الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 يناير 2025

الطعنان 846 ، 941 لسنة 42 ق جلسة 24/ 10 / 1999 مكتب فني 45 ق 8 ص 77

جلسة 24 من أكتوبر سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان مبارك وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(8)

الطعنان رقما 846 و941 لسنة 42 قضائية عليا

صيد الأسماك - تراخيص مراكب الصيد - حالات نقل الترخيص من مركب لآخر.
المواد 23 و24 و26 و28 و30 و31 و32 من القانون رقم 124 لسنة 1983 في شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية.
نظم المشرع طرق الصيد وأماكنه وحظر الصيد إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة المختصة - أساس ذلك: الحفاظ على الثروة السمكية وتنظيم الصيد ورعاية مصالح الصيادين وأصحاب مراكب الصيد - حظر المشرع على مراكب الصيد ممارسة الصيد في غير المنطقة وبغير الطريقة المرخص بها للمركب - جزاء مخالفة هذا الحظر هو سحب الرخصة ستة أشهر فإذا تكررت المخالفة سحبت الرخصة نهائياً - رخصة الصيد شخصية ولا يجوز التنازل عنها إلا بعد موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية - واجه المشرع حالة تعدد ملاك المركب واستلزم تحديد المسئول عن إدارته - يؤشر على الرخصة بما يفيد عدد الملاك والمسئول عن الإدارة - حظر المشرع تشغيل أي مركب برخصة مركب آخر إلا في حالتين: الأولى: حالة فقد المركب، الثانية: إذا تعطل المركب عن العمل لأسباب قاهرة - إذا قام مالك المركب بتجهيز مركب آخر بدلاً منه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الفقد أو صرف التعويض أو التأمين أو سنتين من تاريخ حدوث التلف كان له الحق في استعمال الرخصة لمركب آخر للصيد بنفس الطريقة بعد موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية - إذا انقضت المدد المشار إليها دون أن يجهز المالك المركب البديل فإن ذلك يعد سبباً لسحب الترخيص - شخصية الرخصة لا يراعى فيها شخص المالك بقدر ما يراعى فيها المركب التي تعمل بالرخصة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 24/ 12/ 1995 أودع الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 846 لسنة 42 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3801 لسنة 47 ق بجلسة 11/ 11/ 1995 والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي مصروفاته.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي يوم الأربعاء الموافق 27/ 12/ 1995 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً آخر بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 941 لسنة 42 ق في ذات الحكم المشار إليه، وطلب في طعنه ذات طلباته في الطعن السابق.
وقد أعلن الطعنان على النحو المبين بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 10/ 1997 وفيها قررت المحكمة ضم الطعنين وتداولت نظرهما بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وتم تصحيح شكل الطعن بعد وفاة الطاعن واستمرار ورثته في الطعن، وبجلسة 17/ 5/ 1999 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلساتها حيث قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين وقد أقيم أولهما في 24/ 12/ 1995 والثاني في 27/ 12/ 1995 في المواعيد المقررة، وقد استوفيا بيان أوضاعهما المقررة فهما مقبولان شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 3/ 3/ 1993 أودع الطاعن قلم كتاب محكمة القضاء الإداري صحيفة الدعوى رقم 3801 لسنة 47 ق طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن نقل رخصة تشغيل مركب الصيد (رباح) التي تعمل بها حالياً المركب (اليمامة) للعمل بها في تشغيل مركب الصيد (رباح الجديدة) مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحاً للدعوى أنه كان يمتلك مركب الصيد (رباح) التي كان مرخصاً لها بالصيد بحرفة الجر داخل خليج السويس تطبيقاً لحكم المادة (8) من قانون الصيد رقم 144 لسنة 1960، وقد غرقت المركب (رباح) في العمليات الحربية عام 1973 وتقرر له تعويضاً عنها وتسلم صورة تنفيذية من القرار الصادر بصرف التعويض بتاريخ 3/ 5/ 1977، وقام فعلاً بصرفه عام 1978، واستطرد المدعي قائلاً أنه كان يمتلك حصة بواقع عشرة قراريط ونصف في مركب الصيد (اليمامة) بالاشتراك مع آخرين قاموا بتشغيلها بحرفة الشانشولا وهذه الرخصة صادرة باسمه، وقد وافقت الجهات المختصة على ذلك، ولما أصبحت مركب الصيد "اليمامة" في حالة مستهلكة فقد قام المدعي بتجهيز مركب صيد باسم "رباح الجديدة" وتقدم بطلب بتاريخ 24/ 11/ 1992 لتشغيل مركب الصيد "رباح الجديدة" بديلاً عن المركب "رباح" التي غرقت سنة 1973 والتي كانت تعمل بها المركب (اليمامة) التي استهلكت، إلا أن الجهة الإدارية التزمت الصمت وهو ما يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون استناداً إلى أن رخصة الصيد شخصية ومن ثم فإن العلاقة التعاقدية بين الجهة المصدرة للرخصة وبين المرخص له لم تنته بسبب غرق المركب "رباح" عام 1973 ومن ثم فإنه يجوز له نقل الرخصة واستخدامها في تشغيل المركب الذي يختاره ويجهزه لذلك ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة لخروجه على روح القانون وسيادة الدستور.
وبجلسة 11/ 11/ 1995 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن مفاد حكم المادتين 28، 32 من قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983 أن المشرع حظر استعمال أي مركب في الصيد بغير ترخيص في ذلك فهذا الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه إلا بموافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، كما لا يجوز كأصل عام تشغيل مركب صيد برخصة مخصصة لمركب أخرى إلا في حالتين استثنائيتين حددهما المشرع وهما: حالة فقد المركب وحالة تعطلها عن العمل لأسباب قهرية بشرط قيام المالك بتجهيز مركب أخرى بدلاً منها خلال ثلاث سنوات من تاريخ الفقد أو صرف التعويض أو التأمين أو خلال سنتين من تاريخ حدوث التلف وبعد موافقة الهيئة المذكورة، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي تقدم بطلب بتاريخ 24/ 11/ 1992 لنقل رخصة مركب "رباح" التي غرقت في العمليات الحربية سنة 1973 التي تعمل بها حالياً المركب (اليمامة) لتعمل بها المركب "رباح الجديدة" وكان المدعي قد صرف التعويض المستحق عن فقد المركب "رباح" سنة 1978 حسبما قرر في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 30/ 9/ 1995، ومن ثم يكون المدعي قد قدم طلبه بعد الميعاد المشار إليه في المادة (32) المذكورة ولا يجوز له الحق في تطبيقها بعد أن فوت على نفسه الميعاد، وما يستند إليه المدعي من أن المركب (اليمامة) أصبحت في حالة مستهلكة، فإنه فضلاً عن أن حالة الاستهلاك ليست من الحالتين الاستثنائيتين المذكورتين التي أجاز المشرع فيها تشغيل مركب صيد برخصة مخصصة لمركب أخرى، فإن المدعي لم يقدم ما يدل على حالة الاستهلاك، وما إذا كان من شأنها أن ترقى إلى اعتبارها سبباً قاهراً أدى إلى تعطل المركب (اليمامة) عن العمل، وفضلاً عما تقدم فإن المدعي تقدم بطلب لتشغيل المركب (اليمامة) برخصة المركب "رباح" التي غرقت سنة 1973 وقد وافقت الجهة الإدارية المختصة على طلبه بتاريخ 2/ 10/ 1979 وما زالت المركب (اليمامة) تعمل داخل الخليج على هذا الأساس وقد تم تجديد ترخيصها عن عام 1992، أي أن المركب (اليمامة) قد حلت محل المركب "رباح" ومن ثم لا يحق للمدعي المطالبة بنقل الترخيص للمركب "رباح الجديدة" إلا بعد موافقة باقي شركائه في المركب "اليمامة" إعمالاً لنص المادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون صيد الأسماك المشار إليه ولم يقدم المدعي ما يفيد ذلك.
ومن حيث إن مبنى الطعنين أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وصدر مشوباً بالقصور في التسبيب ومخالفاً للثابت من الأوراق، وذلك على النحو التالي: أولاً: أخطأ الحكم المطعون فيه حين طبق نص المادة (32) من القانون رقم 124 لسنة 1983 على واقعات النزاع الماثل ذلك أن الثابت أن مركب الصيد "رباح" قد غرقت سنة 1973 والترخيص الصادر بشأنها كان يخضع لأحكام القانون رقم 144 لسنة 1960 الذي ظل يعمل به حتى تاريخ صدور القانون رقم 124/ 1983 في 25/ 8/ 1983 ومن ثم فإن أحكام القانون الأخير لا تنطبق على النزاع الماثل.
كذلك فإن الحكم المطعون فيه أخطأ حين اعتبر مدة السنوات الثلاث المنصوص عليها في المادة (32) من القانون رقم 124 لسنة 1983 هي موعد لتقديم الطلب لنقل الرخصة من مركب لاستعمالها لمركب آخر في حالة فقد المركب الأول أو تعطلها لأسباب قاهرة، ذلك أن مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها يتعين حسابها من تاريخ تجهيز المركب الجديدة، ولا ينظر إلى مجرد تاريخ صرف التعويض ويعول عليها كبداية لحساب الثلاث سنوات المشار إليها.
ثانياً ولما كان من المسلم به أن الرخصة شخصية باسم مالك المركب ولا يجوز استمرار رخصة المركب "رباح" الغارقة التي باسم الطاعن شخصياً والتي هي ملك له على المركب "اليمامة" المملوكة لشركاء، ولا يجوز أن تعمل مركبان برخصة واحدة في وقت واحد، وطالما أن الرخصة ما زالت قائمة في حكم القانون فإن من حق الطاعن نقلها إلى مركب آخر دون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء في المركب "اليمامة" لأن هؤلاء لا يمتلكون تلك الرخصة، وموافقة الطاعن على نقل ترخيصه الذي كان يعمل على المركب "رباح" إلى المركب "اليمامة" لا يفيد تنازله عن هذا الترخيص أو قبوله مشاركة شركائه في المركب "اليمامة" في هذا الترخيص بحيث يكون نهماً مشاعاً بينهم، إذ يظل هذا الترخيص باسمه ويظل هو المرخص له ويجري تشغيل أي مركب له طالما كان هذا المركب مستكملاً شروط السلامة الفنية والبحرية، كذلك فإن مسلك الهيئة المطعون ضدها الذي تلتزمه في كل الحالات - عدا حالة الطاعن - بنقل التراخيص بين المراكب القائمة العاملة ولو لم يصب المنقولة منها الهلاك أو التلف يرسخ في اليقين أن هذا النقل جائز قانوناً ذلك أن قصد المشرع عدم استعمال الرخصة في تشغيل أكثر من مركب هو عدم الإفلات من شروط الصلاحية الفنية للمركب ولعدم التحلل من قيد عدم تحديد المراكب العاملة بالصيد في المناطق المختلفة، وانقطاع احتمال تشغيل أكثر من مركب بذات رخصة الطاعن على المركب "رباح" قائم في خصوص الواقعة المطروحة في النزاع الماثل.
ومن حيث إن المادة 23 من القانون رقم 124 لسنة 1983 في شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية تنص على أن "لا يجوز بغير ترخيص استعمال أي مركب في الصيد... ولا يجوز الترخيص بالصيد لعدد من المراكب يجاوز العدد الذي تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل طريقة من طرق الصيد". وتنص المادة 23 على أن "المركب الذي يثبت قيامه بنشاط في المياه البحرية في غير المنطقة أو بغير الطريقة المحددة في الرخصة تسحب رخصته لمدة ستة شهور، فإذا تكرر هذا النشاط يجوز سحب الرخصة نهائياً بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه"، وتنص المادة 26 على أنه "إذا تعدد ملاك المركب يكونون جميعاً مسئولين بالتضامن عن سداد الرسوم والديون التي تستحق على المركب طبقاً لأحكام هذا القانون، ولهم أن يعينوا من يكون مسئولاً عن إدارته وعن مراعاة أحكام هذا القانون ويؤشر بذلك في الرخصة." وتنص المادة 28 على أن "الرخصة شخصية لا يجوز التنازل عنها إلا بموافقة الهيئة العام لتنمية الثروة السمكية ولا يجوز استعمالها في غير الغرض الصادرة من أجله". وتنص المادة 30 على أنه "لا تصدر رخصة مركب الصيد الآلي إلا بعد ثبوت صلاحيته فنياً بواسطة مصلحة المواني والمنائر بالنسبة للصيد في المياه البحرية، وبواسطة الهيئة العامة للنقل النهري بالنسبة للصيد في المياه الداخلية وبحيرة السد العالي." وتنص المادة 31 على أنه "يجب أن تتضمن رخصة المركب البيانات الآتية: ( أ ) مواصفات المركب وقوة محركه ونوعه. (ب) ...... (جـ) المناطق المرخص له بالصيد فيها. (د) الطريقة المرخص لها بالصيد. (هـ) اسم المالك أو الملاك وحصة كل منهم والمسئول عن إدارته. (و) نتيجة فحص المركب فنياً........" وتنص المادة 32 على أنه "لا يجوز تشغيل أي مركب برخصة مخصصة لمركب آخر، على أنه إذا فقد المركب أو تعطل عن العمل لأسباب قاهرة وقام مالك المركب بتجهيز مركب آخر بدلاً منه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الفقد أو صرف تعويض أو التأمين أو سنتين من تاريخ حدوث التلف كان له الحق في استعمال الرخصة لمركب آخر للصيد بنفس الطريقة بعد موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فإذا انقضت المدد المشار إليها بغير أن يجهز المركب البديل يسحب الترخيص وفي هذه الحالة يجوز للجهة المذكورة منح الرخصة لصاحب الدور من واقع السجلات المخصصة لكل منطقة".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع حفاظاً منه على الثروة السمكية وتنظيم الصيد ورعاية لمصالح الصيادين - ومنهم أصحاب مراكب الصيد - في الحصول على قدر من الصيد بقدر الجهد وحتى لا تستنزف الثروة السمكية، نظم طرق الصيد وأماكن الصيد ومن ثم حظر الصيد لمراكب الصيد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وجعل حداً أقصى لعدد المراكب بالنسبة لكل طريقة من طرق الصيد، وحظر المشرع على مراكب الصيد في غير المنطقة وبغير الطريقة المرخص بها للمركب وإلا سحبت الرخصة ستة أشهر فإذا تكررت المخالفة سحبت الرخصة نهائياً، وإذا كانت رخصة الصيد طبقاً لصريح نص المادة (28) سالفة الذكر شخصية ولا يجوز التنازل عنها إلا بعد موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فإن المشرع واجه حالة تعدد ملاك المركب واستلزم تحديد المسئول عن إدارته، ويؤشر على الرخصة بما يفيد عدد الملاك والمسئول عن الإدارة، كما استلزم من ضمن البيانات التي تتضمنها الرخصة باسم المالك أو الملاك وحصة كل منهم والمسئول عن إدارته، واستلزم فحص المركب فنياً عن طريق الجهة الفنية المختصة وتقرير صلاحيته فنياً، وحظر المشرع تشغيل أي مركب برخصة مركب آخر إلا في حالتين: الأولى: حالة فقد المركب، الثانية، إذا تعطل المركب عن العمل لأسباب قاهرة، على أنه إذا قام مالك المركب بتجهيز مركب آخر بدلاً منه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الفقد أو صرف التعويض أو التأمين أو سنتين من تاريخ حدوث التلف كان له الحق في استعمال الرخصة لمركب آخر للصيد بنفس الطريقة بعد موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فإذا انقضت المدد المشار إليها بغير أن يجهز المركب البديل يسحب الترخيص.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب لتشغيل المركب "اليمامة" برخصة المركب "رباح" والتي كانت مملوكة له بعد أن غرقت الأخيرة سنة 1973 وقام بصرف التعويض المقرر عن المركب الغارقة، وبتاريخ 2/ 10/ 1979 وافقت الجهة الإدارية المختصة على هذا الطلب وأصبحت المركب "اليمامة" تقوم بالصيد برخصة المركب "رباح" وأياً ما كان وجه الرأي في نقل الرخصة المذكورة، فإن المركب "اليمامة" تعمل بالرخصة المشار إليها عن عام 1979 وحتى تجديد رخصتها عن عام 1992 بما يفيد صلاحيتها للعمل من الناحية الفنية، وإذا كانت المركب "اليمامة" مملوكة لشركاء آخرين مع الطاعن وتم نقل رخصة المركب "رباح" إلى "اليمامة" بموافقة الطاعن فمن ثم إذا تقدم الطاعن بطلب بتاريخ 24/ 11/ 1992 لنقل رخصة المركب "اليمامة" المنقولة عن المركب "رباح" لتعمل بها المركب "رباح الجديدة" المملوكة للطاعن فإن هذا الطلب لا يندرج تحت الحالات الواردة في المادة 32 سالفة الذكر والخاصة بالفقد أو التلف، كما أنه ليس معنى شخصية الرخصة أنه يجوز نقلها من المركب "اليمامة" لتعلق حق الشركاء في تسيير المركب بالرخصة المشار إليها، فشخصية الرخصة لا يراع فيها شخص المالك بقد ما تراعى فيها المركب التي تعمل بالرخصة وإلا فما كان يجوز الترخيص لمركب مملوكة لشركاء وإذ لم يثبت توافر إحدى الحالتين إما الفقد أو التلف في المركب "اليمامة" فلا يجوز نقل الرخصة التي تسير بها إلى المركب "رباح الجديدة" ولا يحاج في هذا الصدد بأن الهيئة المطعون ضدها تقوم بنقل الرخصة بين المراكب حتى لو لم يصب المنقول منها الهلاك أو التلف ما عدا حالة الطاعن - فهو أمر إن صح - يكون مخالفاً للقانون لا يفيد منه الطاعن ويقيم مسئولية من قام به.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى فإنه يكون متفقاً وأحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، ورفضهما موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق