/ 10/ 1913 بمحكمة أسيوط الابتدائية الشرعية وقفت السيدة المذكورة أيضاً أرض وبناء المنزل الموضح بصحيفة الدعوى وجعلته على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على زوجها المذكور ثم من بعده على أولاده بالفريضة الشرعية ومن بعدهم على أولادهم ونسلهم طبقة بعد طبقة لحين انقراضهم جميعاً فإذا انقرضوا آل الاستحقاق للفقراء والمساكين من المسيحيين. وأنه بتاريخ 27/ 10/ 1964 أصدرت الواقفة توكيلاً لعدد من المحامين من بينهم الأستاذ محمد أحمد قراعة وكلتهم فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط إشهاد وتغيير في وقفها المذكورين والحضور عنها أمام هيئة التصرفات المختصة بإجراء التغيير - كما أصدرت السيدات هانم ونزهة وفائقة وروجينا كريمات مشرقي حنا الأبوتيجي بتاريخ 18/ 11/ 1946 توكيلاً للشيخ محمد أحمد قراعة المحامي ليوافق على جميع الإجراءات التي تصدر من الواقفة المذكورة في وقفيهما، وأنه بناء على هذين التوكيلين أجرى الشيخ محمد أحمد قراعه الإشهادات الخمسة في مواد التصرفات 8 سنة 46/ 48 محكمة سوهاج الابتدائية و21 سنة 1949 محكمة أسيوط و88 سنة 46/ 47 محكمة سوهاج و75 سنة 1950 محكمة سوهاج الابتدائية الشرعية و15 سنة 46/ 47 محكمة أسيوط الابتدائية الشرعية وتضمنت هذه الإشهادات تغييرات في مصارف الوقف ومستحقيه ومنها حرمان المدعيان وغيرها من الاستحقاق في هذين الوقفين وأن الأستاذ قراعة أجرى هذه الإشهادات دون أن يتضمن التوكيل الصادر تفويضاً خاصاً بإجرائها ودون أن يحصل على موافقة لاحقة مما يترتب عليه بطلان هذه الإشهادات جميعها، وأن التوكيل الصادر من المدعية للأستاذ قراعة لا يصحح هذا البطلان طالما أن الإشهادات قد صدرت ابتداء ممن لا يملكها وعلى خلاف ما تقضي به أحكام المواد 3 و4 و27 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وردت المدعى عليها بأن المواد التي تستند إليها المدعية لا تنطبق على الوقفين محل التداعي وأن الأحكام الصادرة من هيئة التصرفات لا يجوز الطعن فيها إلا بالطرق المقررة قانوناً في الميعاد المحدد وهو ثلاثون يوماً كما أن الوقف آل بعد وفاة الواقفة وبعد وفاة ابن زوجها شقيق المدعية إلى المدعى عليها من 21/ 1/ 1952 ومع ذلك لم تحرك المدعية ساكناً لا هي ولا أخواتها حتى سنة 1955 حيث رفعت شقيقتها هانم الدعوى رقم 9 سنة 1956 أسيوط الابتدائية للأحوال الشخصية وطلبت فيها الحكم بما طلبته المدعية وانتهت بالحكم فيها بسقوط الحق في رفع الدعوى. وبتاريخ 24 إبريل سنة 1960 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوى مع إلزام المدعية بالمصروفات وثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، واستأنفت المدعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 15 سنة 60 قضائية، وبتاريخ 9/ 1/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. طعنت المستأنفة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 5 سنة 32 قضائية أحوال شخصية وبتاريخ 25/ 3/ 1964 حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط لتقضي فيها مجدداً. وبتاريخ 13/ 2/ 1966 حكمت الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير. وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعنة ببطلان إشهادات التغيير الخمسة التي باشرها الوكيل الأستاذ محمد أحمد قراعة بالتغيير في مصارف الواقفة السيدة سوسن ميخائيل مستنداً في ذلك إلى أن الوكيل المذكور أجرى التغيير في مصارف الوقفين بمقتضى هذه الإشهادات في حدود التوكيل الصادر إليه من الواقفة وفي نطاق ما تقضي به المادة 517 من القانون المدني القديم الذي يحكم واقعة النزاع، وهو منه خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع، إذ أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن التوكيل الصادر من الواقفة للأستاذ قراعة بإجراء التغيير في مصارف الوقف لم يتضمن بيان الأعيان الموقوفة التي يجرى عليها التغيير وأن هذا البيان لازم لإمكان إجراء التغيير في مصارف الوقف لأن الوقف من التبرعات ولا بد أن يتضمن التوكيل الصادر بإجراء التغيير فيه - بياناً عن الأعيان محل التغيير، وهذا النظر هو ما تحتمه المادة 517 من القانون المدني القديم الذي يحكم واقعة الدعوى ولم يواجه الحكم هذا الدفاع واكتفى بالقول بأن دفاع الطاعنة يقوم على أن التوكيل الصادر من الواقفة للأستاذ قراعة كان مجهلاً.
وحيث إن هذا النعي في غير محله - ذلك أنه طبقاً لحكم المادة 517 من القانون المدني القديم الذي يحكم واقعة النزاع وهي تقابل المادة 702/ 2 من القانون المدني الحالي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تصح الوكالة الخاصة في أعمال التبرعات إذا كان المال محل التبرع معيناً في سند التوكيل - وإذ كان ذلك وكان الثابت في التوكيل الصادر من الواقفة للأستاذ قراعة بتاريخ 27/ 10/ 1946 والمقدم في محافظة مستندات الطاعنة أن الواقفة السيدة سوسن ميخائيل قلته وكلت عنها عدداً من المحامين من بينهم الشيخ محمد أحمد قراعة في إنجاز كل الإجراءات اللازمة والمستحقة لعمل إشهاد تغيير في وقفيها الصادرين بتاريخ 14/ 5/ 1908 و7/ 10/ 1913 وثابت في حجتي الوقف المشار إليهما بيان عن الأعيان محل الوقف وحدودها ومعالمها، فإن سند التوكيل يكون قد تضمن بيان الأعيان محل التبرع مما يجعل وكالة الأستاذ قراعة في إجراء التغيير صحيحة ومنتجة لآثارها، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أنه " تبين من الاطلاع على الصورة العرفية من التوكيل الصادر من السيدة سوسن ميخائيل قلته المقدمة صورته العرفية من المستأنفة أنه صدر من الواقفة المذكورة بتوكيل الأستاذ محمد أحمد قراعة مع عدد من زملائه المحامين الشرعيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل إشهاد تغيير وقفيهما الصادرين في 14/ 5/ 1908 و7/ 10/ 1913 والحضور نيابة عنها أمام هيئة التصرفات المختصة بإجراء هذا التغيير ولكل من الوكلاء الحضور منفرداً، ومفاد ذلك أن الواقفة أصدرت توكيلاً خاصاً للأستاذ محمد أحمد قراعة ولغيره من زملائه المحامين المذكورين بالتوكيل لإجراء التغيير في وقفيها وترى المحكمة أن هذا التوكيل الخاص يخول الوكيل الأستاذ محمد أحمد قراعة إجراء ما أجراه من تغيير في الوقفين الصادرين من موكلته بموجب الإشهادات موضوع الدعوى ولم يصدر هذا التوكيل مجهلاً على خلاف ما قالت به المستأنفة بل هو توكيل خاص بإجراء التغيير في مصارف الوقف يطابق ما يقضي به نص المادة 517 مدني قديم التي أشارت إليها المستأنفة في دفاعها والتي قضت بأنه لا يجوز بيع العقار أو ترتيب أي حق عقاري أو إجراء أي عقد يتضمن التبرع إلا بتوكيل خاص كما أنه يتفق مع ما تقضي به المادة 702/ 2 مدني جديد من وجوب الوكالة الخاصة كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات ومن ثم كان دفاع المستأنفة في هذا الخصوص في أسباب الاستئناف بلا سند من القانون" - فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولم يشبه إخلال بحق الدفاع.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف قواعد الإثبات إذ تطلب من الطاعنة أن تقيم الدليل على أن التغيير لم يصدر وفق ما تريده الواقفة - حالة أن الواقفة اشترطت في سند التوكيل الذي أجرته للأستاذ قراعة أن يتم التغيير في مصارف الوقف على الوجه الذي تريده وليس في أوراق الدعوى من دليل على أن الواقفة اقترحت التغييرات التي أجراها الأستاذ قراعة في الإشهادات موضوع التداعي أو أنها ارتضتها بعد إجرائها.
وحيث إن هذا النعي مردود بما قرره الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه من أنه "لا يجوز للأصيل إجازة التصرف الصادر باسمه من وكيله إن جاوز نيابته والثابت من التغييرات التي أجراها الأستاذ قراعة وكيل المذكور أن الواقفة كانت توافق عليها بدليل أنها باعت ما غيره الوكيل من إخراج 3 ف 16 ط 2 س وأنها ماتت وهي راضية عن التغيير الأخير بالإشهاد رقم 75 سنة 1950 بل ولم تعترض المدعية على أي تغيير حتى وفاة الواقفة حسبما سلف القول وهذا الرضا حتى وفاة الواقفة هو إقرار منها لما أجراه الوكيل..." وما جرى عليه الحكم من ذلك استخلاص موضوعي سائغ ولا مخالفة فيه للقانون.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه - والحكم الابتدائي قبله - انتهى إلى أنه لا يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلان إشهادات التغيير لأن طريق الطعن الوحيد فيها هو رفع الاستئناف عنها، وهو منه خطأ ومخالفة للمواد 2، 3، 4 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946، لأن الإشهادات الخمسة التي تم ضبطها أمام هيئة التصرفات ليست أحكاماً قضائية يجوز استئنافها وإنما هي عقود ناط القانون بهيئة التصرفات توثيقها. وإذ كان القانون قد نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة على وجوب إعلان المستحقين أصحاب الاستحقاق الواجب طبقاً لنص المادة 27 وجميع المستحقين في حياة الواقف بعده مباشرة بمقتضى نص كتاب الوقف فلا شك أن صاحب حق الاعتراض على توثيق الإشهاد هم أصحاب الاستحقاق الواجب والطاعنة ليست منهم لذلك لم يطرح على المحكمة أي اعتراض على توثيق الإشهادات الخمسة، وما تنظر فيه محكمة الاستئناف طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة هو قرار هيئة التصرفات الصادر بسماع أو رفض الإشهاد، أما أسباب البطلان المتعلقة بالإشهاد في ذاته كعقد من العقود فإن طريق الطعن فيها هو الدعوى المبتدأة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى صحة إشهادات التغيير وأن ما أجراه الوكيل كان في حدود وكالته فإن الخطأ فيما تزيد به من أنه لا يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلان الإشهادات لا يعيبه والنعي في هذا الخصوص يكون غير منتج ولا جدوى فيه. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 8/ 11/ 1962 - الطعن رقم 46 لسنة 27 ق - السنة 13 ص 977.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق