الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023

الطعن 105 لسنة 33 ق جلسة 25 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 21 ص 132

جلسة 25 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

------------------

(21)
الطعن رقم 105 لسنة 33 القضائية

(أ) دعوى. "صور صحيفة الدعوى الواجب تقديمها". إعلان. "إعلان الشخص المعلوم موطنه بالخارج". استئناف. "تقديم صحيفة الاستئناف لقلم المحضرين". "أثره". سقوط.
وجوب تقديم صور من صحيفة الدعوى بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب.
إعلان الشخص المعلوم موطنه بالخارج بتسليم صورة الإعلان للنيابة لترسلها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية. عدم اشتراط أن تكون هذه الصورة بلغة البلد التي يقيم فيها الشخص المراد إعلانه.
صحيفة الاستئناف المستوفاة شرائط صحتها والتي دفع عنها الرسم كاملاً تعتبر قاطعة لمدة السقوط من وقت تقديمها لقلم المحضرين، وصالحة للإعلان.
(ب، ج) قانون. "تعليمات النيابة". بطلان دعوى. "أثر صحيفة الدعوى". استئناف. "صحيفة الاستئناف".
(ب) تعليمات النيابة العامة بشأن إعلان الأوراق القضائية في الخارج من أصل وصورتين لكل شخص يطلب إعلانه ومرفق بها ترجمة واضحة وكاملة بلغة البلد المراد الإعلان فيها. تعليمات إدارية لا تنزل منزلة التشريع الملزم ولا تعدل من أحكام قانون المرافعات الذي لا يجوز تعديله إلا بتشريع في مرتبته. مخالفتها لا يترتب عليها بطلان صحيفة الدعوى ولا تعطيل أثرها في قطع مدة السقوط.
(ج) عدم تقديم صور لصحيفة الدعوى بلغة البلد المطلوب إجراء الإعلان فيها وامتناع النيابة عن قبول الأوراق إذعاناً منها لتعليماتها وتعذر وصول صورة الإعلان إلى الشخص المراد إعلانه في الخارج. عدم اعتبار ذلك نقصاً في بيانات الصحيفة وإنما نقصاً في إجراءات الإعلان، لا يعطل أثرها على قطع مدة السقوط. لا يعطل هذا الأثر - بالنسبة لصحيفة الاستئناف - إلا عدم تمام إعلانها في خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديمها إلى قلم المحضرين.
(د) استئناف. "رفع الاستئناف". إعلان. "إعلان الشخص المعلوم موطنه بالخارج". "تسليم صورة الإعلان للنيابة".
تسليم صورة الإعلان للنيابة قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحددة في المادة 405 مرافعات عملاً بالمادة 14/ 10 من القانون المذكور. اعتبار الحكم أن الاستئناف قد رفع بعد الميعاد مخالف للقانون.

----------------
1 - إذ كان كل ما تشترطه المادة 75 من قانون المرافعات بشأن الصور الواجب تقديمها مع صحيفة الدعوى هو أن يقدم المدعي لقلم الكتاب وقت تقديم هذه الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب وكانت الفقرة 10 من المادة 14 التي بينت طريق إعلان الأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تنص على أن تسلم صورة الإعلان للنيابة لترسلها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية ولم تتطلب هذه المادة أو نصوص قانون المرافعات الأخرى أن تكون هذه الصورة بلغة البلد التي يقيم فيها الشخص المراد إعلانه أو أن يقدم المدعي صوراً أخرى غير التي نصت عليها المادة 75 سالفة الذكر، فإن صحيفة الاستئناف متى كانت صحيحة ومستوفية للبيانات المقررة في المواد 70 و71 و405 من قانون المرافعات وأدى عنها الرسم كاملاً تعتبر وفقاً للمادة 75/ 3 قاطعة لمدة السقوط من وقت تقديمها إلى قلم المحضرين كما تعتبر هذه الصحيفة صالحة للإعلان وفقاً لقانون المرافعات متى قدمت معها الصور المنصوص عليها في المادة 75.
2 - تعليمات النيابة الصادرة بكتبها الدورية بعدم جواز قبول النيابات أية أوراق قضائية لإعلانها في الخارج إلا إذا كانت من أصل وصورتين لكل شخص من المطلوب إعلانهم ومرفقاً بها ترجمة واضحة وكاملة لها بلغة البلاد المطلوب إجراء الإعلان فيها، هي تعليمات إدارية والخطاب فيها مقصور على من وجهت إليه من رجال النيابة وموظفيها وليست لها منزلة التشريع الملزم للأفراد ولا يمكن أن تعدل من أحكام قانون المرافعات لأن هذا القانون لا يجوز تعديله إلا بتشريع في مرتبته ومن ثم فإن مخالفة تلك التعليمات فيما توجبه من تقديم صورة ثانية غير التي أوجبت المادة 75 مرافعات تقديمها ومن إرفاق ترجمة بلغة البلد المطلوب إجراء الإعلان فيها لا يترتب عليه بطلان الصحيفة أو تعطيل أثرها في قطع مدة السقوط متى كانت بياناتها صحيحة وكاملة وفقاً لقانون المرافعات.
3 - إذا ترتب على عدم تقديم صور لصحيفة الدعوى بلغة البلد المطلوب إجراء الإعلان فيها امتناع النيابة عن قبول الأوراق إذعاناً منها لتعليماتها وتعذر بالتالي توصيل صورة الإعلان إلى الشخص المراد إعلانه في الخارج فإن عدم تقديم تلك الصور لا يعتبر نقصاً في بيانات الصحيفة وإنما نقصاً في إجراءات إعلانها لا يترتب عليه تعطيل أثرها في قطع مدة السقوط متى كانت بياناتها صحيحة وكاملة وفقاً لقانون المرافعات ولا يعطل هذا الأثر إلا إذا لم يتم إعلان صحيفة الاستئناف في خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديمها إلى قلم المحضرين.
4 - متى تم تسليم صورة الإعلان للنيابة وفقاً للمادة 14 فقرة 10 من قانون المرافعات قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحدد في المادة 405 من القانون المذكور لإعلان الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبره مرفوعاً بعد الميعاد وقضى بناء على ذلك بسقوط الحق فيه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت مدير محلات شركة ستوك (المطعون ضدها) في الجنحة رقم 525 سنة 1951 العطارين بأنه في يوم 16 أغسطس سنة 1950 حاز كحولاً محولاً لم يسدد عنه رسوم الإنتاج والاستهلاك وطلبت عقابه بالمواد 12، 16، 17 من المرسوم الصادر في 7 من يوليه سنة 1947 بشأن رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول والقانون رقم 1 لسنة 1939. وقد ادعت مصلحة الجمارك (الطاعنة) مدنياً بمبلغ 3465 ج و912 م قيمة رسم الإنتاج والتعويض المستحقين لها طبقاً لهذا المرسوم عن كميات الكحول المضبوطة في محلات الشركة - وبتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1953 قضت محكمة جنح العطارين بانقضاء الدعوى العمومية لوفاة المتهم وبانقطاع سير الخصومة في الدعوى المدنية فاستأنفت مصلحة الجمارك هذا الحكم بالنسبة للدعوى المدنية ثم تنازلت عن استئنافها وقضت محكمة الجنح المستأنفة في 25 يناير سنة 1954 بإثبات تنازلها عنه - بعد ذلك رفعت تلك المصلحة الدعوى المدنية رقم 2108 سنة 1956 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية على شركة ستوك ممثلة في مديرها ورئيس مجلس إدارتها المطعون ضدهما طالبة إلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ 3465 ج و912 م الذي كانت قد ادعت به مدنياً في قضية الجنحة المشار إليها وبتاريخ 26 من فبراير سنة 1959 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر هذه الدعوى تأسيساً على ما قالته من أن المبلغ المطالب به هو تعويض عما نال المصلحة من ضرر ناشئ عن ارتكاب الجنحة التي رفعت عنها الدعوى العمومية في قضية الجنحة سالفة الذكر وأنه لذلك يكون الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الجزئية طبقاً لنص المادة 46 هـ من قانون المرافعات فاستأنفت مصلحة الجمارك هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بصحيفة قدمتها إلى قلم الكتاب في 21 أغسطس سنة 1962 وأشر عليها هذا القلم في هذا اليوم بقيدها في الجدول برقم 572 سنة 18 ق - وبتحديد جلسة 7 ديسمبر سنة 1962 لنظر الاستئناف وسلم الصحيفة إلى المصلحة لتقدمها إلى قلم المحضرين فقدمتها له في يوم 11 سبتمبر سنة 1962 فردها إليها في 13 من الشهر المذكور لإرفاق صور الصحيفة باللغة الإفرنجية لأن المصلحة طلبت إعلان المستأنف عليهما (المطعون ضدهما) بمحل إقامتهما بمدينة تريستا بإيطاليا وقد أعادت المصلحة الصحيفة إلى قلم المحضرين مرفقاً بها تلك الصور في 6 من أكتوبر سنة 1962 وقام قلم المحضرين في اليوم التالي بتسليم صور الإعلان للنيابة لإرسالها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية وفقاً للفقرة 10 من المادة 14 من قانون المرافعات - وبتاريخ 22 من يناير سنة 1963 قضت محكمة الاستئناف بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير تاريخه 17 من مارس سنة 1963 وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على أنه وإن كانت صحيفة الاستئناف قد قدمت إلى قلم المحضرين في 11 من سبتمبر سنة 1962 في خلال الستين يوماً المحددة لرفع الاستئناف إلا أنها لم تكن وقت تقديمها صالحة للإعلان طبقاً لتعليمات النيابة الصادرة بمنشوراتها الدورية والتي لا تجيز للنيابات قبول الأوراق المطلوب إعلانها في الخارج إلا إذا كانت من أصل وصورتين لكل شخص من الأشخاص المطلوب إعلانهم ومرفقاً بها ترجمة كاملة لها بلغة البلاد المطلوب إجراء الإعلان فيها - وأنه إذا كانت صحيفة الاستئناف لم تقدم إلى قلم المحضرين صالحة للإعلان بعد إرفاق الصور المترجمة باللغة الإيطالية إلا في 6 من أكتوبر سنة 1962 فإنها تكون قد قدمت بعد فوات ميعاد الستين يوماً المحدد لرفع الاستئناف والذي يبدأ من تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 لعدم إعلان الحكم المستأنف حتى هذا التاريخ - وترى الطاعنة أن هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه مخالف للقانون، ذلك أن صحيفة الاستئناف تكون صحيحة وصالحة للإعلان متى استوفت البيانات الجوهرية التي يتطلبها قانون المرافعات في المادتين 10، 71 ولو لم ترفق بها صور بلغة البلد المطلوب إجراء الإعلان فيها ذلك أن المادة 14 فقرة 10 التي بينت طريق إعلان الأشخاص المقيمين في الخارج لم تتطلب تقديم هذه الصور ولا محل للاستناد إلى تعليمات النيابة العامة للقول بفساد الصحيفة أو عدم صلاحيتها للإعلان لأن هذه التعليمات إن هي إلا تعليمات إدارية لا ترقى بحال إلى مرتبة التشريع الملزم للأفراد ما دامت لم تصدر بتفويض من المشرع ومن ثم لا يجوز ترتيب جزاء قانوني على مخالفتها، وإذ كان كل ما تستلزمه المادة 75 من قانون المرافعات بشأن الصور الواجب تقديمها هو أن يقدم المدعي إلى قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب فإن صحيفة الاستئناف التي قدمتها الطاعنة على هذا النحو تكون متفقة والقانون وتنتج أثرها من حيث قطع مدة السقوط من وقت تقديمها إلى قلم المحضرين في 11 سبتمبر سنة 1962 وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذه الصحيفة غير صالحة لإنتاج هذا الأثر على الرغم من أنه لم ينسب إليها أي عيب في بياناتها أو في إجراءات تقديمها وكل ما نسب إليها هو عدم تقديم صور باللغة الإفرنجية مع أصل الصحيفة وصورها المقدمة إلى قلم المحضرين فإنه يكون مخالفاً للقانون، هذا إلى أن استيفاء الصور باللغة الإفرنجية قد تم خلال الثلاثين يوماً المقررة لقلم المحضرين في المادة 77 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 للقيام بالإعلان في خلالها حيث أودعت الصحيفة وترجمة الصور في 6 أكتوبر سنة 1962 وتم الإعلان للنيابة في 7 من الشهر المذكور قبل مضي الثلاثين يوماً المقررة للإعلان من تاريخ تسليم الصحيفة لقلم المحضرين لأول مرة في 11 سبتمبر سنة 1962 مما يكون معه الاستئناف مرفوعاً في الميعاد خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على ما قاله من أنه وإن كان الاستئناف يعتبر مرفوعاً في الميعاد متى قدمت صحيفته إلى قلم المحضرين خلال ذلك الميعاد إلا أنه يجب أن تكون الصحيفة صالحة للإعلان حتى يتم الغرض المقصود من تقديمها وأن مصلحة الجمارك (الطاعنة) عندما قدمت صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين لأول مرة في 11 من سبتمبر سنة 1962 لم تكن صالحة للإعلان طبقاً لتعليمات النيابة الصادرة بكتابها الدوري رقم 24 لسنة 1955 في 2/ 11/ 1955 والتي لا تجيز قبولها لعدم إرفاق ترجمة باللغة الإيطالية لصور الصحيفة المطلوب إعلانها وأن قلم المحضرين كان على حق عندما رد الأوراق في 13/ 9/ 1962 إلى إدارة قضايا الحكومة لعدم إرفاق الصور باللغة الإفرنجية كما كان على حق كذلك عندما ردها في 27/ 9/ 1962 لاستكمال هذه الصور وأنه لذلك لا تكون الصحيفة قد قدمت تقديماً صحيحاً إلا في 6/ 10/ 1962 بعد إرفاق تلك الصور المترجمة بالإيطالية ثم انتهى الحكم المطعون فيه إلى القول "وحيث إن المحكمة وقد قررت أن مصلحة الجمارك لم تقدم صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين صالحة للإعلان إلا في 6/ 10/ 1962 ومن ثم فقد قدمتها بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ومن ثم فقد سقط حقها في الاستئناف طبقاً للمادة 381 من قانون المرافعات" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه غير صحيح في القانون، ذلك أن المادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 تنص على أن "يرفع الاستئناف بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كانت باطلة. ويعتبر الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تقديم صحيفته إلى قلم المحضرين" وإذ كان كل ما اشترطته المادة 75 من قانون المرافعات بشأن الصور الواجب تقديمها مع صحيفة الدعوى هو أن يقدم المدعي لقلم الكتاب وقت تقديم هذه الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب وكانت الفقرة 10 من المادة 14 التي بينت طريق إعلان الأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تنص على أن تسلم صورة الإعلان للنيابة لترسلها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية ولم تتطلب هذه المادة أو نصوص قانون المرافعات الأخرى أن تكون هذه الصورة بلغة البلد التي يقيم فيها الشخص المراد إعلانه أو أن يقدم المدعي صوراً أخرى غير التي نصت عليها المادة 75 سالفة الذكر فإن صحيفة الاستئناف متى كانت صحيحة ومستوفية للبيانات المقررة في المواد 70 و71 و405 من قانون المرافعات وأدى عنها الرسم كاملاً تعتبر وفقاً للمادة 75/ 3 قاطعة لمدة السقوط من وقت تقديمها إلى قلم المحضرين كما تعتبر هذه الصحيفة صالحة للإعلان وفقاً لقانون المرافعات متى قدمت معها الصور المنصوص عليها في المادة 75 أما ما تقضى به تعليمات النيابة الصادرة بكتبها الدورية من أنه لا يجوز للنيابات قبول أية أوراق قضائية لإعلانها في الخارج إلا إذا كانت من أصل وصورتين لكل شخص من المطلوب إعلانهم ومرفقاً بها ترجمة واضحة وكاملة لها بلغة البلاد المطلوب إجراء الإعلان فيها فإن مخالفة هذه التعليمات فيما توجبه من تقديم صورة ثانية غير التي أوجبت المادة 75 مرافعات تقديمها ومن إرفاق ترجمة بلغة البلد المطلوب إجراء الإعلان فيها لا يترتب عليه بطلان الصحيفة أو تعطيل أثرها في قطع مدة السقوط متى كانت بياناتها صحيحة وكاملة وفقاً لقانون المرافعات لأن تلك التعليمات إن هي إلا تعليمات إدارية والخطاب فيها مقصور على من وجهت إليهم من رجال النيابة وموظفيها وليست لها منزلة التشريع الملزم للأفراد ولا يمكن أن تعدل من أحكام قانون المرافعات لأن هذا القانون لا يجوز تعديله إلا بتشريع في مرتبته - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يسند إلى صحيفة الاستئناف المقدمة من الطاعنة أي نقص أو خطأ في بيان من بياناتها التي يترتب على إغفالها بطلان الصحيفة وإنما اعتبرها غير صالحة وغير منتجة لأثرها في قطع مدة السقوط لمجرد عدم إرفاق صور منها باللغة الإفرنجية وفقاً لما تتطلبه تعليمات النيابة مع أنه حتى لو كان يترتب على عدم تقديم هذه الصور امتناع النيابة عن قبولها إذعاناً منها لتعليماتها وبالتالي تعذر توصيل صورة الإعلان إلى الشخص المراد إعلانه في الخارج فإن عدم تقديم تلك الصور لا يعتبر نقصاً في بيانات الصحيفة وإنما نقصاً في إجراءات إعلانها لا يترتب عليه تعطيل أثرها في قطع مدة السقوط متى كانت بياناتها صحيحة وكاملة وفقاً لقانون المرافعات ولا يبطل هذا الأثر إلا إذا لم يتم إعلان صحيفة الاستئناف في خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديمها إلى قلم المحضرين. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن صحيفة الاستئناف قدمت إلى قلم المحضرين في 11 من سبتمبر سنة 1962 في خلال ميعاد الستين يوماً المحدد في المادة 402 مرافعات لرفع الاستئناف والذي يبدأ بالنسبة لهذا الاستئناف من 14 يوليه سنة 1962 تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 لأن الحكم المستأنف لم يكن قد أعلن حتى هذا التاريخ وقد تم تسليم صورة الإعلان للنيابة وفقاً للمادة 14 فقرة 10 في 7 من أكتوبر سنة 1962 قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحدد في المادة 405 لإعلان الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الاستئناف مرفوعاً بعد الميعاد وقضي بناء على ذلك بسقوط الحق فيه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر للطعن.
وحيث إن هذه المحكمة ترى مع ذلك ترك الفصل في شكل الاستئناف لمحكمة الاستئناف بعد عودة القضية إليها لاحتمال أن يوجه إليه عيب آخر غير الذي استند إليه الحكم المطعون فيه في القضاء بسقوط الحق فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق