صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 3 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / و/ وصية
عزل الوصى. شرطه. قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952الحكم كاملاً
النص في المادة الثانية من مواد إصدار قانون الوصية رقم 71 لسنة 46 على أن يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .الحكم كاملاً
اختصاص مكاتب الشهر العقاري دون غيرها بتسجيل التصرفات المتعلقة بالوقف والوصية، اعتباراً من 1/ 1/ 1947. المواد 1، 4، 5/ 1، 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. مخالفة الحكم فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
التحقيق من رجوع المورث عن الوصية طبقاً لأحكام قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. اختصاص المحاكم الابتدائية بنظره. أثره. وجوب تدخل النيابة العامة وإلا كان الحكم باطلاً.الحكم كاملاً
بطلان وصية المجنون والمعتوه. المادة الخامسة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. العقل شرط لصحة الوصية عند إنشائها وشرط لبقائها. إصابة الموصي بآفة عقلية حتى وفاته. أثره. بطلان الوصية وكذا الرجوع عنها.الحكم كاملاً
عدم تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن عبارة الوصية لا تفيد الإيصاء أو أن المطعون ضدها لا تعتبر زوجة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية - عدم جواز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
ما أوجبته المادة 2 ق 71 لسنة 1946 من شكل خاص للوصية الواقعة بعد سنة 1911. شرط لسماع الدعوى بها عند الإنكار وليس ركناً فيها ولا صلة له بانعقادها.الحكم كاملاً
اعتبار الوصية من التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العينية. مؤداه. عدم انتقال الملكية للموصى له إلا بالتسجيل. المادتان 934 مدني، 9 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.الحكم كاملاً
استقلال محكمة الموضوع بتقدير مسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في مسلك الشخص. شرطه.الحكم كاملاً
النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن "يؤدي من التركة بحسب الآتي أولاً ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من المورث إلى الدفن ثانياً ديون الميت ثالثاً ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة".الحكم كاملاً
الحكم بصحة ونفاذ الوصية وندب خبير لتحديد الأعيان التي ينفذ فيها. حكم غير منه للخصومة كلها أو قابلاً للتنفيذ الجبري. عدم جواز الطعن فيه إلا مع الحكم المنهي للخصومة.الحكم كاملاً
الوصية. انعقادها بإرادة الموصي المنفردة دون اشتراط شكل خاص. ما أوجبته المادة 2 ق 71 لسنة 1946 من شكل خاص للوصايا الواقعة بعد سنة 1911. هو شرط لسماع الدعوى بها عند الإنكار.الحكم كاملاً
الوصية تصرف غير لازم. للموصى الرجوع فيها صراحة أو دلالة. إثبات الرجوع بعد وفاة الموصى. اشتراط الكتابة فى الرجوع الصريح.الحكم كاملاً
المادة 823 من القانون المدنى لا تبيح اشتراط حظر التصرف إلا لمدة مؤقتة وبناء على باعث مشروع، وهى الحدود التى أباح المشرع فى نطاقها الخروج على مبدأ حرية تداول الأموال .الحكم كاملاً
الوصية بالمنافع. جائزة فى الشريعة الاسلامية والقانون الوضعى. اختلاف أحكام القانون الأجنبى عن أحكام القانون الوطنى فى شأن القدر الجائز الايصاء به وطريقة الانتفاع وترتيب الموصى لهم. لا مخالفة فى ذلك للنظام العام.الحكم كاملاً
الاستحقاق في التركة بالوصية الواجبة. شرطه. لا محل لتحديد الحكم مقدار التركة إلا إذا قام المورث بإعطاء المستحق نصيباً بغير عوض .الحكم كاملاً
طلب إلزام المطعون عليهن بتقديم أصل الوصية. استناد القضاء في رفضه إلى أن هذه الوصية لا وجود لها أصلاً. لا محل في هذه الحالة لحلف اليمين إعمالاً لحكم المادة 23 من قانون الإثبات.الحكم كاملاً
الشروط الموضوعة للوصية. خضوعها لقانون الموصي وقت وفاته الاستناد إلى قانون أجنبي. واقع. وجوب تقديم الدليل عليه. مثال بشأن الوصية في القانون اليوناني.الحكم كاملاً
من يونيو سنة 1965 فإن هذا التوكيل يعتبر حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الحاضر عن المطعون عليها الأولى، لا يغير من ذلك أنه جاء خلواً من تصديق القنصل المصري بجمهورية قبرص وفق المادة 64/ 14 من قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم 166 لسنة 1954.الحكم كاملاً
للموصى الأجنبي أن يفرغ الوصية في الشكل المقرر في قانون دولته، أو في الشكل المقرر في قانون البلد الذي تتم فيه الوصية. المادة 17 مدني .الحكم كاملاً
القانون الأجنبي. واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليه. مثال في وصية الأجنبي. جواز استناد الحكم إلى أحكام محكمة النقض والاستئناف الأثينية كعنصر من عناصر البحث في تأويل القانون اليوناني .الحكم كاملاً
خلو الأوراق المقدمة للتدليل على تحول الوقف إلى وصية من العبارة المنشئة للوقف.الحكم كاملاً
القضاء بتعيين مشرف على تنفيذ الوصية. الاستناد إلى نص المادة 2017 من القانون اليوناني - الذي لا يشير إلى تعيين مشرفين على تنفيذ الوصايا .الحكم كاملاً
الوصايا الواقعة من سنة 1911. وجوب أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى بها - بعد وفاة الموصي - ما ينبئ عن صحتها. مثال. محضر إيداع وصية الشهر العقاري كمسوغ لسماع الدعوى.الحكم كاملاً
وصية. الحوادث الواقعة من سنة 1911. مسوغ سماع الدعوى بها. وجوب تضمنه ما ينبئ عن صحتها.الحكم كاملاً
إشهاد. صيغته. تكييفه. احتمال معنى الوقف المنع منه عرف الواقفين وعمل المحاكم الشرعية كون الأراضي محل الإشهاد خراجية عدم جواز وقفها إلا بإذن من ولي الأمر.الحكم كاملاً
التزام الوصى باستئذان المجلس الحسبى فى استئجار أموال القاصر وفقا لقانون المجالس الحسبية الصادر سنة 1925.الحكم كاملاً
الوصية فى القانون الإيطالى. قد تكون بالإعطاء وقد تكون بالحرمان. وقوع الحرمان على أصحاب الفروض.الحكم كاملاً
وصية صادرة من أحد رعايا دولة اليونان الموقعة على اتفاقية منترو والتي احتفظت لمحاكمها القنصلية بالاختصاص في مسائل الأحوال الشخصية أثناء فترة الانتقال. سريان القانون اليوناني على هذه الوصية واختصاص المحكمة القنصلية بالفصل في صحتها.الحكم كاملاً
المحكمة القنصلية فصلت في صحة الوصية في حدود ولايتها المعترف بها في التشريع المصري. لا رقابة لمحكمة النقض على حكمها.الحكم كاملاً
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق