جلسة 25 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، وحسني سيد محمد، والسيد محمد العوضي - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(45)
الطعن رقم 2896 لسنة 37 القضائية
(أ) الهيئة العامة للاستثمار - العاملون بها - تعيين - مدة خبرة عملية.
المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1976 بشأن منح الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة حق وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية - المادة (11) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمارات الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 154 لسنة 1980. منح المشرع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار سلطة وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها ومرتباتهم وأجورهم والمزايا والبدلات الخاصة بهم دون التقيد في ذلك بالقواعد والنظم المقررة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة - نظمت المادة (11) المشار إليها ضوابط التعيين وتحديد الأجور والمرتبات والمزايا ومن بينها سلطة تعيين من تزيد مدة خبرته العملية عن المدة اللازمة لشغل بعض الوظائف - إذا ما أعملت جهة الإدارة سلطتها التقديرية في هذا الشأن فلا يجوز لها بعد ذلك معاودة البحث في تحديد أقدمية العامل بعد صدور قرار تعيينه - أساس ذلك: أنه بصدور قرار التعيين تكون جهة الإدارة قد استنفذت سلطتها التقديرية في التعيين وتحديد الأقدمية وذلك ضماناً لاستقرار المراكز القانونية للعاملين بها - إذا أعملت جهة الإدارة سلطتها التقديرية في هذا الشأن وجب عليها تطبيق كافة الأحكام التي وردت بها ومن بينها تحديد المرتب وبداية مربوط الدرجة التي يعين عليها العامل الذي تزيد مدة خبرته العملية المكتسبة عن المدة اللازمة لشغل الوظيفة المعين عليها وذلك بأن تضاف علاوة من علاوات الوظيفة التي يعين عليها عن كل سنة خبرة زائد وبحد أقصى نهاية مربوط هذه الوظيفة - تطبيق.
(ب) عاملون بهيئة الاستثمار - مدة خبرة علمية - شروط احتسابها - "درجة الماجستير".
المادة الثانية من قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة المكتسبة علمياً عند التعيين - قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 54 لسنة 1989.
صدرت القواعد السابقة إعمالاً لنص المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - تتعلق هذه المادة بالتعيين المبتدأ بالدرجتين الثالثة والرابعة - يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة (جـ) من المادة الأولى من القرار المشار إليه معدلاً بالقرار رقم 54 لسنة 1989 التي اشترطت لحساب مدد الخبرة المكتسبة علمياً عند التعيين في الوظيفة أن يكون التعيين في إحدى وظائف المجموعة الفنية أو إحدى وظائف المجموعة المكتبية من الدرجة الرابعة أو إحدى وظائف المجموعات التخصصية التي تتطلب تأهيلاً علمياً متخصصاً من الدرجة الثالثة - أثر ذلك: لا يفيد من الحكم المشار إليه من عين بوظيفة من الدرجة الثانية - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق 11/ 6/ 1991 أودع الأستاذ/ ..... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن السيدة/ ...... سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة التسويات ( أ ) بجلسة 28/ 5/ 1990 في الدعوى رقم 660 لسنة 42 فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية بالمصروفات.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باحتساب مدة الدراسة التي قضتها للحصول على درجة الماجستير من 23/ 5/ 1982 إلى نهاية فبراير سنة 1984 ضمن مدة خبرتها في درجة الوظيفة والمرتب وإضافتها إلى المدة التي احتسبتها لها الهيئة المطعون ضدها كخبرة عملية وقدرها 12 يوماً و3 شهور وتسع سنوات وبذلك يكون جملة مدة خبرتها 12 يوم 11 سنة واحتساب أقدميتها في الدرجة الثانية من 22/ 10/ 1982 (تاريخ استكمال مدة خبرتها ثمان سنوات) وما يترتب على ذلك من آثار ومنحها علاوة دورية عن كل سنة من السنوات الثلاث الزائدة في مدة الخبرة من المدة المطلوبة لشغل الوظيفة وصرف الفروق المالية المستحقة مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضده، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب المدعية منحها علاوة من علاوات الدرجة التي تم تعيينها عليها والقضاء بأحقيتها في اقتضاء هذه العلاوة ورفض الطعن فيما عدا ذلك وإلزام الطاعنة وجهة الإدارة بالمصروفات مناصفة بينهما.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة بجلسة 24/ 5/ 1993 وبجلسة 12/ 7/ 1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية والتي نظرته بجلسة 6/ 11/ 1993 وسمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت النطق بالحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية وبالتالي فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن وقائع هذه المنازعة فيخلص ذلك أنه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 5/ 11/ 1987 أقامت المدعية/ ...... الدعوى رقم 660 لسنة 42 ق ضد رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة وطلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في اقتضاء علاوة من علاوات الدرجة مما يقابل الخبرة العملية المكتسبة الزائدة عن شروط التأهيل المتطلبة دون اعتبار أقدميتها في وظيفتها من 11/ 4/ 1984 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وذلك تأسيساً على أنها على أثر إعلان في الصحف اليومية بتاريخ 21/ 2/ 1984 بحاجة الهيئة المدعى عليها لتعيين بعض العاملين من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو الماجستير في الاقتصاد أو المحاسبة الذين تتوافر فيهم الخبرة العملية في مجال دراسات الجدوى وتقييم المشروعات وتنفيذها مع إجادة لغة أجنبية فقد تقدمت بطلب لتعيينها في إحدى هذه الوظائف لتوافر الشروط المطلوبة من جانبها وقد استلمت العمل في 11/ 4/ 1984 بموجب عقد مؤقت بمكافأة شهرية بوظيفة باحث لحين استطلاع رأي الجهة المختصة عن كيفية حساب مدد الخبرة السابقة لها وتحديد الدرجة الوظيفية التي تستحقها. ثم عدلت الهيئة المدعى عليها إلى حاجتها إلى وظيفة باحث أول - بعقد مؤرخ 16/ 7/ 1984 وصدر القرار رقم 277 لسنة 1985 بتعيينها في وظيفة - باحث أول من الدرجة الثانية ببداية ربط هذه الدرجة اعتباراً من 4/ 11/ 1985 - مهدرة بذلك علاوة الدبلوم والماجستير باعتبارهما مؤهلين أعلى من المؤهل الذي تستلزمه شروط شغل الوظيفة ومهدرة ما ينبغي لها من اعتبار أقدميتها في الوظيفة المعينة بها إلى 11/ 4/ 1984 تاريخ استلامها العمل بالهيئة تمهيداً للتعيين وقد تظلمت من هذا القرار فور علمها به في 13/ 7/ 1977 إلا أنها لم تتلق رداً مما دفعها إلى إقامة دعواها.
وبجلسة 28/ 5/ 1990 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعية بالمصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها تأسيساً على حكم المادة 11 من لائحة العاملين بالهيئة المدعى عليها والتي أجازت للسلطة المختصة بالتعيين طبقاً للتحديد الوارد بالمادة (9) من اللائحة المشار إليها أن تحدد للعامل أجراً يتجاوز أجر بداية التعيين بما يتناسب مع مدة خبرته الزمنية التي تزيد عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة مع تحديد أقدميته فيها، ومن ثم فإن حق العامل في احتساب مدة الخبرة وضمها إلى مدة خبرته يستمد من القرار الصادر بتعيينه إذ هو الذي يحدد للعامل مركزه القانوني من حيث الأقدمية والمرتب هذا فضلاً على أحكام المادة 27 من القانون رقم 47 سنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 115 سنة 1983 فإن المشرع أجاز للسلطة المختصة بالتعيين تعيين العامل الذي تزيد مدة خبرته العملية عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة بحد أقصى خمس علاوات مع مراعاة قيد الزميل وجعل المشرع سلطة التعيين في هذا الصدد سلطة تقديرية وجعل وقت استعمال هذه الرخصة هو وقت إصدار قرار التعيين فإن أعملت سلطتها التقديرية في هذا الوقت فإنها تكون قد استنفذت ولايتها ولا يجوز لها أن تعاود بعد ذلك بحثها من جديد لمخالفة ذلك لنص المادة 27 من القانون رقم 47 سنة 1978 المشار إليه حفاظاً على استقرار الأوضاع الوظيفية للعاملين، وفيما يتعلق بالعلاوة التشجيعية فإنه وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 سنة 1982 المعدل بالقرار رقم 827 سنة 1983 فإنه يشترط لمنح هذه العلاوة أن يكون حصول العامل على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة وبالتالي فإن من تحصل على هذا المؤهل قبل التعيين لا يستفيد من أحكام هذا القرار ومن ثم لا يجوز منح المدعية هذه العلاوة كما لا يجوز إعادة النظر في حساب مدة الخبرة الزائدة وانتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً من المدعية أقامت المدعية أثاث الطعن الماثل على أساس أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق أحكام القانون وتأويله لأنها لم تطعن على قرار تعيينها الصادر في 21/ 11/ 1985 فيما تضمنه من عدم احتساب مدة الخبرة المكتسبة عند التعيين كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه ذلك لأن مدد الخبرة السابقة قد روعيت واحتسبت لها ولولا ذلك ما تم تعيينها على وظيفة بالدرجة الثانية وإنما طعنها ينصب على أحقيتها في اقتضاء علاوات الدرجة مما يعادل الخبرة العملية المكتسبة الزائدة عن المدة المطلوبة لشغل الوظيفة المعينة عليها وأن الحكم المطعون فيه قد قام على أساس أحكام المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه وعلى إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذا الشأن في حين أن هذه المادة لا صلة لها بها باعتبار أنها مخاطبة بأحكام وتشريعات أخرى وهي القانون رقم 73/ 1976 والقرار الوزاري رقم 154 لسنة 1980 الصادر بنظام العاملين بالهيئة وطبقاً لأحكام المادة 11 من هذه اللائحة والمادة الثانية من قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980 بقواعد حساب مدد الخبرة العملية وانتهت الطاعنة إلى أن أحكام المادة (11) من اللائحة المشار إليها والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة 116/ 6 - 84 وقرار لجنة الخدمة المدنية سالف الذكر هما الواجب تطبيقهما عليها دون سواهما وطلبت الحكم بالطلبات المشار إليها.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1976 بشأن منح الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة حق وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية حيث قضت المادة الأولى على أن لمجلس إدارة الهيئة... في سبيل تنفيذ أغراضها اتخاذ الوسائل الآتية:
( أ ) إصدار اللوائح والقرارات لتنظيم الشئون المالية والإدارية.
(ب) الموافقة على الهيكل التنظيمي للهيئة بناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الإدارة. (جـ) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم.. ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في البنود السابقة بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة - وكذلك النظم والقواعد المعمول بها في الحكومة بما لا يجاوز المرتبات والبدلات التي تعطي للوزراء. وتنفيذ هذه القرارات بمجرد اعتمادها من الوزير المختص.".
وإعمالاً لهذا النص صدر قرار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 154 لسنة 1980 بلائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار ونصت المادة (11) منها على أنه "يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين أن يعين العامل الذي تزيد مدة خبرته العملية عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن يضاف إلى بداية المربوط عن كل سنة من السنوات الزائدة علاوة من علاوات الوظيفة وبحد أقصى نهاية مربوط هذه الوظيفة وتحدد لجنة شئون العاملين أقدميته في الوظيفة المعين عليها.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن المشرع قد منح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار سلطة وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها ومرتباتهم وأجورهم والمزايا والبدلات الخاصة بهم دون التقيد في ذلك بالقواعد والنظم المقررة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة. وقد نظمت المادة 11 من لائحة العاملين بالهيئة ضوابط التعيين وتحديد الأجور والمرتبات والمزايا ومن بينها سلطة تعيين من تزيد مدة خبرته العملية عن المدة اللازمة لشغل بعض الوظائف فإذا ما أعملت هذه الجهة سلطتها التقديرية في هذا الشأن فلا يجوز لها بعد ذلك معاودة البحث في تحديد أقدمية العامل بعد صدور قرار تعيينه لأنه بصدور قرار التعيين فقد استنفذت هذه الجهة سلطتها التقديرية في التعيين وتحديد الأقدمية وذلك ضماناً لاستقرار المراكز القانونية للعاملين بها ومن ثم لا يجوز لها معاودة بحث هذه الأمور مرة أخرى إلا أنه من ناحية أخرى فإذا ما أعملت هذه الجهة سلطتها التقديرية في هذا الشأن في تحديد الأقدمية تعين عليها تطبيق مقتضى المادة 11 من لائحة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار - بكافة الأحكام التي وردت بها ومن بينها تحديد المرتب وبداية مربوط الدرجة التي يعين عليها العامل الذي تزيد مدة خبرته العملية المكتسبة عن المدة اللازمة لشغل الوظيفة المعين عليها وذلك بأن تضاف علاوة من علاوات الوظيفة التي يعين عليها عن كل سنة خبرة زائد وبحد أقصى نهاية مربوط هذه الوظيفة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن للطاعنة مدة خبرة سابقة على تعيينها بالوظيفة التي عينت عليها بالهيئة باحث أول بالدرجة الثانية مقدارها 12 يوماً 3 شهور 9 سنة وأن شروط شغل هذه الوظيفة طبقاً لبطاقة وصف الوظيفة الحصول على بكالوريوس اقتصاد أو مؤهل عال مناسباً وخبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال طبيعة عمل الإدارة، ويفضل من يجيد لغة أجنبية إجادة تامة ونظراً لقبول تعيين الطاعنة بالهيئة في هذه الوظيفة وكان لها مدة خبرة تزيد عن ثمان سنوات ومن ثم تكون مستحقة لعلاوة من علاوات الدرجة الثانية التي عينت عليها عن سنة الخبرة الزائدة فإذا ما أخذ الحكم المطعون فيه بما يخالف هذا النظر فقد أخطأ في تطبيق القانون متعين الإلغاء.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعنة احتساب مدة الخبرة العملية التي قضتها للحصول على درجة الماجستير استناداً للمادة الثانية من قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) سنة 1980 بشأن قواعد مدد الخبرة المكتسبة عملياً عند التعيين فإنه لما كان هذا القرار وما تلاه من تعديل بموجب قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 54 سنة 1989، قد صدر إعمالاً لما نصت عليه المادة 27 من القانون رقم 47 سنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، ولما كانت هذه المادة تتعلق بالتعيين المبتدأ فإن إحدى الدرجتين الرابعة والثالثة من الحاصلتين على شهادات دراسية أعلى من الشهادات المتطلبة لشغل وظائف من الدرجتين المذكورتين يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة (جـ) من المادة الأولى من هذا القرار معدلاً بالقرار رقم 54 سنة 1989 المشار إليه حيث اشترطت لحساب مدد الخبرة المكتسبة علمياً عند التعيين في الوظيفة أن يكون التعيين في إحدى وظائف المجموعة الفنية أو إحدى وظائف المجموعة المكتبية من الدرجة الرابعة أو أن يكون التعيين في إحدى وظائف المجموعات التخصصية التي تتطلب تأهيلاً علمياً متخصصاً من الدرجة الثالثة ومن حيث إنه متى كان ذلك وكانت الطاعنة قد عينت بوظيفة من الدرجة الثانية فإنها لا تكون من المخاطبين بأحكام هذا القرار ومن ثم لا تسري عليها أحكامه. ويكون طلبها احتساب مدد خبرة علمية لحصولها على شهادة الماجستير والعلاوات المقررة لذلك قد قام على غير سند صحيح متعيناً رفضه ويكون قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الشأن وقد قضى بذات النظر قد صادف صحيح حكم القانون وإن شيده على سبب آخر هو عدم الوجود في الخدمة وقت الحصول على المؤهل تطبيقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 سنة 1982 المعدل بالقرار رقم 827 سنة 1983 ومن ثم يكون الطعن في هذا الشق منه مستوجباً الرفض.
ومن حيث إن الطاعنة بذلك تكون قد كسبت شقاً من الطعن وخسرت آخر فمن ثم يتعين إلزامها والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب المدعية منحها علاوة من علاوات الدرجة التي تم تعيينها عليها والقضاء بأحقيتها في اقتضاء هذه العلاوة ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت الطاعنة والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق