الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 يناير 2025

قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 36 لسنة 2025 بالتزام جميع الوسائل الإعلامية ببعض الضوابط عند بث البرامج الدينية .

 الوقائع المصرية - العدد 7 ( تابع ) - في 9 يناير سنة 2025

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۱۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥۱۸ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم ١٦ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۱۸ ؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم ٦۲ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة (الأكواد) ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/ 12/ 2024 ؛
قرر :

مادة رقم 1

تلتزم جميع الوسائل الإعلامية بالضوابط الآتية عند بث البرامج الدينية :
1- تمنع نهائيًا المداخلات الهاتفية على الهواء مباشرة من الجمهور ، ويتم تجهيز الاستفسارات والأسئلة بمعرفة فريق الإعداد المتضمن أحد المتخصصين في الشأن الديني بالطريقة المناسبة قبل البث ، بما يكفل عدم تضمنها أي إخلال بالقوانين والضوابط والمعايير المقررة .
2- تمنع جميع الإعلانات بكافة أشكالها خلال بث البرامج الدينية .
3- لا تزيد مدة البرنامج الديني على ٣٠ دقيقة في القنوات والإذاعات العامة ولا تزيد على ٤٥ دقيقة في القنوات والإذاعات الدينية المتخصصة، ويُستثنى من هذا البند البرامج التي تستضيف أو يقدمها :
فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف .
قداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية .
السيد وزير الأوقاف .
فضيلة مفتى الجمهورية .


مادة رقم 2

ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارًا من 11/ 1/ 2025
صدر فى 31/ 12/ 2024
رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
مهندس/ خالد عبد العزيز

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق