الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 يناير 2025

الطعن 3169 لسنة 39 ق جلسة 31/ 10 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 45 ق 9 ص 89

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات ومحمد عبد الرحمن سلامة وسعيد أحمد محمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان مبارك - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(9)

الطعن رقم 3169 لسنة 39 قضائية عليا

اختصاص - ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - القرارات الصادرة من لجنة الطعون بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
المادة 8 من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات.
القرارات الصادرة من لجنة الطعون المشار إليها هي قرارات إدارية نهائية صادرة عن جهة إدارية ذات اختصاص قضائي - أساس ذلك: تشكل برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار محل التحسين وباقي الأعضاء إما ممثلو الجهات الإدارية أو أعضاء المجلس المحلي - الذي يدعى لإبداء دفاعه أمام اللجنة هو صاحب العقار - تشكيل اللجنة يغلب عليه الطابع الإداري - تفتقد اللجنة إلى القواعد الأصولية التي تهيمن على الخصومة القضائية - ما يصدر من لجنة الطعون في مقابل التحسين لا يعدو في حقيقته أن يكون قراراً إدارياً صادراً من لجنة أو هيئة إدارية لها اختصاص قضائي - أثر ذلك: اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعن في القرارات الصادرة من تلك اللجنة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 13/ 6/ 1993 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3169 لسنة 39 ق. ع في حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه والذي قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وألزمت المدعي المصروفات - وطلبت هيئة مفوضي الدولة في ختام تقرير طعنها - وللأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى وإعادة الدعوى إلى ذات المحكمة للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى.
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي في الطعن انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لتفصل فيها بهيئة أخرى مع إبقاء الفصل في المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون في 17/ 3/ 1997 حيث قررت الدائرة بجلسة 1/ 6/ 1998 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) لنظره بجلسة 21/ 6/ 1998، وقد تم تداول الطعن أمام المحكمة على الوجه المبين بملف الطعن إلى أن قررت حجزه لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 26/ 7/ 1987 أقام محافظ القاهرة بصفته الدعوى رقم 5291 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد/ ....... بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليه المصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 10/ 5/ 1984 قررت لجنة تقدير مقابل التحسين المشكلة طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 222 لسنة 1955 فرض مقابل تحسين قدره 5130 جنيهاً على العقار رقم (8) الكائن بتقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن بمصر القديمة بالقاهرة والمملوك للمدعى عليه وذلك باعتبار قيمة المتر قبل التحسين جنيه واحد وبعد التحسين واحد وأربعون جنيهاً وذلك لوقوعه في منطقة التحسين لإنشاء الشارع المعتمد والصادر به قرار المجلس المحلي رقم 25 لسنة 1975 بتاريخ 1/ 2/ 1975 باعتماد المناطق الخاضعة لقانون التحسين، وقد طعن المدعى عليه في هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون المشار إليه بالطعن رقم 19 لسنة 1984 جنوب القاهرة بتاريخ 27/ 5/ 1987 فقررت اللجنة تعديل سعر المتر بعد التحسين إلى مبلغ 30 جنيهاً بدلاً من 41 جنيهاً واختتم المدعي بصفته عريضة دعواه بطلب الحكم بالطلبات السابقة.
وبتاريخ 22/ 4/ 1993 صدر الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وألزمت المدعي بصفته المصروفات، وأسست المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد 6 و7 و8 و9 من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة - على أن القرار المطعون فيه صدر من هيئة ذات اختصاص قضائي ومن ثم تخرج القرارات الصادرة منها عن نطاق القرارات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون عليها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا من أن اللجنة المشكلة وفقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 تعتبر من قبيل اللجان ذات الاختصاص القضائي مما يطعن في قراراتها أمام محكمة القضاء الإداري.
ومن حيث إن لجنة الطعون المنصوص عليها في المادة (8) من القانون رقم 222 لسنة 1955 المشار إليه هي برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار محل التحسين إلا أن باقي أعضاء اللجنة فهم إما ممثلي الجهات الإدارية أو أعضاء المجلس البلدي (المحلي) الذي يتم تحصيل مقابل التحسين لحسابه، وأن الذي يجوز له الطعن أمام اللجنة هو مالك العقار المحمل بمقابل التحسين وحده، ومن ثم فإن اللجنة المشار إليها بتشكيلها المنصوص عليه بالمادة (8) من القانون رقم 222 لسنة 1955 - على نحو ما ذهبت إليه الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة في حكمها الصادر في 5/ 3/ 1998 في الطعن رقم 3675 سنة 40 ق تفتقد بعض القواعد الأصولية التي تهيمن على الخصومة القضائية إذ يغلب على تشكيلها الطابع الإداري وأن الذي يدعى لإبداء دفاعه أمام اللجنة هو الطاعن وحده صاحب العقار المحمل بمقابل التحسين وبذلك لا يتلاقى طرفا الخصومة أمام اللجنة وتفتقد الخطوة الأولى من خطوات الخصومات القضائية، ومن ثم فقد خلصت الدائرة في حكمها المشار إليه إلى أن ما يصدر من لجنة الطعون في مقابل التحسين لا يعدو في حقيقته أن يكون قراراً إدارياً صادراً من لجنة أو هيئة إدارية لها اختصاص قضائي وهو ما يقبل الطعن فيه أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب مذهباً مغايراً فإنه يكون غير مطابق لصحيح حكم القانون خليقاً بالإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وبإعادتها إلى هذه المحكمة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وأبقت الفصل في المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق