جلسة 23 من أكتوبر سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدي محمد خليل هارون - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وأسامه محمود عبد العزيز محرم وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(7)
الطعن رقم 3082 لسنة 41 قضائية عليا
عاملون مدنيون بالدولة - مرتبات - تقرير حوافز العاملين - مناطه.
من المقرر أن الحوافز تمثل نوعاً من التعويض عن جهود غير عادية يبذلها العامل - شرط ذلك - تأدية ما يوكل إليه من أعمال فهي ليست حقاً مكتسباً - للإدارة سلطة تقديرية في منح هذه الحوافز وفقاً لما تراه من أداء فعلي يقتضي صرفها، وذلك في ضوء المعايير والضوابط التي تضعها في هذا الخصوص - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 20/ 5/ 1995 أودع الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن السيد/ ..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 3082 لسنة 41 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 26/ 3/ 1995 في الدعوى رقم 4354 لسنة 1 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 803 الصادر بتاريخ 19/ 11/ 1989 من المطعون ضده الأول وإلزام المطعون ضدهما بأداء التعويض المحدد بصحيفة الدعوى الأصلية والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان المدعي من الحوافز لمدة ثلاثة أشهر وبأحقية المدعي في التعويض الذي تراه المحكمة مناسباً وإلزام الإدارة المصروفات.
وتحددت جلسة 10/ 5/ 1999 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر وبجلسة 14/ 6/ 1999 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 3/ 7/ 1999 وقررت بجلسة 14/ 8/ 1999 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 289 لسنة 17 أمام المحكمة التأديبية بطنطا بإيداع صحيفتها قلم كتابها بتاريخ 28/ 6/ 1989 طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر من الجامعة المدعى عليها رقم 803 لسنة 1989 بحرمانه من الحوافز لمدة ثلاثة شهور وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له تعويضاً مقداره مائة ألف جنيه جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء هذا القرار وقال - شرحاً لدعواه - أنه يعمل محامياً بالإدارة القانونية لجامعة طنطا ومنتدب للعمل بمستشفيات الجامعة رئيساً للإدارة القانونية بها وأن القرار المطعون فيه صدر بالمخالفة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973. وبجلسة 4/ 11/ 1990 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص حيث قيدت بجدولها تحت رقم 3298 لسنة 45 ق، ثم أحالتها هذه المحكمة إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا للاختصاص وقيدت بجدولها برقم 4354 لسنة 1 ق.
وبجلسة 26/ 3/ 1995 أصدرت محكمة القضاء الإداري بطنطا حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها بأن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الثاني بصفته رئيساً لمجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا كان قد أصدر تعليمات للمدعي بمرافقة الطبيب/ ........ أثناء التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة غير أن المدعي تقاعس عن تنفيذ هذه التعليمات ولم يحضر التحقيق مع الطبيب المذكور، ومن ثم فإنه إذا ما ارتأت جهة الإدارة - بمالها من سلطة تقديرية - أن هذه الواقعة تكفي بذاتها لحرمان المدعي من الحوافز لمدة ثلاثة أشهر فإن قرارها في هذا الشأن يكون قائماً على سببه المبرر له ويضحى طلب عدم الاعتداد به في غير محله متعين الرفض، كما أن طلب التعويض يكون هو الآخر غير قائم على سند لانتفاء ركن الخطأ في جانب الجامعة المدعى عليها مما يتعين معه القضاء برفضه.
ومنه حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ أنه اعتبر الحوافز التي تصرف للعامل نوعاً من التعويض عن جهود غير عادية وليست حقاً مكتسباً له وتتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في منح هذه الحوافز وفقاً لما تراه من أداء فعلي يقتضي صرفها، وهذا الفهم يخالف أحكام قانون التأمين الاجتماعي التي اعتبرت الحوافز جزءاً من أجر العامل. وأضاف الطاعن في أسباب طعنه أنه لم تصدر إليه ثمة تعليمات من عميد الكلية بمرافقة الطبيب/ ........ أثناء التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة، كما أن القرار المطعون فيه صدر بالمخالفة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والتي ناطت برئيس مجلس الإدارة وحده (رئيس الجامعة) تكليف الإدارة القانونية بما يراه من أعمال ومن ثم فإن عميد الكلية لا يختص بإصدار أوامر إليه.
ومن حيث إنه من المقرر أن الحوافز تمثل نوعاً من التعويض عن جهود غير عادية يبذلها العامل وهي رهينة بتأدية ما يوكل إليه من أعمال فهي ليست حقاً مكتسباً يستحق بمجرد شغل الوظيفة، وتتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في منح هذه الحوافز وفقاً لما تراه من أداء فعلي يقتضي صرفها، وذلك في ضوء المعايير والضوابط التي تضعها في هذا الخصوص.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجامعة المطعون ضدها أصدرت قرارها المطعون فيه رقم 803 بتاريخ 29/ 11/ 1989 بحرمان المدعي - الذي يعمل محامياً بالإدارة القانونية بالجامعة - من الحوافز لمدة ثلاثة أشهر بسبب عدم تنفيذه للتعليمات الصادرة إليه من عميد كلية الطب بمرافقة الطبيب/ ........ أثناء التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة، وهذه الواقعة التي استند إليها القرار المطعون فيه وإن كانت تنطوي على مخالفة إدارية تستوجب التحقيق فيها مع المدعي واتخاذ الإجراءات التأديبية قبله في حالة ثبوتها في حقه، إلا أنها لا تصلح سنداً للقرار المطعون فيه بحرمان المدعي من الحوافز لمدة ثلاثة أشهر، إذ أنه فضلاً عن أن القواعد التي وضعتها الجامعة المدعى عليها لتنظيم صرف الحوافز لا تسمح باتخاذ هذا الإجراء، فإن حرمان المدعي من الحوافز عن الشهر الذي وقعت فيه المخالفة المنسوبة إليه وعن شهرين آخرين لم يتحدد فيهما بعد مستوى أدائه للوقوف على مدى استحقاقه للحوافز عنهما، كل ذلك يقطع بأن القرار المطعون فيه بحرمان المدعي من الحوافز لمدة ثلاثة أشهر هو في حقيقة الأمر جزاء تأديبي لم ينص عليه القانون أوقعته الجهة الإدارية على المدعي دون مراعاة لما وضعه القانون من إجراءات وضمانات تأديبية وتكون الجهة الإدارية بهذا القرار المطعون فيه قد انحرفت به عن الغاية التي شرعت لتقرير الحوافز باعتبارها تعويضاً عن الجهود غير العادية التي يبذلها العامل الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض عن القرار المطعون فيه، فإنه من المستقر عليه أنه بإلغاء القرار وما يترتب على ذلك من آثار يكون المدعي قد حصل على التعويض العيني.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإنه يتعين الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من رئيس جامعة طنطا بتاريخ 29/ 11/ 1989 بحرمان المدعي من الحوافز لمدة ثلاثة أشهر مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وبإلزام طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء القرار المطعون فيه على النحو الموضح بالأسباب، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق