الجريدة
الرسمية - العدد الأول (تابع) - في 2 يناير سنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
590 لسنة 2020 ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تستبدل عبارة "أربع سنوات" بكلمة "سنتين" المنصوص
عليها فى كل من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020
المشار إليه والمادة 11 من اللائحة التنفيذية المرافقة له .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 2 رجب سنة ١٤٤6ﻫ الموافق 2 يناير سنة ٢٠٢5م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق