الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 يناير 2020

سنة 45 مكتب فني إدارية عليا (من أول أكتوبر سنة 1999 إلى آخر سبتمبر سنة 2000)

-----------------------------
الطعن 1243 لسنة 43 ق جلسة 3/ 10 / 1999 مكتب فني 45 ق 4 ص 45
الطعن 2028 لسنة 43 ق جلسة 10/ 10 / 1999 مكتب فني 45 ق 5 ص 53
الطعن 4858 لسنة 42 ق جلسة 17/ 10 / 1999 مكتب فني 45 ق 6 ص 61
الطعن 3082 لسنة 41 ق جلسة 23/ 10 / 1999 مكتب فني 45 ق 7 ص 71
الطعنان 846 ، 941 لسنة 42 ق جلسة 24/ 10 / 1999 مكتب فني 45 ق 8 ص 77
الطعن 3169 لسنة 39 ق جلسة 31/ 10 / 1999 مكتب فني 45 ق 9 ص 89
الطعن 4379 لسنة 40 ق جلسة 31/ 10 / 1999 مكتب فني 45 ق 10 ص 95
الطعن 3616 لسنة 41 ق جلسة 31/ 10 / 1999 مكتب فني 45 ق 11 ص 103
الطعن 3849 لسنة 41 ق جلسة 31/ 10 / 1999 مكتب فني 45 ق 12 ص 113
الطعن 3000 لسنة 42 ق جلسة 31/ 10 / 1999 مكتب فني 45 ق 13 ص 123
الطعن 4913 لسنة 42 ق جلسة 31/ 10 / 1999 مكتب فني 45 ق 14 ص 131
الطعن 5234 لسنة 42 ق جلسة 31/ 10 / 1999 مكتب فني 45 ق 15 ص 139
الطعن 3441 لسنة 43 ق جلسة 31/ 10 / 1999 مكتب فني 45 ق 16 ص 149
الطعن 6231 لسنة 43 ق جلسة 6 / 11 / 1999 مكتب فني 45 ق 17 ص 155
الطعن 3486 لسنة 39 ق جلسة 7 / 11 / 1999 مكتب فني 45 ق 18 ص 161
الطعن 2906 لسنة 41 ق جلسة 13 / 11 / 1999 مكتب فني 45 ق 19 ص 169
الطعن 202 لسنة 40 ق جلسة 20 / 11 / 1999 مكتب فني 45 ق 20 ص 181
الطعن 606 لسنة 40 ق جلسة 20 / 11 / 1999 مكتب فني 45 ق 21 ص 191
الطعن 3550 لسنة 37 ق جلسة 21 / 11 / 1999 مكتب فني 45 ق 22 ص 199
الطعن 5838 لسنة 42 ق جلسة 21 / 11 / 1999 مكتب فني 45 ق 23 ص 213
الطعن 1668 لسنة 42 ق جلسة 28 / 11 / 1999 مكتب فني 45 ق 24 ص 221
الطعن 3463 لسنة 40 ق جلسة 5 / 12 / 1999 مكتب فني 45 ق 25 ص 229
الطعن 1938 لسنة 43 ق جلسة 5 / 12 / 1999 مكتب فني 45 ق 26 ص 237
الطعن 3148 لسنة 35 ق جلسة 11 / 12 / 1999 مكتب فني 45 ق 27 ص 247
الطعن 1680 لسنة 39 ق جلسة 18 / 12 / 1999 مكتب فني 45 ق 28 ص 257
الطعن 2125 لسنة 34 ق جلسة 19 / 12 / 1999 مكتب فني 45 ق 29 ص 265
الطعن 579 لسنة 41 ق جلسة 19 / 12 / 1999 مكتب فني 45 ق 30 ص 275
الطعن 4068 لسنة 42 ق جلسة 19 / 12 / 1999 مكتب فني 45 ق 31 ص 285
الطعن 1756 لسنة 43 ق جلسة 19 / 12 / 1999 مكتب فني 45 ق 32 ص 293
الطعن 3378 لسنة 43 ق جلسة 19 / 12 / 1999 مكتب فني 45 ق 33 ص 307
الطعن 4169 لسنة 41 ق جلسة 26 / 12 / 1999 مكتب فني 45 ق 34 ص 315
الطعن 841 لسنة 43 ق جلسة 26 / 12 / 1999 مكتب فني 45 ق 35 ص 325
الطعن 2229 لسنة 39 ق جلسة 28 / 12 / 1999 مكتب فني 45 ق 36 ص 333
الطعن 4427 لسنة 42 ق جلسة 28 / 12 / 1999 مكتب فني 45 ق 37 ص 347
الطعن 570 لسنة 39 ق جلسة 11/ 1 / 2000 مكتب فني 45 ق 38 ص 357
الطعن 4533 لسنة 39 ق جلسة 15/ 1 / 2000 مكتب فني 45 ق 39 ص 365
الطعن 1171 لسنة 42 ق جلسة 16/ 1 / 2000 مكتب فني 45 ق 40 ص 375
الطعن 4742 لسنة 41 ق جلسة 18/ 1 / 2000 مكتب فني 45 ق 41 ص 383
الطعن 5262 لسنة 43 ق جلسة 22/ 1 / 2000 مكتب فني 45 ق 42 ص 391
الطعن 224 لسنة 40 ق جلسة 23/ 1 / 2000 مكتب فني 45 ق 43 ص 399
الطعن 6176 لسنة 42 ق جلسة 29/ 1 / 2000 مكتب فني 45 ق 44 ص 409
الطعن 2029 لسنة 34 ق جلسة 1/ 2 / 2000 مكتب فني 45 ق 45 ص 415
الطعنان 2719 ، 2737 لسنة 41 ق جلسة 5/ 2 / 2000 مكتب فني 45 ق 46 ص 421
الطعن 1774 لسنة 40 ق جلسة 6/ 2 / 2000 مكتب فني 45 ق 47 ص 433
الطعن 4745 لسنة 42 ق جلسة 12/ 2 / 2000 مكتب فني 45 ق 48 ص 443
الطعن 566 لسنة 41 ق جلسة 13/ 2 / 2000 مكتب فني 45 ق 49 ص 449
الطعن 1172 لسنة 37 ق جلسة 15/ 2 / 2000 مكتب فني 45 ق 51 ص 481
الطعن 6760 لسنة 42 ق جلسة 15/ 2 / 2000 مكتب فني 45 ق 52 ص 491
الطعن 2836 لسنة 43 ق جلسة 15/ 2 / 2000 مكتب فني 45 ق 53 ص 501
الطعن 5225 لسنة 41 ق جلسة 19/ 2 / 2000 مكتب فني 45 ق 54 ص 513
الطعن 3556 لسنة 41 ق جلسة 20 / 2 / 2000 مكتب فني 45 ق 55 ص 521
الطعن 1516 لسنة 43 ق جلسة 20 / 2 / 2000 مكتب فني 45 ق 56 ص 527
الطعن 5302 لسنة 42 ق جلسة 26 / 2 / 2000 مكتب فني 45 ق 57 ص 537
الطعنان 4284 لسنة 39 ق ، 1353 لسنة 40 ق جلسة 27 / 2 / 2000 مكتب فني 45 ق 58 ص 543
الطعن 2813 لسنة 41 ق جلسة 27 / 2 / 2000 مكتب فني 45 ق 59 ص 557
الطعن 4135 لسنة 43 ق جلسة 27 / 2 / 2000 مكتب فني 45 ق 60 ص 565
الطعن 6038 لسنة 45 ق جلسة 27 / 2 / 2000 مكتب فني 45 ق 61 ص 571
الطعن 3537 لسنة 33 ق جلسة 29 / 2 / 2000 مكتب فني 45 ق 62 ص 579
الطعنان 3 ، 23 لسنة 37 ق جلسة 5 / 3 / 2000 مكتب فني 45 ق 63 ص 595
الطعن 2922 لسنة 44 ق جلسة 5 / 3 / 2000 مكتب فني 45 ق 64 ص 609
الطعن 143 لسنة 43 ق جلسة 11 / 3 / 2000 مكتب فني 45 ق 65 ص 619
الطعن 2809 لسنة 41 ق جلسة 12 / 3 / 2000 مكتب فني 45 ق 66 ص 629
الطعن 3118 لسنة 42 ق جلسة 25 / 3 / 2000 مكتب فني 45 ق 67 ص 637
الطعن 4468 لسنة 44 ق جلسة 25 / 3 / 2000 مكتب فني 45 ق 68 ص 645
الطعن 4234 لسنة 44 ق جلسة 26 / 3 / 2000 مكتب فني 45 ق 69 ص 653
الطعن 2065 لسنة 45 ق جلسة 26 / 3 / 2000 مكتب فني 45 ق 70 ص 661
الطعن 5108 لسنة 44 ق جلسة 2 / 4 / 2000 مكتب فني 45 ق 71 ص 675
الطعن 914 لسنة 43 ق جلسة 8 / 4 / 2000 مكتب فني 45 ق 72 ص 687
الطعن 2323 لسنة 43 ق جلسة 9 / 4 / 2000 مكتب فني 45 ق 73 ص 695
الطعن 5580 لسنة 44 ق جلسة 9 / 4 / 2000 مكتب فني 45 ق 74 ص 705
الطعن 2948 لسنة 36 ق جلسة 18 / 4 / 2000 مكتب فني 45 ق 75 ص 713
الطعن 1739 لسنة 37 ق جلسة 18 / 4 / 2000 مكتب فني 45 ق 76 ص 721
الطعن 606 لسنة 41 ق جلسة 18 / 4 / 2000 مكتب فني 45 ق 77 ص 729
الطعن 4999 لسنة 42 ق جلسة 22 / 4 / 2000 مكتب فني 45 ق 78 ص 739
الطعن 6479 لسنة 43 ق جلسة 23 / 4 / 2000 مكتب فني 45 ق 79 ص 745
الطعن 5166 لسنة 42 ق جلسة 29 / 4 / 2000 مكتب فني 45 ق 80 ص 753
الطعنان 1300 ، 1301 لسنة 38 ق جلسة 30 / 4 / 2000 مكتب فني 45 ق 81 ص 765
الطعن 5157 لسنة 43 ق جلسة 30 / 4 / 2000 مكتب فني 45 ق 82 ص 777
الطعن 5225 لسنة 43 ق جلسة 30 / 4 / 2000 مكتب فني 45 ق 83 ص 785
الطعنان 6216 ، 6522 لسنة 44 ق جلسة 30 / 4 / 2000 مكتب فني 45 ق 84 ص 791
الطعن 4122 لسنة 40 ق جلسة 7 / 5 / 2000 مكتب فني 45 ق 85 ص 805
الطعن 742 لسنة 43 ق جلسة 13 / 5 / 2000 مكتب فني 45 ق 86 ص 815
الطعن 3558 لسنة 42 ق جلسة 14 / 5 / 2000 مكتب فني 45 ق 87 ص 821
الطعن 3408 لسنة 43 ق جلسة 14 / 5 / 2000 مكتب فني 45 ق 88 ص 831
الطعن 3190 لسنة 32 ق جلسة 16 / 5 / 2000 مكتب فني 45 ق 89 ص 837
الطعن 1807 لسنة 37 ق جلسة 20 / 5 / 2000 مكتب فني 45 ق 90 ص 847
الطعن 3513 لسنة 39 ق جلسة 20 / 5 / 2000 مكتب فني 45 ق 91 ص 855
الطعن 2945 لسنة 42 ق جلسة 21 / 5 / 2000 مكتب فني 45 ق 92 ص 863
الطعن 1164 لسنة 44 ق جلسة 28 / 5 / 2000 مكتب فني 45 ق 93 ص 875
الطعن 1548 لسنة 45 ق جلسة 30 / 5 / 2000 مكتب فني 45 ق 94 ص 885
الطعن 320 لسنة 45 ق جلسة 4 / 6 / 2000 مكتب فني 45 ق 95 ص 893
الطعن 330 لسنة 46 ق جلسة 4 / 6 / 2000 مكتب فني 45 ق 96 ص 905
الطعن 3682 لسنة 42 ق جلسة 10 / 6 / 2000 مكتب فني 45 ق 97 ص 915
الطعن 1601 لسنة 40 ق جلسة 20/ 6 / 2000 مكتب فني 45 ق 99 ص 939
الطعن 1358 لسنة 42 ق جلسة 1/ 7 / 2000 مكتب فني 45 ق 100 ص 945
الطعن 6832 لسنة 43 ق جلسة 22/ 7 / 2000 مكتب فني 45 ق 101 ص 953
الطعن 1182 لسنة 34 ق جلسة 25/ 7 / 2000 مكتب فني 45 ق 102 ص 963
الطعن 1672 لسنة 39 ق جلسة 25/ 7 / 2000 مكتب فني 45 ق 103 ص 973
الطعن 3514 لسنة 39 ق جلسة 1/ 8 / 2000 مكتب فني 45 ق 104 ص 981
الطعن 2281 لسنة 43 ق جلسة 29/ 8 / 2000 مكتب فني 45 ق 105 ص 997
الطعنان 5977 ، 6077 لسنة 42 ق جلسة 2/ 9 / 2000 مكتب فني 45 ق 106 ص 1015
الطعن 4826 لسنة 43 ق جلسة 2/ 9 / 2000 مكتب فني 45 ق 107 ص 1025
الطعنان 2876 ، 3083 لسنة 42 ق جلسة 5/ 9 / 2000 مكتب فني 45 ق 108 ص 1037
الطعن 6836 لسنة 43 ق جلسة 5/ 9 / 2000 مكتب فني 45 ق 109 ص 1051
الطعن 6836 لسنة 43 ق جلسة 5/ 9 / 2000 مكتب فني 45 ق 109 ص 1051

الطعن 327 لسنة 20 ق جلسة 22 / 1 / 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 55 ص 375

جلسة 22 من يناير سنة 1953
برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور حضرات الأساتذة: سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان المستشارين
---------------.
(55)
القضية رقم 327 سنة 20 القضائية
(أ) نقض. طعن. 
حكم صادر في ظل قانون المرافعات القديم. فصله فصلاً قطعياً نهائياً في بعض نقط من النزاع. جواز الطعن فيه استقلالاً.
(ب) نقض. طعن. إعلان. 
عدم إثبات المحضر الخطوات التي سبقت تسليم صورة الحكم إلى شيخ البلد. بطلان الإعلان. عدم جواز اعتباره مبدأ لسريان ميعاد الطعن.
(جـ) حكم. 
القبول المانع من الطعن. شرطه. حضور الخصم أمام الخبير وإبداء دفاعه تنفيذاً لحكم واجب النفاذ. هذا العمل غير قاطع الدلالة في الرضاء بالحكم. بقاء حق الخصم في الطعن في هذا الحكم.
(د) وكالة. 
جواز اتفاق العاقدين على استمرارها رغم وفاة أحدهما. هذا الاتفاق قد يكون صريحاً أو ضمنياً. مثال.
(هـ) وكالة. 
حوالة بقصد التحصيل وتسديد المبلغ المتحصل للغير. صلح الوكيل مع المدين بتنازله عن جزء من الدين. اعتبار الحكم أن الوكيل مسئول عن الضرر الذي لحق الموكل بسبب هذا الصلح. لا خطأ. القول بأن هذه الحوالة هي اشتراط لمصلحة الغير. غير صحيح في القانون.
(و) تقادم. وقف التقادم. 
النزاع على قيام عقد أو فسخه بعقد لاحق أمام القضاء. واقف للتقادم لا قاطع له. حكم. تسبيبه. خطؤه في اعتبار هذا النزاع قاطعاً للتقادم في غير الحالات المنصوص عليها قانوناً في حين أنه واقف له. لا يستوجب نقضه متى كان يمكن إقامته تطبيقاً لأحكام وقف التقادم.
(ز) حكم. تسبيبه. 
تمسك الطاعن في صحيفة استئنافه بأن المبلغ الذي حكم به عليه هو تعويض لا يستحق إلا بعد إعذاره وأن الإعذار لم يحصل. عدم تمسكه بهذا الدفاع في مذكرته الختامية وقصر دفاعه على أنه أوفى بالمبلغ. إغفال الحكم الرد على الوجه المشار إليه. لا قصور.
)ح) حكم. تسبيبه. 
قضاؤه بندب خبير لتصفية الحساب بين الطاعن والمطعون عليه. تمسك الطاعن بأنه أوفى بمبالغ بموجب وصولات. عدم تناول الحكم هذا الدفاع. لا يعيبه متى كان المستفاد من أسبابه أنه أرجأ الفصل فيه إلى ما بعد تقديم الخبير تقريره.
---------------
1 - متى كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى - أولاً - برفض الدفع المقدم من الطاعن بسقوط الحق في المطالبة لمضي أكثر من خمس عشرة سنة - وثانياً - بالنسبة للمطعون عليهم عدا الأول برفض الدعوى - وثالثاً - بالنسبة للطاعن وقبل الفصل في موضوع الدعوى بندب خبيراً لأداء المأمورية المبينة بأسباب ذلك الحكم، ومن ثم فهو فيما قضى فيه من ذلك كله قطعي نهائي يقبل الطعن بطريق النقض استقلالاً، إذ صدر في ظل قانون المرافعات القديم الذي كان الطعن وفقاً له جائزاً في الأحكام القطعية.
2 - متى كان المحضر لم يثبت في محضره الخطوات التي سبقت تسليم صورة الحكم إلى شيخ البلد، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ولا يصح اعتباره مبدأ لسريان ميعاد الطعن.
3 - إذا كان حضور الخصم أمام الخبير وإبداء دفاعه إنما كان تنفيذاً لحكم واجب التنفيذ، فإنه يكون غير قاطع الدلالة في رضاء هذا الخصم بالحكم، إذ قد يكون مجرد إذعان لما لا سبيل إلى الحيلولة دون المضي فيه. كما يكون في غير محله الدفع بعدم قبول طعنه في هذا الحكم لسبق رضائه به.
4 - للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى منهما إلى ورثته وهذا الاتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً ولقاضي الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الموكل والغير مثلاً، وإذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه الأول تعهد بموجب عقد رسمي بأن يتنازل عن دين له قبل باقي المطعون عليهم إلى مورث الطاعن ونص في الاتفاق على أن هذا التنازل هو لأجل تحصيل المبلغ من المدينين ودفعه إلى الطاعن الذي يداين المطعون عليه الأول بأكثر منه وكان الحكم المطعون فيه قد كيف هذا الاتفاق بأنه وكالة تعلق بها حق الغير وليس للموكل سحبها أو إسقاطها بغير رضاء وقبول هذا الغير، فإن هذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون.
5 - متى كان الطاعن قد قام بالصلح مع المدينين تنفيذاً للوكالة المشار إليها فإنه يكون صحيحاً ما رتبه الحكم على التكييف الذي انتهى إليه من مسئولية الطاعن إذا ما ثبت أنه في صلحه معهم أضر بالموكل بأن تنازل عن جزء من دين المحال عليهم مما يجب أن يقدم عنه حساباً على اعتبار أن التحويل كان على سبيل التحصيل. أما القول بأن حقيقة العملية هي اشتراط لمصلحة الغير وهو هنا الطاعن فينفيه أن الاتفاق لا يخول الطاعن حقاً مباشراً قبل مورثه في استيفاء دينه منه.
6 - النزاع على عقد أمام القضاء من شأنه وقف سريان التقادم على الالتزامات المترتبة على هذا العقد لا انقطاعه متى كان لم يتوافر سبب من أسباب الانقطاع القانونية. إلا أن الحكم وإن كان قد أخطأ إذ اعتبر مدة النزاع في العقد أمام القضاء قاطعة للتقادم لا واقفة له فإن هذا الخطأ لا يضيره إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها صحيحة تطبيقاً لأحكام وقف التقادم.
7 - إذا كان الطاعن قد تمسك في صحيفة استئنافه في خصوص مبلغ كان يطالبه به المطعون عليه الأول - لإخلاله بالتزاماته بأنه في حقيقته تعويض لا يستحق إلا بعد إعذاره وأنه لم يوجه إليه إعذاراً، وكان لم يتمسك بهذا الوجه من دفاعه في مذكرته الأخيرة أمام محكمة الاستئناف وإنما قال إنه سدد هذا المبلغ إلى المطعون عليه الأول، فإن في هذا ما يفيد تركه التمسك بالوجه المشار إليه ويكون النعي على الحكم بالقصور لعدم تناوله هذا الدفاع على غير أساس.
8 - متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بندب خبير لتصفية الحساب بين الطاعن وبين المطعون عليه الأول لم يتناول ما دفع به الطاعن من أنه أوفى بمبالغ إلى المطعون عليه الأول بموجب وصولات خصماً من الدين الذي يطالبه به وكان المستفاد من أسباب الحكم أنه أرجأ الفصل في هذا الدفاع إلى ما بعد تقديم الخبير تقريره فإن النعي عليه بالقصور في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

الوقائع
في يوم 18 من نوفمبر سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 28 من إبريل سنة 1948 في الاستئناف رقم 223/ 2 ق - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على دائرة أخرى للفصل فيها مجدداً مع إلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 26 و27 من نوفمبر سنة 1950 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 7 من ديسمبر سنة 1950 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته - وفي 26 من ديسمبر سنة 1950 أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن شكلاً وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 27 منه أودع باقي المطعون عليهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها أولاً الحكم بقبول الدفع الفرعي الأول ورفض الطعن شكلاً، ثانياً: احتياطياً بقبول الدفع الفرعي الثاني. ثالثاً: من باب الاحتياط الكلي برفض الطعن موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وفي 11 من يناير سنة 1951 أودع الطاعن مذكرة بالرد - وفي 25 منه أودع المطعون عليهم عدا الأول مذكرة بملاحظاتهم على الرد.
وفي 27 من مايو سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وقبوله شكلاً، وكذلك برفض الدفع بعدم قبوله لقبول الطاعن الحكم المطعون فيه ورفض الدفع بعدم جواز الطعن في الحدود المبينة بمذكرتها وفي الموضوع برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وبجلسة 8 من يناير سنة 1953 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامو الطاعن والمطعون عليهم والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليهم والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن المطعون عليه الأول دفع بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الدعوى ما زالت منظورة أمام محكمة الاستئناف ولا يجوز الطعن في الحكم بطريق غير عادي ما دام الطعن فيه بطريق عادي جائزاً.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود بأنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى أولاً برفض الدفع المقدم من الطاعن بسقوط الحق في المطالبة لمضي أكثر من خمس عشرة سنة وثانياً بالنسبة للمطعون عليهم عدا الأول برفض الدعوى قبلهم وثالثاً بالنسبة للطاعن وقبل الفصل في موضوع الدعوى بندب الخبير الحسابي الحكومي لأداء المأمورية المبينة بأسباب ذلك الحكم وقيد حدد الحكم المطعون فيه مأمورية الخبير وفقاً للأسس المبينة فيه وفصل في أسبابه كما سبق البيان في مسائل عديدة من أوجه النزاع الموضوعية، فهو فيما قضي فيه من ذلك كله قطعي نهائي يقبل الطعن بطريق النقض إذ صدر في 28 من إبريل سنة 1948 في ظل قانون المرافعات القديم وكان الطعن وفقاً له جائزاً في الأحكام القطعية.
ومن حيث إن المطعون عليهم عدا الأول دفعوا أيضاً أولاً بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه أعلن إلى الطاعن في 21 من سبتمبر سنة 1948 ولم يحصل التقرير بالطعن إلا في 18 من نوفمبر سنة 1950 بعد مضي الميعاد القانوني وثانياً بعدم جواز الطعن لرضاء الطاعن بالحكم المطعون فيه وتنفيذه دون أي تحفظ، إذ حضر أمام محكمة طنطا بعد أن أعيدت القضية إليها من محكمة الاستئناف وحضر أمام الخبير وقدم مذكرات بدفاعه دون أن يحتفظ لنفسه بحق الطعن في الحكم الاستئنافي.
ومن حيث إن هذين الدفعين مردودان أولاً بأنه يبين من الاطلاع على ورقة إعلان الحكم المطعون فيه إلى الطاعن أن المحضر أثبت أنه انتقل لمحل إقامة أنطون أفندي عريضة المقيم بطنطا بشارع ماهر باشا وأعلنه بالحكم مخاطباً مع شيخ البلد "لغيابه وغلق مسكنه" وقد دفع الطاعن ببطلان هذا الإعلان، ولما كان المحضر لم يثبت في محضره الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إلى شيخ البلد فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ولا يصح اعتباره مبدأ لسريان ميعاد الطعن ومردودان ثانياً بأن حضور الطاعن أمام الخبير وإبداءه دفاعه إنما كان تنفيذاً لحكم واجب التنفيذ فهو غير قاطع الدلالة في رضاء الطاعن بالحكم إذ قد يكون مجرد إذعان لما لا سبيل إلى الحيلولة دون المضي فيه. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 716 سنة 1925 كلي طنطا على المطعون عليه الأول يطالبه بدين وانتهت هذه الدعوى صلحاً أقر بموجبه المطعون عليه الأول - محمد زكي الغنيمي - بمديونيته للطاعن في مبلغ 1644 جنيهاً تعهد بدفعه على ثلاثة أقساط متساوية مع الفوائد المنصوص عليها فيه - وفي 28 من يناير سنة 1928 اشترى انطون عريضه مورث الطاعن من المطعون عليه الأول 43 فدان بعقد ابتدائي ورد فيه أن الثمن هو 150 جنيهاً للفدان واتفق الطرفان على أن يدفع المشتري الثمن إلى بنك الأراضي والبنك العقاري وإلى الطاعن وفاء للديون التي لهم في ذمة المطعون عليه الأول وما يتبقى منه يدفعه إلى البائع عند تحرير العقد النهائي في خلال شهر. وفي مجلس العقد صدر إقرار من المشتري التزم فيه أن يتخلى عن الصفقة إذا استطاع البائع أن يجد مشترياً بثمن يزيد على 50 جنيهاً للفدان في خلال سنتين فإن انقضت هذه المدة دون أن يجد مشترياً أصبح أنطون عريضه مالكاً لها ملكية نهائية. بعد ذلك اتخذ البنك العقاري إجراءات التنفيذ على العين وأودع قائمة شروط البيع في 19 من إبريل سنة 1928 - وفي أول أغسطس سنة 1928 أبرم أنطون عريضه مع المطعون عليه الأول عقداً يتضمن التزام أنطون عريضه أن يدخل في مزاد 32 فداناً و23 قيراطاً و6 أسهم المطروحة للبيع وأن يشتريها بثمن لا يزيد على 150 جنيهاً للفدان فإذا كان الشراء بأقل من 150 جنيهاً للفدان كان الفرق بين ثمن الشراء والـ 150 جنيهاً من حق المطعون عليه الأول وإذا زاد على 150 جنيهاً كانت الزيادة مناصفة بين الطرفين وفي الحالتين لا يستحق المطعون عليه الأول هذا النصيب إلا بعد بيع الأطيان للغير. وجاء في البند الثاني من هذا العقد أن المطعون عليه الأول تعهد بأن يتنازل بعقد رسمي عن دين مؤمن برهن مقداره 916 جنيهاً و480 مليماً بخلاف الفوائد كان من عداه من المطعون عليهم مدينين به للبنك العقاري ودفعه المطعون عليه الأول للبنك وحل محله فيه بموجب عقد تنازل مؤرخ في 19 من يونيه سنة 1925 كما تعهد بأن يسلم إلى أنطون عريضه عقد الرهن وقائمة التسجيل المجدد سنة 1926. ونص في الاتفاق على أن هذا التنازل هو لأجل تحصيل المبلغ من ورثة الحفني محمد الغنيمي ودفعه إلى توفيق انطون عريضه - الطاعن - الذي يداين المطعون عليه الأول بأكثر منه - وحدد للمزاد جلسة 24 من أكتوبر سنة 1928 وفيها رسا المزاد على شخص اسمه نقولا السمين بثمن مقداره 124 جنيهاً للفدان وقرر هذا الأخير في اليوم التالي أن الشراء لحساب أنطون عريضه. فطالب المطعون عليه الأول مورث الطاعن بالفرق فلم يقبل فأقام عليه الدعوى رقم 456 سنة 1929 مدني كلي طنطا. وطلب براءة ذمته من الدين الثابت بعقد الصلح في القضية 716 سنة 1925 وطلبات أخرى خاصة بعقد الحلول. فقضي برفض الدعوى. فاستأنف المطعون عليه الأول بالاستئناف رقم 668 سنة 57 ق، فقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة ذمة المطعون عليه الأول من مبلغ 803 جنيهاً و949 مليماً خصماً من قيمة مبلغ الصلح الحاصل في القضية 176 سنة 1925 كلي طنطا وبإلزام تركة أنطون عريضة بأن تدفع إلى المطعون عليه الأول مبلغ 105 جنيهاً و660 مليماً وبرفض باقي الطلبات بحالتها التي هي عليها وذلك بالنسبة لمبلغ عقد الحلول. وطعن على هذا الحكم بطريق النقض وقضي برفضه في الطعن رقم 39 سنة 12 ق. وفي 23 من يناير سنة 1943 تصالح الطاعن مع ورثة الحفني محمد الغنيمي بعقد ورد فيه أن الطاعن قبل أن يأخذ من الورثة المذكورين 1500 جنيهاً مقابل الدين المؤمن برهن موضوع عقد الحلول ونص في البند الثالث على أن هذا المبلغ يشمل كل حساب بين الطرفين وأن الطاعن يتعهد بتسليم الورثة مستندات الدين جميعها مؤشراً عليها بالسداد بمجرد التوقيع على عقد الشطب واستلام مبلغ 900 جنيهاً الباقي له. وفي نفس اليوم تعهد الورثة في ورقة أخرى بأن يسلموا إلى الطاعن الإيصالات المبينة في الحكم الاستئنافي الصادر من محكمة الاستئناف المختلطة بالإسكندرية في 26 من نوفمبر سنة 1936 وذلك بعد تسلمهم مستندات الدين مؤشراً عليها بالوفاء. ويبين من الاطلاع على الصورة الرسمية للحكم المذكور المقدمة ضمن أوراق الطعن أن ورثة الحفني عارضوا في تنبيه نزع ملكية أعلنهم به المطعون عليه الأول في 19 من أغسطس سنة 1925 لأسباب منها أنهم ينازعون في مديونيتهم بمبلغ 916 جنيهاً موضوع عقد التنازل والحلول واستندوا إلى محضر جرد قدم إلى المجلس الحسبي بتاريخ 28 يناير سنة 1921 من المرحوم محمد الغنيمي مورث محمد زكي الغنيمي المطعون عليه الأول يدل على أن قيمة الدين الذي على تركة المرحوم حفني الغنيمي للبنك العقاري حتى 31 ديسمبر سنة 1920 هو مبلغ 1150 جنيهاً كما استندوا إلى أربعة إيصالات تاريخها بعد سنة 1921 منها اثنان صادران من البنك العقاري واثنان بتوقيع محمد زكي الغنيمي المطعون عليه الأول وقيمة هذه الإيصالات 611 جنيهاً وحكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض المعارضة في التنبيه وورد في أسباب حكمها أنه باستنزال المبلغ المذكور من الدين المطالب به وقدره 916 جنيهاً و485 مليماً يتبقى قبل الحفني مبلغ 305 جنيهاً و485 مليماً بخلاف الفوائد مما يخول الحق في السير في إجراءات نزع الملكية ويبرر تنبيه نزع الملكية المعارض فيه - وأقام ورثة الحفني بعد ذلك الدعوى رقم 7 سنة 1944 كلي طنطا وطلبوا الحكم ببراءة ذمتهم من الدين المحول من المطعون عليه الأول إلى أنطون حنا عريضه مورث الطاعن وبتعويض قدروه. فدفع الطاعن الدعوى بأنه بتاريخ عقد الصلح تعهد الورثة بموجب ورقة خاصة بأن يسلموا إليه الإيصالات المشار إليها في الحكم الاستئنافي الصادر من محكمة الإسكندرية المختلطة في 26 من نوفمبر سنة 1936 وهي الإيصالات التي يقول الورثة أنهم دفعوا بموجبها إلى محمد زكي الغنيمي المطعون عليه الأول 611 جنيهاً وأن الصلح تم على هذا الأساس وأنهم لم يقدموا هذه الإيصالات، فقضت المحكمة في 2 من يونيه سنة 1945 ببراءة ذمة الورثة وبالتعويض وورد في أسباب الحكم أن دفاع الطاعن لا محل له لأنه بالرجوع إلى عقد الصلح يبين أن الورثة تصالحوا مع الطاعن على مبلغ 1500 جنيهاً مقابل جميع الديون المطلوبة له وأن ما يدعيه من أن الصلح تم بينه وبينهم على أساس أن دين البنك هو 305 جنيهاً و485 مليماً غير صحيح لخلو عقد الصلح مما يثبت هذا الادعاء إذ شمل جميع الديون المطلوبة من الورثة بعبارة واضحة لا لبس فيها وأن الورثة لا ينكرون أنهم عارضوا في تنبيه نزع الملكية وقدموا إيصالات بمبلغ 611 جنيهاً إلا أنهم لما تم الصلح بينهم وبين الطاعن لم يعد لهذه الإيصالات أية فائدة لديهم فتعهد بتسليمها للطاعن كطلبه. فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 222 سنة 2 ق استئناف الإسكندرية.
وفي 28 إبريل سنة 1948 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به خاصاً ببراءة الذمة وإلغائه بالنسبة للتعويض وورد في أسبابه أن ورثة الحفني لم يقدموا الإيصالات إلا في 25 من مارس سنة 1948 وأنه لا عبرة بما جاء في الحكم الابتدائي من أنه لم تعد لهذه الإيصالات فائدة إذ أن الطاعن عند اشتراطه على الورثة تسليم هذه الإيصالات قد تحقق من فائدتها لديه عند الحساب مع المطعون عليه الأول على هذا الدين وقيمة ما تبقى منه، وأنه لذلك يكون كلا الطرفين قد قصر في القيام بما التزم به فلم يقم الطاعن بشطب الرهن ولم يقم الورثة بتسليم الإيصالات ومن ثم يكون التعويض لا محل له. وأقام المطعون عليه الأول الدعوى رقم 267 سنة 1943 كلي طنطا على الطاعن وباقي المطعون عليهم وهم ورثة المرحوم الحفني محمد الغنيمي وطلب أولاً ببراءة ذمته من باقي قيمة محضر الصلح الحاصل في القضية رقم 716 سنة 1925 كلي طنطا وإلزام الطاعن بأن يدفع إليه مبلغ 336 جنيهاً و226 مليماً وثانياً إلزام الطاعن من ماله الخاص وباقي المطعون عليهم متضامنين بأن يدفعوا إلى المطعون عليه الأول من تركة مورثهم المرحوم الشيخ حفني مبلغ 2644 جنيهاً و666 مليماً ومحو جميع الآثار المترتبة على اتفاق الطاعن مع باقي المطعون عليهم وأسس دعواه على أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 668 سنة 57 ق سجل على مورث الطاعن تقصيره في التزاماته بشأن عقدي 28 من يناير سنة 1928 وأول أغسطس سنة 1928 وأن المورث المذكور لم يودع كامل الثمن الذي رسا به مزاد الأطيان عليه بل استبقى منه 2000 جنيه وأدى ذلك إلى أن التوزيع لم يفتح إلا في 24 من فبراير سنة 1930 فتحمل المطعون عليه الأول بمبالغ لم يكن ليتحملها لو لا فعل مورث الطاعن وهي الفوائد التي استحقت بسبب تأخره في دفع كامل الثمن الذي رسا به المزاد عليه - وأن مجموع ما للطاعن قبله بمقتضى محضر الصلح الحاصل في القضية رقم 716 سنة 1925 كلي طنطا مضافاً إليه الفوائد عن خمس سنوات بواقع 4.5% هو مبلغ 2072 جنيهاً و400 مليماً ومجموع ما على الطاعن له أي المطعون عليه الأول هو قيمة ما قضى به الحكم الصادر في القضية 668 سنة 57 ق وقيمة ما أضاعه مورث الطاعن بسبب تأخره في تنفيذ اتفاقه وتنفيذ عقد الحلول الصادر له بقصد التحصيل في أول أغسطس سنة 1928 ومجموع هذه المبالغ 4968 جنيهاً و309 مليماً يخصم منه المبلغ الذي يستحقه الطاعن فيكون باقياً للمطعون عليه الأول مبلغ 2895 جنيهاً و909 مليماً وأن ورثة الحفني مسئولون بالتضامن مع الطاعن عما نقص عن المبلغ الثابت في عقد الحلول - ودفع الطاعن الدعوى بسقوط الحق في المطالبة بقيمة ما أضاعه مورثه بسبب تأخره في تنفيذ التزامه لمضي أكثر من خمس عشرة سنة على عقد الاتفاق المبرم في 28 من يناير سنة 1928. ودفعها المطعون عليهم عدا الأول بأنهم أودعوا مبلغ الـ 1500 جنيه الذي التزموا به طبقاً لمحضر الصلح. وفي 2 من يونيه سنة 1945 حكمت المحكمة أولاً برفض الدفع المقدم من الطاعن بسقوط الحق في المطالبة لمضي أكثر من خمسة عشرة سنة وثانياً بالنسبة للمطعون عليهم عدا الأول برفض الدعوى قبلهم وثالثاً بالنسبة للطاعن وقبل الفصل في الموضوع بندب الخبير الحسابي الحكومي صاحب الدور لأداء المأمورية المبينة بأسباب ذلك الحكم مؤسسة قضاءها على أن الحق في المطالبة لم يسقط لانقطاع المدة بسبب قيام النزاع على العقدين المحررين في 28 يناير سنة 1928 وأول أغسطس سنة 1928 في الدعوى رقم 668 سنة 57 ق الإسكندرية التي قضي فيها بقيام العقدين وإعمالهما معاً وأن العقد الثاني معدل للعقد الأول وليس ناسخاً له. وأن الطاعن لذلك يكون مسئولاً عما يكون قد ضاع على المطعون عليه الأول من 24/ 10/ 1928 تاريخ رسو المزاد وهو التاريخ الذي قضى حكم محكمة الاستئناف باعتباره تاريخ الوفاء بتعهدات مورث الطاعن لغاية 30 مارس سنة 1930 تاريخ فتح التوزيع وذلك بسبب تقصير المورث في تنفيذ تعهداته بعدم مبادرته إلى دفع باقي الثمن الراسي به المزاد عليه وما ترتب على ذلك من فوائد ومصاريف استحقت بسبب ذلك - وأن تحويل عقد الحلول كان بقصد التحصيل وكل تقصير يترتب عليه ضياع أي مبلغ من أصل وملحقات يسأل عنه مورث الطاعن وبالتالي الطاعن وارثه الوحيد ولا يشفع له أنه تصالح مع المطعون عليهم عدا الأول في نظير مبلغ 1500 جنيه إذا كانت نتيجة الحساب تزيد على هذا المبلغ الأخير وهو بحسب قول المطعون عليه الأول تبلغ بعد إضافة الفوائد المتجمدة للمبلغ المحول من تاريخ التحويل مبلغ 3561 جنيهاً و496 مليماً والطاعن مسئول عن ذلك لأن الوكيل يسأل عن تقصيره الجسيم - وأن ما يزعمه المطعون عليه الأول من حصول غش في الصلح الذي تم بين الطاعن وباقي المطعون عليهم لا دليل عليه وكل ما له هو الرجوع على وكيله إذا ما ثبت تقصيره الجسيم وأنه يتعين ندب خبير لتحديد ما يستحقه المطعون عليه الأول قبل الطاعن سواء في ذلك قيمة المبالغ التي ضاعت على المطعون عليه الأول بسبب تقصير مورث الطاعن في التزاماته قبله وفي تأخره في دفع الثمن الذي رسا به المزاد عليه في المدة من 24/ 10/ 1928 لغاية 30/ 3/ 1930 وفيما ضاع على المطعون عليه الأول من قيمة عقد الحلول المحلول إلى مورث الطاعن بقصد التحصيل بعد إضافة الفوائد المتجمدة طبقاً لعقد الرهن مع البنك لغاية رفع الدعوى في 29/ 2/ 1943 ثم تصفية الحساب بين الطرفين باحتساب ما لكل منهما قبل الآخر فاستأنف الطاعن وقيد استئنافه برقم 223 سنة 2 ق واستأنف المطعون عليه الأول وقيد استئنافه برقم 161 سنة 1 ق وفي 28 من إبريل سنة 1948 حكمت محكمة استئناف الإسكندرية في موضوع الاستئنافين بتأييد الحكم الابتدائي مع تحديد مأمورية الخبير وفقاً للأسس المبينة في أسباب حكمها وأخذت بأسباب الحكم الابتدائي وقالت عن التنازل الصادر من المطعون عليه الأول إلى مورث الطاعن عن عقد الحلول أنه ليس حوالة ناقلة للملكية بل هي حوالة للتحصيل فهي وكالة لا تسقط بوفاة مورث الطاعن إذ تعلق بها حق الغير وهو الطاعن، وقالت عن دعوى الطاعن قبل ورثة حفني أنهم قاموا بتقديم الإيصالات التي تعهدوا بتقديمها في الورقة المكملة لعقد الصلح وذلك في القضية 222 سنة 2 ق الإسكندرية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على أربعة أسباب يتحصل أولهما في أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي أخطآ في القانون إذ كيفا عقد أول أغسطس سنة 1928 بأنه كان للتحصيل مع أن العقد هو اشتراط لمصلحة الغير قصد به إجراء مقاصة في حدود المبلغ الأقل بين الدين المتنازل عنه في عقد الحلول ودين الطاعن قبل المطعون عليه الأول وينبني على ذلك أن يرجع تاريخ المقاصة إلى تاريخ إبرام العقد سنة 1928، وإذ قرر الحكم الاستئنافي أن هذه الوكالة لا تنقضي بوفاة الوكيل لتعلق حق الغير بها مع أن الوكالة تنقضي في كل الأحوال بالوفاة، وإذ رفض الحكمان الدفع بسقوط الحق في المطالبة بمقولة إن العقد كان محل نزاع في دعوى سابقة ترتب عليه انقطاع التقادم مع أن أسباب الانقطاع محصورة في القانون وليس منها تقديم العقد والاستناد إليها أمام القضاء.
ومن حيث إن هذا السبب بجميع وجوهه مردود أولاً بأن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع باعتبار عقد أول أغسطس سنة 1928 فيما يختص بالتنازل الحاصل من المطعون عليه الأول إلى مورثه عن عقد الحلول - هو اشتراط لمصلحة الغير بل كان دفاعه في هذا الخصوص أمامها أن الاتفاق على هذا التنازل إنما كان حوالة كاملة انتقلت بها ملكية الدين المتنازل عنه أو وفاء بمقابل وتمسك المطعون عليه الأول بأنها حوالة على سبيل التحصيل وقد أقرته المحكمة على هذا النظر وهذا منها تكييف لا خطأ فيه إذ لم تخرج المحكمة فيه عما تحتمله عبارة التنازل - وقد أبدي الدفع بأن الوكالة تنقضي بالوفاة ولا تستمر مع وارث الوكيل من المطعون عليه الأول لا من الطاعن فرد الحكم على هذا الدفاع بقوله "إن حجة محمد أفندي زكي الغنيمي بأن هذه النيابة قد سقطت بوفاة مورث توفيق أفندي يرد عليها بأن هذه النيابة قد تعلق بها حق الغير وهو توفيق أفندي ومن ثم فليس لمحمد أفندي زكي الغنيمي سحب هذه النيابة أو إسقاطها بأي حال من الأحوال بغير رضاء وقبول هذا الغير". وهذا الذي قرره الحكم صحيح - ذلك بأن للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنقل التزامات المتوفى منهما إلى ورثته وهذا الاتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً - ولقاضي الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه - بأن كانت الوكالة لمصلحة الموكل والغير كما هو الحال في الدعوى - وقد قام الطاعن فعلاً بالصلح مع ورثة الحفني تنفيذاً لهذه الحوالة ومن ثم يكون صحيحاً ما رتبه الحكم على هذا التكييف من مسئولية الطاعن إذا ما ثبت أنه في صلحه معهم أضر بالمحيل بأن تنازل عن جزء من دين المحال عليه مما يجب عليه أن يقدم عنه حساباً على اعتبار أن التحويل كان على سبيل التحصيل - أما القول بأن حقيقة العملية هي اشتراط لمصلحة الغير وهو هنا الطاعن فينفيه أن الاتفاق لا يخول الطاعن حقاً مباشراً قبل والده في استيفاء دينه منه - ومردود ثانياً بأن الحكم إذ قضى بعدم سقوط الحق في المطالبة بمضي المدة قد انتهى إلى نتيجة صحيحة - ذلك بأن النزاع على عقدي يناير وأغسطس سنة 1928 أمام القضاء من شأنه وقف سريان التقادم على الالتزامات المترتبة على العقدين ولم تكتمل المدة المسقطة للحق بعد أن فصل نهائياً في أمر هذين العقدين.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم شابه القصور. ذلك بأن المطعون عليه الأول كان يطالب بمبلغ 549 م و405 ج بزعم أن مورث الطاعن تسبب في خسارته لتأخره في الوفاء بالثمن الذي رسا به المزاد عليه ودفع الطاعن هذا الطلب بأن هذا الحق قد سقط بالتقادم وأنه في الواقع تعويض والمطالبة بالتعويض لا تجوز إلا بعد الإعذار ولم يحصل الإعذار، فرد الحكم على الدفع الأول دون الثاني - كما قدم الطاعن إيصالات تدل على قيام مورثه بدفع فوائد التأخير عن الوفاء وبدفع باقي الثمن الذي رسا به المزاد عليه وبذلك يكون أوفى بالتزاماته - ولم تتناول المحكمة هذه الإيصالات بالبحث.
ومن حيث إن هذا السبب مردود أولاً بأن الطاعن وإن كان قد تمسك في صحيفة استئنافه في خصوص مبلغ 549 م و405 ج الذي كان يطالبه به المطعون عليه الأول لإخلاله بالتزاماته بأنه حقيقته تعويض لا يستحق إلا بعد إعذاره وأنه لم يصدر إليه إعذار إلا أنه في مذكرته الأخيرة أمام محكمة الاستئناف والمقدمة صورتها الرسمية إلى هذه المحكمة لم يتمسك بهذا الوجه من دفاعه وإنما قال أنه سدد هذا المبلغ بعضه للبنك العقاري وبعضه لفلتوس أحد الدائنين وأنه بذلك تكون ذمته قد برئت منه مما يفيد تركه التمسك بالوجه المشار إليه، ومردود ثانياً بأن الحكم بندب الخبير لتصفية الحساب بينه وبين المطعون عليه الأول لا يحرم الطاعن من تقديم ما لديه من إيصالات للخبير تأييداً لدفاعه السالف الذكر فعدم تنازل الحكم هذا الوجه من الدفاع ليس إغفالاً له يستوجب نقضه وإنما هو إرجاء للفصل فيه إلى ما بعد أن يقدم الخبير تقريره بنتيجة ما كلف به.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن منطوق الحكم يتناقض مع أسبابه إذ قضي بإلزام الطاعن بقيمة عقد الحلول بعد إضافة الفوائد مع أنه ثبت أن 611 ج من مبلغ الحلول دفعت إلى المطعون عليه الأول بموجب إيصالات فلم يعد باقياً منه سوى مبلغ 305 ج وهو ما يجب أن تقتصر عليه المحاسبة ولذلك أدخل الطاعن ورثة الحفني في الدعوى ليثبتوا دفع الـ 611 ج للمطعون عليه الأول فإن عجزوا تعين إلزامهم بما يلزم به الطاعن ولكن المحكمة أخرجت ورثة الحفني من الدعوى واستندت في ذلك إلى أن عقد الصلح لم يشبه غش مع أن مسئولية ورثة الحفني لا تقوم حتماً على الغش بل قد تقوم على الخطأ أو الإثراء على حساب الغير، إذ لا يعقل أن يستفيدوا من عقد صلح مبنى على أن الإيصالات المقدمة عن مبلغ 611 ج صحيحة ورغم ذلك يلزم الطاعن بأن يدفع الـ 611 ج مع فوائدها المركبة بواقع 9% إلى المطعون عليه الأول.
ومن حيث إن هذا السبب مردود أولاً بما قرره الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه من "أنه بالنسبة لعقد الحلول فإنه ثابت من عقد الاتفاق المؤرخ 1/ 8/ 1928 أن تحويل عقد الحلول كان بقصد التحصيل فيد مورث المدعى عليه الأول (الطاعن) كانت يد وكيل وقد حول إليه في 22/ 10/ 1928 نفاذاً لاتفاق 1/ 8/ 1928 بمبلغ 480 م و916 ج حافظة لدرجته الأولى في التسجيل فكل تقصير يوجب ضياع أي مبلغ من أصل وملحقات يسأل عنه مورث المدعى عليه الأول وبالتالي المدعى عليه الأول وارثه الوحيد ولا يشفع له أنه تصالح مع المدعى عليهم عدا الأول في نظير مبلغ 1500 ج إذا كانت نتيجة الحساب تزيد عن هذا المبلغ الأخير إذا يقول المدعي إنه بإضافة الفوائد المتجمدة للمبلغ المحول من تاريخ التحويل يصبح المبلغ 496 م و3561 ج وترى هذه المحكمة أن المدعى عليه الأول يكون مسئولاً في هذه الحالة لأن الوكيل يسأل عن تقصيره الجسيم عملاً بنص المادة 521 من القانون المدني". وما قرره في شأنه تحديد مأمورية الخبير من "تحديد ما يستحقه المدعي (المطعون عليه الأول) سواء في ذلك قيمة المبالغ التي ضاعت على المدعي بسبب تقصير مورث المدعى عليه الأول (الطاعن) في التزاماته من ثمن الأطيان بسبب تأخيره عن تنفيذ اتفاقه في المدة من 24/ 10/ 1928 لغاية 30/ 3/ 1930 أو قيمة عقد الحلول المحول إلى مورث المدعى عليه الأول بقصد التحصيل بعد إضافة الفوائد المتجمدة طبقاً لعقد الرهن مع البنك لغاية رفع الدعوى في 9/ 2/ 1943 ثم تصفية الحساب بين الطرفين باحتساب ما لكل منهما طرف الآخر بصفة نهائية شاملة من واقع المستندات والأحكام الصادرة لكل منهما على الآخر". ويستفاد من ذلك كله أن الحكم لم يبت في تحديد مسئولية الطاعن عن مبلغ الـ 611 ج قبل المطعون عليه الأول وإنما أرجأ ذلك إلى أن يقدم الخبير تقريره بنتيجة تصفية الحساب بين الطرفين على أساس بيان ما يكون لكل منهما قبل الآخر ومن ثم لا يكون ثمن ما يحول دون أن يدلي الطاعن بدفاعه في هذا الخصوص لدى محكمة الموضوع ولا يكون هناك تناقض بين منطوق الحكم وأسبابه. ومردود ثانياً بأن الحكم إذ قضى برفض الدعوى بالنسبة لمن عدا المطعون عليه الأول وهم ورثة الحفني الغنيمي أقام قضاءه على أنه "يبقى بعدما تقدم ما دفع به المدعى عليهم عدا الأول بأنهم قد تخالصوا مع المحال إليه بمقتضى محضر صلح بتاريخ 23 يناير سنة 1943 موقع عليه من المدعى عليه الأول في نظير 1500 ج دفع منها 600 ج والباقي يدفع عند التوقيع على عقد الشطب وقد أودع هذا المبلغ الأخير بالمحكمة المختلطة بعد معارضة المدعي (المطعون عليه الأول) وبنى المدعي معارضته هذه على أن هذا الاتفاق مشوب بالغش والتدليس إذ أوهمه المدعى عليهم عدا المدعى عليه الأول بأنهم دفعوا الـ 611 ج بمقتضى إيصالات تعهدوا بإحضارها إليه ويقول المدعي إن هذه المبالغ قد دفعت منهم لغاية سنة 1923 وعلى كل حال قبل عقد الحلول من البنك إليه وهذا الذي ينعاه المدعي على عقد الصلح الذي تم بين المدعى عليهم عدا الأول والمدعى عليه الأول خاصاً بالغش والتدليس لم يقدم أي إثبات عليه فهو نافذ في حق المدعى عليه الأول الذي تصالح مع المدعى عليهم عدا الأول بعقد حلول لم يذكر به أنه محول بقصد التحصيل فقط كما أن إنذار المدعي لهم كان بعد حصول الصلح فهو نافذ على المدعى عليه الأول قبل المدعى عليهم عدا الأول - أما بالنسبة للمدعي فكل ما يستطيعه هو الرجوع على وكيله كما هو صريح عقد اتفاقه معه في 1/ 8/ 1928 إذا ما ثبت تقصيره الجسيم على ما سبقت الإشارة إليه". أما القول بأن مسئولية ورثة الحفني قبل الطاعن مبناها الإثراء بلا سبب فهو جديد لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم صدر على خلاف حكم سابق هو الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية في الدعوى 222 سنة 2 ق ذلك بأن الحكم المذكور انتهى إلى إقرار الإيصالات الخاصة بمبلغ الـ 611 ج مما كان يقتضي استنزال قيمتها في التسوية التي أمر الحكم المطعون فيه بإجرائها.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن المطعون عليه الأول لم يكن خصماً في دعوى براءة الذمة رقم 222 سنة 2 ق فلا يحاج بأي تقرير ورد في هذا الحكم بشأن الـ 611 ج.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن بجميع أسبابه على غير أساس ويتعين رفضه.

الخميس، 23 يناير 2020

الطعن 309 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 50 ص 328

جلسة 15 من مارس سنة 1956
برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف، المستشارين.
------------
(50)
القضية رقم 309 سنة 22 القضائية
(أ) دفاع. إجراءات التقاضي. 
طلب المحكمة من محامى الخصم المرافعة شفويا في موضوع الدعوى وترخيصها له بتقديم مذكرة في الدفع وفى الموضوع عند حجز القضية للحكم. اكتفاؤه في المرة الأولى بالتمسك بتقرير الخبير الاستشاري وتحدثه عن الدفع فقط في المذكرة. عدم إجابة طلبه المرافعة من جديد. لا إخلال بحق الدفاع.
(ب) إنكار التوقيع. إثبات. خبير. حالة إنكار التوقيع. 
وجوب اتباع الإجراءات المبينة في المواد 262 مرافعات وما بعدها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات.
(جـ) خبير. 
خبراء الطب الشرعي. اليمين التي يؤدونها وفقا للمرسوم بقانون 96 لسنة 1952. استثناء من نص المادة 229 مرافعات.
(د) نيابة عامة. إجراءات التقاضي. 
عدم تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر. لا بطلان. البطلان. الناشئ من عدم اخطار النيابة بهذه القضايا. عدم جواز التمسك به لغير القصر من الخصوم.
--------
1 - متى كانت المحكمة قد مكنت للخصم من أسباب الدفاع فطلبت إلى محاميه أن يترافع شفويا في موضوع الدعوى ثم أتاحت له فرصة أخرى لإبداء دفاعه في مذكرة مكتوبة في الدفع وفى الموضوع عندما حجزت القضية للحكم فآثر في المرة الأولى أن يتمسك بتقرير خبرة الاستشاري كما آثر ألا يتحدث في مذكرته إلا عن دفع كان قد تمسك به فإن الحكم لا يكون قد أخل بحقه في الدفاع إذا لم تستجب المحكمة إلى طلبه إعادة القضية للمرافعة في موضوع الدعوى.
2 -  في حالة إنكار التوقيع تكون الإجراءات المبينة في المواد 262 وما بعدها من قانون المرافعات دون غيرها هي الواجبة الاتباع عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط في هذا النزاع لانطباقها عليه دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات.
3 - النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 على إدماج خبراء الطب الشرعي في عداد من يقومون بالخبرة أمام جهات القضاء، والنص في المادة 48 منه على أن يحلف هؤلاء الخبراء قبل مزاولة أعمال وظائفهم يمينا أمام إحدى جهات الاستئناف - هو استثناء من نص المادة 229 مرافعات.
4 - تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر إنما يكون لرعاية مصلحة هؤلاء القصر ما ينبني عليه أن التمسك بالبطلان مقصور على أصحاب المصلحة فيه فلا يجوز لغير القصر من الخصوم التحدي بعدم إخبار كاتب المحكمة الابتدائية النيابة بقيام الدعوى، هذا فضلا عن أن تدخل النيابة العامة في القضايا الخاصة بالقصر وفقا للمادة 100 من قانون المرافعات جوازي ومن ثم لا يترتب على عدم حصول هذا التدخل بطلان في إجراءات التقاضي.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن رفع الدعوى رقم 210 سنة 1950 كلى مصر على المطعون عليهما وآخرين طالبا الحكم بإلزام المطعون عليها الأولى بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على ولدها القاصر بأن تدفع له من تركة مورثها المرحوم سركيس طوغليان مبلغ 3700 جنيه وتثبيت الحجز الموقع تحت باقي المدعى عليهم مستندا في ذلك إلى سند مؤرخ في 27 من يونيه سنة 1948 موقع عليه من سركيس طوغليان يثبت استلامه لهذا المبلغ من الطاعن ليشتري له به أطيانا بجهة منيا القمح ويتعهد فيه برد المبلغ إليه إذا لم يتم شراء الأطيان حتى يوم 10 من أكتوبر سنة 1948 ويقول الطاعن إن شراء الأطيان لا يتم حتى وفاة مورث المطعون عليها الأولى في 30 من يوليه سنة 1949 ولما طالبها به لم تدفعه فاضطر إلى رفع الدعوى وقد دفعتها المطعون عليها الأولى بإنكار توقيع مورثها على السند المذكور وقالت إن سند الدين موقع عليه باللغتين الأرمنية والعربية بينما كان مورثها لا يوقع بغير اللغة الأرمنية. هذا فضلا عن أنه كان تاجرا يمسك دفاتر يقيد بها حساباته ولم يرد بها إشارة إلى هذا الدين وفضلا عن ذلك فقد كان مليئا بينما أن الطاعن وهو شقيقه كان معسرا وكان مورثها يعطف عليه ويساعده فاستوظفه عنده مديرا لمحلج له بجهة شلشلمون بأجر شهري قدره عشرون جنيها. فلما توفى حاول الطاعن أن يزج بمبلغ الدين المدعى به في محضر حصر التركة ولكنها اعترضت على ذلك. وفى 28 من مايو سنة 1950 قضت المحكمة بندب خبير الخطوط بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لمضاهاة الإمضاء الموقع بها على السند على الإمضاءات الموقع بها على أوراق المضاهاة الرسمية التى قدمتها المطعون عليها الأولى وقدم الخبير تقريرا انتهى فيه إلى أن الإمضاء مزورة فاعترض الطاعن على هذه النتيجة وقدم تقريرا من خبيرين استشاريين خالفا فيه رأى الخبير الذى ندبته المحكمة وقالا أن الإمضاء الموقع بها على السند إمضاء صحيحة وطلب الطاعن إلى المحكمة أن تعتمد هذا التقرير دون التقرير الأول واحتياطيا ندب خبير ليرجح بين التقريرين فقضت المحكمة في 16 من نوفمبر سنة 1950 ندب رئيس قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لمضاهاة الإمضاء الموقع بها على السند على الإمضاءات المعترف بها مسترشدا في ذلك بتقرير الخبير الذى سبق للمحكمة ندبه بالتقرير الاستشاري وبإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المدعى - الطاعن - بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة بأن السند الذى يتمسك به صدر صلبا وتوقيعا من مورث المطعون عليها الأولى فاستشهد الطاعن بشاهدين على صحة ما ادعاه وقدم الخبير المرجح تقريرا انتهى فيه إلى أن الإمضاء مزورة وفى 25 من نوفمبر سنة 1951 قضت المحكمة برد وبطلان السند برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 73 سنة 69 ق استئناف القاهرة وفى 10 من نوفمبر سنة 1952 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها ولما أضافته إليها من أسباب أخرى فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقررت دائرة فحص الطعون إحالته إلى الدائرة المدنية لنظره بجلسة أول مارس سنة 1956.
ومن حيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب يتحصل الأول منها في أن الحكم المطعون فيه خالف ما هو ثابت بالأوراق ذلك أن محامى الطاعن دفع أمام محكمة الاستئناف بجلسة 27 من مايو سنة 1952 ببطلان أعمال الخبير إذ أن هذا الخبير لم يدع الخصوم أمامه طبقا لما تقضى به المادة 236 من قانون المرافعات وطلب إلى المحكمة أن تقضى في الدفع قبل قضائها في الموضوع غير أن الحكم المطعون فيه خالف في أسبابه ما هو ثابت بمحضر الجلسة إذ جاء بالحكم أن المحكمة طلبت إلى محامى الطاعن بجلسة 27 من مايو أن يترافع في الموضوع فقال إنه مكتف في دفاعه الموضوعي بالتقرير الاستشاري المقدم منه إلى محكمة الدرجة الأولى مع أنه لم يقل ذلك.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأنه عار عن الدليل إذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية لمحضر جلسة 27 من مايو سنة 1952 حتى يبين منه إن كانت المحكمة قد خالفت الثابت فيه أم لم تخالفه.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الطاعن في الدفاع إذ حرمته المحكمة من إبداء دفاعه الموضوعي ولا يغير من ذلك قولها إنها تقر المحكمة الدرجة الأولى فيما ذهبت إليه من ترجيحها تقرير الخبير الذى ندبته على تقرير الخبيرين الاستشاريين لأن ذلك التقرير الذى رجحته باطل.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بما قرره الحكم المطعون فيه من أن المستأنف الطاعن. طلب في مذكرته الختامية أن تتيح له المحكمة فرصة إبداء دفاعه الموضوعي بالمرافعة فيه غير أن المحكمة لا ترى محلا لإجابة هذا الطلب بعد أن قرر الحاضر عن المستأنف في الجلسة الأخيرة بتاريخ 27 من مايو سنة 1952 بأنه يكتفى في دفاعه في الموضوع بالتقرير الاستشاري المقدم أمام محكمة أول درجة وذلك عندما طلبت إليه المحكمة المرافعة في موضوع الدعوى كما أن المحكمة قد أفسحت له المجال بعد ذلك لاستيفاء دفاعه الموضوعي فرخصت له بتقديم مذكرة في الدفع والموضوع فاذا كان قد اقتصر على التحدث عن الدفع فقط فلا عذر له في التماس فرصة أخرى للمرافعة في الموضوع وهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه قاطع في أن المحكمة مكنت للطاعن من أسباب الدفاع فطلبت الى محاميه أن يترافع شفويا في موضوع الدعوى ثم اتاحت له فرصة أخرى لإبداء دفاعه في مذكرة مكتوبة عندما حجزت القضية للحكم فآثر في المرة الأولى أن يتمسك في دفاعه بتقرير خبيره الاستشاري كما أثر ألا يتحدث في مذكرته الا عن الدفع ومن ثم لا يكون الحكم قد أخل بحقه في الدفاع ولا على المحكمة اذا هي لم تستجب الى طلبه المرافعة في الدعوى من جديد.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون من وجهين أولهما. أنه لم يأخذ بما تقضى به المادة 236 من قانون المرافعات التي أوجبت على الخبير أن يدعو الخصوم للحضور أمامه عندما يبدأ في أداء العمل الذى ندب له ورتبت البطلان جزاء على إغفال هذه الدعوة وقد دفع أمام محكمة الدرجة الأولى ببطلان عمل الخبير لأنه لم يدع الخصوم. فالتفتت المحكمة عن دفعه هذا ولما أثاره وتمسك به أمام محكمة الاستئناف رفضت الأخذ به مستندة في ذلك إلى أن الدفع بالبطلان المنصوص عليه في المادة 236 من قانون المرافعات يجب أن يبدى ممن لم يدع من الخصوم قبل البدء في مناقشة التقرير المقدم من الخبير وإلا سقط حقه في الدفع به إذ تعتبر المناقشة في موضوع التقرير تنازلا ضمنيا عن التمسك بالدفع بالبطلان وهذا القول من جانب المحكمة قد يكون صحيحا لو أنه ناقش موضوع التقرير دون أن يطلب القضاء ببطلانه. أما وأنه طلب ذلك أمام محكمة أول درجة فلم تلتفت إليه فإنها تكون مخطئة في قضائها كما يكون الحكم المطعون فيه مخطئا في تأييد حكمها. هذا على أن الطعن بالبطلان المنصوص عليه في المادة 236 يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى إذ أن هذه المادة حين نصت على البطلان لم تشترط الدفع به قبل أوجه الدفوع أو الدفاع الأخرى واستندت المحكمة في حكمها كذلك إلى أن ما نصت عليه المادة 236 من وجوب دعوة الخبير الخصوم للحضور أمامه لا يطبق على خبراء الخطوط بل يطبق عليهم ما نص عليه في المواد 262 وما بعدها من قانون المرافعات ويقول الطاعن إن ما ذهبت إليه المحكمة من تفرقة بين خبراء الخطوط وغيرهم من الخبراء لا سند لها من القانون. ويتحصل الوجه الثاني في أن الحكم ذهب في مقابل التدليل على صحة إجراءات الخبير إلى القياس على ما نصت عليه المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه يجوز للخبير أن يؤدى عمله بدون حضور الخصوم ووجه الخطأ في ذلك هو أنه لا يجوز أن تقاس الإجراءات المدنية على الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأن المادة 236 من قانون المرافعات وردت ضمن مواد الفصل السادس الذى نظم أحكام ندب الخبراء ونظم إجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة. ثم أفرد القانون الباب السابع منه لإجراءات الإثبات بالكتابة ونظمت المواد 262 وما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الإصبع كما بينت تلك المواد الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط وهى إجراءات رءاها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة على وجه خاص ورأى فيها ضمانا لحقوق الخصوم وهذه الإجراءات دون غيرها هي الواجبة الاتباع في موضوع النزاع لانطباقها عليه واختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 من إجراءات ومن ثم فاستناد الحكم في رفض الدفع إلى عدم بطلان أعمال الخبير بمخالفته نص المادة 236 استناد صحيح لا مخالفة فيه للقانون. هذا فضلا عن أن المحكمة أقامت قضائها على ما قامت به بنفسها من مضاهاة الامضاء الموقع بها على السند المطعون فيه ومقارنتها بالإمضاءات الموقع بها على أوراق المضاهاة المقدمة في الدعوى وانتهت من ذلك إلى قولها. "أنها وقد شاهدت الامضاء الموقع بها على السند وتولت بنفسها مقارنته ومضاهاته على الامضاءات الموقع بها على أوراق المضاهاة المقدمة في الدعوى قد اقتنعت واطمأنت إلى وجود فوارق بينه وبينها في مواضع كثيرة لا تدع مجالا للشك في أن التوقيع المطعون عليه بالإنكار مزور وليس بخط المورث وهذه الفوارق مبينة على وجه التفصيل بالتقريرين المقدمين من الخبيرين اللذين ندبتهما محكمة الدرجة الأولى اللذين تأخذ بهما هذه المحكمة.. أما تقرير الخبيرين الاستشاريين فلا تقر المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها للأسباب الواردة بتقرير الدكتور محمود عبد المجيد مدير قسم أبحاث التزييف والتزوير". وهذا الذى قاله الحكم كاف وحده لحمله ويستقيم به قضاؤه. ومن ثم يكون باقي ما ينعاه الطاعن بهذا الوجه غير منتج وهو مردود في وجهه الثاني بأن الحكم المطعون فيه إذ أشار في أسبابه إلى نص المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية انما كانت إشارته إلى ذلك في مقام اظهار الحكمة التي حدت بالشارع الى وضع إجراءات خاصة بتحقيق الخطوط غير التي نصت عليها المادة 236 بصفة عامة فقال الحكم "ان عملية المضاهاة هى بطبيعتها عملية فنية بحتة يجريها الخبير بشخصه مستعينا في إزائها بمهارته وحذقه وفطنته ومرانه وخبرته دون تدخل الخصوم في عمله مما يتنافر ويتعارض مع القول بوجوب دعوة الخصوم أثناء مباشرة العمل وهذا الاعتبار نفسه هو ما حدا بالشارع الى النص صراحة في المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز في جميع الأحوال أن يؤدى الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم لأن عمل الخبير حين يجرى مضاهاة الخطوط عند الطعن بالإنكار أو التزوير في الدعاوى المدنية هو عمل يلابسه العنصر الجنائي وهو من نوع الأعمال التي يجريها الخبير في الدعاوى الجنائية" وهذا القول سديد ولا يؤخذ منه أن الحكم قصد به إلى القياس كما يقول الطاعن.
ومن حيث إن السبب الرابع مؤسس على وجهين الأول منهما. أن الطاعن أثار أمام محكمتي الموضوع أن الخبير واضع التقرير الأول ليس خبيرا في علم الخطوط وليس مدرجا في جدول الخبراء ولم يحلف اليمين ومن شأن ذلك إبطال عمله. والوجه الثاني. أن القضية يتعلق بها حق لقاصر وكان يجب إبلاغ الأوراق إلى النيابة الحسيبة ولكن هذا الإجراء لم يستوف.
ومن حيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأن المرسوم بقانون رقم 96 السنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء نص في المادة الأولى منه على ادماج خبراء الطب الشرعي في عداد من يقومون بالخبرة أمام جهات القضاء كما نصت المادة 48 منه على أن يحلف هؤلاء الخبراء قبل مزاولة أعمال وظائفهم يمينا أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف استثناء من نص المادة 229 من قانون المرافعات. وهو مردود في وجهه الثاني بأن تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر إنما يكون لرعاية مصلحة القصر مما يتبنى عليه أن التمسك بالبطلان على فرض وجوده مقصور على أصحاب المصلحة فيه فلا يجوز لغير القصر من الخصوم التحدي بعدم اخبار كاتب المحكمة الابتدائية النيابة بقيام الدعوى. هذا فضلا عن أن تدخل النيابة العامة في القضايا الخاصة بالقصر وفقا للمادة 100 من قانون المرافعات جوازي ومن ثم لا يترتب على عدم حصول هذا التدخل بطلان في إجراءات التقاضي وعلى هذا جرى قضاء هذه المحكمة في حكمها الصادر في الطعن رقم 11 سنة 20 قضائية بتاريخ 24 من يناير سنة 1952.
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن الطعن لا يقوم على أساس فيتعين رفضه.

الأربعاء، 22 يناير 2020

الطعن 172 لسنة 22 ق جلسة 17 / 11 / 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 203 ص 1495


جلسة 17 من نوفمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: أحمد العروسي ومحمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على المستشارين.
---------------
(203)
القضية رقم 172 سنة 22 القضائية

(أ) تعويض. قوة الأمر المقضي. 
مطالبة المدعى المدني بالحق المدني أمام محكمة الجنح بتعويض مؤقت. القضاء له بمبلغ على أنه تعويض كامل. عدم إثباته أن ضررا طارئا قد لحقه بعد الحكم الجنائي. عدم جواز المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية.
(ب) تعويض. قوة الأمر المقضي. 
مطالبة المدعى بالحق المدني بتعويض مؤقت أمام محكمة الجنح. القضاء له بالتعويض على أساس أنه مؤقت. حقه في المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية.

-------------
1 - إذا كانت محكمة الجنح قد قضت بالتعويض للمدعى بالحق المدني على أنه تعويض كامل عن الضرر الذى لحقه، فليس له أن يطالب بتعويض آخر أمام المحكمة المدنية سواء كان قد طلب التعويض باعتبار أنه تعويض مؤقت أو باعتبار أنه تعويض كامل، إلا إذا أثبت أن ضررا طارئا قد لحقه بعد الحكم الجنائي. وإذن فمتى كان الواقع هو أن المدعى بالحق المدني طلب من محكمة الجنح الحكم له بمبلغ 25 جنيها تعويضا مؤقتا فقررت هذه المحكمة بعد التثبت من مدى الضرر الذى أصابه أن التعويض المطلوب مبالغ فيه وأن كل ما يستحقه عن هذا الضرر الذى استقر نهائيا هو مبلغ 15 جنيها، ولما رفع دعواه أمام المحكمة المدنية مطالبا بجواز تكملة التعويض ولم يثبت أن ضررا طارئا قد لحقه بعد الحكم الجنائي، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يكون قد خالف القانون.
2 - إذا كان المدعى بالحق المدني أمام محكمة الجنح قد طلب القضاء له بمبلغ بصفة تعويض مؤقت عن الضرر الذى أصابه مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض الكامل وقضى له بالتعويض على هذا الأساس فإن ذلك لا يحول بينه وبين المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية، لأنه لا يكون قد استنفد كل ما له من حق أمام محكمة الجنح، ذلك أن موضوع الدعوى أمام المحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى الأولى، بل هو تكملة له.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها اتهمت في الجنحة رقم 253 سنة 1948 العطارين بأنها في 25 من أكتوبر سنة 1947 تسببت خطأ في جرح الطاعن، وذلك بأن قادت السيارة رقم 1111 الإسكندرية ولم تنبه الطاعن قبل عبوره الطريق فصدمته وأحدثت به الإصابات المبينة بالكشف الطبي، وأثناء نظر الدعوى الجنائية أدعى الطاعن مدنيا بمبلغ 25 جنيها على سبيل التعويض المؤقت لما أصابه من ضرر بسبب الحادث وفى 31 من مايو سنة 1948 قضت المحكمة بتغريم المطعون عليها مبلغ 300 قرش وبإلزامها بمبلغ 15 جنيها على سبيل التعويض. فاستأنفت المطعون عليها هذا الحكم، وفى 14 من ديسمبر سنة 1948 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فأقام الطاعن الدعوى رقم 62 سنة 1950 العطارين على المطعون عليها وطلب الحكم بإلزامها بمبلغ 500 جنيه وقال شرحا لدعواه إنه أصيب من جراء الحادث بكسر في الترقوة، وكان قد ادعى مدنيا أمام محكمة الجنح وطلب الحكم له بمبلغ 25 جنيها على سبيل التعويض المؤقت حتى يتم شفاؤه وتستقر حالة ترقوته، وقد تخلفت لدية عاهة مستديمة يستحق تعويضا عنها المبلغ المطالب به. وفى 4 من فبراير سنة 1951 قضت المحكمة بإلزام المطعون عليها بأن تدفع إلى الطاعن مبلغ 100 جنيه، فاستأنفت المطعون عليها هذا الحكم تأسيسا على أن الخطأ كان من جانب الطاعن، ودفعت في مذكرتها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. وفى 19 من يناير سنة 1952 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى المستأنف عليه، مع إلزامه بالمصروفات عن الدرجتين، فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن مقام على سببين: يتحصل السبب الأول في أن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن محكمة الجنح قضت بالتعويض على اعتبار أنه كل ما يستحقه طالب التعويض فيكون حكمها قاطعا في الدعوى المدنية مانعا من إعادة البحث فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن المدعى المدني أمام محكمة الجنح إذا طلب القضاء له بمبلغ بصفة تعويض مؤقت عما أصابه من ضرر بفعل المتهم فإن الحكم الذى يصدر في صالحه لا يمنعه من تكملة التعويض بعد ما يتبين له مدى الضرر الذى لحقه، والمبدأ الذى أشار إليه الحكم الخاص بتطبيق حكم المادة 170 من القانون المدني والذى بمقتضاه يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا للمادتين 221 و222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة، فإذا لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير. هذا المبدأ وإن كان سليما ولا يتعارض مع ما يستند إليه الطاعن في هذا الخصوص، إلا ان النتيجة التي رتبها الحكم على ذلك هي التي تتعارض مع هذا المبدأ. ويتحصل السبب الثاني في أن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن محكمة الجنح وجهت عنايتها نحو تحديد الضرر المتسبب عن الحادث فقضت بمبلغ 15 جنيها على أنه كل ما يستحقه المدعى المدني من تعويض أخطأ في الإسناد وفى فهم الواقع، لأن التعويض الذى كان مطلوبا كان بصفة مؤقتة فيستوى أن يكون التعويض المطالب به قرشا أو أكثر، كما يستوى أن تكون المحكمة قد حكمت بهذا التعويض أو بأقل منه ويستحيل أن تكون محكمة الجنح قدرت مصاريف العلاج وأتعاب الأطباء وتعويض الطاعن الذى كسرت ترقوته وتخلفت لديه عاهة مستديمة بمبلغ 15 جنيها ولا شك أن قضاءها بهذا المبلغ كان من قبيل التعويض المؤقت، وليس التعويض عن الضرر جميعه، يؤكد ذلك أن محكمة الجنح لم تشر إلى مقدار المبلغ المدعى به مدنيا، ولا إلى تفصيلات التعويض المطلوب وعناصره، وظاهر من الحكم الجنائي أن ما قضت به المحكمة كان تعويضا عن تهمة الجنحة وليس تعويضا عن الإصابة.
ومن حيث إن هذين السببين مردودان أولا بأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى استند إلى أن المحكمة الجنائية وجهت عنايتها نحو تحديد الضرر المسبب عن الحادث وقدرته بمبلغ 15 جنيها على أنه كل ما يستحقه المدعى المدني من تعويض، واستعانت في سبيل تثبتها من مقدار الضرر بنفس الكشوف الطبية التي كانت تحت نظر المحكمة المدنية، وبما قاله المصاب من أنه شفى بعد علاج دام ثلاثين يوما. وقد جاء الحكم الجنائي قاطعا في التعويض بعد التثبت من الضرر الذى استقرت عقباه فنص على أن التعويض المطالب به مبالغ فيه وقدرته المحكمة تقدير مناسبا بمبلغ 15 جنيها، ولم تقدره تقديرا مؤقتا أو تمنح المضرور أجلا لإعادة النظر فيما حكم به بعد استقرار حالة الإصابة. ومن ثم يكون الحكم الجنائي قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه فلا يجوز إعادة النظر في التعويض أمام المحكمة المدنية بمقولة إن المدعى بالحق المدني كان قد طلب تعويضا موقوتا. وهذا الذى انتهى إليه الحكم لا خطأ فيه، ذلك أن المدعى بالحق المدني أمام محكمة الجنح إذا كان قد طلب أن يقضى له بمبلغ بصفة تعويض مؤقت عن الضرر الذى أصابه، مع حفظ الحق له في المطالبة بالتعويض الكامل، وكان قد قضى له بالتعويض على هذا الأساس فإن ذلك لا يحول بينه وبين المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية لأنه لم يكن قد استنفد كل ماله من حق أمام محكمة الجنح، إذ أن موضوع الدعوى أمام المحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى الأولى، بل هو تكملة له. أما إذا كانت محكمة الجنح قد قضت بالتعويض على أنه تعويض كامل عن الضرر الذى لحق المدعى بالحق المدني، فليس لهذا الأخير أن يطالب بتعويض آخر، سواء أكان قد طلب التعويض باعتبار أنه تعويض مؤقت أو باعتبار أنه تعويض كامل، إلا إذا أثبت أن ضررا طارئا قد لحقه بعد الحكم الجنائي، وذلك لأن دعوى التعويض الأولى حكم فيها بالتعويض الشامل لا بجزء منه. وللقاضي - إذا لم يتيسر له وقت الحكم - أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا، أن يحفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير وذلك وفقا للمادة 170 من القانون المدني. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن محكمة الجنح قد قضت بالتعويض على أنه هو كل ما يستحقه الطاعن بعد التثبت من الضرر الذى استقرت عقباه استند في ذلك إلى ما قرره الحكم الجنائي من أن الدعوى المدنية صحيحة من ثبوت التهمة قبل المتهمة (المطعون عليها) وأن مبلغ التعويض المطالب به مبالغ فيه، وقدر التعويض المناسب بمبلغ 15 جنيها فقط، وإلى أن محكمة الجنح استعانت في سبيل تثبتها من مقدار الضرر بنفس الكشوف الطبية التي كانت تحت نظر المحكمة المدنية، وإلى ما قرره المصاب (الطاعن) من أنه شفى بعد علاج دام ثلاثين يوما.
ومن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ قرر أن الحكم الجنائي عندما قضى بمبلغ خمسة عشر جنيها كان قضاؤه على أساس أن هذا هو التعويض الكامل عن الضرر الذى أصاب الطاعن بسبب الحادث وأنه لم يقض بهذا المبلغ على أنه تعويض مؤقت وعلى ذلك تكون دعوى الطاعن الحالية غير ذلك، ولا يشفع له أن يكون حين ادعى مدنيا أمام محكمة الجنح إنما طالب بالتعويض بصفة مؤقتة متى كان الحكم قد قضى بما قضى به على اعتبار أنه كل ما يستحقه الطاعن عن الضرر الذى أصابه من الحادث، ولم يقدم الطاعن لدى المحكمة المدنية ما يدل على أن ضررا طارئا قد لحقه بعد الحكم الجنائي فيستحق عنه تعويضا آخر يختلف موضوعه عن موضوع التعويض الذى قضت به محكمة الجنح. ومردود ثانيا - بأن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن الحكم الجنائي قضى بالتعويض على اعتبار أنه تعويض كامل عن كل الضرر الذى لحق الطاعن بسبب الحادث، ولم يكن تقديره للتعويض المحكوم به بصفة مؤقتة استند في ذلك إلى الأسباب السابق الإشارة إليها، وليس فيما قرره في هذا الخصوص ما يخالف الثابت بالأوراق. يضاف إلى ذلك أن الطاعن لم يقدم بملف الطعن ما يدل على أنه قدم لدى محكمة ثاني درجة ما يثبت تخلف عاهة مستديمة نتيجة إصابته، وأن هذه العاهة قد جدت بعد الحكم له بالتعويض من المحكمة الجنائية، أو ما يدل على أن أضرارا أخرى قد لحقته بسبب الحادث بعد صدور هذا الحكم فيستحق عنها تعويضا آخر.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن على غير أساس مما يستوجب رفضه.