ومن حيث إن عناصر هذا
النزاع تلخص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضدهم من الأول حتى التاسع في
الطعن رقم 5953 لسنة 44 ق أقاموا الدعوى رقم 5354 لسنة 51 ق بإيداع عريضتها قلم
كتاب المحكمة بتاريخ 13/ 4/ 1997 طالبين الحكم:
أولاً: بقبول الدعوى
شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف قرار إعلان نتيجة الانتخابات للمجالس الشعبية المحلية عن
دائرة مركز العياط بجميع مستوياتها التي تمت يوم الاثنين الموافق 7/ 4/ 1997
والتحفظ على جميع بطاقات التصويت ومحاضر اللجان.
ثانياً: في الموضوع بصفة
أصلية الحكم بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات المجالس الشعبية المحلية لمركز
العياط وبطلانها وإعادة هذه الانتخابات.
وبصفة احتياطية الحكم
بإعادة فرز ورصد بطاقات إبداء الرأي في انتخابات المجالس الشعبية المحلية لمركز
العياط وفي جميع الأحوال إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعون شرحاً
للدعوى أنهم تقدموا للترشيح في انتخابات المجالس الشعبية المحلية لمركز العياط
مستقلين إلا أنه تبين لهم أن عملية الانتخاب وفرز الأصوات قد شابها العديد من
المخالفات ومنها:
1 - طرد المرشحين ومندوبيهم
من لجان فرز الأصوات ومنعهم من دخول مقار اللجان بالقوة مع السماح لمندوبي الحزب
الوطني بالدخول.
2 - فرز أصوات الناخبين في
البلاد المختلفة بشكل إجمالي.
3 - تعيين عدد كبير من رؤساء
اللجان والمشاركين في عملية الفرز من أقارب المرشحين وفي نفس دوائرهم بما يفقدهم
الجدية.
4 - لم يتم فرز بعض الصناديق
ببعض الوحدات المحلية ورغم ذلك أعلنت النتيجة بدون الأصوات التي في هذه الصناديق.
5 - وجود عدد كبير من بطاقات
إبداء الرأي المختومة والمستعملة ملقاة خارج مقار لجنة الفرز.
6 - عدم الالتفات إلى
الاعتراضات المكتوبة المقدمة من المرشحين.
7 - السماح لمرشحي الحزب
الوطني بدخول جميع اللجان أثناء عملية الفرز والتصويت.
واستطرد المدعي إلى أن
عملية الانتخاب بالكامل قد تمت بالمخالفة لأحكام القانون واختتموا صحيفة دعواهم
بطلباتهم سالفة الذكر.
ثانياً: كما أقام
المدعيان وهم/ ........ و........ في الدعوى رقم 5391 لسنة 51 ق دعواهما بصحيفة
أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/ 4/ 1997 طالبين في ختامها الحكم بوقف تنفيذ
وإلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات المحلية لمستوى قرية ومركز العياط وما يترتب
على ذلك من آثار.
ومؤسسين دعواهم على أسباب
لا تخرج في مجملها عن الأسباب الواردة في الدعوى السابقة.
ثالثاً: وأقام المدعي/
......... في الدعوى رقم 5751 لسنة 51 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/
4/ 1997 طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات
للمجلس المحلي لمركز العياط والقضاء بإعادة الانتخابات في مركز العياط مرة أخرى
وتعويضه عن الأضرار التي أصابته من جراء القرار الطعين مع إلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
وأسس المدعي دعواه على
أسباب لا تخرج في مجملها عن الأسباب الواردة في الدعاوى سالفة الذكر.
رابعاً: وأقام المدعي/
........ في الدعوى رقم 5886 لسنة 51 ق دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة
بتاريخ 5/ 5/ 1997 طالباً الحكم:
(أولاً) بصفة مستعجلة وقف
تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس المحلي لقرية برنشت.
(ثانياً) في الموضوع إلغاء
قرار وزير الداخلية بخصوص نتيجة فرز الأصوات دائرة المجلس لقرية برنشت مركز العياط
وإعادة الانتخابات بهذه الدائرة، وقد أسس دعواه على أسباب لا تخرج في مجملها عن
الأسباب الواردة في الدعاوى السابقة.
خامساً: وأقام المدعيان/
......... و........ في الدعوى رقم 6720 لسنة 51 ق دعواهما بصحيفة أودعت قلم كتاب
المحكمة في 2/ 6/ 1997 طلبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة
الانتخابات المحلية لدائرة مركز ومدينة العياط وأسسا دعواهما على أسانيد لا تخرج
في مضمونها عن الأسانيد الواردة في الدعاوى السابقة وأضافوا إليها أنه تم تزوير
وتسويد جميع البطاقات في اللجان أرقام 10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 في مدرسة
العروبة الابتدائية.
كما طلبا على سبيل
الاحتياط إعادة فرز بطاقات إبداء الرأي ثم إجراء الرصد الصحيح لها في الانتخابات
المذكورة.
وبجلسة 6/ 1/ 1998 حضر
الأستاذ/ ....... وطلب تدخل/ ........ عضو المجلس المحلي لمحافظة الجيزة خصماً
منضماً للحكومة وطلب أجلاً لإعلان تدخله، وبجلسة 10/ 3/ 1998 قدم الحاضر عن
الحكومة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب في ختامها:
أولاً: بالنسبة للدعويين
رقمي 5391 و5354 لسنة 51 ق أصلياً: بعدم قبولها لعدم تقديم سند الوكالة،
واحتياطياً: رفضهما مع إلزام المدعيين المصروفات.
ثانياً: بالنسبة للدعاوى
أرقام 5886 و5751 و6720 لسنة 51 ق برفضها مع إلزام المدعين المصروفات، وذلك على
سند من القول بأن الثابت من الأوراق أن وكيل المدعين في الدعويين 5391 و5354 لسنة
51 ق لم يقدم سند وكالته وبالتالي تكون الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة وبالنسبة
لموضوع الدعاوى فإنه من المقرر أن الأحكام المنظمة لإجراءات الانتخابات لا تتعلق
بالنظام العام ولا يترتب على مخالفتها أو النقص فيها البطلان، وأن المخالفات التي
لا تؤثر في النتيجة أو تهدر إرادة الناخبين لا يترتب عليها البطلان، وأن الإجراء
لا يكون باطلاً إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة، أو لم تتحقق الغاية من الإجراء
وبالتالي يكون نعي المدعين على الانتخابات بدائرة العياط ليس له أساس إذ الأصل في
الإجراءات الصحة وقد خلت الأوراق من دليل على خلاف ذلك والمدعون لم يحصلوا على عدد
الأصوات التي تؤهلهم للفوز في هذه الانتخابات.
وبجلسة 30/ 9/ 1997 قررت
المحكمة ضم الدعاوى أرقام 5391 و5751 و5886 و6720 لسنة 51 ق إلى الدعوى رقم 5354
لسنة 51 ق ليصدر فيهم حكم واحد.
وبجلسة 21/ 4/ 1998 أصدرت
المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات الشعبية المحلية
التي تمت يوم 7/ 4/ 1997 عن دائرة العياط وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها
على أساس ما ثبت فيها من الأوراق من قيام لجنة الفرز بتوزيع جميع الأصوات بالكامل
على عدد من المرشحين ومنح باقي المرشحين صفر الأمر الذي يوحي بصورية هذا التوزيع
ويشكك في صحة النتيجة التي أسفرت عنها - من ذلك اللجان أرقام 136 و137 و138 و149
و151.
كما ثبت عدم توقيع أعضاء
لجنة الفرز على النموذج (50 ش) أو النموذج (48 ش) واكتفى بتوقيع الأمين فقط أو
الرئيس والأمين فقط، وبعض اللجان لم توقع محاضرها لا من الرئيس أو الأعضاء من قبيل
ذلك اللجان أرقام 44 و45 و46 و55 و58 و60 و70 و74 و76 و78 و79.
ويضاف إلى ذلك ما تم من
تأشير أمام عدد من المتوفين بالحضور، من ذلك لجنة الوحدة الصحية بميت القائد. كذا
وجود عدد من بطاقات إبداء الرأي مستعملة ومختومة بخاتم اللجان ملقاة خارج مقار
اللجان مما يدل على عدم الدقة في حصر البطاقات وفرزها. ويشكك في صحة النتيجة
المستقاة عن اللجان التي حدث فيها ذلك ومنها اللجنة رقم 1 و3 و5 و6 و10 و20 و22
و24 و35 و51.
وخلصت المحكمة من ذلك إلى
أن قرار إعلان النتيجة عن دائرة العياط وعلى مستوى الوحدات المحلية بالمحافظة يكون
قد تم على خلاف الثابت بالأوراق والبطاقات التي أعدت لإبداء الرأي وجاء القرار
مخالفاً للإرادة الحقيقية لمجموع الناخبين بعيداً عن الممارسة الحقيقية السليمة
للديمقراطية على النحو الذي كفله الدستور والقانون مما يجعل القرار والحالة هذه
غير قائم على سند من الواقع أو القانون مستوجباً الحكم بإلغائه وما ترتب عليه من
آثار.
وانتهت المحكمة إلى
قضائها المشار إليه.
وإذ لم يلق الحكم قبولاً
من جانب المتدخل خصماً منضماً إلى الحكومة/ ........ فقد أقام الطعن رقم 5158 لسنة
44 ق. ع ناعياً عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على سند من قوله بأنه فصل
في المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية بالمخالفة لما نص عليه قانون مباشرة
الحقوق السياسية في المادة (35) من أن لجنة الفرز هي التي تفصل في جميع المسائل
المتعلقة بالانتخاب وفي صحة أو بطلان إبداء الرأي بالنسبة للناخب - كما أن
التعليمات الصادرة عن الإدارة العامة للانتخابات التابعة لوزارة الداخلية قررت
بأنه لا يحول دون تخلف عضو أو أكثر من أعضاء لجنة الفرز دون مباشرة عملها طالما أن
عدد الحاضرين يزيد على النصف، وعلى ذلك تكون الرقابة القضائية انحصرت في مدى تطبيق
صحيح حكم القانون والإجراءات دون التدخل بالفصل في المخالفات التي وقعت أثناء سير
عملية الانتخاب والتي ناط المشرع بلجنة الفرز الفصل فيها.
واختتم الطاعن عريضة طعنه
بأنه استناداً لما تقدم يكون الحكم الطعين وقد خالف هذا النظر حقيقاً بالإلغاء.
كما أقامت الجهة الإدارية
الطعن رقم 5953 لسنة 44 ق. ع على ذات الحكم ناعية عليه مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه ذلك لأن القواعد المنظمة لإجراءات العملية الانتخابية ليست أحكاماً آمرة
تتعلق بالنظام العام فأكثرها عبارة عن قواعد تنظيمية لرسم وتسهيل عملية الاقتراع
وإثباتها ولا يترتب على مخالفتها البطلان حيث إن قانون مباشرة الحقوق السياسية نص
على البطلان صراحة في أحوال محددة ليس من بينها تلك التي تناولها الحكم وهو ما
أشارت به المادة (33) من قانون مباشرة الحقوق السياسية 73/ 1956 وعلى ذلك يكون
الخطأ في بعض الإجراءات أو عدم توقيع بعض رؤساء اللجان الفرعية أو إغفال التوقيع
على بعض المحاضر ممن يكون لهم صفة في التوقيع لا يكون من شأنه أن يكون البطلان
جزاءاً عليه حيث لا علاقة لذلك بإرادة الناخبين أو التشكيك في صحتها أو سلامتها.
وخلصت الجهة الطاعنة إلى
أنه طالما كان ذلك ما تقدم وكان الحكم الطعين لم يأخذ بهذا النظر فإنه يكون خالف
صحيح حكم القانون متعين الإلغاء. كما تكون الدعاوى المرفوعة في هذا الشأن مقامة
على غير سند صحيح ويستوجب الأمر القضاء برفضها وإلزام رافعها المصروفات.
ومن حيث إن المادة 62 من
الدستور نصت على أن "للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء
وفقاً لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني".
ونصت المادة 162 على أن
"تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجياً على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق
الانتخاب المباشر على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي المحلي على الأقل من العمال
والفلاحين ويكفل القانون نقل السلطة تدريجياً".
وتنص المادة 163 على أن
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية واختصاصاتها.
ونصت المادة 3 من قانون
نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدلة بالقانون رقم 84
لسنة 1996 على أن "يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلي
يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام وفقاً لأحكام
هذا القانون، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك
طبقاً لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه في القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن
مجلس الشعب. كما نصت المادة 75 مكرراً من القانون ذاته على أنه "يكون انتخاب
أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها عن طريق الانتخاب المباشر
السري العام. ويحدد لكل مرشح رمز يصدر به قرار من المحافظ.
وعلى الناخب أن يبدي رأيه
باختيار العدد المطلوب انتخابه وتعتبر باطلة جميع الأصوات المعلقة على شرط، أو
التي تعطى لأكثر من العدد المطلوب، أو أقل من نصف هذا العدد، أو إذا أثبت الناخب
رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب
أو أي إشارة أو علامة أخرى تدل عليه.
ونصت المادة 85 من
القانون المشار إليه على أنه "مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين،
ينتخب عضو المجلس الشعبي المحلي بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي
أعطيت في الانتخاب".
وفي حالة تساوي أكثر من
مرشح في عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها يقتضي الأمر إعلان فوز مرشح واحد منهم
لاستكمال العدد المطلوب انتخابه للمجلس الشعبي المحلي ثم تجرى بينهم قرعة بمعرفة
رئيس اللجنة العامة علانية، ويعلن فوز من أسفرت عنه نتيجة القرعة.
ونصت المادة 6 من القانون
ذاته على أنه "مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تجري مديرية
الأمن عملية الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقاً للقواعد والإجراءات
المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ويشترك
في الانتخاب الناخبون المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي
يجرى فيها.
ويعلن المحافظ نتيجة الانتخاب
ويدعو المجالس الشعبية المحلية المنتخبة إلى الاجتماع. وفي جميع الأحوال يجب أن
تجتمع هذه المجالس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
وحيث إنه باستقراء أحكام
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 يبين أن
المادة 24 منه المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972 وبالقانون رقم 202 لسنة 1990 تنص
على أن "يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التي يجرى فيها
الاستفتاء والانتخاب ويعين مقارها وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد من الأعضاء
لا يقل عن اثنين ويعين أمين لكل لجنة... وتشرف اللجان العامة على عملية الاقتراع
لضمان سيرها وفقاً للقانون، أما عملية الاقتراع فتباشرها اللجان الفرعية.
ونصت المادة 25 من
القانون ذاته على أنه "إذا غاب مؤقتاً أحد أعضاء اللجنة أو سكرتيرها عين
الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة".
ونصت المادة 28 من
القانون المشار إليه على أن "تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة
الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساء....." ونصت المادة 29 منه على أن
"يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء بالتأشير على
البطاقة المعدة لذلك وعلى الرئيس أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع في ظهرها ختم
اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء وينتحي الناخب جانباً من النواحي المخصصة
لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب نفسها وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية
إلى الرئيس الذي يضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، وفي الوقت عينه يضع
سكرتير اللجنة في كشف الناخبين إشارة أمام الناخب الذي أبدى رأيه..." ونصت
المادة 32 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدلة فقرتها الأولى بالقانون
رقم 220 لسنة 1994 على أنه "على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على
الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته وعلى أمين اللجنة أن يوقع في
كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه بما يفيد ذلك".
ونصت المادة 33 من
القانون ذاته على أن "تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التي تعطى
لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير
التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أي إشارة أو علامة
أخرى تدل عليه".
ونصت المادة 34 من
القانون ذاته المستبدلة فقرتها الأولى بالقانون رقم 202 لسنة 1990 على أنه
"يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك،
وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس
اللجنة العامة لفرزها بواسطة لجنة الفرز التي تتكون برئاسة رئيس اللجنة العامة
وعضوية رؤساء اللجان الفرعية ويتولى أمانتها أمين اللجنة العامة، ويجوز لكل مرشح
أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك في الدائرة التي رشح فيها، ويجب على لجنة
الفرز أن تتم عملها في اليوم التالي على الأكثر".
ونصت المادة 35 من
القانون المشار إليه على أن "تفصل لجنة الفرز في جميع المسائل المتعلقة
بعملية الانتخاب أو الاستفتاء وفي صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه.
وتكون مداولات اللجنة
سرية ويجوز للرئيس أن يأمر بإخلاء القاعة أثناء المداولة، على أنه يجوز لأعضاء
لجان الانتخاب حضور مداولات اللجنة دون أن يكون لهم صوت معدود".
وتصدر القرارات بالأغلبية
المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي معه الرئيس.
وتدون القرارات في محضر
اللجنة وتكون مسببة ويتلوها الرئيس علناً.
ونصت المادة 36 من
القانون ذاته المستبدلة بالقانون رقم 202 لسنة 1990 على أن "يعلن رئيس اللجنة
العامة نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب وعدد ما تحصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته
ويوقع رئيس اللجنة هو وجميع أعضائها في الجلسة نسختين من محضرها ترسل إحداهما مع
أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلها إلى وزير الداخلية مباشرة وذلك خلال ثلاثة أيام
من تاريخ الجلسة وتحفظ النسخة الثانية بمقر مديرية الأمن.
وحيث إن التعليمات الخاصة
بإدارة اللجان الانتخابية للمجالس الشعبية المحلية الصادرة من الإدارة العامة
للانتخابات بوزارة الداخلية لسنة 1997 قد نصت في المادة 49 منها على أن
"تجتمع في مقر اللجنة العامة ديوان المركز أو القسم لجنة يرأسها رئيس اللجنة
العامة ويشترك في عضويتها جميع رؤساء اللجان الفرعية التي تقع مقارها في دائرة
اللجنة العامة وتقوم هذه اللجنة بفرز الآراء، ويتولى أمانتها أمين اللجنة العامة
الذي يقوم بتحرير محضرها من نسختين.
ونصت المادة 50 من
التعليمات المشار إليها على أنه "لا يحول تخلف عضو أو أكثر من أعضاء هذه
اللجنة دون مباشرة عملها طالما أن عدد أعضائها الحاضرين يزيد عن النصف ولا يحسب
أمين اللجنة ضمن الأعضاء ومع ذلك فإنه لا يجوز فرز الآراء الموجودة بصندوق لجنة
فرعية في غياب رئيس تلك اللجنة.
ونصت المادة 51 من
التعليمات على أن "مداولات هذه اللجنة سرية ولا يحضرها سوى رئيس اللجنة
وأعضاؤها وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب
الذي منه الرئيس".
وتدون القرارات في محضر
اللجنة وتكون مسببة وموقع عليها من رئيس اللجنة وأعضائها ويتلوها الرئيس علناً.
وينتخب عضو المجلس الشعبي
المحلي بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، مع مراعاة
النسبة المقررة للعمال والفلاحين.
ونصت المادة 52 من
التعليمات ذاتها على أن "تبدأ اللجنة في فرز صناديق الانتخاب وقد أعد لهذا
الغرض نماذج لاستعمالها وهي:
أ - كشف فرز الأصوات
"نموذج 50 م س ح".
ب - محضر إجراءات فرز
صندوق لجنة فرعية "نموذج 48 م س ح".
ج - محضر إجراءات فرز
لجنة عامة "نموذج 49 م س ح".
د - محضر إجراءات فرز
لجنة عامة "ختامي" بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة عن المركز أو القسم
"نموذج 52 م س ح".
ونص البند الثاني من
المادة 52 المشار إليها على أن "يقتضي لاستعمال النماذج اتباع الإجراءات
الآتية:
- بالنسبة لكشف فرز الأصوات
"نموذج 50 م س ح".
1 - ........ 2 - .........
3 - طريقة حصر الأصوات التي
ينالها كل مرشح في هذا الكشف هي أن يؤشر بالقلم على النقط السوداء الموجودة بداخل
كل حقل بواقع نقطة واحدة لكل صوت ويقوم بهذا التأشير أمين اللجنة تحت إشراف رئيسها
على مرأى من أعضاء اللجنة مع التوقيع على هذا المحضر من الرئيس والأمين والأعضاء.
4 - تحصر جميع الأصوات التي
حصل عليها كل مرشح من واقع هذا الكشف وتدون في محضر إجراءات فرز صندوق لجنة فرعية
"نموذج 48 م س ح".... ويدون في هذا المحضر جملة بطاقات إبداء الرأي التي
وجدت بالصندوق أن يكون عددها مطابقاً للعدد المدون في محضر انتخاب هذه اللجنة كما
يذكر فيه جملة الناخبين المدعويين أمام لجنة الانتخاب الخاصة بهذا الصندوق ومجموع
بطاقات إبداء الرأي التي أعطيت وجملة البطاقات الصحيحة والباطلة، ثم توضح اللجنة
فيه ما ناله كل مرشح من أصوات صحيحة طبقاً لما هو مبين بكشف فرز الأصوات
"نموذج 50 م س ح" مع التوقيع على هذا المحضر من الرئيس والأمين والأعضاء.
- وبالنسبة لمحضر إجراءات
الفرز باللجنة العامة "نموذج 49 م س ح".
نصت التعليمات المشار
إليها على أن "هذا المحضر تحرره اللجنة من نسختين لكل مستوى مجلس شعبي محلي
ويوقع عليه الرئيس والأمين والأعضاء" رؤساء اللجان الفرعية ويثبت فيه تاريخ
وساعة انعقاد اللجنة واسم المجلس الشعبي المحلي ورقم اللجنة العامة بالجهة
المنعقدة فيها اسم المحافظة واسم الرئيس والأمين وجميع الأعضاء، وعلى اللجنة أن
تجمع عدد الأصوات التي نالها كل مرشح وترتب أسماء المرشحين تنازلياً حسب عدد
الأصوات التي نالها كل منهم.
وحيث إن الدستور حين كفل
للمواطنين حقي الانتخاب والترشيح في المادة 62 منه فإنه اعتبرهما من الحقوق العامة
التي حرص على تمكين المواطنين من ممارستها لضمان إسهامهم في اختيار قياداتهم
وممثليهم في إدارة دفة الحكم ورعاية مصلحة الجماعة، على أساس أن حقي الانتخاب
والترشيح خاصة هما حقان متكاملان لا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما، ولا تتحقق
للسيادة الشعبية أبعادها الكاملة إذا هما أفرغا من المضمون الذي يكفل ممارستها
ممارسة جدية وفعالة، ومن ثم كان هذان الحقان لازمين حتمياً لأعمال الديمقراطية في
محتواها المقرر دستورياً ولضمان أن تكون المجالس النيابية كاشفة في حقيقتها عن
الإرادة الشعبية ومعبرة تعبيراً صادقاً عنها لذلك لم يقف الدستور عند مجرد ضمان حق
كل مواطن في ممارسته لحقي الانتخاب والترشيح وإنما جاوز ذلك إلى اعتبار مساهمته في
الحياة العامة عن طريق ممارسته لهما واجباً وطنياً يتعين القيام به في أكثر مجالات
الحياة أهمية لاتصالها بالسيادة الشعبية التي تعتبر قواماً لكل تنظيم يرتكز على
إرادة هيئة الناخبين وجاء قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ليضع الضوابط
الحاكمة لإدارة العملية الانتخابية إعلاء لمكانة حقي الترشيح والانتخاب وانطلاقاً
من أن إدارة عملية المساهمة في الحياة العامة وفق صحيح أحكام القانون وبالنزاهة
والحياد والتجرد من الأهواء إلى ما هو انتصار لأحكام الدستور ودولة سيادة القانون
ومن شأنه تدعيم الحياة الديمقراطية ويجذب إلى ساحة المشاركة الفعالة في العمل
الوطني ملايين المواطنين، وأن ينفض عنهم السلبية محققاً التعبير الحق عن الإرادة
الشعبية وناشراً جواً من الثقة المتبادلة بين الحكام والمحكومين ينفتح معه الباب
لمزيد من العطاء والإنتاج ولجو من الأمن الحقيقي والاستقرار ومشاركة فعالة في صنع
مستقبل البلاد، وعلى ذلك فإن القواعد التي يتولى المشرع وضعها تنظيماً لحقي
الانتخاب والترشيح والإجراءات التي يتطلبها لذلك التنظيم هي في جوهرها ضمانات
لحماية الحق وكفالة ممارسته ومن ثم هي قواعد وإجراءات جوهرية يتعين الالتزام بها
وعدم إغفالها أو إهدارها أو الالتفات عنها إعلاء للدستور ومبادئه والتزاماً بحدوده
وقيوده.
وحيث إن الثابت من
الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية أن جميع نماذج الفرز نموذج
رقم "50 ش" استخدم بطريقة لا تدل على عدد الأصوات التي حصل عليها كل
مرشح بطريقة سليمة إذ استلزم القانون استخدام الحقل الواحد لعدد مائة صوت وذلك
بوضع نقطة تمثل الصوت الواحد نجد أن جميع اللجان استخدمت الحقول بطريقة غير التي
حددها القانون وذلك باستخدام الحقل الواحد لأكثر من 300 صوت في بعض اللجان ووضع
دائرة أو خطوط طولية لا تدل على شيء بينما كان الحقل الواحد لا يتسع إلا لمائة صوت
فقط ومن ثم فإن التأشير على الحقل إجمالاً بوضع رقم 300 يجعل الرقم المدون بالكشوف
رقماً تحكيماً لم يستخلص من أصول تنتجه قانوناً وهو ما يجعل هذه الكشوف مشكوك فيما
تضمنته إذ لم تستخدم بالطريقة الصحيحة التي حددها القانون والتعليمات لتكون معبرة
عن حقيقة الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل صندوق ولتكون مرجعاً ودليلاً على
الأصوات المبينة أمام كل مرشح بالنموذج 48 ش كما أن الثابت في محاضر الفرز أن
الأصوات المدونة أمام كل مرشح في محضر لجنة الفرز نموذج 48 ش تختلف على ما هو ثابت
بالنموذج 50 ش وذلك بإضافة عدد من الأصوات لبعض المرشحين يزيد عن عدد الأصوات
الصحيحة بالكامل في كل لجنة فرعية.
كما ثبت من الأوراق قيام
لجنة الفرز بتوزيع جميع الأصوات بالكامل على عدد معين من المرشحين ومنع ذلك من
الباقين مما يوحي بصورية العملية الانتخابية ويشكك في صحة النتيجة التي أسفرت عنها.
هذا إلى جانب عدم توقيع
أعضاء لجنة الفرز على النموذج 50 ش أو النموذج 48 ش ووجود محاضر لم توقع لا من
الرئيس أو الأعضاء مما يؤكد عدم وجود انتظام من اللجان في عملية الفرز يضاف لذلك
تواجد بطاقات إبداء الرأي مختومة بخاتم اللجان وملقاة خارج مقار اللجان، وهذا يؤكد
عدم الدقة في حصر البطاقات وفرزها بالطريقة التي حددها القانون والقواعد التنظيمية
المقررة في هذا الشأن ويجعلها غير معبرة عن الإرادة الحقيقية للناخبين وتقيم
دليلاً على عدم صحة النتيجة حيث لا توجد عناصر صحيحة تكون مستقاة أو مستمدة منها.
ومن حيث إنه لما كان ذلك
ما تقدم فإن قرار إعلان النتيجة المطعون فيه يكون قد جاء مخالفاً للإرادة الحقيقية
لجموع الناخبين مغفلاً كل القواعد والإجراءات التي نظمها القانون واستلزم اتباعها
بدقة وأكدت التعليمات على تنفيذها حتى تأتي بممارسة حقيقية وسليمة للحياة
الديمقراطية على النحو الذي كفله الدستور والقانون، ويكون بذلك القرار غير قائم
على سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً الإلغاء دون أن ينال من هذه النتيجة ما
جاء في أسباب الطعن من أن تلك الإجراءات والقواعد المنظمة ليست قواعد آمره وأنها
لا تتعلق بالنظام العام أو يترتب على مخالفتها البطلان، كما أن وقوع مخالفات من
هذا النوع يدخل في اختصاص عمل لجنة الفرز التي تقوم على الفصل فيها، فذلك أمر
مردود بأن الإتيان بما سبق من أعمال يكون من شأنه إهدار لكل المبادئ الدستورية
والقواعد القانونية التي تكفلت بحماية حق المواطن في الترشيح وإبداء الرأي
الانتخابي وأن أي تسويف أو تزوير لإرادة الناخب أو النيل منها تحد من سلطان هذه
الإرادة، وتفرغ العملية الانتخابية من مضمونها الديمقراطي، ويعدم الثقة المتبادلة
بين الحكام والمحكومين وهو أمر تأباه قواعد النظام العام ويتنافى مع ما هو مقرر في
الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية. ومن ثم كانت الرقابة القضائية ودور قاضي
المشروعية ليزن القرار بميزان القانون تحقيقاً لدواعي المصلحة العامة ودرءاً لكل
انحراف أو خروج على سياج المشروعية دون ترك الأمر لنهايته لقرار حاسم يصدر من تلك
اللجان سواء كان معبراً عن حقيقة الواقع أو مغيراً لها.
وإذ أخذ الحكم المطعون
فيه بهذا الفهم الصحيح لأحكام القانون وتطبيقه على الحالة المعروضة فإنه يكون أصاب
وجه الحق فيما قضى به من إلغاء القرار الطعين، ويكون الطعن عليه وقد أقيم على غير
سند صحيح من الواقع والقانون حقيقاً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن
يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق